← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 123608

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (3 279 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.

стр. 1961

(٢٤) كتاب الوَكالة

стр. 1962

* حديث: أن ﷺ وكل السُّعاة لأخذ الصدقات. تقدم في "الزكاة". * حديث: أنه ﷺ وكل عروة البارقي ليشتري له أضحية. تقدم في أول "البيع". ١٦٠٨ - [٤١٤٤]- حديث: أنه ﷺ وكل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم حبيبة بنت أبي سفيان. قال البيهقي في "المعرفة" (١): روينا عن أبي جعفر محمَّد بن علي، أنه حكى ذلك، ولم يسنده البيهقي في "المعرفة". وكذا حكاه في "الخلافيات" (٢) بلا إسناد. وأخرجه في "السنن" (٣) من طريق ابن إسحاق حدثني أبو جعفر قال: بعث رسول الله ﷺ عمرو بن أمية الضّمري إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة، ثم ساق عنه أربعمائة دينار. واشتهر في "السير" (٤): أنه ﷺ بعث عمرو بن أمية إلى النجاشي فزوجه أم حبيبة

стр. 1963

وهو محتمل أن يكون هو الوكيل في القبول أو النجاشي. وظاهر ما في أبي داود (١) والنسائي (٢) أن النجاشي عقد عليها عن النبي ﷺ ، وولى النكاح خالد بن سعيد بن العاص، كما في "المغازي". وقيل: عثمان بن عفان (٣)، وهو وهم. ١٦٠٩ - [٤١٤٥]- حديث: أنه ﷺ وكل أبا رافع قبول نكاح ميمونة. مالك في "الموطأ" (٤) والشافعي (٥) عنه، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، مرسلًا: أنه بعث أبا رافع مولاه ورجلا من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارث، وهو بالمدينة قبل أن يخرج. ووصله أحمد (٦) والترمذي (٧) والنسائي (٨) وابن حبان (٩) عن سليمان، عن أبي رأفع: أن النبي ﷺ تزوج ميمونة حلالًا، وبنى بها حلالًا، وكنت أنا الرّسول بينهما.

стр. 1964

وتعقبه ابن عبد البر (١) بالانقطاع بأن سليمان لم يسمع من أبي رافع، لكن وقع التصريح بسماعه منه في "تاريخ بن أبي خيثمة" (٢) في حديث نزول الأبطح. ورجح ابن القطان (٣) اتصاله، ورجّح أن مولد سليمان سنة سبع وعشرين، ووفاة أبي رافع سنة ست وثلاثين، فيكون سنه ثمان سنين. تنبيه الرجل الأنصاري المبهم يحتمل تفسيره بأوس بن خولى: [٤١٤٦]- فقد روى الواقدي -وفيه ما فيه- من طريق علي بن عبد الله بن عباس قال: لما أراد رسول الله ﷺ الخروج إلى مكة بعث أوس بن خولى وأبا رافع إلى العباس، فزوجه ميمونة. ١٦١٠ - [٤١٤٧]- حديث: جابر أردت الخروج إلى خيبر فذكرته لرسول الله ﷺ فقال: "إذَا لَقِيتَ وَكيلي فَخُذْ مِنْه خَمْسةَ عَشَرَ وُسْقًا، فَإنِ ابْتَغَى مِنْكَ آيةً فَضَعْ يَدَكَ عَلَى تَرْقُوَتِه". أبو داود (٤) من طريق وهب بن كيسان، عنه، بسند حسن. ورواه الدارقطني (٥) لكن قال: "خذْ مِنْهُ ثَلاثِينَ وُسْقًا، فَوالله مَا لِمُحَمَّدٍ ثَمَرَةً غَيْرَهَا"

