س ١٧٦٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس يستطيعون الحج لكنهم لا يحجون يقولون لم ينادي المنادي بعد أو لم يرد الله تعالى، فما الحكم في ذلك ؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، وأن الإنسان إذا صار مستطيعاً وجب عليه أن يبادر بالحج؛ لأن أوامر الله وأوامر رسوله ﷺ يجب أن يبادر بها الإنسان، إذ لا يدري ماذا يعرض له، ربما يموت، ربما يفتقر، ربما يمرض، فالواجب على كل إنسان استطاع الحج أن يبادر به إذا كان فرضه، لأن الله تعالى يقول: (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) (١) وفي
الحديث عن النبي ﷺ أنه أمر من وجب عليه الحج أن يبادر ويعجل إلى الفريضة فإنه لا يدري ما يعرض له.
س ١٧٦٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رجل يعمل بالمملكة ويريد أن يحج هذا العام وعليه مبلغ ألف ريال دين ولا يستطيع الوفاء به الآن هل الأفضل أن يحج أم لا ؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان بعد أن يرجع من الحج يجد دراهم يعطيهم فإنه يستأذن منهم، فإذا وافق أصحاب الدين وكان عنده دراهم يعطيهم بعد الرجوع فلا بأس.
стр. 9487
س ١٧٦٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل هناك فترة زمنية بين الاغتسال والإحرام يعني هل يمكن أن أغتسل للإحرام في الصباح وأحرم في المساء ؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن الاغتسال يكون عند الإحرام ما يكون هناك فارق زمني.
س ١٧٦٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة اغتسلت للإحرام ثم تطيبت وسرحت شعرها قبل أن تحرم فهل هذا صحيح ؟
فأجاب فضيلته بقوله: مادام قبل الإحرام فلا شيء عليها.
س ١٧٦٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا شخص مقيم في المملكة وأريد أن أحج مفرداً، الهدي الذي يكون للقارن والمتمتع هل هو فضيلة أم يكون جبراً لخلل؟ وهل علي هدي ؟
فأجاب فضيلته بقوله: هو فضيلة وهو من باب الشكر لله؛ لأن المتمتع والقارن حصل لهما نسكان في سفر واحد فكان من شكر نعمة الله عليهما أن يذبحا هدياً، والمفرد ليس عليه هدي لكن التمتع
مع الهدي أفضل.
س ١٧٧٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: عن التلفظ بالنية عند الصلاة والحج ؟
стр. 9488
فأجاب فضيلته بقوله: لا يتلفظ بالنية، والنية تكون في القلب لا في اللسان.
س ١٧٧١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا الآن أغتسل وأفارق بلدي وألبس الإحرام فلماذا أتلفظ بالنية في الحج ؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس هناك تلفظ بالنية في الحج أيضاً إنما تلبي، تقول: لبيك عمرة، لبيك حجاً، أما أن تقول: اللهم إني نويت العمرة أو نويت الحج فهذا ما ورد عن الرسول عليه الصلاة
والسلام.
س ١٧٧٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حجت والدتي الفريضة ولم يتيسر لها أن ترمي الجمرة مع أنها وصلت إلى الجمرة لكنها لم تقدر ووكلت من يرمي عنها فهل عليها شيء ؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليها شيء.
س ١٧٧٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في المرة الثانية لم ترم أيضاً لأن الرجال منعوها وبقية النساء من الدخول فلم تستطيع الدخول ووكلت فهل عليها شيء ؟
فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على المرأة وغير المرأة إذا كانت قادرة أن ترمي بنفسها، ولا يحل لها أن توكل، وإذا كان زحام
стр. 9489
فلترم بالليل، ولهذا لم يأذن النبي ﷺ لسودة بنت زمعة ولضعفة أهله أن يوكلوا، ولا أذن للرعاة أن يوكلوا. وجعلهم يرمون بأنفسهم فقدم الضعفة من أهله ليلة المزدلفة ولم يأذن لهم أن يتأخروا ويولكوا.
والرعاة جعلهم يرمون يوماً بعد يوم، وما فعله الناس اليوم من التهاون بالرمي والتوكيل خطأ مخالف لقوله تعالى: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) (١) .
السائل: فعلت ذلك عن جهل لأنهم لم يعرفوا ذلك الحكم؟
الشيخ: على كل حال إذا كانت وكلت عن جهل فليس عليها إثم، لكن إذا كانت موسرة تستطيع أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء هناك فهذا طيب، سواء ذهبت هي بنفسها أو وكلت أحداً يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء، وإذا ما عندها فلوس فنرجو الله لها العفو والمغفرة.
س ١٧٧٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أديت فريضة الحج منذ سنوات، وخرجت من الرياض إلى جدة أولاً بقصد زيارة والد زوجتي ثم كان في نيتي أن أذهب إلى المدينة وأحرم من الميقات (أبيار علي) ولكن لما ذهبت إلى جدة وسألت أحد الشيوخ هناك فقال لي ممكن تحرم من جدة وتذهب إلى مكة، ثم سألت للتأكد شيخاً آخر فقال: لا يصح لأنه يجب أن تحرم من الميقات، فرجعت
стр. 9490
إلى الشيخ الأول وقال: هذا خطأ احرم من هنا، فأحرمت من جدة؟
فأجاب فضيلته بقوله: مادمت أنك خرجت من الرياض تنوي الحج فيلزم أن تحرم من الميقات، والذي قال لك أحرم من جدة فهو غلطان، وأما أنت فلا شيء عليك لأنك فعلت ما أوجب الله عليك من سؤال أهل اعلم؛ لأن الله يقول: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) (١) وإذا أفتى الإنسان مفت وأخطأ فلا إثم على المستفتي ولا لوم، الإثم إذا كان هناك إثم فهو على من أفتاه.
س ١٧٧٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنوي الحج هذا العام فهل إذا كان علي كفارة أو دفع أؤديها ؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يمكن أن تذبحها هذا العام وتوزعها على الفقراء.
