← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 123608

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (3 279 стр.). Показаны 1996–2035 · переход к 2001.

стр. 1996

(٣٠) كتاب المساقاة والمزارعة

стр. 1997

١٦٤٠ - [٤٢٠٨]- حديث ابن عمر: أنّ رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع. متفق عليه (١) بألفاظ متعددة، منها: لما افتتحت خيبر سألت يهود النّبي ﷺ أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها ... الحديث. ١٦٤١ - [٤٢٠٩]- حديث: أنّه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر. الدارقطني (٢) من حديث ابن عمر. وحكي عن شيخه ابن صاعد: أن شيخه وهم في ذكر الشجر، ولم يقله غيره. ١٦٤٢ - [٤٢١٠]- حديث ابن عمر: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا رافع بن خديج: أنّ النّبي ﷺ نهى عنه، فتركناه لقوله. الشافعي (٣) عن ابن عيينة، عن عمرو سمعه يقول: سمعت ابن عمر بهذا. ورواه مسلم (٤) بمعناه عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن ابن عيينة.

стр. 1998

١٦٤٣ - [٤٢١١]- حديث جابر وغيره: أن النبي ﷺ نهى عن المخابرة. متفق عليه (١) من حديث جابر. [٤٢١٢]- وأخرجه أبو داود (٢) من حديث زيد بن ثابت. ١٦٤٤ - [٤٢١٣]- حديث ثابت بن الضحاك: أن رسول الله ﷺ نهى عن المزارعة. مسلم (٣) به، وأتم منه. * حديث: أن النبي ﷺ ساقى أهل خيبر على نصف التمر والزرع. تقدم في "أول الباب". * حديث: أنه خرص على أهل خيبر. تقدم في "الزكاة". * * * * *

стр. 1999

(٣١) كتاب الإجارة

стр. 2000

١٦٤٥ - [٤٢١٤]- حديث: "أعطوا الأجِيرَ أَجْرَه قَبْلَ أنْ يَجفَّ عِرْقُه". ابن ماجه (١) من حديث ابن عمر. وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. [٤٢١٥]-[والطبراني في ["الصغير" (٢)] (٣) من حديث جابر، وفيه شرقي بن قطامي، وهو ضعيف. ومحمد بن زياد الراوي عنه. [٤٢١٦]- وأبو يعلى (٤) وابن عدي (٥) والبيهقي (٦) من حديث أبي هريرة. وهذا الحديث ذكره البغوي في "المصابيح" في قسم [الحسان] (٧). وغلط بعض المتأخرين من الحنفية فعزاه لـ "صحيح البخاري" وليس هو فيه، وإنما فيه من: [٤٢١٧]- حديث أبي هريرة مرفوعًا (٨): "ثَلَاثة أنا خَصْمُهم. . . -فذكر فيه-: وَرجل اسْتَأْجَر أجيرًا فاسْتَوفى مِنه ولَمْ يُعْطِه أَجْرَه".

стр. 2001

١٦٤٦ - [٤٢١٨]- حديث: "مَن استأجَرَ أجيرًا فَلْيُعْطِه أَجْرَه". البيهقي (١) من حديث الأسود، عن أبي هريرة في حديث أوله: "لَا يُسَاوِم الرجُل عَلَى سَوْمِ أَخِيه. . . .". رواه من طريق عبد الله بن المبارك (٢)، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم عنه. قال: وخالفه حماد بن سلمة، فرواه عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم عن أبي سعيد الخدري، وهو منقطع. وتابعه معمر عن حماد مرسلًا أيضًا. وقال عبد الرزاق (٣) عن الثوري، ومعمر، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة وأبي سعيد أو أحدهما أن النبي ﷺ قال: "مَن اسْتَأجَر أجيرًا فَليُسمِّ له أُجْرَته". وأخرجه إسحاق في "مسنده" عن عبد الرزاق، وهو عند أحمد (٤) وأبي داود في "المراسيل" (٥) من وجه آخر، وهو عند النسائي في "المزارعة" (٦) غير مرفوع.