стр. 1965

وعلق البخاريّ (١). (٢) طرفا منه في أواخر "كتاب الخمس". ١٦١١ - [٤١٤٨]- حديث: أنه ﷺ استناب في ذبح الهدايا والضحايا. متفق عليه (٣) من حديث علي: أمرني رسول الله ﷺ أن أقوم على بُدُنِه ... الحديث. [٤١٤٩]- وفي حديث جابر الطّويل في مسلم (٤): وأمر عليا أن يذبح الباقي. ١٦١٢ - [٤١٥٠]- حديث: أنّه قال في قصة ماعز: "اذْهَبُوا [بِهِ] (٥) فَارْجُمُوه". متفق عليه (٦) من حديث أبي هريرة قال: أتى رجل من أسلم فقال: يا رسول الله ﷺ إني زنيت ... الحديث. وفي آخره، فقال: "اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوه". وصرّح في الترمذي (٧) وغيره (٨): أنه ماعز بن مالك. وسيأتي في "الضحايا"

стр. 1966

١٦١٣ - [٤١٥١، ٤١٥٢]- حديث: أنه ﷺ قال: "واغْدُ يَا أَنِيسِ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا". متفق عليه (١) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، وسيأتي في "الحدود" بتمامه. ١٦١٤ - [٤١٥٣]- حديث: قال: "فإنْ أُصِيبَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ". استدل به الرّافعي على أن عقد الإمارة يقبل التعليق. البخاري (٢) من حديث عبد الله بن عمر قال: أَمَّرَ رسول الله ﷺ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة، وقال: "إن قُتِلَ زَيْدٌ فَجَعْفَرٌ. ." الحديث. وسيأتي في "الوصايا". [٤١٥٤]- ورواه أحمد (٣) وابن حبان (٤) من حديث أبي قتادة مطولًا. تنبيه مُوتَة -بضمّ الميم- تهمز ولا تهمز، وهو موضع من عمل البلقاء، وهو قريب من الكرك.

стр. 1967

١٦١٥ - [٤١٥٥]- حديث: "لا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ؛ بِخَاطِبِ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ". روي مرفوعا وموقوفًا. انتهى. الدارقطني (١) من حديث هشام، عن أمه، عن عائشة بلفظ: "لا بُدّ في النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ الْوَلِيّ، وَالزَّوْجِ، وَالشَّاهِدَيْن". وفي إسناده أبو الخصيب، وهو مجهول، وسيعاد في "النكاح". * * * *

стр. 1968

(٢٥) كِتَابُ الإِقْرار

стр. 1969

١٦١٦ - [٤١٥٦]- حديث: "قولُوا الْحَقَّ وَلَو عَلَى أَنْفسِكُمْ". رويناه في "جزء من حديث أبي علي بن شاذان" عن أبي عمرو بن السماك، من حديث علي بن الحسين بن علي، عن جده علي بن أبي طالب، قال: ضممت إلى سلاح النبي ﷺ فوجدت في قائم سيفه رقعة فيها: "صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وأَحِسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلَى نَفْسِكَ". قال ابن الرفعة في "المطلب": ليس فيه إلا الانقطاع، إلا أنه يقوى بالآية (١). وفيما قال نظر؛ لأن في إسناده الحسين بن زيد بن علي، وقد ضعفه ابن المديني وغيره (٢). [٤١٥٧]- وروى أحمد (٣) والطبراني (٤) وابن حبان في "صحيحه" (٥) من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي ﷺ بخصال من الخير. . . فذكرها. وفيها: وأوصاني أن أقول الحق وإن كان مرًّا. * حديث: "أُغْد يا أُنيس عَلَى امْرَأَةِ هَذا. . . ." الحديث. تقدّم قبلُ.