س ١٧٧٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: زوجتي قادمة للحج هذا العام، وأنا ذاهب من الرياض إلى مكة للعمرة فهل يصح أن أخرج من مكة لاستقبالها في جدة بعد أداء طواف القدوم ؟
فأجاب فضيلته بقوله: تحرم بالعمرة وإذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتقص شعر رأسك من جميع الرأس لا من جانب واحد ثم تخرج إلى جدة لاستقبال أهلك ولا شيء في ذلك.
стр. 9491
س ١٧٧٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كم عدد الجمرات ؟
فأجاب فضيلته بقوله: عدد الجمرات ثلاث، ترمي يوم العيد جمرة العقبة فقط، وترمي بقية الأيام جميع الثلاث. عدد الجمرات أول يوم (يوم العيد) سبع حصيات فقط. واليوم الحادي عشر واحد
وعشرون حصاة، ترمي بها الأولى، ثم الوسطى، ثم جمرة العقبة كل واحدة بسبع حصيات. واليوم الثاني عشر واحد وعشرون حصاة ترميها كاليوم الحادي عشر.
س ١٧٧٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا مقرنة الحج مع العمرة، وذلك لأني ما أستطيع أن أمشي كثيراً فهل يلزم على كل واحد منا فدية أو تكفي فدية واحدة ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا، على كل واحد هدي.
السائل: يوم النحر يذبح لكل واحد أضحية؟
الشيخ: على كل واحد هدي، أما الأضحية فلغير الحجاج، والحجاج عليهم هدي فقط لكنه ليس بواجب إلا على المتمتع والقارن.
س ١٧٧٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا سعى الحاج سعي الحج والعمرة معاً فهل يسعى مرة ثانية بين الحج والعمرة ؟
стр. 9492
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان قارناً يكفيه سعي واحد، أما المتمتع فعليه سعيان سعي للعمرة وسعي للحج، وليس هناك سعي بين الحج والعمرة.
س ١٧٨٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا مقيم هنا للعمل ونويت تأدية فريضة الحج هذا العام، وعلي ديون لبعض الناس في بلدي واستأذنتهم وتعهدت لهم بأدائه إذا رجعت إن شاء الله وقد أذنوا لي بذلك فما الحكم ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس ما دامت ديوناً يمكن أن توفيها في المستقبل إن شاء الله وسمحوا فلا بأس.
س ١٧٨١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنوي أن أزور مسجد الرسول ﷺ قبل أن أحج ففي هذه الحالة من أين أحرم ؟
فأجاب فضيلته بقوله: تحرم من أبيار علي بعد أن تزور المسجد النبوي فإذا اتجهت إلى مكة تحرم من أبيار علي.
س ١٧٨٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي أقل مدة يمكن أن يجلسها الحاج في عرفة ويعتبر حجه مقبول ؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحاج في عرفة يجب أن يبقى حتى غروب الشمس، إذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة، أما قبل
стр. 9493
الغروب فلا يجوز أن يخرج، ولكني أقول لك انتبه لحدود عرفة؛ لأن بعض الناس ينزلون خارج حدود عرفة، ومن لم يقف بعرفة فلا حج له.
س ١٧٨٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحجاج وقفوا خارج عرفة ولكن قبل ساعة من نفرة الحجيج اتضح لهم أنهم خارج عرفة فلم يمكثوا فيها إلا مدة ساعة فهل يعتبر حجهم مقبول في هذه الحالة ؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا دخلوا إلى عرفة قبل الغروب ولم يخرجوا إلا بعد الغروب فحجهم صحيح ولا شيء فيه.
س ١٧٨٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحجاج لا يستطيعون المبيت في مزدلفة من أصحاب العوائل والأعذار هل في ذلك شيء ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا، لابد أن يبيتوا بها، ولكن إذا كانوا عوائل وضعفاء يخرجون في آخر الليل، إذا غاب القمر خرجوا من مزدلفة إلى منى ورموا جمرة العقبة.
س ١٧٨٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الحجاج يطوفون طواف الوداع في اليوم الثاني أو الثالث من أيام التشريق قبل
стр. 9494
رمي الجمرات هل هذا صحيح أرجو التنبيه؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا، هذا غير صحيح؟ لأن طواف الوداع لا يجوز إلا إذا انتهى النسك، ولا ينتهي النسك إلا برمي الجمرات في اليوم الثاني عشر، والنبي ﷺ يقول: "لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت " (١) .
ومن طاف ثم رجع ورمى فآخر عهده بالجمار لا بالبيت.
س ١٧٨٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في شهر رمضان كنتم تجيبون على بعض الأسئلة في الحرم المكي وكان السؤال حول لبس المخيط وفهمنا نحن الحضور أنه يجوز لبس السراويل أو
الفنايل الداخلية، أرجو تفسير هذه النقطة يا فضيلة الشيخ ؟
فأجاب فضيلته بقوله: السراويل لا يجوز لبسها إلا إذا كان الإنسان ما معه إزار، إذا لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، أما إذا وجد الإزار فلا يجوز أن يلبس السراويل، لكن الذي يجب التنبه له
أن بعض العوام يفهمون من قول العلماء البس المخيط (أن المراد: ما فيه خياطة، وهذا خطأ؛ لأن مراد أهل العلم بقولهم لبس المخيط ما فصل على البدن أو على جزء منه، وأما الذي فيه الخياطة فهذا إذا كان إزاراً أو رداءً، أو نعلين، أو حزاماً، أو كمراً فهذا كله لا بأس به، فمراد العلماء بلبس المخيط ما لا يحل لبسه مما صنع على هيئة
стр. 9495
البدن، أو على هيئة جزء من البدن، وأما ما فيه الخياطة فلا بأس به إذا كان مما يجوز لبسه.
س ١٧٨٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أريد أن أحج عن أخت لي توفيت فكيف أعقد نية الحج ؟
فأجاب فضيلته بقوله: تقول: لبيك عن أختي، وتنوي عنها الأفعال كالطواف والسعي، وكل شيء تفعله تنويه عن أختك.