стр. 2002

١٦٤٧ - [٤٢١٩]- حديث: نهي النبي ﷺ عن قفيز الطحان. الدارقطني (١) والبيهقي (٢) من حديث أبي سعيد؛ نهي عن عسب الفحل، وقفيز الطحان. وقد أورده عبد الحق في "الإحكام" (٣) بلفظ: نَهَى النبي ﷺ . وتعقبه ابن القطان (٤) بأنه لم يجده إلا بلفظ البناء لما لم يسم فاعله (٥). وفي الإسناد هشام أبو كليب، راويه عن [ابن أبي نعم] (٦)، عن أبي سعيد،

стр. 2003

لا يعرف قاله ابن القطان، والذهبى (١) وزاد: وحديثه منكر، وقال مغلطاي؛ هو ثقة. فينظر فيمن وثقه (٢) ثم وجدته في "ثقات ابن حبان" (٣). فائدة ووقع في "سنن البيهقي" (٤) مصرحًا برفعه لكنه لم يسنده. وقفيز الطحان: فسره ابن المبارك أحد رواة الحديث بأن صورته: أن يقال للطحان: اطحن بكذا وكذا [بزيادة] (٥) قفيز من نفس الطحين. وقيل: هو طحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها. ١٦٤٨ - [٤٢٢٠]- حديث جابر: أنه باع بعض الأسفار بعيرًا من رسول الله ﷺ على أن يكون له ظهره إلى المدينة. متفق عليه (٦)، وله طرق وفي بعضها: أن ذلك كان في رجوعهم من غزوة تبوك.

стр. 2004

١٦٤٩ - [٤٢٢١]- حديث: روي أنه ﷺ قال في قصة التي عرضت نفسها عليه لبعض القوم: "أُرِيدُ أَنْ أزَوِّجَكِ هَذَا إِنْ رَضِيت؟ " قالت: ما رضيتَ لي يا رسول الله ﷺ فقد رضيتُ. فقال للرجل: "هَلْ عِنْدَكَ شَيءٌ؟ " قال: لا. قال: "أَتَحْفَظُ شيئًا مِن الْقرآن؟ " قال: سورة البقرة والّتي تليها. قال: "فَعَلِّمْهَا عِشْرينَ آية وَهيَ امْرَأَتُكَ". النّسائي (١) من حديث أبي هريرة. وفيه عسل (٢) راويه عن عطاء عنه، وفيه ضعف وساقه النسائي بتمامه، ولخصه أبو داود (٣) من هذا الوجه، وأصله في "الصحيحين" (٤)، من حديث سهل بن سعد. وسيأتي في "النكاح "إن شاء الله. ١٦٥٠ - [٤٢٢٢]- حديث علي: أنه آجر نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرة.

стр. 2005

ابن ماجه (١) والبيهقي (٢) من حديث ابن عباس، وفيه حنش راويه عن عكرمة عنه وهو مضعَّف، وسياق البيهقي أتم. وعندهما: أن عدد التمر سبعة عشر. [٤٢٢٣]- ورواه أحمد (٣) من طريق علي بسند جيد (٤). ورواه ابن ماجه (٥) بسندٍ صحّحه ابن السّكن مختصَرًا، قال: كنت أدلو الدّلو بتمرة، واشترط أنها جلدة. ١٦٥١ - حديث عمر وعلي: في تضمين الأجير. [٤٢٢٤]- أما عمر: فأخرجه عبد الرزاق (٦) بسند منقطع عنه: أن عمر ضمن [الصباغ] (٧). [٤٢٢٥]- وأما علي: فروى البيهقي (٨) من طريق الشّافعي، عن علي بسند ضعيف، قال الشّافعي: هذا لا يثبت أهل الحديث مثله. ولفظه: أن عليا ضمن الغسّال والصبّاغ. قال الشّافعي: لا يصلح النَّاس إلا ذلك.

стр. 2006

[٤٢٢٦]- وروي عن عثمان من وجه (١) أضعف من هذا. وروى البيهقي (٢) من طريق جعفر بن محمَّد، عن أبيه، عن علي: أنه كان يضمن الصبّاغ والصائغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذاك. وعن خلاس: أنّ عليًّا كان يضمن الأجير (٣). * * * * *

стр. 2007

(٣٢) كتاب الجعالة

стр. 2008

١٦٥٢ - [٤٢٢٧]- حديث: أبي سعيد الخدري في أخذ الجعل على الرقية الحديث. متفق عليه (١) كما قال. * * * * *