стр. 1970

١٦١٧ - قوله: وتبرئة الله موسى عن عيب الأدرة. يشير إلى: [٤١٥٨]- ما أخرجه الشيخان (١) من حديث أبي هريرة: "أن بَنِي إْسَرَائِيلَ قَامُوا يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً، وَكَانَ مُوسَى يَغْتَسِل وَحْده، فَقَالُوا: وَالله مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغتَسِل مَعَنَا إلَّا أنّه آدَر (٢) .... " الحديث. ١٥٧٥ - [٤١٥٩]- حديث: أن عليّا قطع عبدا بإقراره. ينظر فيه. * * * *

стр. 1971

(٢٦) كتابُ العارية

стр. 1972

* حديث: "العاريّة مَضْمُونَة، والزَّعِيم غارِم". تقدم في الضمان، من حديث أبي أمامة، لكن بلفظ: "العاريَّةُ مؤدَّاة. . ." وأما بلفظ "مضمونة" فهو في الحديث (١) الآتي: ١٦١٨ - [٤١٦٠]- حديث: أنه ﷺ استعار من صفوان أَدْرُعًا يوم حنين فقال: أَغَصْبًا يا محمَّد؟! فقال: "بل عارَيّةٌ مضمونة". أبو داود (٢) من حديث صفوان وقال: " [لا] (٣)، بَل عَارِيَّةٌ مَضْمُونَةٌ". وأخرجه أحمد (٤) والنسائي (٥) والحاكم (٦)، وأورد له شاهدًا من: [٤١٦١]- حديث ابن عباس، ولفظه: "بل عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاة". وزاد أحمد والنسائي: فضاع بعضُها، فعرض عليه رسول الله ﷺ أن يضمنها له، فقال: أنَا اليوم يا رسول الله ﷺ في الإِسلام أرغب. وفي رواية لأبي داود (٧): أن الأدراع كانت ما بين الثلاثين إلى الأربعين. وزاد فيه معنى ما تقدم.

стр. 1973

[٤١٦٢]- ورواه البيهقي (١) من حديث جعفر بن محمَّد، عن أمية بن صفوان مرسلًا. وبَيَّن أنّ الأدراع كانت ثمانين. [٤١٦٣]- ورواه الحاكم (٢) من حديث جابر، وذكر أنّها مائة درع وما يصلحها أخرجه في "أول المناقب". وأعل ابن حزم (٣) وابن القطان (٤) طرق هذا الحديث، زاد ابن حزم: إن أحسن ما فيها حديث يعلى بن أمية -يعني: الذي رواه أبو داود. وفي الباب: [٤١٦٤]- عن ابن عمر أخرجه البزار (٥) بلفظ: "العَارِيَّة مؤدَّاة. . .". وفيه العمري وهو ضعيف. [٤١٦٥]- وعن أنس أخرجه الطبراني في "الأوسط" (٦) بلفظ: إن بعض أهل النَّبي ﷺ استعار قصعةً فضيّعها، فضمنها له النبي ﷺ . تفرد به سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف. ١٦١٩ - [٤١٦٦]- حديث: "عَلَى اليدِ مَا أَخذتْ حتّى تؤَدِّيه".

стр. 1974

أحمد (١) والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) والحاكم (٤) من حديث الحسن عن سمرة. ورواه أبو داود (٥) والترمذي (٦) بلفظ: "حَتى تُؤَدِّي. . .". والحسن مختلف في سماعه من سمرة. وزاد فيه أكثرُهم: ثمَّ نَسي الحسن، فقال: هو أمينك فلا ضمان عليه. * * * *

стр. 1975

(٢٧) كتاب الغصب

стр. 1976

١٦٢٠ - [٤١٦٧]- حديث: أبي بكرة أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم النحر: "إنَّ دِمَاءَكم وأموالَكُم وأعراضَكُم عليكم حرَامٌ كحُرْمَة يومكم هذَا، في شَهْرِكم هَذا، في بَلَدِكم هَذَا". متفق عليه (١) بهذا، وأتمّ منه من طريق عبد الرّحمن بن أبي بكرة عن أبيه. * حديث أبي طلحة: أنه سأل رسول الله ﷺ فقال: عندي خمور أيتام؟ فقال: "أَرِقْهَا". فقال: ألا أخللها؟ قال: "لَا". تقدم في "الرهن". * حديث سمرة: "على اليَدِ مَا أخَذَتْ حتَّى تؤَدِّيه". تقدم في الباب قبله. ١٦٢١ - [٤١٦٨]- حديث أبي هريرة: "مَن غَصَب شِبْرًا مِن أَرْضٍ طَوَّقَه من سَبع أَرَضِين يومَ الْقِيامَة". مسلم (٢) بلفظ: "مَنْ أخذ. . ."، وفي رواية: "مَن اقْتَطَع. . .". وزاد: ". . . بِغَيْر حقِّه. . .".

