← Тахридж и атраф

Тахридж и атраф · id 123608

التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ابن حجر العسقلاني

Полный текст (3 279 стр.). Показаны 2626–2665 · переход к 2631.

стр. 2626

مالك في الموطأ (١) والشافعي (٢) عنه، عن أبي سهيل، عن أبيه، أنه سمع عثمان بهذا. قال البيهقي (٣): رفعه بعضهم ولا يصح مرفوعًا. [٥٤٩٠]- ثم أخرجه (٤) من طريق مسلم بن خالد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا، ومسلم ضعيف عند بعضهم. ****

стр. 2627

(٥٦) كِتَابُ الجِرَاح

стр. 2628

باب ما جاء في التشديد في القتل ٢٢٥٦ - [٥٤٩١]- حديث: أنّ النّبي ﷺ سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ فقال: "أَنْ تَجْعَلَ لله نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ ... ". الحديث. الشافعي (١) من حديث ابن مسعود، وهو متفق عليه (٢). ٢٢٥٧ - [٥٤٩٢]- حديث عثمان: "لا يَحِلّ قَتْلُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإحْدَى ثَلاثٍ؛ كفْرٍ بَعْدَ إِيمَانٍ، وزِنًى بَعْدَ إِحْصَانٍ وَقَتْلِ نَفْسٍ بِغَيرِ حَقٍّ". الشافعي (٣) وأحمد (٤) والترمذي (٥) وابن ماجه (٦) والحاكم (٧) من حديث أبي أمامة بن سهل عنه.

стр. 2629

وفي الباب: [٥٤٩٣]- عن ابن مسعود، متفق عليه (١). [٥٤٩٤]- وعن عائشة عند مسلم (٢) وأبي داود (٣) وغيرهما. ٢٢٥٨ - [٥٤٩٥]- حديث: "لَقَتْلُ مُؤمنٍ (٤) أعْظَمُ عند الله مِن زَوالِ الدُّنْيا وَمَا فِيهَا". النسائي (٥) من حديث بريدة بلفظ: "قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا". [٥٤٩٦]- وابن ماجه (٦) من حديث البراء بلفظ: "لَزوالُ الدنيَا أَهْونُ عِند الله مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْر حَقٍّ". [٥٤٩٧]- والنسائي (٧) من حديث عبد الله بن عمرو مثله، لكن قال: "مِن قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ... ". ورواه الترمذي (٨) وقال: روي مرفوعًا وموقوفا.

стр. 2630

٢٢٥٩ - [٥٤٩٨]- حديث: "مَن أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ وَلَوْ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ الله وَهوَ مَكْتُوبٌ بَين عَينَيهِ آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله". ابن ماجه (١) من حديث الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. ورواه البيهقي (٢) وفي إسناده يزيد بن زياد، وهو ضعيف. وقد روي عن الزهري معضلا، أخرجه البيهقي (٣) من طريق فرج بن فضالة، عن الضحاك، عن الزهري، يرفعه. وفرج ضعيف. وبالغ ابن الجوزي فذكره في "الموضوعات" (٤). لكنه تبع في ذلك أبا حاتم فإنه قال في "العلل" (٥): إنه باطل موضوع. [٥٤٩٩]- وقد رواه أبو نعيم في "الحلية" (٦) من طريق حكيم بن نافع، عن خلف بن حوشب، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن المسيب: سمعت عمر فذكره. وقال: تفرد به حكيم عن خلف.

стр. 2631

[٥٥٠٠]- ورواه الطبراني (١) من حديث ابن عباس نحوه. وأورده ابن الجوزي (٢) من طريق أخرى: منها: [٥٥٠١]- عن أبي سعيد الخدري بلفظ: "يَجِيءُ الْقَاتِلُ يَومَ الْقِيامةِ مَكتُوبًا بَيْن عَيْنيْه آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ الله". وأعلّه بعطية ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة، ومحمّد لا يستحق أن يحكم على أحاديثه بالوضع، وأمّا عطية فضعيف؛ لكن حديثه يحسنّه الترمذي إذا توبع. تنبيه قال الخطابي (٣): قال ابن عيينة: شطر الكلِمَة مثل أن يقول: (اق) من قوله: اقتل. ٢٢٦٠ - قوله: الأصحّ عدم وجوب التّلفظ بكلمة الكفر؛ للأحاديث الصحيحة في الحث على الصبر على الدّين. سيأتي في الباب الآتي. ****