стр. 2009

(٣٣) كتاب إحياء الموات

стр. 2010

* حديث سعيد بن زيد: "مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيتَةَ فَهِيَ لَهُ، وَلَيْسَ لِعِرْقِ ظَالِمٍ حَقٌّ". تقدم في "الغصب" ١٦٥٣ - [٤٢٢٨]- حديث عائشة: "مَنْ عَمَرَ أَرْضًا لَيسَتْ لأَحَدٍ فَهُو أَحَقُّ بِهَا". البخاري (١) وأحمد (٢) والنسائي (٣). تنبيه عَمَر -بفتح العين، وتخفيف الميم- ووقع في البخاري: "مَن أَعْمَر. . ." بزيادة ألف في أوله، وخُطِّيء راويها. وقال ابن بطال (٤): يمكن أن يكون: (اعتمر) فسقطت التاء من النسخة. وفي الباب: [٤٢٢٩، ٤٢٣٠]- عن فضالة بن عبيد ومروان عند الطبراني (٥). [٤٢٣١]- وعن عمرو بن عوف المزني عند البزار (٦) وغيره.

стр. 2011

١٦٥٤ - [٤٢٣٢]- حديث سمرة: "مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِي لَه". أحمد (١) وأبو داود (٢) عنه والطبراني (٣) والبيهقي (٤) من حديث الحسن عنه، وفي صحة سماعه منه خُلْفٌ. ورواه عبد بن حميد (٥) من طريق سليمان اليشكري، عن جابر. ١٦٥٥ - [٤٢٣٣]- حديث: "عَادِيُّ الأَرْض لله وَرَسولِه، ثمَّ هِي لَكم مِنّي". وروى: "مَوَتَان الأرضِ لله وَرسولِه، ثمّ هِي لكُم منّي أيّها المسلِمون". الشّافعي (٦) عن سفيان عن ابن طاوس مرسلًا، باللفظ الأول، وزاد: "مَن أَحْيى شيئًا من مَوَتَان الأرض فَلَه رَقَبَتُها". والبيهقي (٧) من طريق قبيصة عن سفيان باللفظ الثاني، لكن قال: ". . . فله رَقَبَتُها".

стр. 2012

قال: ورواه هشام بن حجير عن طاوس فقال: "ثُمَّ هِي لَكُمْ مِنِّي. . .". ثمَّ ساقه من طريق أبي كريب، نا معاوية بن هشام، نا سفيان، عن ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس رفعه: "مَوَتَان الأَرْضِ لله وَلِرَسولِه، فَمن أَحْيَى مِنْهَا شَيئًا فَهُو لَه". تفرد به معاوية متصلًا، وهو مما أنكر عليه. تنبيه قوله في آخره: ". . . أيّها المسلِمُون". مدرج ليس هو في شيء من طرقه، وقد استدل بها الرّافعي فيما بعد على أنّ الإحياء مختصّ بالمسلمين، وهو متوقّف عن ثبوتها في الخبر، وقد تبع في إيرادها البغوي في "التهذيب" والإمام في "النهاية". وقوله: عاديّ الأرض: بتشديد الياء المثناة -يعني: القديم الذي من عهد عَادٍ وهلُمّ جرّا. ومَوَتَان -بفتح الميم والواو- قاله ابن برّي وغيره، وغلط من قال فيه (مُوتان) بالضم. ١٦٥٦ - [٤٢٣٤]- حديث جابر: "مَن أَحْيى أرضًا مَيْتَةً فَله بِها أجرٌ، وما أكلتِ الْعَوَافي مِنها فَهو لَه صَدَقة". أحمد (١) والنسائي (٢) وابن حبان (٣) من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن عنه،

стр. 2013

وصرّح عند ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه، وبسماعه من جابر، ورواه أيضًا (١) من طريق وهب بن كيسان، عن جابر الجملة الأولى. واستدل به ابن حبان على أن الدّمي لا يملك الموات؛ لأن الأجر إنما يكون للمسلم (٢). وتعقّبه المحب الطبري: بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه في الدنيا، كما ورد به الحديث. قلت: وقول ابن حبان أقرب للصّواب، وظاهر الحديث معه، والمتبادر إلى اللهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي، والله أعلم (١١٦٠٤). تنبيه العوافي -جمع عافية- وهم طلاب الرّزق. * حديث (٣) (٤): روي: أنه قال: "عاديّ الأرضِ لله وَلِرَسولِه". تقدّم قريبًا. ١٦٥٧ - [٤٢٣٥]- حديث: "مَن أحيى أرضًا ميتةً في غير حقّ مسلمٍ فهي لَه".

