стр. 1646
وعند القفال (١) المروزي (٢) منهم: من حفظ مذهب إِمام أفتى به.
وعند أبي محمَّد (٣) الجويني (٤): [يفتي] (٥) المتبحر فيه.
وذكر الماوردي (٦) منهم -في عامي عرف حكم حادثة بدليلها-: يفتي، أو إِن كان من كتاب أو سنة، أو المنع مطلقًا -وهو أصح- فيه أوجه.
مسألة
للمقلد تقليد المفضول من المجتهدين عند أكثر أصحابنا كالقاضي (٧)