стр. 2632

باب ما يجب به القصاص ٢٢٦١ - [٥٥٠٢]- حديث: أن الربَيّع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنيّة جاريةٍ فأمر النبي ﷺ بالقصاص ... الحديث. وأعاده في موضع آخر من هذا الباب، وهو عند البخاري (١) على هذا اللفظ من حديث أنس. ورواه مسلم (٢) عن أنس: أن أخت الربَيّع أمّ حارثة جرحت إنسانًا فاختصموا ... فذكره. ورجح بعضهم رواية البخاري. وقال البيهقي: الأظهر أنهما قضيتان. وكذا قال الرّافعي في "أماليه". ٢٢٦٢ - [٥٥٠٣]- حديث: "قَتيلُ السَّوْطِ والعَصَا فيه مِائةٌ مِن الإبِلِ". أبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث عبد الله بن عمرو في حديث،

стр. 2633

وصحّحه ابن حبّان (١)، وقال ابن القطّان (٢): هو صحيح، ولا يضرّه الاختلاف. ٢٢٦٣ - [٥٥٠٤]- حديث: أنّ يهوديًّا رضّ رأس جارية بين حجرين فقتلها، فأمر النبي ﷺ برَضّ رأسه بين حجرين. وأعاده الرافعي في آخر الباب، وهو متفق عليه (٣) من حديث أنس. ٢٢٦٤ - [٥٥٠٥]- حديث: "يُقتلُ القاتلُ ويُصبَرُ الصَّابِرُ". الدارقطني (٤) والبيهقي (٥) من حديث الثوري، عن إسماعيل بن أمية، عن نافع، عن ابن عمر. ورواه معمر وغيره عن إسماعيل مرسلًا؛ قال الدارقطني: والإرسال فيه أكثر. وقال البيهقي (٦): إنه موصول غير محفوظ. وصححه ابن القطان (٧). ٢٢٦٥ - [٥٥٠٦]- حديث: "كَانَ الرَّجلُ مِمَّن كانَ قَبْلَكُم يُحفَر لَه في الأرضِ فَيُجعلُ فيه، فَيُجاءُ بالمنْشَار فَيُوضَعُ عَلى رأسه" ... الحديث.

стр. 2634

البخاري (١) وأبو داود (٢) من حديث خباب بن الأرتّ، واللفظ لأبي داود. ٢٢٦٦ - [٥٥٠٧]- حديث: "ألَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ". البخاري (٣) وأبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث علي في حديث، ولفظ البخاري: "مسلم"، بدل "مؤمن". [٥٥٠٨]- ورواه أحمد (٦) وأصحاب السنن (٧) إلَّا النّسائي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. [٥٥٠٩]- ورواه ابن ماجه (٨) من حديث ابن عبّاس. [٥٥١٠]- ورواه ابن حبان في "صحيحه"، (٩) من حديث ابن عمر. [٥٥١١]- وروى الشافعي (١٠) من رواية عطاء، وطاوس، ومجاهد، والحسن مرسلًا: أنّ رسول الله ﷺ قال يوم الفتح: "لَا يُقتَل مُؤمِنٌ بِكافِرٍ".

стр. 2635

[٥٥١٢، ٥٥١٣]- ورواه البيهقي (١) من حديث عمران بن حصين، وعائشة، وحديث عائشة عند أبي داود (٢) والنسائي (٣)، وحديث عمران عند البزار (٤). [٥٥١٤]- وروى عبد الرزاق (٥) عن معمر عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن مسلما قتل رجلًا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله به، وغلَّظ عليه الدّية. قال ابن حزم (٦): هذا في غاية الصحة، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا، إلاّ ما رويناه: [٥٥١٥]- عن عمر: أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به، ثم ألحقه كتابا، فقال: لا تقتلوه، ولكن أعقلوه (٧). ٢٢٦٧ - [٥٥١٦]- حديث ابن عباس: "لا يقتل حُرّ بعبدٍ". الدارقطني (٨) والبيهقي (٩) من حديث ابن عباس، وفيه: جويبر وغيره من المتروكين.

стр. 2636

[٥٥١٧]- ورويا (١) أيضا عن علي قال: من السنة أن لا يُقتل حرّ بعبد. وفي إسناده جابر الجعفي. [٥٥١٨]- وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ أبا بكر وعمر كانا لا يَقتلان الحرِّ بقتل العبد (٢). ورواه أحمد (٣) أيضًا. [٥٥١٩]- وروى الدارقطني (٤) من هذا الوجه مرفوعًا بلفظ: إن رجلًا قتل عبده متعمدًا فجلده النبي ﷺ ، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به. وفي طريقه إسماعيل بن عيّاش؛ لكن رواه عن الأوزاعي، وروايته عن الشّاميين [قويّة] (٥)، لكن من دونه: محمّد بن عبد العزيز الشّامي قال فيه أبو حاتم (٦): لم يكن عندهم بالمحمود وعنده غرائب. [٥٥٢٠]- ورواه ابن عدي (٧) من حديث عمر مرفوعًا، وفيه: عمر بن عيسى الأسلمي، وهو منكر الحديث.