стр. 2014

البيهقي (١) من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، وقد تقدم عزوه لغيره. ١٦٥٨ - [٤٢٣٦]- حديث: "مَنْ سبق إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْه مُسْلِم فَهُو لَه". أبو داود (٢) من حديث أسمر بن مضرس. قال البغوي: لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث، وصحّحه الضياء في "المختارة" (٣). ١٦٥٩ - [٤٢٣٧]- حديث: عبد الله بن مغفل: "مَنِ احْتَفَر بِئْرًا فَلَه أَربعون ذِرَاعًا حَولَها لِعَطَنِ مَاشِيَتِه". ابن ماجه (٤) وفي سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وقد أخرجه الطبراني من طريق أشعث، عن الحسن. وفي الباب: [٤٢٣٨]- عن أبي هريرة عند أحمد (٥).

стр. 2015

١٦٦٠ - [٤٢٣٩]- حديث أبي هريرة: "حَريمُ الْبِئر البَدِيءُ خَمْسَةٌ وعشرون ذراعًا، وحَرِيم الْبئرِ العادِيَّة خَمسون ذِراعًا". الدارقطني (١) من طريق سعيد بن المسيب عنه، وأعله بالإرسال، وقال: من أسنده فقد وهم. وفي سنده محمَّد يوسف المقري وهو متهم بالوضع، وأطلق عليه ذلك الدارقطني وغيره. ورواه البيهقي (٢) من طريق يونس، عن الزهري، عن ابن المسيب مرسلًا. وزاد: "وَحَرِيمُ بئرِ الزّرع ثلاثمائةِ ذراعٍ مِنْ نواحيها كلّها". ورواه (٣) من طريق "مراسيل أبي داود" أيضًا. وأخرجه الحاكم (٤) من حديث أبي هريرة موصولا ومرسلا، والموصول من طريق عمر بن قيس، عن الزهري، وعمر فيه ضعيف (٥). ورواه البيهقي (٦) من وجه آخر، عن أبي هريرة، وفيه رجل لم يسمّ. تنبيه البَدِيء -بفتح الموحدة وكسر الدال، بعدها مَدّة وهمزة- هي: التي ابتدأتَها أنتَ والعادِيَّة: القديمة.

стр. 2016

١٦٦١ - [٤٢٤٠]- حديث: أقطع النبي ﷺ عبد الله بن مسعود الدور، وهي بين ظهراني عمارة الأنصار من المنازل. وقال في موضع آخر منه: أنّه ﷺ أقطع الدور. البيهقي (١) من طريق الشّافعي، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيى بن جعدة، أتم منه. وهو مرسل. ولا يقال: لعل يحيى سمعه من ابن مسعود؛ فإنه لم يدركه. نعم وصله الطبراني في "الكبير" (٢) من طريق عبد الرحمن بن سلام، عن سفيان، فقال: عن يحيى بن جعدة (٣)، عن هبيرة بن يريم، عن ابن مسعود قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة أقطع الدور وأقطع ابنَ مسعود فيمن أقطع، فقال له أصحابه: يا رسول الله نكبه عنا؟ قال: "فَلِمَ بَعَثَنِي الله إذًا؛ إنّ الله لا يُقَدِّسُ أُمَّةً لَا يُعْطُونَ الضَّعيفَ مِنْهم حَقَّه". وإسناده قوي. [٤٢٤١]- وعند أبي داود (٤)، عن عمرو بن حريث، انطلق بي أبي إلى

стр. 2017

رسول الله ﷺ وأنا غلام شاب، فدعا لي بالبركة، ومسح برأسي، وخط لي دارًا بالمدينة بقوس، وقال: "أَزِيدُكَ عَليه" (١). إسناده حسن (٢). [٤٢٤٢]- وفي "الصحيحين" (٣) عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: كنت أنقل النوى في أرض الزبير التي أقطعه رسول الله ﷺ . ١٦٦٢ - [٤٢٤٣]- حديث وائل بن حجر: أن النبي ﷺ أقطعه أرضا بحضر موت. أحمد (٤) وأبو داود (٥) والترمذي (٦) وصححه، والبيهقي (٧)، وعنده قصة لمعاوية معه في ذلك. وكذا رواه ابن حبان (٨) والطبراني (٩).

