стр. 1471
المسألة التّاسعة (١):
يُلْقَى (٢) خلفها كذلك كلّه ثبتَ في الصَّحيحِ (٣).
المسألة العاشرة (٤):
كذلك يغسل شَعْر الرَّجُل ويُمشط.
المسألة الحادية عشرة (٥):
فيه جواز تكفين المرأة في ثَوْب الرَّجُل.
المسألة الثّانية عشرة (٦):
لم يأمرهنّ بغسل بعد غسلها، وهذه المسألة أجمع فقهاء الأمصار أنّ الميت إذا غَسَّلَهُ رَجُلٌ لا يجب عليه الاغتسال لا فَرْضًا ولا استِحْبَابًا، وأهل الظّاهر يُوجِبُونَه بخلافهم.
وقالت جماعة أهل الحديث: حديثُ غُسْلِ غَاسِلِ الميِّت ضعيفٌ، وقد خرَّجَهُ التّرمذّي (٧) والدّاودي (٨)، ويغتسلُ من غسل الميِّت والحجامة، وقد روى الدّارقطني (٩)، عن ابن عمر حديثًا صحيحًا، قال: كُنَّا نغسل الميَّتَ، فمِنَّا من يغتسل، ومِنَّا من لا يغتسل.
المسألة الثّالثة عشرة (١٠):
أنّه لم يأمر يتَقْلِيمِ أظفارها، خلافًا للشّافعىّ (١١).
المسألة الرّابعة عشرة (١٢):