стр. 2637

٢٢٦٨ - [٥٥٢١]- حديث: "لا يُقتَل الوَالِدُ بِالوَلَدِ". الترمذي (١) عن عمر، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. وله طريق أخرى عند أحمد (٢) وأخرى عند الدارقطني (٣) والبيهقي (٤) أصح منها، وفيه قصّة. وصحّح البيهقي سنده؛ لأنّ رواته ثقات. [٥٥٢٢]- ورواه الترمذي (٥) أيضًا من حديث سراقة، وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. فقيل: عن عمرو، وقيل: عن سراقة، قيل: بلا واسطة وهي عند أحمد (٦)، وفيها ابن لهيعة. [٥٥٢٣]- ورواه الترمذي أيضا (٧) وابن ماجه (٨) من حديث ابن عباس، وفي إسناده إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف، لكن تابعه الحسن بن عبيد الله

стр. 2638

العنبري، عن عمرو بن دينار؛ قاله البيهقي (١). وقال عبد الحق (٢): هذه الأحاديث كلّها معلولة لا يصحّ منها شيء. وقال الشافعي (٣): حفظت عن عددٍ من أهل العلم لقيتُهم: أن لا يقتلَ الوالِد بالولد، وبذلك أقول. قال البيهقي (٤): طرق هذا الحديث منقطعة، وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به. ٢٢٦٩ - [٥٥٢٤]- قوله: روي عن عمر بن حزم: أن النبي ﷺ كتب في كتابه إلى أهل اليمن أنّ الذكر يُقتل بالأنثى (٥). هذا طرف من كتاب النبي ﷺ ، وهو مشهور قد رواه مالك (٦) والشافعي (٧)، عنه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم في العقول (٨) ...

стр. 2639

ووصله نعيم بن حماد (١)، عن أن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن أبيه، عن جده. وجده: محمَّد بن عمرو بن حزم ولد في عهد النبي ﷺ ، ولكن لم يسمع منه. وكذا أخرجه عبد الرزاق (٢) عن معمر، ومن طريقه الدارقطني (٣). ورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) من طريق ابن وهب، عن يونس، عن الزهري، مرسلًا. ورواه أبو داود في "المراسيل" (٦) عن ابن شهاب، قال: قرأت في كتاب رسول الله ﷺ لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران، وكان الكتاب عند أبي بكر بن حزم. ورواه النسائي (٧) وابن حبان (٨) والحاكم (٩) والبيهقي (١٠) موصولا [مطوّلا] (١١) من حديث الحكم بن موسى، عن يحيى بن حمزة، عن

стр. 2640

سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وفرّقه الدّارمي في "مسنده" (١) عن الحكم مقَطَّعًا. وقد اختلف أهل الحديث في صحة هذا الحديث؛ فقال أبو داود في "المراسيل" (٢): قد أُسند هذا الحديث، ولا يصحّ، والذي في إسناده سليمان ابن داود وَهمٌ، إنما هو سليمان بن أرقم. وقال في موضع آخر (٣): لا أحدّث به، وقد وهم الحكم بن موسى في قوله: سليمان بن داود، وقد حدّثني محمّد بن الوليد الدّمشقي أنه قرأه في أصل يحيى ابن حمزة سليمان بن أرقم. وهكذا قال أبو زرعة الدمشقي (٤): إنه الصّواب، وتبعه صالح بن محمَّد جزرة، وأبو الحسن الهروي، وغيرهما. وقال جزرة (٥): حدثنا دحيم، قال: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم فإذا هو: عن سليمان بن أرقم. قال صالح: كتب هذه الحكاية عنّي مسلمُ بن الحجّاج. قلت: ويؤكّد هذا (٦) ما رواه النسائي (٧) عن الهيثم بن مروان، عن محمّد بن

стр. 2641

بكار، عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري .. وقال: هذا أشبه بالصّواب. وقال ابن حزم (١): صحيفة عمرو بن حزم منقطعة لا تقوم بها حجة، وسليمان ابن داود متفق على تركه. وقال عبد الحق (٢): سليمان بن داود هذا الذي يروي هذه النسخة عن الزهري ضعيف، ويقال: إنه سليمان بن أرقم. وتعقّبه (٣) ابنُ عدي (٤)، فقال: هذا خطأٌ إنما هو سليمان بن داود، وقد جوَّدَه الحكم بن موسى. انتهى. وقال أبو زرعة: عرضته على أحمد فقال: سليمان بن داود هذا ليس بشيء (٥). وقال ابن حبان (٦): سليمان بن داود اليمامي ضعيف، وسليمان بن داود الخولاني ثقة، وكلاهما يروي عن الزّهري، والذي روى حديث الصّدقات هو الخولاني، فمن ضعّفه فإنما ظنّ أنّ الرّاوي له هو اليمامي.