س ١٧٨٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يقولون: إنه إذا أدى شخص العمرة خلال هذه السنة ممكن يؤدي الحج مفرداً هل هذا صحيح ؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم صحيح يمكن أن يؤديه مفرداً، لكن الأفضل التمتع، ولو كان قد أخذ عمرة؛ لأن التمتع أفضل.
س ١٧٨٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حج شخص منذ سنتين، وطاف طواف الحج لكنه لم يسع سعي الحج فماذا عليه وقد تركه جاهلاً ؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليسع الآن بملابسه وليس عليه شيء لأنه جاهل.
стр. 9496
س ١٧٩٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كيف يتم إحرام الولد الذي عمره أقل من سنتين ؟
فأجاب فضيلته بقوله: يتم إحرامه بنية وليه عنه، فينوي عقد الإحرام له، ولكن أخشى أن يكون في إحرامه مشقة عليكم وعليه، فالأحسن أن لا تحرموا له.
س ١٧٩١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يصح أن أرمي عن زوجتي وولدي الجمار بسبب الزحام ؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الولد فإن كان صغيراً فلا يلزمكم أن تحرموا له، وحينئذ ليس عليه رمي جمرات ولا غيره، وأما الزوجة فيجب أن ترمي الجمرات بنفسها ولو في الليل، ولا يجوز أن ترمي عنها إلا أن تكون عاجزة لا تستطيع الوصول إلى الجمرات إلا بمشقة.
س ١٧٩٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أرغب في النزول إلى جدة عند أهلي والبقاء عندهم كم يوم قبل الطلوع إلى مكة فهل يجب أن أحرم من الميقات أم يصح أن أحرم من جدة ؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجب أن تحرم من الميقات.
س ١٧٩٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا وصلت إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة قريباً من العصر أو قريباً من المغرب فهل
стр. 9497
أصبت السنة أم يجب أن أصلها صباحاً؟
فأجاب فضيلته بقوله: السنة أن تصلها ضحى اليوم الثامن وتصلي فيها الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر قصراً للرباعية بدون جمع.
س ١٧٩٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا رميت جمرة العقبة يوم النحر وجئت إلى مكة لطواف الإفاضة ثم رجعت إلى منى قريب المغرب أو بعده فهل يجب أن أصل إلى منى قبل المغرب ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا، لا يلزم فلو وصلتها مثلاً بعد المغرب لا مانع، لكن لابد أن تقضي معظم الليل في منى، والمقصود المبيت فقط.
س ١٧٩٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنوي الحج هذا العام عن الوالدة رحمها الله، وسمعت البارحة في برنامج نور على الدرب يقول: أنه لا يجوز أن يحج الشخص وعليه دين ؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم لا تحج وعليك دين؛ لأن الدين مقدم على الحج، إذا كانت الفريضة تسقط عن المدين فغير الفريضة من باب أولى، فلا تحج عن والدتك قبل أن تقضي الدين الذي
عليك.
السائل: هذا الدين على أقساط أسددها شهرياً، وعندي ما يكفيني ولله الحمد.
стр. 9498
الشيخ: مادام أنه أقساط شهرية، وأنت عندك ما توفي به فلا بأس.
السائل: هل أنوي العمرة والحج كلها صدقة عن الوالدة؟
الشيخ: نعم.
س ١٧٩٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نحن من سوريا نريد أن نضحي لكن سنصل بلدنا بعد العيد ممكن نوكل أحد يضحي عنا؟ وما هي الشروط التي يلزم توفرها في الشخص الذي لازم يضحي ؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم ممكن توكلون أحداً يضحي عنكم في سوريا.
أما الشروط التي يلزم توفرها فيمن يضحي فهي أن يكون قادراً على الأضحية مع أن الأضحية سنة مؤكدة، وقال بعض العلماء: إنها واجبة.
س ١٧٩٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت قبل سنتين وصار في أثناء الحج جدال فهل أعيد الحج ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا تعيده، ولكن تتوب إلى الله وتستغفر الله.
س ١٧٩٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: والدتي توفيت ولم تحج الفريضة وكانت ترغب في الحج هل أحج عنها أم الأفضل أن
стр. 9499
أتصدق عنها؟ وهل يصل ثواب الحج لها؟
فأجاب فضيلته بقوله: حج عنها، وإن شاء الله يصل ثواب الحج لها.
س ١٧٩٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: منذ سنين ذهبنا إلى مكة ولما وصلنا مرضت إحدانا فلم تعتمر وبقيت في إحرامها لمدة يومين ثم اعتمرت ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا حرج عليها.
س ١٨٠٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعد أن يطوف الحاج طواف الوداع هل يحق له أن يقيم في مكة ليأخذ بعض الراحة كأن ينام عند قريب له سواء في العمرة أو الحج ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز، إذا نام يجب عليه أن يعيد الطواف.
س ١٨٠١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: طاف شخص ثلاثة أشواط ثم أحدث فخرج ليتوضأ فهل يبدأ من الأول أم يتم ويبني على ما قدم ؟
فأجاب فضيلته بقوله: يبدأ من الأول.
стр. 9500
س ١٨٠٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص من سكان الرياض أدى العمرة في أشهر الحج هل يكون متمتعاً وقد رجع إلى الرياض وسيعود إن شاء الله لأداء الحج وهو مقيم في الرياض ؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا لم يكن من أهل الرياض المواطنين وكان ينوي أن يعود إلى مكة لأداء الحج فالأحوط أنه يذبح هدياً؛ لأن الرياض ليست بلده، أما إن كان من أهل الرياض ورجع محرماً
بالحج فإن الهدي يسقط عنه.
السائل: ولكنه مقيم لسنوات طويلة في الرياض؟
الشيخ: نعم إقامة وليست سكنى فالأحوط أن يذبح هدياً ويكون متمتعاً وينال أجر المتمتع.
السائل: وإذا نوى أن يحج مفرداً.
الشيخ: لكنه أتى بعمرة في أشهر الحج فيكون متمتعاً.
س ١٨٠٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا لبس الرجل ملابس الإحرام فهل يجوز له أن يغطي رأسه قبل التلفظ بالنية ؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم مادام أنه لم يدخل في النسك فله أن يغطي رأسه ويتطيب؛ لأن النسك ما يلزم إلا إذا نوى ودخل.