стр. 1977

[٤١٦٩]- واتفقا عليه (١) من حديث عائشة بلفظ: "مَنْ ظَلَم. . .". [٤١٧٠]- وعن سعيد بن زيد بلفظ: "مَنِ اقْتَطَع. . .". [٤١٧١]- والبخاري (٢) عن ابن عمر. وله عندهما ألفاظ. وفي الباب: [٤١٧١]- عن يعلى بن مرة في "صحيح بن حبان" (٣) ومسندي أبي بكر بن أبي شيبة وأبي يعلى. [٤١٧٢]- والمسور بن مخرمة، رواه العقيلي في "تاريخ الضعفاء" (٤). [٤١٧٣]- وشداد بن أوس في "الطبراني الكبير" (٥)، وحكم أبو زرعة بأنه خطأ (٦). [٤١٧٤]- وسعد بن أبي وقاص في الترمذي (٧). [٤١٧٥، ٤١٧٦]- والحكم بن الحارث السلمي في الطبراني أيضًا (٨)، وأبي شريح الخزاعي فيه (٩).

стр. 1978

[٤١٧٧، ٤١٧٨]- وابن مسعود عند أحمد (١) وابن عباس في الطبراني (٢). تنبيه لم يروه أحد منهم بلفظ: "مَن غَصَب. . ."، نعم: [٤١٧٩]- في الطبراني (٣) من حديث وائل بن حجر: "مَن غَصَبَ رجلًا أرضًا لَقي (٤) الله وَهُو عَليه غَضْبَان". ١٦٢٢ - [٤١٨٠]- حديث: "لَيْس لِعِرْقٍ ظالِمٍ حَقٌّ". أبو داود (٥) من حديث سعيد بن زيد في آخر الحديث الذي قبل هذا. ورواه النسائي (٦) والترمذي (٧)، وأعله الترمذي بالإرسال. ورجّح الدَّارقطني إرساله أيضًا. واختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيرا. [٤١٨١]- ورواه أبو داود الطيالسي (٨) من حديث عائشة، وفي إسناده [زمعة] (٩)، وهو ضعيف.

стр. 1979

[٤١٨٢]- ورواه ابن أبي شيبة، وإسحاق بن راهويه في "مسنديهما" من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده. وعلّقه البخاري (١) بقوله: ويُروى عن عمرو بن عوف. ورواه البيهقي (٢) من حديث الحسن عن سمرة، والطبراني من حديث عبادة، وعبد الله بن عمرو. تنبيه قوله: لعرق ظالم: هو بالتّنوين، وبه جزم الأزهري وابن فارس وغيرهما، وغَلَّط الخطابي من رواه بالإضافة. تنبيه آخر قال أبو عبيد في "كتاب الأموال" (٣): جاء ما يخالف ذلك، ثم أخرج ما أخرجه أبو داود (٤) والترمذي (٥) من: [٤١٨٣]- حديث رافع بن خديج مرفوعًا: "مَن زَرَع في أَرضِ قَومٍ بغير إِذْنِهم فَلَيس له مِنَ الزَّرع شَيْءٌ، وَلَه نَفَقَتُه".