стр. 2642

قلت: ولولا ما تقدّم من أنّ الحكم بن موسى وهم في قوله: "سليمان بن داود" وإنما هو سليمان بن أرقم لكان لكلام ابن حبّان وجه. وصححّه (١) الحاكم وابن حبان -كما تقدّم- والبيهقي (٢) ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحا. قال: وقد أثنى على سليمان بن داود الخولاني هذا أبو زرعة، وأبو حاتم، وعثمان بن سعيد، وجماعة من الحفاظ. قال الحاكم (٣): وحدثني (٤) أبو أحمد الحسين بن علي، عن ابن أبي حاتم، عن أبيه، أنه سئل عن حديث عمرو بن حزم فقال: سليمان بن داود عندنا ممن لا بأس به. وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمّة، لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة؛ فقال الشافعي في "رسالته" (٥): لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنّه كتاب رسول الله ﷺ . وقال ابن عبد البر (٦): هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفةً يستغنى بشهرتها عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال: ويدل على شهرته ما روى ابن وهب، عن مالك، عن الليث بن سعد،

стр. 2643

عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، قال: وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله ﷺ . وقال العقيلي (١): هذا حديث ثابت محفوظ، إلا أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. وقال يعقوب بن سفيان (٢): لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابًا أصحّ من كتاب عمرو بن حزم هذا؛ فإن أصحاب رسول الله ﷺ والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم (٣): قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحّة ... ثم ساق ذلك بسنده إليهما. * حديث: "في كلِّ إِصبُعٍ عَشَرٌ مِنَ الإبِلِ". هو طرف من الكتاب المتقدم. [٥٥٢٥]- وقد رواه أبو داود (٤) من حديث أبي موسى، ومن حديث ابن عباس أيضا. [٥٥٢٦]- وأخرجه أبو داود (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) من طريق عمرو

стр. 2644

ابن شعيب، عن أبيه، عن جده. * حديث: "إذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإذَا ذَبَحْتُم فَأَحْسِنوا الذِّبْحَةَ". مسلم (١) وأحمد (٢) وأبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من حديث شداد ابن أوس. وسيأتي في "الضحايا". * حديث: أنّ الغامدية أتت رسول الله ﷺ فقالت: زنيت فطهِّرني، والله إني لحبلى، قال: "اذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ... " الحديث. مسلم (٦) من حديث بريدة. وسيعاد في "الحدود". ٢٢٧٠ - [٥٥٢٧]- حديث: "من حَرّقَ حَرَّقْنَاهُ، وَمَن غَرَّقَ غَرَّقْنَاه". البيهقي في "المعرفة" (٧) من حديث عمران بن نوفل بن يزيد بن البراء، عن أبيه، عن جده، وقال: في الإسناد بعض من يجهل، وإنما قاله زياد في خطبته.

стр. 2645

* حديث: أنّ يهوديًّا رَضّ رأسَ جارية. تقدم. ٢٢٧١ - [٥٥٢٨]- حديث: "لا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ". ابن ماجه (١) من حديث النعمان بن بشير. ورواه البزار، والطحاوي (٢) والطبراني والدراقطني (٣) والبيهقي (٤) وألفاظهم مختلفة، وإسناده ضعيف. [٥٥٢٩]- ورواه ابن ماجه (٥) والبزار (٦)، والبيهقي (٧) من حديث أبي بكرة، قال البزار (٨): تفرد به الحر بن مالك، والناس يروونه مرسلًا. وقال أبو حاتم (٩): هذا حديث منكر. وأفاد ابن القطان (١٠): أن الوليد بن صالح تابع الحرّ بن مالك، عليه وهو عند

стр. 2646

الدراقطني (١)، وأعله البيهقي (٢) بمبارك بن فضاله راويه عن الحسن، عن أبي بكرة. وقال البزار (٣): أحسبه خطأً؛ لأن (٤) الناس يروونه عن الحسن مرسلا. انتهى. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة (٥) من طريق أشعث وغيره، عن الحسن، مرسلا. وفي الباب: [٥٥٣٠]- عن أبي هريرة رواه الدارقطني والبيهقي (٦)، وفيه سليمان بن أرقم وهو متروك. [٥٥٣١]- وعن علي رواه الدارقطني (٧) وفيه معلى بن هلال وهو كذّاب. [٥٥٣٢]- وعن ابن مسعود رواه الطبراني (٨)، والبيهقي (٩) وإسناده ضعيف جدًّا. قال عبد الحق (١٠): طرقه كلها ضعيفة. وكذا قال ابن الجوزي (١١).

