стр. 3641
وعلى نوح بالذُّرِّيَّة.
وعلى إبراهيم بالمِلَّة.
وعلى الملائكة بالاستغفار لهم.
وعلى محمّد بالأُمَّة.
وعلى نفسه بالعبوديّة.
وقد تكلّمنا على هذه المعاني في "الكتاب الكبير" (١).
النَّهيُ عن الأكلِ بالشِّمال
مالك (٢)؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكرٍ بْنِ عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: "إذَا أَكَلَ أَحَدُكُم فَليَأكُلْ بِيَمِينِهِ، وَليَشرَبْ بِيَمِينِهِ".
الإسناد:
الحديث الأوّل (٣)، وهذان الحديثان صحيحان مرويان من طرق (٤).
الأصول في أربع مسائل:
المسألة الأولى (٥):
أمّا قولُه في الحديث الأوّل في هذا الباب: "نَهَى أنّ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ، أَو يَمْشِيَ