стр. 1980

ورواه ابن أيمن في "مصنفه" بلفظ: إنّ رجلًا غَصَب رجلًا أرضًا فَزَرع فِيها، فَارتفعوا إلى رسول الله ﷺ ، فقضى لصاحب الأرض بالزرع، وقضى للغاصبة بالنفقة. ١٦٢٣ - [٤١٨٤]- حديث: "كسْرُ عَظْمِ الْمَيتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ". أحمد (١) وأبو داود (٢) وابن ماجه (٣) والبيهقي (٤) من حديث عائشة، حسنّه ابن القّطان (٥). وذكر القشيري (٦) أنه على شرط مسلم. ورواه الدارقطني (٧) من وجه آخر عنها، وزاد: ". . . في الإثْمِ". وفي رواية (٨): يعني في الإثم (٩). وذكره مالك في "الموطأ" (١٠) بلاغا عن عائشة موقوفا.

стр. 1981

[٤١٨٥]- ورواه ابن ماجه (١) من حديث أم سلمة. تنبيه في "الإلمام" (٢): أنّ مسلمًا رواه، وليس كذلك. ١٦٢٤ - [٤١٨٦]- حديث: أنه ﷺ نهى عن ذبح الحيوان إلا لأكله. أبو داود (٣) في المراسيل عن القاسم بن عبد الرحمن الشّامي في حديث قال فيه: "وَلا تَقْتُل مجثِّمَة (٤) لَيْستْ لَك بِهَا حَاجَةٌ". وفي "الموطأ" (٥) عن أبي بكر في قوله، كلفظ الأصل. ١٦٢٥ - قوله: وروي أنه ﷺ قال: "لا مَهْرَ لِبَغِيٍّ". قال الرافعي (٦): المشهور في لفظ هذا الخبر: أنّه نَهي عن مهر البغي، لا كما في الكتاب -يعني "الوجيز" (٧).

стр. 1982

[٤١٨٧]- وحديث النهي عن مهر البغي، متفق عليه (١) من حديث أبي مسعود. * حديث: النهي عن عسب الفحل. تقدم في "باب البيوع المنهي عنها". ١٦٢٦ - قوله: في أثر عن الصحابة أن في عين الفرس والبقرة الربع. [٤١٨٨]- سعيد بن منصور (٢) عن ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة: أنّ عمر قضى في عين الدابة ربع قيمتها. ورواه البيهقي (٣) وقال: هذا منقطع. قال: وروي عن عمر أنه كتب به إلى شريح، ووصله جابر الجعفي، عن الشعبي، عن شريح، عن عمر، وجابر ضعيف. [٤١٨٩]- ورواه الدمياطي "في كتاب الخيل" (٤) من حديث عروة البارقي، قال: كانت لي أفراس فيها فحل [شراؤه] (٥) عشرون ألف درهم، ففقأ عينه

стр. 1983

دهقان، فأتيت عمر فكتب إلى سعد بن أبي وقاص أن خير الدهقان بين أن يعطيه عشرين ألف درهم ويأخذ الفرس، وبين أن يأخذ ربع الثمن ... الحديث. وإسناده قوي. [٤١٩٠]- وروى (١) الطبراني في "الكبير" (٢) من حديث زيد بن ثابت: أن رسول الله ﷺ قضى في عين الفرس بربع ثمنه. وفي إسناده أبو أمية بن يعلى وهو ضعيف. * * * *

стр. 1984

(٢٨) كتاب الشُّفعَةِ

стр. 1985

١٦٢٧ - [٤١٩١]- حديث: "لا شُفْعَةَ إلَّا في رَبعٍ أَو حَائط". البزار من حديث جابر بسند جيد. [٤١٩٢]- والبيهقي (١) من حديث أبي حنيفة، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا شُفْعَة إلَّا في دَارٍ أَو عَقَار". ١٦٢٨ - [٤١٩٣]- حديث جابر: إنما جعل رسول الله ﷺ الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة. البخاري (٢) بهذا من طريق أبي سلمة عنه. ولمسلم (٣) نحوه بمعناه من طريق أبي الزبير عن جابر. وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (٤) عن أبيه: عندي أنّ من قوله "إذا وقعت. ." إلى آخره، من قول جابر، والمرفوع منه إلى قوله: "لم يقسم". وأعلّه الطحاوي (٥) بأن الحفاظ من أصحاب مالك أرسلوه، ورد عليه بأنها ليست بعلّة قادحة. وسيأتي الكلام عليه بعد حديث آخر.