стр. 2647

وقال البيهقي (١): لم يثبت له إسناد. ٢٢٧٢ - [٥٥٣٣]- حديث: أن رجلين شهدا عند عليٍّ على رجل بسرقة فقطعه، ثم رجعا عن شهادتهما، فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما. الشافعي (٢) ومن طريقه البيهقي (٣): أخبرنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي، بهذا. وإسناده صحيح، وقد علقه البخاري (٤) بالجزم فقال: وقال مطرف ... ورواه الطبري، عن بندار، عن غندر، عن شعبة، عن مطرف، نحوه. ٢٢٧٣ - [٥٥٣٤]- حديث: أنّ رجلا قتل آخر في عهد عمر فطالب أولياؤه بالقود، ثم قالت أخت القتيل -وكانت زوجة القاتل-: قد عفوت عن حقِّي، فقال عمر: عتق الرّجل. عبد الرزاق (٥): عن معمر، عن الأعمش، عن زيد بن وهب، به. ورواه البيهقي (٦) من حديث زيد بن وهب، وزاد: فأمر عمر لسائرهم بالديّة، وساقه من وجه آخر نحوه.

стр. 2648

٢٢٧٤ - [٥٥٣٥]- قوله: قد عهد عمر وأوصى في تلك الحالة -أي حالة الهلاك- فعمل بعهده ووصاياه، وذكر أنّ الطبيب سقى عمر لبنا فخرج من جروحه لما أصاب أمعاه من الخرق، فقال الطبيب: اعهد يا أمير المؤمنين. البخاري (١) عن عمرو بن ميمون، في قصة قتل عمر مطوّلًا. [٥٥٣٦]- ورواه الحاكم (٢) ثم البيهقي (٣) من طريق جعفر بن سليمان، عن ثابت، عن أبي رافع، قال: قال أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة .... (فذكره) مطولا. ٢٢٧٥ - [٥٥٣٧]- حديث عطاء والحسن: أنهما قالا: إذا قتل الرّجلُ المرأة يخير وليها بين أن يأخذ جميع ديتها وبين أن يقتله ويبذل نصف ديته، هذا قتلت المرأة الرجل يخير وليه بين أن يأخذ جميع ديته من مالها، وبين أن يقتلها ويأخذ نصف ديته، قال: ويروى في مثله عن علي في رواية.

стр. 2649

لم أجده (١). ٢٢٧٦ - [٥٥٣٨]- حديث عمر: أنه قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلةً، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. مالك في "الموطأ" (٢) عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب بهذا. ورواه البخاري (٣) من وجه آخر. [٥٥٣٩]- ورواه البيهقي (٤) من حديث جرير بن حازم، عن المغيرة بن حكيم الصنعاني، عن أبيه، مطولًا، وقال البخاري: قال لي ابن بشار: حدثنا يحيى عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أنّ غلامًا قتل غيلةً، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. ٢٢٧٧ - [٥٥٤٠]- قوله -حكاية عن الشيخ أبي إسحاق-: أنه لا يقتص من اللطمة، وهو قول علي.

стр. 2650

لم أجده، والصحيح عن علي خلافه: [٥٥٤١]- وقد قال البخاري (١): أقاد أبو بكر وعلي من لطمة. وقد بينته في "تغليق التعليق" (٢). ٢٢٧٨ - [٥٥٤٢]- قوله: روي عن عمر وعلي قالا: من مات من حدٍّ وقصاص فلا دية له، الحد قتله. البيهقي (٣) من حديث عبيد بن عمير، عن عمر وعلي أنهما قالا: الذي يموت في القصاص لا دية له. قال ابن المنذر: ورويناه عن أبي بكر أيضًا. [٥٥٤٣]- وفي (٤) "الصحيحين" (٥) عن علي قال: ما كنت لأقيم على أحد حدًّا فيموت فأجد في نفسي إلاّ صاحب الخمر؛ فإنه لو مات وديته. ٢٢٧٩ - قوله: عن عمر وابن مسعود فيما إذا عما بعض المستحقّين عن القصاص [سقط] (٦).

