стр. 281
والصبي، وجعل العلة عدم الإِيجاب، فاقتضى هذا أن من وجب عليه القضاء قد كان واجباً عليه.
وذكره بعض أصحابنا (١) قول أكثر الفقهاء. (٢)
وعن أحمد ﵀ رواية ضعيفة: يقضي مجنون الصلاة [(خ (٣)] (٤).
وعنه: يقضي الصوم (وم). (٥)
وعنه: إِن أفاق فيه (وهـ). (٦)
ويقضي المغمى عليه الصلاة عند أحمد (٧)، كالصوم في الأصح عندنا (و). (٨)
ولنا قول: لا (وم ش). (٩)