السائل: إذا نسي التلفظ بالنية ولم يذكرها إلا بعد تعدي الميقات بمسافة؟
الشيخ: نية القلب تكفي، إذا نوى أنه الآن دخل في النسك فقد دخل
стр. 9501
سواء تلفظ بالنية أم لم يتلفظ.
س ١٨٠٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل هناك فرق عملي بين الإفراد والقران سوى نحر الهدي ؟
فأجاب فضيلته بقوله: أبداً لا فرق بينهما عملياً، إلا أن القران فيه الهدي، وأيضاً القران يحصل فيه حج وعمرة، بخلاف الإفراد.
س ١٨٠٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من نحر الهدي يوم العيد لكن في عرفة خارج حدود الحرم ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز على ما قاله أهل العلم؛ لأنه يجب أن يكون هدي التمتع والقران في نفس الحرم، يعني داخل الأميال.
السائل: ألا تدخل في عموم قوله في الحديث فجاج مكة؟
الشيخ: لا، هذا خارج فجاج مكة؛ لأن عرفة من الحل وليست من مكة، ولا تعتبر من فجاج مكة.
س ١٨٠٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل على الحاج المفرد فدي أم لا ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا، ليس عليه هدي.
стр. 9502
س ١٨٠٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة للحاج المفرد ؟
فأجاب فضيلته بقوله: طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة؟ لأن طواف الإفاضة يجب أن يكون بعد عرفة.
س ١٨٠٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الحاج المفرد هل يطوف ويسعى أم يطوف فقط ؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحاج المفرد يطوف ويسعى، لكن إذا سعى بعد طواف القدوم يكفي.
س ١٨٠٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هو ترتيب أعمال يوم النحر للمفرد ؟
فأجاب فضيلته بقوله: أعمال يوم النحر للمفرد هي رمي جمرة العقبة، ثم ذبح الهدي لمن يريد أن يهدي، ثم يحلق ويقصر، ثم يطوف ويسعى خمسة أعمال، ويتحلل إذا رمى وحلق أو قصر التحلل الأول، فإذا فعل الخمسة كلها حل التحلل الثاني، والأفضل أن ترتب كما ذكرنا فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج.
س ١٨١٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أريد الحج هذا العام وعندي عمارة مشترك فيها مع أخي وعلينا فيها دين مؤجل ،
стр. 9503
ووعدني أخي بقضاء الدين عني عند ذهابي للحج؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الدين مؤجلاً وليس حالاً، وعندكم ما توفون به الدين إذا حل، بمعنى إذا حل عليكم القسط عندكم مال توفون به فلك أن تحج.
س ١٨١١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز أن آخذ سلفة زيادة على ما معي وأحج بها ؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأحسن ما تأخذ سلفة. يعني ما يجوز، لا تأخذ سلفة فتحمل نفسك الدين لأنك في هذه الحالة ما يجب عليك الحج.
س ١٨١٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل تمشط المرأة شعرها في أيام عشر ذي الحجة سواء تريد أن تضحي أو يضحى عنها ؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن كانت هي ستضحي فلا تكد الشعر؛ لأنه يتساقط، أما إذا كان سيضحى عنها فلا بأس أن تمشط، لأن الذي يضحى عنه لا شيء عليه وكذلك قص الأظافر.
س ١٨١٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة أن تعتمر في رمضان وهي في عدة وفاة، وإذا اعتمرت جاهلة فماذا عليها ؟
стр. 9504
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن تعتمر وهي في عدة وفاة، وإذا اعتمرت وهي جاهلة بالحكم فلا شيء عليها.
س ١٨١٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة تريد الحج وهي لم تصم رمضان إذ عليها صيامه قضاء ؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمرأة أو الرجل الحج ولو كان عليه قضاء رمضان.
س ١٨١٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل صيام ثلاثة الحج جائز ؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس له أصل لكن صيام يوم عرفة يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده.
س ١٨١٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للحاج غسل اليدين والوجه بالصابون ؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز إذا كان الصابون ليس فيه طيب، وإذا كان الصابون مطيباً أو فيه رائحة طيب فلا يجوز.
السائل: هل يجوز استعمال معجون الأسنان؟
الشيخ: لا بأس به.
السائل: حتى لو كان به طيب.
الشيخ: لا، كل شيء فيه طيب لا يجوز استعماله للمحرم لكن أظن
стр. 9505
أن معجون الأسنان ليس فيه طيب.
السائل: فيه رائحة النعناع؟
الشيخ: النعناع ما يخالف.
س ١٨١٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نريد الذهاب للطائف ومن هناك نريد أن نذهب للعمرة ونعود للطائف ثم نفرد بالحج منه فهل يجوز؟ وهل يجوز أن نخرج من مكة بعد أن نعتمر؟
وهل هذا تمتع ؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم لا حرج أن تخرجوا من مكة وتبقوا في الطائف فإذا كان يوم ثمانية تحرمون بالحج من الطائف، وتمتعكم باق وعليكم الهدي، ولا حرج عليكم أن تخرجوا إلى
الطائف بعد العمرة؟
السائل: هل التمتع ينقضه الخروج؟
الشيخ: التمتع ينقضه الخروج إلى بلدك، إذا رجعت إلى بلدك ثم عدت من بلدك إلى مكة بحج مفرد انقطع التمتع، أما إذا ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة فإن التمتع باق.
السائل: لو نوينا الإفراد أفردنا عمرة وأفردنا الحج؟
الشيخ: ما يحصل مادام أنك نويت أن تحج من عامك فأنت متمتع فإذا نويت العمرة والحج من هذه السنة وكانت العمرة في أشهر الحج فأنت متمتع.
стр. 9506
السائل: إذا لم أعتمر بل أنزل في الطائف حتى يوم ثمانية ثم أذهب إلى مكة، ولا آتي بعمرة؟
الشيخ: إذا كنت لم تأت بعمرة ولكن أتيت الطائف وما فيها حتى قرب الحج ثم أحرمت بالحج فإنك تكون مفرداً. أما إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج وأنت قد نويت الحج هذا العام فأنت متمتع
ولو ذهبت إلى الطائف ما لم ترجع إلى بلدك، فإذا رجت إلى بلدك ثم عدت من بلدك محرماً بالحج وحده فأنت غير متمتع فلا هدي عليك.
