стр. 911
مسألة
نفي المساواة للعموم عند أصحابنا والشافعية (١)، نحو: (لا يستوي) (٢)] (لا يستوون) (٣)] (هل يستويان مثلا) (٤)] (هل يستوي الذين يعلمون) (٥) (٦).
وعند الحنفية (٧): يكفي نفيها في شيء واحد.
وجه الأول: نفي على نكرة (٨) كغيره (٩)، فينتفي مسماها.
قالوا: المساواة (١٠) أعم منها بوجه خاص (١١)، والأعم لا يدل على الأخص.