стр. 1986

١٦٢٩ - [٤١٩٤]- حديث: أنه ﷺ قضى بالشفعة في كل [شِرك] (١) ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، وإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به. وروى: "الشّفعَةُ في كلِّ شِرْكٍ؛ رَبْعٍ أو حَائِط". مسلم (٢) من حديث جابر بهما. وله طرق. تنبيه الرَّبْعة -بفتح الراء وإسكان الموحدة-: تأنيث ربع. ١٦٣٠ - [٤١٩٥]- حديث: "الشّفعَةُ فِيمَا لَمْ يُقسَم، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلا شُفْعَةَ". الشّافعي (٣) عن سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر بهذا. ورواه (٤) عن مالك، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا. وهو في "الموطأ" (٥) كذلك. ووصله عن مالك: ابن الماجشون وأبو عاصم وغيرهما، بذكر أبي هريرة فيه.

стр. 1987

ورواه ابن جريج وابن إسحاق عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، وإنما كان ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة، عن جابر وعن سعيد، عن النبي ﷺ مرسلًا. بيّن ذلك كله البيهقي (١). ووصله الشّافعي (٢) عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر. * حديث: "مَن تَرَك مالًا فَلِوَرَثَتِه. . .". تقدم في "الضمان". تنبيه أورده الرّافعي هنا بلفظ: "مَن تَرك حقًّا. . ."، ولم أره كذلك. ١٦٣١ - [٤١٩٦]- حديث: "الشّفَعَةُ كَحَلِّ الْعِقَال". ابن ماجه (٣) والبزار من حديث ابن عمر بلفظ: "لَا شُفَعة لِغَائب وَلَا لِصَغيرٍ" و: "الشُّفَعة كحلِّ الْعِقَال". وإسناده ضعيف جدًّا. وقال البزار في رواية: راويه محمّد بن عبد الرّحمن بن البيلماني مناكيره كثيرة. وأورده ابن عدي (٤) في ترجمة" محمَّد بن الحارث" راويه عن ابن البيلماني،

стр. 1988

وحكى تضعيفه، وتضعيف شيخه. وقال ابن حبان (١): لا أصل له. وقال أبو زرعة (٢): منكر. وقال البيهقي (٣): ليس بثابت. ١٦٣٢ - [٤١٩٧]- حديث: روي أنه ﷺ قال: "الشّفعَة لمن وَاثَبَها (٤) ". ويروى: "الشُّفْعَة كنَشْطِ عِقالٍ، إنْ قُيِّدتْ ثَبتتْ وإلَّا فاللَّوْمُ على مَن تَركها". هذا الحديث ذكره القاضي أبو الطَّيِّب وابن الضبّاغ والماوردي (٥) هكذا بلا إسناد، وذكره ابن حزم (٦) من حديث ابن عمر بلفظ: "الشّفعة كحَلِّ الْعِقالِ، فإنْ قيّدها مَكَانَه ثَبَت حقُّه، وإلا فاللَّوْم عليه". ذكره عبد الحق في "الأحكام" (٧) عنه، وتعقّبه ابن القطان (٨) بأنه لم يره في "المحلى".