س ١٨١٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حجت العام الماضي ورمت اليوم الأول، واليوم الثاني والثالث وكلت زوجها فماذا عليها ؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كانت وكلت زوجها لأنها تعبت ولم تقدر فلا بأس.
س ١٨١٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حجت مرتين كلها لم ترم فيها وهي مستطيعة وزوجها يرفض لمزاحمة الرجال فما الحكم ؟
فأجاب فضيلته بقوله: كان ينبغي أن ترمي بالليل، وعلى كل حال إذا هي قادرة تذبح فديتين في مكة، واحدة عن السنة الأولى والأخرى عن السنة الثانية.
стр. 9507
س ١٨٢٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت عام ١٤٠٣ هـ وأريد أن أحج عن والدتي المتوفية فهل يصح ذلك أم أجدد الحجة مرة ثانية؟ وهل فيه ما يسمى تجديد حجة ؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كنت حججت الفريضة بعد البلوغ وكانت والدتك توفيت ولم تفرض فحجي عنها، وليس هناك شيء اسمه تجديد حجة.
س ١٨٢١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: زوجي حج عن خالته بدون أن توكله فهل يصح أم يلزم أن توكله ؟
فأجاب فضيلته بقوله: هل حج عنها الفريضة أو نافلة؟
السائلة: الفريضة.
الشيخ: هل خَالته حية أم ميتة؟
السائلة: موجودة لكن صحتها لا تسمح ولا تستطيع.
الشيخ: لما حج عنها وأخبرها وافقت أم رفضت؟
السائلة: وافقت وفرحت.
الشيخ: إذاً يكفي.
س ١٨٢٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: والدي ووالدتي يرغبون في الاتيان من اليمن للحج، وظروفي صعبة إذ لا أستطيع الذهاب إلى جدة وأصير متمتعاً فهل يجوز أن يأتوا إلى جدة بدون نية
стр. 9508
الحج ولا العمرة حتى يأتي اليوم الثامن فينوا الحج؟
فأجاب فضيلته بقوله: يلزم أن يحرموا من الميقات. السائل: لو فرضنا أنهم نووا الحج فهل يحق لهم أن يغيروها إلى عمرة فيصيروا متمتعين؟
الشيخ: نعم يمكن، وهذا هو الأحسن، والهدي إن كانوا قادرين يهدوا، وإن لم يكونوا قادرين يصومون ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعوا إلى بلادهم.
س ١٨٢٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت من قبل مرتين وأريد الحج هذا العام وأن أهب هذه الحجة لوالدي المتوفي، وأنا لا أعمل وليس لي دخل فهل يجوز أن أحج من مال زوجي ؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا وافق زوجك فلا مانع.
س ١٨٢٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في حجتي الأولى منذ أربع سنين مررنا بمزدلفة لجمع الحصوات منها ولم نتمكن من المبيت بها بسبب المرور حيث لم يسمح لنا بالوقوف ؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذه تحتاج إلى نظر.
س ١٨٢٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قضينا أول يوم العيد وثاني يوم وثالث يوم العيد رمينا الجمرات في الصباح ومشينا
стр. 9509
لأنه كان معنا طفلة مريضة فهل علينا دم؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يقول العلماء عليكم دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء.
س ١٨٢٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بالنسبة للقارن يجب أن يأخذ الهدي من مكانه أو يمكن أن يأخذه من مكة ؟
فأجاب فضيلته بقوله: ممكن من مكة أو من منى ولا يلزم أن تأخذها من مكانك.
س ١٨٢٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا لم أقض فرضي ومعي من المال ما يكفي لحجة شخص واحد، وولي أمري ليس لديه القدرة للحج بنفسه معي، فهل أعطي هذا المال لمن يحج به عن أمي التي توفيت مع العلم أني موظفة وآمل أن أوفر ما يكفي لحجي وحج ولي أمري السنة القادمة إن شاء الله ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا تعطي النقود ليُحج بها عن أمك المتوفاة، ولكن احفظيها لتحجي بها إن شاء الله.
س ١٨٢٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حاج ذاهب إلى مكة وهو قادم من خارج المملكة هل يفسخ إحرامه بعد رجوعه من مكة ؟
стр. 9510
فأجاب فضيلته بقوله: إذا وصل مكة يطوف ويسعى ويقصر ويحل من إحرامه ويلبس ثيابه المعتادة، وإذا صار يوم ثمانية من ذي الحجة يحرم بالحج.
س ١٨٢٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: كنت عملت عمرة وأنوي الحج هذه السنة إن شاء الله، فعندما أذهب أطوف طواف القدوم وأسعى بين الصفا والمروة فهل تجوز هذه عمرة للوالدة ؟
فأجاب فضيلته بقوله: تطوف وتسعى وتقصر وتجعلها للوالدة لا مانع.
السائل: هل أحل الإحرام بعد التقصير؟
الشيخ: نعم تحل الإحرام وتبقى إلى يوم ثمانية من ذي الحجة، ويوم ثمانية تحرم بالحج ولا تطوف إلا يوم العيد طواف الإفاضة.
السائل: هل قص الأظافر قبل الإحرام محرَّم؟
الشيخ: لا ليس محرَّماً.
س ١٨٣٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من أراد أن يحج عن رجل متوفى فماذا يلزمه من ناحية النية كليف ينوي ويدعو ؟
فأجاب فضيلته بقوله: ينوي أنه أحرم عن هذا الرجل ويقول: لبيك عن فلان، يقول: لبيك حجًّا أو عمرة، والمتمتع يقول: لبيك عمرة عن فلان، وفي الحج يقول: لبيك حجًّا عن فلان، والدعاء
стр. 9511
تدعو له ولنفسك، تدعو لنفسك أولاً ثم له.