стр. 2651

أما عمر فتقدم قريبا. [٥٥٤٤]- وأمّا ابن مسعود فأخرجه البيهقي (١) من طريق إبراهيم، عن عمر، وابن مسعود، وفيه انقطاع. ****

стр. 2652

باب العفو عن القصاص ٢٢٨٠ - [٥٥٤٥]- حديث: "في الْعَمْدِ الْقَوَدُ". الشافعي (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣) وابن ماجه (٤) من حديث ابن عباس في حديث طويل، واختلف في وصله وإرساله، وصحح الدارقطني في "العلل" (٥) الإرسال. [٥٥٤٦]- ورواه الطبراني من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمَّد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: "الْعَمْدُ قَوَدٌ، والخطَأُ دِيَةٌ". وفي إسناده ضَعف. ٢٢٨١ - [٥٥٤٧]- حديث أبي شريح الكعبي: أن النبي ﷺ قال لهم: "أنتُمْ يَا خُزَاعَة قَتَلْتُم هَذا القَتِيلَ مِن هُذيْل، وَأنا واللهِ عَاقِلُه". الترمذي (٦) وصححه، وأصله متفق عليه (٧).

стр. 2653

* حديث عمر وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: إذا عفا بعض المستحقين للقصاص أن القصاص يسقط، وإن لم يرض الآخرون، ولا مخالف لهما من الصحابة. رواه البيهقي (١) وقد تقدم في آخر الباب الذي قبله. ****

стр. 2654

(٥٧) كِتَابُ الدِّياتِ

стр. 2655

* حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب ذكر فيه الفرائض والسنن والديات، وفيه: أنّ في النفس المؤمنة مائة من الإبل. تقدم في "باب ما يجب به القصاص". ٢٢٨٢ - [٥٥٤٨]- قوله: احتج الأصحاب بما روي عن ابن مسعود: أن النّبي ﷺ قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل مخمَّسَةً؛ عشرون بنت مخاضٍ وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقّة، وعشرون جذعة. قال: ويروى عن ابن مسعود [موقوفا] (١)، وعن سليمان بن يسار نحوه. أحمد (٢) وأصحاب السنن (٣) والبزار (٤) والدراقطني (٥) والبيهقي (٦) من حديث ابن مسعود مرفوعًا، لكن فيه: "بني مخاض" بدل "ابن لبون"، وبسط

стр. 2656

الدارقطني القول في "السنن" (١) في هذا الحديث، ورواه من طريق أبي عبيدة، عن إليه موقوفا، وفيه: "عشرون بني لبون" وقال: هذا إسناد حسن. وضعَّفَ الأوّل من أوجه عديدة، وقَوَّى رواية أبي عبيدة بما رواه عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود على وَفْقِه. وتعقبه البيهقي (٢): بأن الدراقطني وهم فيه، والجواد قد يعثر، قال: وقد رأيته في "جامع سفيان الثوري" عن منصور، عن إبراهيم، عن عبد الله، وعن أبي إسحاق، عن علقمة، عن عبد الله، وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أبي عبيدة، عن عبد الله. وعند الجميع: "بني مخاض". قلت: وقد رَدّ على نفسه بنفسه، فقال (٣): وقد رأيته في "كتاب ابن خزيمة". وهو إمام -من رواية وكيع، عن سفيان، فقال: "بني لبون" كما قال الدارقطني. قلت: فانتفى أن يكون (٤) الدارقطني غَيَّره، فلعل الخلاف فيه من فوق (٥). ٢٢٨٣ - [٥٥٤٩]- حديث: "إنَّ أَعْتَى النَّاسِ عندَ الله ثَلَاثةٌ: رجلٌ قَتَل في الحرَمِ، وَرجُل قَتَل غَيْرَ قاتِلِه، ورجلٌ قَتَل بِذَحْلِ الْجَاهِلِيَّة".