стр. 1989

[٤١٩٨]- وأخرج عبد الرزاق (١) من قول شريح: إنما الشفعة لمن واثبها. وذكره قاسم بن ثابت في "دلائله". ١٦٣٣ - [٤١٩٩]- قوله: السنة السّلام (٢) قبل الكلام. الترمذي (٣) من حديث جابر وقال: إنه منكر. وحكم عليه ابن الجوزي (٤) بالوضع. وذكره ابن عدي (٥) في ترجمة "حفص بن عمر الأيلي"، وهو متروك بلفظ: "السّلامُ قبل السُّؤال، من بَدأكم بالسُّؤال قَبل فَلا تُجيبوه". * * * *

стр. 1990

(٢٩) كتاب القِراض

стр. 1991

* حديث عروة البارقي في شراء الشّاتين. تقدم في "أوائل البيع". ١٦٣٤ - [٤٢٠٠]- حديث: أن عمر أعطى مال يتيم مضاربة. البيهقي بسنده إلى الشّافعي في "كتاب اختلاف العراقيين" أنّه بلغه عن حميد ابن عبد الله بن عبيد الأنصاري، عن أبيه، عن جده به. تنبيه قال ابن داود شارح "المختصر": الرّجل الذي أعطاه عمر المال هو عبيد الأنصاري. قلت: وعبيد هو راوي الخبر، ولم أر في طريق الشّافعي التصريح بأنه هو الذي أعطاه عمر، [ولكنه عند ابن أبي شيبة (١) عن وكيع وابن أبي زائدة، عن عبد الله بن حميد بن عبيد، عن أبيه، عن جده: أن عمر دفع إليه مال يتيم مضاربةً] (٢). ١٦٣٥ - [٤٢٠١]- حديث: أن عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطاب لقيا أبا موسى الأشعري بالبصرة، مصرفهما من غزوة نهاوند، فتسلفا منه مالًا، وابتاعا به متاعا، وقدما به المدينة فباعاه، وربحا فيه، فأراد عمر أخذ رأس المال

стр. 1992

والربح كلَّه، فقالا له: لو تلف كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟! فقال رجل لأمير المؤمنين: لو جعلته قراضا؟ فقال قد جعلته، وأخذ منهما نصف الرّبح. مالك في "الموطأ" (١) والشافعي (٢) عنه، عن زيد بن أسلم، عن أبيه به، أتم من هذا السياق. وإسناده صحيح. ورواه الدارقطني (٣) من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه. ١٦٣٦ - قوله: الرّجل الذي قال لعمر ذلك، قيل: إنه عبد الرحمن بن عوف. هذا حكاه ابن داود شارح "المختصر"، وتبعه القاضي حسين والإمام الغزالي (٤)، و [ابن الصلاح] (٥). قال ابن داود: وكان المال مائة ألف درهم. تنبيه قال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه، كما كان يشاطر عماله أموالهم.

стр. 1993

وقال البيهقي (١): تأول المزني هذه القصة بأنه سألهما لِبِرّه الواجب عليهما أن يجعلا كله للمسلمين فلم يجيباه، فلما طلب النصف أجاباه عن طيب أنفسهما. ١٦٣٧ - [٤٢٠٢]- حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه: أن عثمان أعطاه مالًا مقارضةً. مالك (٢) عن العلاء، عن أبيه، عن جده: أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما. ورواه البيهقي (٣) من طريق ابن وهب عن مالك، وليس فيه عن جدّه، إنما فيه: "أخبرني العلاء، عن أبيه قال: جئت عثمان. . ." فذكر قصةً فيها معنى ذلك. ١٦٣٨ - قوله: روي عن علي، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر، وحكيم بن حزام تجويز المضاربة. [٤٢٠٣]- أما علي فروى عبد الرزاق (٤) عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن الشعبي عنه: في المضاربة الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه. [٤٢٠٤]- وأما ابن مسعود فذكره الشّافعي في "كتاب اختلاف العراقيين" عن أبي