стр. 2018

١٦٦٣ - [٤٢٤٤]- حديث: أنه أقطع الزبير حُضْرَ فَرَسِه، فأجرى فرسه (١) حتى قام، ثم رمى بسوطه فقال: "اعْطُوهُ مِنْ حَيثُ بَلَغَ السَّوْطُ". أحمد (٢) وأبو داود (٣) من حديث ابن عمر. وفيه العمري الكبير وفيه ضعف. [٤٢٤٥]- وله أصل في "الصحيح" (٤) من حديث أسماء بنت أبي بكر: أن النبي ﷺ أقطع الزبير أرضًا من أموال بني النضير. تنبيه حُضْرَ فَرَسِه: -بضم الحاء وإسكان الضّاد المعجمة-: هو الْعَدْو. * حديث: أنه حمى [النّقيع] (٥) لإبل الصدقة، ونعم الجزية، وخيل المجاهدين في سبيل الله. تقدم في أواخر "باب محرمات الإحرام" وأن فيه إدراجا.

стр. 2019

* حديث: "لَا حِمَى إلَّا لله وَلِرسولِه". تقدم في الباب المذكور. ١٦٦٤ - [٤٢٤٦]- حديث: "إذَا قَامَ أَحدُكم في المَسْجِدِ عَن مَجْلِسِه؛ فَهُوَ أَحَقّ بِه (١) إذَا عَاد إِلَيه". مسلم (٢) من حديث أبي هريرة دون التقييد بالمسجد، وقد أورده بالزيادة إمام الحرمين في "النهاية"، وصحّحه وأقره في "الروضة" (٣) على ذلك، وعزاه في "المطلب" إلى البخاري وليس هو فيه، وقد نَصّ على أنه من أفراد مسلم عبدُ الحق، والحميدي. [٤٢٤٧]- وفي ابن خزيمة (٤) وغيره من طريق ابن جريج، سمعت نافعا: أن ابن عمر قال: قال النبي ﷺ : "لَا يُقِمْ أحدُكُم أَخَاه مِن مَجْلِسِه ثُمَّ يَخْلُفْهُ فِيه". فقلت له في يوم الجمعة؟ قال: "فِيهِ وَفِي غَيْرِه". * حديث: "مَنْ سَبَق إِلَى مَا لَمْ يُسبَقْ إلَيه فَهُو لَه". تقدم في أوائل الباب.

стр. 2020

١٦٦٥ - [٤٢٤٨]- حديث: أنّ أبيض بن حمال المازني استقطع رسول الله ﷺ ملح مارب فأراد أن يقطعه. ويروى: فأقطعه. فقيل: [إنه] (١) كالماء الْعِدِّ، قال: "فَلَا إِذًا". الشّافعي (٢) عن ابن عيينة، عن معمر، عن رجل من أهل مارب، عن أبيه أن الأبيض بن حمال، سأل فذكره سواء. ورواه أصحاب "السنن الأربعة" (٣) من طريق محمَّد بن يحيى بن قيس المازني عن أبيه عن سمي بن قيس، عن شمير، عن أبيض. وطَرَّقَه النّسائي، وصححه ابن حبان (٤) وضعفه ابن القطان (٥). تنبيه العِدّ -بكسر العين المهملة-: الدائم الذي لا انقطاع لمادته، وجمعه أعداد. وقيل العِدّ: ما يجمع ويُعدّ. وردّه الأزهري، ورجح الأول. ومارب -غير مهموز، على وزن ضارب-: موضع بصنعاء.

стр. 2021

فائدة الذي قال للنبي ﷺ ذلك هو الأقرع بن حابس، بينه الدارقطني في روايته (١). ١٦٦٦ - [٤٢٤٩]- حديث: "النّاسُ شُرَكاءُ في ثَلاثٍ: في الْمَاءِ، وَالْكَلإ، وَالنَّارِ". وكرره في الباب. ابن ماجه (٢) من حديث ابن عباس، بلفظ: "الْمُسْلِمُون. . .". وفيه عبد الله بن خراش، متروك، وقد صححه ابن السكن. [٤٢٦٠]- ورواه الخطيب في "الرواة عن مالك" عن نافع، عن ابن عمر، وزاد: ". . . والملِح"، وفيه عبد الحكم بن ميسرة راويه عن مالك. (٣). وهو عند الطبراني بسند حسن، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر، كالأول. وله عنده طرق أخرى. [٤٢٦١]- ولابن ماجه (٤) من حديث أبي هريرة، بسند صحيح: "ثَلاثٌ لَا يُمَنَعَنَّ: الماءُ، وَالْكَلأ، وَالنَّار". [٤٢٦٢]- ولأبي داود (٥) من حديث بهيسة، عن أبيها، أنه قال: يا رسول الله ﷺ ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الْمَاءُ"، ثم أعاد، فقال: "الْمِلْحُ".