стр. 2657

أحمد (١) وابن حبان (٢) من حديث عبد الله بن عمرو. [٥٥٥٠]- ورواه الدارقطني (٣) والطبراني (٤) والحاكم (٥) من حديث أبي شريح. [٥٥٥١]- ورواه الحاكم (٦) والبيهقي (٧) من حديث عائشة بمعناه. [٥٥٥٢]- وروى البخاري في "صحيحه" (٨) عن ابن عباس مرفوعًا: "أَبغَضُ النَّاسِ إلى الله ثَلاثةٌ مُلْحِدٌ في الحرَمِ، ومُبْتَغٍ في الإسلام سُنَّةَ الجاهليَّةِ، وَمطَلِّبُ دمِ امْريءٍ بِغَيْر حَقٍّ لِيُهرِيقَ دَمَه". * حديث عبد الله بن عمرو: "ألا إنَّ قَتْلَ الْعَمْدِ الخطَأِ قَتِيلِ السَّوْطِ وَالعَصَى مِائةٌ مِن الإبل مَغَلَّظةٌ أربَعونَ خَلِفَةً في بُطونِها أوْلَادُها ... " الحديث. أبو داود (٩) والنسائي (١٠)، وقد تقدم في "باب ما يجب فيه القصاص".

стр. 2658

٢٢٨٤ - [٥٥٥٣]- حديث عبد الله بن عمرو: "مَن قَتَلَ مُتَعَمّدًا سُلِّم إِلى أَوْلِيَاءِ المقْتُولِ، فَإِنْ أَحَبَّوا قَتَلُوا، وِإنْ أَحَبَّوا أَخَذُوا الْعَقلَ ثَلاثِينَ حِقَّةً وَثلاِثينَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعينَ خَلِفَةً في بُطونِها أَوْلادُهَا". الترمذي (١) وابن ماجه (٢) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه في حديث. تنبيه وقع في الأصل (٣) ابن عمر، والصواب: عبد الله بن عمرو، وهو ابن العاص. ٢٢٨٥ - [٥٥٥٤]- حديث: أن امرأتين ضرّتين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فماتت، فقضى رسول الله ﷺ بالدية على عاقلتها. متفق عليه (٤) مطولا من حديث أبي هريرة، والمغيرة بن شعبة (٥).

стр. 2659

* حديث: "الْعَمْدُ وَالخطإ ... ". تقدم. ٢٢٨٦ - [٥٥٥٥]- حديث عبادة بن الصامت: "ألَا إنَّ في الدِّية الْعُظْمَى مائةً من الإبل، منها أربعُونَ خَلِفَةً في بُطونِها أَوْلادُهَا". الدارقطني (١) والبيهقي (٢) وفي إسناده انقطاع، وفيه: قصة لعمر في تقويمها. * حديث: "في النَّفْسِ مِائَةٌ مِنَ الإِبِل". * وحديث: "في قَتِيلِ السّيف والعصا مائة مِن الإبِلِ". تقدما. ٢٢٨٧ - [٥٥٥٦]- حديث مكحول وعطاء قالا: أدركنا النّاس على أن دية الحر المسلم على عهد رسول الله ﷺ مائةً من الإبل، فقدَّمَها عمر بألف دينار واثني عشر ألف درهم. الشافعي (٣) عن مسلم، عن عبيد الله بن عمر، عن أيوب بن موسى، عن ابن شهاب.

стр. 2660

وعن مكحول وعطاء به قالوا (فذكره). ورواه البيهقي (١). [٥٥٥٧]- وروى (٢) أيضا من طريق الشافعي عن مسلم، عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت الإبل، حتى كان عمر فَقَوَّم الإبلَ عشرين ومائة [كلّ] (٣) بعير، فإن شاء القروي [أعطاه] (٤) مائة مائة، ولم يعطه ذهبا، كذلك الأمر الأول. [٥٥٥٨]- وفي "المراسيل" (٥) لأبي داود من طريق ابن إسحاق، عن عطاء، أن رسول الله ﷺ قضى في الدّية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل النساء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة. [٥٥٥٩]- ثم أسنده من طريق أخرى، عن ابن إسحاق، عن عطاء، عن جابر مرفوعًا (٦). ٢٢٨٨ - حديث: أنه ﷺ قضى في الدية بألف دينار أو اثني عشر ألف درهم. وروي عن ابن عباس: أنّ رجلًا قتل على عهد

стр. 2661

رسول الله (١) ﷺ فجعل ديته اثني عشر ألف درهم. أما قضاؤه في الدية بألف دينار؛ فهو في حديث عمرو بن حزم الطويل. وأما قضاؤه في الدّية باثني عشر ألفا؛ فهو [في] (٢): [٥٥٦٠]- حديث ابن عباس بعينه، وقد رواه أصحاب "السنن" (٣) من حديث عكرمة. واختلف فيه على عمرو بن دينار، فقال محمَّد بن مسلم الطائفي: عنه عن عكرمة، هكذا. وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار، مرسلا. قال ابن أبي حاتم (٤) عن أبيه: المرسل أصح. وتبعه عبد الحق (٥)، وقد رواه الدارقطني (٦) من حديث محمَّد بن ميمون، عن ابن عيينة، موصولا. قال محمَّد بن ميمون: وإنما قال لنا فيه: "ابن عباس" مرة واحدة، وأكثر ذلك كان يقول: عن عكرمة (٧).