стр. 1994

حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عنه: أنه أعطى زيد بت خليدة مالًا مقارضةً. وأخرجه البيهقي في "المعرفة" (١). [٤٢٠٥]- وأما ابن عباس فلم أره عنه، نعم رواه البيهقي (٢) عن أبيه العباس، بسند ضعّفه. وأخرج الطبراني في "الأوسط" (٣) من طريق حبيب ابن يسار، عن ابن عبّاس قال: كان العباس إذا دفع مالًا مضاربة. . . فذكر القصة. وفيه: أنه رفع الشرط إلى رسول الله ﷺ فأجازه. وقال: لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرّد به محمد بن عقبة، عن يونس بن أرقم عن الجارود، عنه. [٤٢٠٦]- وأما جابر، فرواه البيهقي (٤) [بلفظ: أنه سئل عن ذلك؟ فقال: لا بأس بذلك. وفي إسناده ابن لهيعة. [٤٢٠٧]- وأما حكيم بن حزام، فرواه البيهقي (٥)] (٦) بسند قويّ: أنه كان يدفع المال مضاربةً إلى أجل، ويشترط عليه أن لا يمر به بطن واد، ولا يبتاع به حيوانا، ولا يحمله في بحر، فإن فعل شيئا من ذلك فقد ضمن [ذلك] (٧) المال.

стр. 1995

تنبيه (١) قال ابن حزم في "مراتب الإجماع" (٢): كل أبواب الفقه لها أصل من الكتاب أو السنة، حاشا القراض فما وجدنا له أصلًا فيهما الْبتّة، ولكنه إجماع صحيح مجرد والذي نقطع به أنه كان في عصره ﷺ فعلم به وأقره، ولولا ذلك لما جاز. ١٦٣٩ - قوله: السنة الظاهرة وردت في المساقاة. سيأتي بعد هذا. * * * * *

стр. 1996

(٣٠) كتاب المساقاة والمزارعة

стр. 1997

١٦٤٠ - [٤٢٠٨]- حديث ابن عمر: أنّ رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. متفق عليه (١) بألفاظ متعددة، منها: لما افتتحت خيبر سألت يهود النّبي ﷺ أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها ... الحديث. ١٦٤١ - [٤٢٠٩]- حديث: أنّه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر. الدارقطني (٢) من حديث ابن عمر. وحكي عن شيخه ابن صاعد: أن شيخه وهم في ذكر الشجر، ولم يقله غيره. ١٦٤٢ - [٤٢١٠]- حديث ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج: أنّ النّبي ﷺ نهى عنه، فتركناه لقوله. الشافعي (٣) عن ابن عيينة، عن عمرو سمعه يقول: سمعت ابن عمر بهذا. ورواه مسلم (٤) بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن ابن عيينة.

стр. 1998

١٦٤٣ - [٤٢١١]- حديث جابر وغيره: أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة. متفق عليه (١) من حديث جابر. [٤٢١٢]- وأخرجه أبو داود (٢) من حديث زيد بن ثابت. ١٦٤٤ - [٤٢١٣]- حديث ثابت بن الضحاك: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة. مسلم (٣) به، وأتم منه. * حديث: أن النبي ﷺ ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع. تقدم في "أول الباب". * حديث: أنه خرص على أهل خيبر. تقدم في "الزكاة". * * * * *

стр. 1999

(٣١) كتاب الإجارة

стр. 2000

١٦٤٥ - [٤٢١٤]- حديث: "أعطوا الأجِيرَ أَجْرَه قَبْلَ أنْ يَجفَّ عِرْقُه". ابن ماجه (١) من حديث ابن عمر. وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. [٤٢١٥]-[والطبراني في ["الصغير" (٢)] (٣) من حديث جابر، وفيه شرقي بن قطامي، وهو ضعيف. ومحمد بن زياد الراوي عنه. [٤٢١٦]- وأبو يعلى (٤) وابن عدي (٥) والبيهقي (٦) من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث ذكره البغوي في "المصابيح" في قسم [الحسان] (٧). وغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لـ "صحيح البخاري" وليس هو فيه، وإنما فيه من: [٤٢١٧]- حديث أبي هريرة مرفوعًا (٨): "ثَلَاثة أنا خَصْمُهم. . . -فذكر فيه-: وَرجل اسْتَأْجَر أجيرًا فاسْتَوفى مِنه ولَمْ يُعْطِه أَجْرَه".
следующие страницы →