стр. 2276
تقدّم في "الصلاة".
ويلتحق بدعائه الشّخص المصلي ووجوب إجابته ما إذا سأل مصليَّا عن شيءٍ، فإنّه تجب عليه إجابته، ولا تبطل صلاته. وهنا فرع حسن، وهو: أنه لو كلّمه مصلٍّ ابتداءً هل تفسد صلاته أو لا؟ محل نظر.
١٩٣٨ - قوله: ولا يجوز لأحد رفع صوته [فوق صوته] (١)، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ (٢).
وجه الدّلالة: أنه توعّد على ذلك بإحباط العمل، فدل على التّحريم، بل على أنه من أغلظ التحريم.
[٤٧٣٩]- وفي "الصحيح" (٣): أن عمر قال له: لا أُكَلِّمك بعد هذا إلا كأخي السِّرار.
وفيه قصة ثابت [بن قيس] (٤).
[٤٧٤٠، ٤٧٤١]- وأمّا حديث ابن عباس وجابر في "الصحيح" (٥): أن نسوة كن يكلمنه عالية أصواتهن؛ فالظّاهر أنّه قبل النهي.