стр. 2662

ورواه عبد الرزاق في "مصنفه" (١) عن ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، مرسلا. قال ابن حزم (٢): وهكذا رواه مشاهير أصحاب ابن عيينة. ٢٢٨٩ - [٥٥٦١]- حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أنّ النّبي ﷺ كان يُقوِّم الإبل على أهل القرى، فإذا غلت رفع في قيمتها، وإذا هانت نقص من قيمتها. الشافعي (٣) عن مسلم، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب. ورواه أبو داود (٤) والنسائي (٥) من حديث محمَّد بن راشد، عن عمرو بن شحيب أتمّ منه. وعن محمَّد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده بطوله. ٢٢٩٠ - [٥٥٦٢]- حديث عمرو بن حزم: أن النبي ﷺ قال "دِيَةُ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَةِ الرَّجُلِ". هَذِهِ الجملة ليست في حديث عمرو بن حزم الطويل، وإنما أخرجها

стр. 2663

البيهقي (١) من حديث معاذ بن جبل، وقال: إسناده لا يثبت مثله. ٢٢٩١ - قوله: وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، والعبادلة؛ ابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس. أما أثر عمر؛ فتقدم في أثر عطاء ومكحول، ويأتي مع علي. وأما أثر عثمان؛ فلم أره. [٥٥٦٣]- وأما أثر علي؛ فرواه البيهقي (٢) من طريق إبراهيم النخعي، عنه، وفيه انقطاع، لكن أخرجه ابن أبي شيبة (٣) من طريق الشعبي، عن علي. وأخرجه أيضا (٤) من وجه آخر، عن إبراهيم، عن عمر وعلي. [٥٥٦٤]- وأمّا ابن مسعود؛ فأخرجه البيهقي (٥) من طريق الحكم، عن الشعبي، عن زيد بن ثابت، أنه قال: في جراحات الرجال والنساء سواء إلى الثّلث، فما زاد فعلى النصف. وقال ابن مسعود: إلا السنّ والموضِحَة؛ فإنهما سواء، وما زاد فعلى النصف. وقال علي: على النصف في الكلّ. قال: وأعجبها إلى الشّعبي قولُ عَلِيّ.

стр. 2664

وأما ابن عمر، وابن عباس؛ فلم أره عنهما. تنبيه مراده بقوله: "العبادلة" جميع الثلاثة لَا أنّ الّذين اشتهروا بهذا اللّقب هم هؤلاء الثلاثة، ولا معنى لاعتراض من اعترض عليه بذلك. ووقع في "المبهمات" للنووي (١): أنّ الجوهري (٢) قال: في مادة (عبد) في ذكر العبادلة أنه عدّ فيهم ابن مسعود، وحذف ابن عمر، وليس كما قال (٣) فالّذي في "الصحاح" حذف "ابن الزبير" والاقتصار على ثلاثة، ولم يذكر ابن مسعود (٤). ووقع في "شرح الكافية " لابن مالك: العبادلة خمسة، فذكر الأربعة، وابن مسعود فيهم. وعدّ الزمخشري في "الكشاف" ابنَ مسعود فيهم أيضا، وحذف ابن عمرو، وتُعقِّب. والله أعلم.

стр. 2665

٢٢٩٢ - [٥٥٦٥]- حديث: "عَقلُ المرأة كَعَقْلِ الرَّجُلِ إلى ثُلث الدِّية". النّسائي (١) من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وهو من رواية إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، قال الشافعي: وكان مالك يَذكر أنه السنّة وكنت أتابعه عليه، وفي (٢) نفسي منه شيء، ثمّ علمت أنه يريد سنّة أهل المدينة، فرجحت عنه. ٢٢٩٣ - [٥٥٦٦]- حديث عبادة بن الصامت: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. لم أجده من حديث عبادة (٣) إلا فيما ذكره أبو إسحاق الإسفرائيني في "كتاب أدب الجدل" له، فإنه قال: رواه موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن عبادة، به. [٥٥٦٧]- ورواه الشّافعي (٤) عن فضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن ثابت الحدّاد، عن ابن اليسيب: أنّ عمر قضى في دية اليهوديّ والنصرانيّ بأربعة آلاف، وفي دية المجوسي ثمانمائة درهم.
следующие страницы →