السائل: وبالنسبة لكفارة اليمين هل بإمكاني أن أكفر في نفس أيام الحج؟
الشيخ: لا حرج لكن إذا حنث في يمينه فالواجب أن يبادر بالتكفير لازم يبادر مثلاً: حنث اليوم لازم أن يكفر اليوم.
س ١٨٣١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الذي عليه دين هل يمكن أن يحج ودينه من بنك التسليف (من الدولة) ؟
فأجاب فضيلته بقوله: هل له وفاء له؟ هل يقدر أن يوفيه؟
السائل: يحل القسط كل شهر يأخذ من الراتب ٥٥٥ ريال مستمر.
الشيخ: ما يخالف.
السائل: والذي عليه دين حوالي ألف أو ألفي ريال؟
الشيخ: يقضيه ثم يحج.
س ١٨٣٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص حج مع والدته وهو بالغ وأدى الحج كاملاً وبعد العودة من الحج تهاون بالصلاة وكاد أن يتركها وهو ينوي الحج هذا العام فهل سقط عنه الفرض أو يحج فرضاً هذا العام أو نافلة ؟
فأجاب فضيلته بقوله: بشرني عسى الله هداه؟
السائل: نعم تاب والحمد لله.
الشيخ: يحج نافلة وسقط الفرض عنه.
стр. 9512
س ١٨٣٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا في الأصل من أهل مكة ومتربي فيها وقد سكنت بأهلي المدينة من اليوم الخامس عشر من محرم ومازلت إلى اليوم وأريد الحج إن شاء الله فما هو الأفضل لي من النسك وما صفته ؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن تتمتع: تحرم بالعمرة من أبيار علي وإذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتقصر وتترك الحلق للحج وتفك الإحرام، ويوم ثمانية تحرم بالحج من مكة.
السائل: وإذا عدت إلى المدينة بعد العمرة ثم عدت للحج هل أنوي الحج أو العمرة؟
الشيخ: الأفضل أن تبقى في مكة بعد العمرة ثم تحرم بالحج، ولكن إن عدت للمدينة ثم رجعت إلى مكة فأحرم بالعمرة لأن التمتع الأول انقطع برجوعك إلى بلدك.
السائل: أنا عندي عمل هنا إلى اليوم السابع وأريد أن أعتمر في يومي الإجازة الخميس والجمعة وأرجع، ويوم ثمانية أنزل للحج فأمشي من هنا إلى منى هل يمكن هذا وأكون متمتع؟
الشيخ: ممكن هذا، لكن أنت من أهل المدينة أو أن عملك فقط في المدينة؟
السائل: أنا عملي فقط في المدينة ومتى ما تركت العمل يمكن أعود مكة.
الشيخ: إذاً تكون متمتعاً وتذبح الهدي.
стр. 9513
س ١٨٣٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أحد الإخوة اليمنيين زميل لي في العمل ذهب إلى العمرة في شوال وعاد إلى المدينة ويريد أن يدخل مكة بغير إحرام لكي لا يختم الجواز بحج ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز إلا إذا كان لا يريد الحج، أما إذا أراد الحج فلا يجوز أن يدخل إلا بإحرام.
س ١٨٣٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الوالد يريد أن يحج عن رجل متوفى، وقد أدى العمرة في رمضان فهل تجزئ العمرة ؟
الشيخ: هل الميت قد أدى فريضته أم لا؟
السائل: لا، لم يؤدها.
الشيخ: إذاً لازم يعتمر عنه.
س ١٨٣٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: المتمتع إذا نزل مكة في أول العشر وأدى العمرة هل يلزمه الهدي إذا خلع الإحرام وقصر ؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزمه الهدي، لأن الهدي شكراً لله على هذه النعمة، ولكن يذبحه يوم العيد أو في أيام التشريق الثلاثة بعده.
стр. 9514
س ١٨٣٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت عام ١٤٠٤ وقتلت نملة نسياناً وعلى سهو مني فما الحكم ؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك شيء.
س ١٨٣٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم من سكن العزيزية من أهالي مكة وغير الساكن بها من الحجاج هل يجوز لهم المبيت فيها ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز للإنسان أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر إن تأخر إلا في منى فإذا لم يجد مكاناً فليبت في أدنى مكان من الخيام، هذا هو الذي دلت عليه
السنة، وأما المبيت في العزيزية فلا يجوز؛ لأنها ليست من منى.
س ١٨٣٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: يوجد ناس يريدون الحج والشغالة معهم هل يلزم لها محرم؟ وإذا لم يوجد لها محرم فما الحكم ؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يلزم المحرم، وإذا لم يوجد فلا تحج، ولا يجوز أن تحج إلا بمحرم؛ لأن النبي ﷺ قال: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم " فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال: "انطلق فحج مع امرأتك " (١) وإذا لم يوجد لهذه الشغالة محرم وكان في بقائها في
стр. 9515
البلد خوف عليها فإنها تسافر معهم وتحج.
س ١٨٤٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: النساء هل يجوز أن يوكلن من يرمي عنهن في غير الجمرة الكبرى ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يوكل الإنسان في الجمرات لا الكبرى ولا غيرها ولو كن نساء فإنهن يرمين بالليل ولا يوكلن.
س ١٨٤١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: القصر في الصلوات في الحج هل يكون في كل الصلوات؟ والجمع كيف ؟
فأجاب فضيلته بقوله: تقصر الصلاة الرباعية أيام الحج إلا إذا صلى الإنسان مع الإمام الذي يتم فيجب عليه الإتمام، وأما الجمع فلا جمع إلا في عرفة تقديماً وفي مزدلفة.
س ١٨٤٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا أتى الحيض المرأة في يوم عرفة ماذا عليها ؟
فأجاب فضيلته بقوله: تستمر في الحج وتفعل ما يفعله الناس ولا تطوف بالبيت حتى تطهر، ولكنها ترمي وتقصر وتبيت بمنى ومزدلفة وتفعل كل ما يفعله الحاج ولا تطوف بالبيت حتى تطهر.
