стр. 2241
١٨٩٤ - قوله عن صاحب "التلخيص" (١): إنه لم يكن له أن يَخْدَع في الحرب.
مردود بما اتفق الشيخان (٢) عليه من:
[٤٦٥٥]- حديث جابر: أنه ﷺ قال: "الْحَرْبُ خُدْعَةٌ".
١٨٩٥ - قوله: يجوز له أن يصلي على من عليه دين مطلقا، أو مع وجود ضامن.
قال النووي: في ["زياداته" (٣)] (٤): الصواب الجزم بجوازه مع الضامن، ثم نسخ التحريم مطلقا. إلى أن قال: والأحاديث مصرِّحةٌ بذلك. انتهى.
وكذا قال البيهقي (٥) كان النبي ﷺ لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، ثم نسخ.
واحتج بما في "الصحيحين" (٦):
[٤٦٥٦]- عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالمتوفى عليه الدَّيْن،