стр. 1541
[٣٠٩٣]- ورواه (١) من حديث عبد الله بن عمرو، وفي إسناده الواقدي، ووقفه ابن لهيعة.
[٣٠٩٤]- ورواه (٢) من حديث محمد بن المنكدر، قال: بلغني أَن رسول الله- ﷺ سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان؟ فقال: "ذَلِكَ إِلَيْكَ أَرَأَيْتّ لَوْ كَانَ عَلَى أحَدِكُمْ دَيْنٌ فَقَضى الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، أَلَمْ يَكُنْ قَضَى، فَالله أَحَقّ أَنْ يَعْفُو".
وقال: هذا إسناد حسن، لكنه مرسل، وقد روي موصولا ولا يثبت.
[٣٠٩٥] ونقل البخاري (٣) عن ابن عباس: أنه احتج على الجواز بقول الله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِن أَيَّامٍ أُخَرَ﴾.
ووجهه: أنه مطلق يشتمل التفرق والتتابع.
وفي الباب:
[٣٠٩٦ - ٣١٠٠]- عن أبي عبيدة، ومعاذ بن جبل، وأنس، وأبي هريرة، ورافع بن خديج، أخرجها البيهقي (٤).
١١٥١ - [٣١٠١]- قوله: روي أنه ﷺ قال: "مَنْ كانَ عَلَيْه صَومٌ مِن رَمَضَانَ فَلْيُسْرِدْهُ، وَلا يُقَطِّعْه".