стр. 2022

وفيه قصة، وأعله عبد (١) الحق (٢) وابن القطان (٣) بأنها لا تعرف، لكن ذكرها ابن حبان (٤)، وغيره في الصحابة (٥). [٤٢٦٢]- ولابن ماجه (٦) من حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله -، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الْمَاءُ، وَالْمِلْحُ، وَالنَّار". الحديث. وإسناده ضعيف (٧). [٤٢٦٣]- وللطبراني في "الصغير" (٨) من حديث أنس: "خَصْلَتَانِ لَا يُحِلّ مَنْعُهُما: الْمَاءُ، والنَّارُ". قال أبو حاتم في "العلل" (٩): هذا حديث منكر. [٤٢٦٤]- وللعقيلي في "الضعفاء" (١٠) عن عبد الله بن سرجس، نحو حديث بهيسة.

стр. 2023

[٤٢٦٥]- وروى أبو داود في "السنن" (١) وأحمد في "المسند" (٢) من حديث أبي خداش: أنه سمع رجلًا من المهاجرين من أصحاب رسول الله ﷺ قال: غزوت مع رسول الله ﷺ ثلاثًا أسمعه يقول: "الْمسْلِمُون شرَكَاءُ في ثَلاثٍ: الْمَاءِ وَالْكَلإ وَالنَّار". ورواه أبو نعيم في "معرفة الصحابة" (٣) في ترجمة" أبي خداش" ولم يذكر الرجل. وقد سئل أبو حاتم عنه؟ فقال: أبو خداش لم يدرك النبي ﷺ (٤). وهو كما قال؛ فقد سماه أبو داود في روايته: حبان بن زيد وهو الشَّرْعَبي، وهو تابعي معروف. ١٦٦٧ - [٤٢٦٦]- حديث عبادة بن الصامت: أن النبي ﷺ قضى في شرب النخل؛ للأعلى أن يسقى قبل الأسفل، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل، ولا يحبس الماء في أرضه. وفي رواية: أنه يجعل الماء إلى الكعبين. وفي أخرى: يرسل الماء حتى ينتهي (٥) إلى الأراضي.

стр. 2024

ابن ماجه (١) والبيهقي (٢) والطبراني. وفيه انقطاع. تنبيه الرواية التي أشار إليها بقوله: حتى ينتهي إلى الأراضي. لم يوجد لفظها. نعم عند المذكورين في رواية إسحاق بن يحيى عن جده عبادة: حتى تنقضي الحوائط. ١٦٦٨ - [٤٢٦٧]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ قضى في السيل أن يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين، ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل. أبو داود (٣) وابن ماجه (٤) من هذا الوجه بلفظ: قضى في السيل المهزور. [٤٢٦٨]- ورواه الحاكم في "المستدرك" (٥) من حديث عائشة: أنه قضى في سيل مهزور ومذنب: أَن الأعلى يرسل إلى الأسفل، ويحبس قدر الكعبين. وأعله الدارقطني بالوقف. [٤٢٦٩]- ورواه ابن ماجه (٦) من حديث ثعلبة بن أبي مالك.

стр. 2025

[٤٢٧٠]- ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١) عن أبي حاتم القرظي، عن أبيه عن جده. تنبيه مهزور -بتقديم الزاي المضمومة على الراء-: وادٍ بالمدينة. ومذنب: اسم موضع بها. ١٦٦٩ - [٤٢٧١]- حديث: أنّه ﷺ قال للزبير حين خاصمه الأنصاري في شراج الحرة التي يسقون بها النخل: "اسْقِ يَا زُبَيْر ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ. . .". الحديث. متفق عليه (٢). تنبيه الشِّراج -بكسر المعجمة وتخفيف الراء وآخره جيم-: جمع شَرَجَة -بفتح الشين والراء- وهي مسيل الماء. واسم الأنصاري: ثعلبة بن حاطب. وقيل: حميد. وقيل: حاطب بن أبي بلتعة؛ ولا يصح؛ لأنه ليس أنصاريًّا. وحكى ابن بشكوال (٣) عن شيخه أبي الحسن بن مغيث، أنه: ثابت بن قيس بن شماس.