стр. 9516
س ١٨٤٣: سئل فضيلة "الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا كانت الأضحية تطوعاً هل يلزم أن يكف عن قص الشعر والأظافر أيضاً ؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي يريد أن يضحي لا يأخذ الشعر ولا الظفر ولو كانت تطوعاً.
س ١٨٤٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا من أهل جدة ونزلت من منى إلى جدة ولم نطف طواف الإفاضة ورجعنا بعد أيام وطفنا بسبب الزحمة ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس، لكن الإنسان الذي معه زوجة ما يقرب زوجته ولا مانع من تأخير طواف الإفاضة مادام أنكم طفتم قبل دخول شهر محرم.
س ١٨٤٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رمينا أول يوم الساعة الثانية ليلاً لأن معنا شيباً، وخفنا من الزحمة ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا تعودون لهذا، لا ترمون بعد اليوم إلا إذا طلعت الشمس يوم العيد، والذي يخاف من الزحمة لا بأس ولا حرج.
س ١٨٤٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل صام الرسول ﷺ عشر ذي الحجة وحث على صيامها أم لا ؟
стр. 9517
فأجاب فضيلته بقوله: النبي ﷺ ثبت عنه أنه قال: "ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر" (١) والصيام من العمل الصالح بل من أفضل الأعمال، فيدخل في عموم الحديث.
وروت أم المؤمنين حفصة أن النبي ﷺ كان يصومها، وهذا الحديث وإن كان في إسناده مقال، لكن الحديث الأول الذي ذكرت حديث صحيح، ولا إشكال في أن صيام عشر ذي الحجة سنَّة وفيه أجر (٢) .
س ١٨٤٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الشاب الذي في أول حجة له هل يجوز أن يأخذ وكالة عن غيره في الرمي ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز أن يوكل أحد في الرمي أبداً إلا إنسان عاجز، وأما غير العاجز فيلزم أن يرمي بنفسه، فإذا كان يستطيع المشي وخاف الزحمة فليرم في الليل وهو واسع وبارد.
س ١٨٤٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز ذبح هدي التمتع قبل يوم العيد ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا يجوز.
السائل: قابلت مجموعة حجاج من إحدى الدول العربية وعلمت
стр. 9518
منهم أن عندهم فتوى بذلك، أن يدفع هدي التمتع فور انتهائه من العمرة؟
الشيخ: هذا قاله بعض العلماء ولكنه قول ضعيف؛ لأن الرسول ﷺ لما ساق الهدي قال: "إني لا أحل حتى أنحر" (١) يعني يوم النحر، ولو كان الذبح يجوز قبل يوم النحر لذبح ثم حل. فلا يجوز لأحد أن يذبح هدي التمتع ولا هدي القران قبل يوم النحر، ومن فعل ذلك
مستنداً إلى فتوى عالم فلا شيء عليه ولكن لا يعود؛ لأن هذا القول ضعيف.
س ١٨٤٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة جاءها عذر الحيض بعد رمي الجمرات، ولم تكن طافت طواف الإفاضة ولم تسع حيث أنها متمتعة ومرتبطة بجماعة في سيارة هي ومحرمها ولا
تستطيع أن تمكث في مكة حتى تطهر ؟
الشيخ: هل يمكن أن تذهب إلى بلدها وإذا طهرت رجعت؟
السائل: لا، هي خارج المملكة ولا يمكنها أن ترجع.
الشيخ: إذاً تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة للضرورة، ويصح ذلك.
стр. 9519
س ١٨٥٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للحائض أن ترمي الجمرات ؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم تفعل كل المناسك إلا الطواف بالبيت والسعي إذا كان بعد الطواف.
س ١٨٥١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: شخص لم يتمكن من رمي الجمرات يوم الحادي عشر والثاني عشر هل يجوز أن يرميها جميعاً يوم الثالث عشر عن الثلاثة أيام ؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم لا بأس.
السائل: هل يمكن أن يؤخرها لليوم الثالث عشر؟
الشيخ: يمكن أن يؤخرها إذا لم يستطع أن يرمي كل يوم في يومه، لكن يرمي الجمرات الثلاث كلها عن اليوم الأول ثم عن اليوم الثاني، ثم عن اليوم الثالث.
س ١٨٥٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: في معظم الدول الإسلامية فور عودة الحجيج من الأراضي المقدسة بعد أداء الفريضة يلقب من أدى الفريضة بلقب حاج وتظل ملازمة له دائماً فما حكم ذلك ؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا خطأ؛ لأن فيه نوعاً من الرياء، لا يتلقب بذلك ولا ينبغي أن يدعوه الناس بذلك؛ لأنه ما كان الناس في
стр. 9520
عهد الرسول ﷺ يقولون للحاج أنت حاج.
س ١٨٥٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة استعمال ما يؤخر الحيض إن خافت أن يأتيها في وقت الحج ؟
فأجاب فضيلته بقوله: يجوز استعماله بعد مراجعة الطبيب إذا قال الطبيب إنه لا يضر فلا حرج عليها.
س ١٨٥٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: الحائض ما الذي عليها إذا لم تؤد طواف الوداع ؟
الشيخ: متى جاءها الحيض؟
السائل: أثناء نزولها من عرفات أو بعد نزولها من عرفات.
الشيخ: هل طافت طواف الحج طواف الإفاضة قبل الحيض؟
السائل: نعم طافت وسعت قبل الحيض يوم العيد.
الشيخ: إذا طافت وسعت يوم العيد قبل الحيض وبعد ذلك جاءها الحيض فليس عليها وداع.
س ١٨٥٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: لو جاءها نزيف قبل طواف القدوم أو السعي؟ أي قبل أن تصل مكة .
فأجاب فضيلته بقوله: النزيف لا يمنع أن تطوف ولو كان عليها، أما في الحيض فلا تطوف.
السائل: وهل حجتها جائزة؟
стр. 9521
الشيخ: نعم حجتها جائزة.
س ١٨٥٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يلزم حلق الشعر بالنسبة للرجل أم يجوز التقصير ؟
فأجاب فضيلته بقوله: يوم العيد الأفضل الحلق، ويجوز التقصير، وأما العمرة للمتمتع فالأفضل فيها التقصير، وأما الحلق ففي الحج.
