стр. 106
باب (١) النهي عن دخول المسجد بريح الثوم
ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: "مَنْ أَكَلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً أَوْكَرَّاثاً فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا".
وورد الحديث في الصحيح من طريق ابن عمر (٢) وجابر (٣) وأنس (٤) وأبي سعيد (٥) ووقع طرف منه في حديث سلمة بن الأكوع وهو قوله (أصابتنا مخمصة بخيبر) (٦) لأن النبي ﷺ ، قد كان نهى عن أكل الثوم والبصل فأصابتهم مجاعة بخيبر فوقعوا في زراعة بصل فأكلوها من الجوع، فقال النبي ﷺ : "مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْ مَسَاجِدَنَا" (٧) فقال الناس حرمت حرمت، فبلغ ذلك النبيِّ، ﷺ ، فقام ﷺ ، فخطب الناس فقال: "يَا أيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ الله وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا" (٨).
وذكر النبيُّ، ﷺ ، في ذلك ثلاثَ علل قوله "يُؤْذِينَا بِرِيحِ الثُّومِ"، وقوله: "فَإِنَّ