стр. 2026

١٦٧٠ - [٤٢٧١]- حديث: "مَنْ مَنَعَ فَضْلَ الْمَاءَ لِيمْنَعَ بهِ الْكَلأَ مَنَعَهُ الله فَضْلَ رَحْمَتِهِ يَومَ الْقِيَامَةِ" (١). كرّره في الباب. الشّافعي (٢) عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، وهو متفق عليه (٣) بلفظ: "لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ بِه فَضْلُ الْكَلإ". زاد ابن حبان في "صحيحه (٤) ": ". . فَيَهْزُلَ المالُ وتَجُوعَ العيالُ". قال البيهقي (٥): هذا هو الصحيح بهذا اللفظ، وكذا رواه الزعفراني عن الشّافعي، وأما اللفظ المذكور أوّلا فهو مما لم يقرأ على الشّافعي، وحمله الربيع على الوهم، ولو قريء على الشّافعي لغَيّره إن شاء الله تعالى. ثم قال: وهذا اللفظ في حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وروي من وجه آخر ضعيف، عن أبي هريرة، ومن مرسل الحسن. ويشبه أن يكون الشّافعي ذكر بعض هذه الأسانيد، فأدخل الكاتب حديثا في حديث. انتهى. [٤٢٧٣]- وحديث عمرو بن شعيب؛ رواه أحمد (٦)، وفي إسناده ليث بن أبي سليم. ورواه الطبراني في "الصغير" (٧) من حديث الأعمش، عن عمرو بن

стр. 2027

شعيب. وقال: لم يرو الأعمش عن عمرو غيره. [٤٢٧٤]- ورواه في "الكبير" (١) من حديث واثلة بلفظ آخر، وإسناده ضعيف. ١٦٧١ - [٤٢٧٥]- حديث جابر: أن النبي ﷺ نهى عن بيع فضل الماء. مسلم (٢) من حديثه وأصحاب "السنن" (٣) من حديث إياس بن عبد. وصحّحه الترمذي، وقال أبو الفتح القشيري (٤): هو على شرطهما. ١٦٧٢ - [٤٢٧٦]- حديث: أن عمر حمى واستعمل مولى له يقال له: هني، وقال: يا هني اضمم جناحك للمسلمين. . . الحديث. البخاري (٥) به وأتم منه من حديث زيد بن أسلم، عن أبيه، ورواه الشّافعي (٦) عن الدراوردي، عن زيد مثل ما في الكتاب. وأخرجه عبد الرزاق (٧) عن معمر عن الزهري، مرسلًا.

стр. 2028

١٦٧٣ - [٤٢٧٧]- قوله: روي عن عثمان أنه رأى خياطا في المسجد. فأخرجه ابن عدي في "الكامل" (١) في ترجمة "محمَّد بن [مجيب] (٢) " ونقل تكذيبه عن ابن معين، وزاد: أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ. . .". الحديث. ورويناه عاليا في "جزء بيبى" (٣) عن ابن أبي شريح عن ابن صاعد. * * * * *

стр. 2029

(٣٤) كتاب الوقف

стр. 2030

١٦٧٤ - [٤٢٧٨]- حديث: أن عمر ملك مائة سهم من خيبر، اشتراها فلما استجمعها قال: يا رسول الله ﷺ أصبت مالًا لم أصب مثله قط وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال: "حَبِّسِ الأَصْلَ، وَسبِّل الثَّمَرة". ويروى: فجعلها عمر صدقة، لا تباع ولا تورث ولا توهب. الشّافعي (١) عن سفيان، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، به. ورواه في "القديم" عن رجل، عن ابن عون، عن نافع، باللفظ الثاني، وهو متفق عليه (٢) من حديثه، وله طرق عندهما غيره. تنبيه الرجل الذي أبهمه الشّافعي هو: عمر بن حبيب القاضي، بينه البيهقي في "المعرفة" (٣) من طريقه، في هذا الحديث. ١٦٧٥ - قوله: إن المائة سهم كانت مشاعة. لم أجده صريحا بل في "مسلم" ما يشعر بغير ذلك، فإنه قال: إن المال المذكور يقال له: ثمغ، وكان نخلا (٤).