س ١٨٥٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججنا العام الماضي ولم نصل إلى مزدلفة إلا في الساعة العاشرة من النهار، ولم نبت فيها بسبب السير هل علينا فدية ؟
فأجاب فضيلته بقوله: إن فديتم فهو أحسن، وإذا لم تفدوا فأنا أتوقف في هذا ما أدري والله أعلم، لكن الفدية أحسن.
س ١٨٥٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أخي حج العام الماضي مفرداً ولم يهد إلا أنه أدى كل المناسك ؟
فأجاب فضيلته بقوله: المفرد ليس عليه هدي.
س ١٨٥٩: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: إنسان مسلم يرغب في الحج وعليه خمسة أيام من رمضان لم يستطع قضاءها فهل يجوز أن يحج ؟
стр. 9522
فأجاب فضيلته بقوله: نعم يتم حجه وإن كان عليه أيام من رمضان، لأن أيام رمضان له أن يؤخرها إلى شعبان القادم.
وهذه فائدة ثانية: بعض الناس يقولون: إذا ما تمم له ما يحج وهذا أيضاً غير صحيح يحج الواحد لو ما تمم له.
س ١٨٦٠: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: حججت ووالدي في العام الماضي ومعنا زوجاتنا وحججنا عن طريق مؤسسة تجمع في الخيمة ثمانية أنفار وطلبنا أن يكون معنا في الخيمة التي نسكنها نساء كي لا يخرج أمام نساءنا فأضافوا إلى خيمتنا أربع خادمات أندونيسيات فسكنا في الخيمة معاً فهل في ذلك شيء ؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا جائز لكن ينبغي أن تضعوا فاصلاً بينكم، اجعلوا حاجزاً بينكم في الخيمة ولابد.
السائل: ما جعلنا حاجز ولم نسأل في ذلك فهل حجنا صحيح؟
الشيخ: في المستقبل لازم أن تجعل هذه المؤسسات حواجز في الخيام بين الرجال والنساء، وحجكم إن شاء الله صحيح.
س ١٨٦١: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز ذبح الأضحية (والنحر) في بلد أنت فيه أو ترسل مبلغ مقابل ذلك إلى بلدك أو أي بلد من بلدان المسلمين ؟
فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن تضحي في بلدك إذا كان
стр. 9523
أهلك عندك، وإذا كان أهلك في مكان آخر وليس عندهم من يضحي لهم فأرسل دراهم لهم يضحوا هناك.
س ١٨٦٢: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يرتبط الأضحية والنحر بشروط ؟
فأجاب فضيلته بقوله: نعم لابد من شروط:
يشترط أن يكون المضحى به من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم.
وأن يبلغ السن الذي حدده الشارع، وهو نصف سنة للضأن، وسنة للمعز، وسنتان للبقر، وخمس سنوات للإبل.
وشرط ثالث: أن يسلم من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربع بينها الرسول ﷺ بقوله: " أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والعجفاء التي لا مخ فيها" (١) وهذه أربع، وكذلك التي بمعناها أو أشد مثل العمياء، ومقطوعة اليد أو الرجل، فإنها بمعناها أو أشد.
بقي شرط رابع: وهو أن تكون الأضحية في الوقت المحدد وهو من صلاة يوم عيد النحر إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق، فتكون الأيام أربعة: يوم العيد، واليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر، واليوم الثالث عشر.
стр. 9524
س ١٨٦٣: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ركعتا الإحرام هل هي واجبة أم سنة وهل تفعل في أوقات النهي ؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليست بواجبة ولا سنة، فلا تصلها لكن اجعل إحرامك بعد صلاة الفريضة إن كان وقت فريضة، وإلا فصل ركعتين للوضوء وأحرم بعدهما.
س ١٨٦٤: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: نسيت في العمرة فلبست ثيابي قبل أن أقصر فهل علي شيء ؟
فأجاب فضيلته بقوله: ما جرى عليك الآن ليس عليك فيه شيء، لقوله تعالى: (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (١) لكن في المستقبل إذا نسيت ولبست ثيابك قبل التقصير فاخلع الثياب
والبس ثياب الإحرام، وقصر وعليك ثياب الإحرام، أي تخلع ثيابك فوراً وتلبس ثياب الإحرام وتقصر ثم تعود وتلبس ثيابك.
س ١٨٦٥: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: خرجت من الرياض إلى جدة قاصداً العمرة أنا والأهل في الطائرة، ولما كانت الطائرة قرب السيل أعلن المضيف أن من ينوي العمرة يلبس
الإحرام، ولم يكن لدي إحرام في ذلك الوقت ولما وصلت الطائرة جدة كنت في حيرة من أمري ولم أجد شخصاً يرشدني في ذلك، واستعنت بالله ثم استأجرت سيارة وذهبت بها إلى السيل عن طريق
стр. 9525
مكة وأحرمت من هناك، ورجعت وأديت العمرة، ويقول بعض الناس إن علي دم فهل هذا صحيح أنا والأهل؟
فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليك شيء، لأنك أحرمت من الميقات.
س ١٨٦٦: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: امرأة حجت مع زوجها وكانت حاملاً وعند رمي الجمار رمت الأولى ووكلته في الباقي بسبب الزحمة حيث لم تقدر فهل عليها شيء ؟
فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس، لأن الذي لا يقدر أن يرمي له أن يوكل، والذي يقدر ويخاف من الزحام يرمي بالليل.
س ١٨٦٧: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: فيه حديث متداول عند العوام أن الإنسان إذا أراد عمرة ثانية قبل أربعين يوم من العمرة الأولى أنه لا يحرم ؟
فأجاب فضيلته بقوله: هذا ليس بصحيح.
س ١٨٦٨: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما حكم الذي يؤدي العمرة والحج مرة واحدة فقط ؟
فأجاب فضيلته بقوله: الإنسان إذا أدى العمرة أول مرة وأدى الحج لم يجب عليه شيء بعد ذلك حتى لو بقي عن مكة أربعين