стр. 246
نعم وقع هذا في:
[١٦٥]- حديث أم سلمة (١) في سؤالها للنبي ﷺ عن نفض الرأس لغسل الجنابة؛ فقال لها: "إنّما يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي على رَأْسِكِ ثَلاثَ حَثَيَات، ثمّ تُفِيضِينَ عَليكِ الماءَ، فإذَا أَنْتِ قَد طَهُرْتِ".
وأصله في "صحيح مسلم" (٢).
٦١ - [١٦٦]- قوله: روي أنّه ﷺ قال: "لا يَقَبْلُ الله صلاةَ امْرِئٍ حَتَّى يَضَعَ الطهُورَ مَوَاضِعَه، فَيَغْسِل وَجْهَه، ثمّ يَدَيه، ثمّ يَمْسَحَ رَأْسَه، ثمّ يَغْسِلَ رِجْلَيْه".
لم أجده بهذا اللفظ، وقد سبق الرافعي إلى ذكره هكذا ابن السمعاني في "الاصطلام" (٣).
وقال النووي (٤): إنّه ضعيف غير معروف.
وقال الدارمي في "جمع الجوامع" (٥): ليس بمعروف ولا يصح.