стр. 2031

١٦٧٦ - [٤٢٧٩]- حديث: "إذَا مَاتَ ابن آدَمَ انْقَطَع عَمَلُه إلَّا من ثَلَاثَةٍ. . . ." الحديث. مسلم (١) من حديث أبي هريرة، وقال فيه: (أو. . أو. . .). [٤٢٧٩]- وله (٢) وللنسائي (٣) وابن ماجه (٤) وابن حبان (٥) من طريق أبي قتادة: "خَيْرُ مَا يُخَلِّفُ الرَّجلُ مِنْ بَعْدِه ثَلاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَه، وَصَدَقةٌ تَجْرِي يَبْلُغُه أجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَل بِه مِن بَعْدِه". ١٦٧٧ - [٤٢٨٠]- حديث: "وَأَمَّا خَالِدٌ؛ فإنَّه قَد احْتَبَس أَدْرَاعَهُ وأَعْتُدَه في سَبيل الله". متفق عليه (٦) من حديث الأعرج (٧) عن أبي هريرة في حديث.

стр. 2032

تنبيه قوله: وأَعْتُدَه -بضمّ التاء المثناة فوق- جمع (عَتَد) بفتحتين، وهو الفرس الصلب، أو المعد للركوب. ١٦٧٨ - [٤٢٨١]- حديث: أنّ عثمان وقف بئر رومة، وقال دلوي فيها كدلاء المسلمين. البخاري تعليقا (١) والنسائي (٢) والترمذي (٣) من حديثه. تنبيه قال أبو عبيد البكري (٤): رومة كانت رَكِيّة ليهودي اسمه رومة فسمِّيت به. وزعم ابن منده أنّه صحابي، وقد وهم، كما بينته في "معرفة الصحابة" (٥). واختلف في مقدار الثمن، ففي الطبراني: أنه عشرون ألف [درهم] (٦). وعند أبي نعيم: أنه اشترى النصف الأول باثني عشر ألفا، والثاني بسبعمائة. وفي "تاريخ المدينة" لابن زبالة: أنه اشترى النصف الأول بمائة بكرة، والثاني بشيء يسير.

стр. 2033

وقيل: اشتراها بخمسة وثلاثين ألفا، حكاه الحازمي في "المؤتلف". ورواه الطبراني (١) أيضًا. وقيل: بأربعمائة دينار. حكاه ابن سعد (٢). * حديث: "جُعلَتْ لي الأَرْضُ مسجدًا. .". متفق عليه، وقد تقدم في "التيمم". * حديث: أنه قال لعمر: "حَبِّس الأَصْلَ وَسَبِّل الثَّمَرة". تقدم في أول الباب. ١٦٧٩ - [٤٢٨٢]- حديث: أنه قال الذي الحسن: "إنّ ابنِي هَذا سَيِّدٌ. . .". البخاري (٣) من حديث أبي بكرة بهذا، وأتم منه. ١٦٨٠ - قوله: اشتهر اتفاق الصحابة على الوقف قولا وفعلا. تقدم وقف عمر، ووقف عثمان. [٤٢٨٣]- وفي "الصحيحين" (٤): وقف أبي طلحة بيرحاء.

стр. 2034

[٤٢٨٤]- وروى البيهقي (١) عن أبي بكر، والزبير، وسعيد، وعمرو ابن العاص، وحكيم بن حزام، وأنس: أنهم وقفوا. قال: وحَبس زيد بن ثابت داره. [٤٢٨٥]- وعن علي أنه وقف أرضا بينبع (٢). وسيأتي عن فاطمة أيضًا. وقال البخاري: حبس ابن عمر داره، ووقف الزبير داره على [بناته] (٣). ١٦٨١ - [٤٢٨٦]- قوله: الأصل أن شروط الواقف مرعيّة ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف ويناقضه، وعليه جرت أوقاف الصحابة، وقف عمر وشرط: أن لا جناح على من وليه أن يأكل منها بالمعروف، وأن التي تليه بنته حفصة في حياتها، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها. أبو داود (٤) بسند صحيح به وأتم منه. ١٦٨٢ - [٤٢٨٧]- قوله: ووقفت فاطمة على نساء النبي ﷺ ، وفقراء بني هاشم والمطلب.

стр. 2035

الشّافعي (١) بسند فيه انقطاع، إلا أنهم من أهل البيت. ١٦٨٣ - [٤٢٨٨]- قوله: العشيرة: العترة، قاله زيد بن أرقم. لم أره هكذا، وإنما في النسائي (٢): أن زيد بن أرقم قيل له: مَن آل محمَّد؟ قال: عترته. * * * * *
следующие страницы →