стр. 3781
الأضداد (١). ويقال عَفَوتُه أَعفُوهُ وأعفَيتُه أُعفِيهِ.
وقال ابنُ القاسم: سمعت مالكًا يقول: لا بأسَ أنّ يُؤخذ ما تطايَرَ من اللِّحية وشَذَّ. قال: فقيل لمالك: فهذا طالت جدًّا؟ قال: أَرَى أنّ يُؤخَذ منها (٢).
وروى عن عبد الله بن عمر (٣)، وأبي هريرة (٤)؛ انّهما كانا يأخذان من اللِّحية ما فضل عن القبضة.
حديث معاوية على المِنْبَرِ (٥) وتناوله قُصَّةً من شَعَرٍ، ويقول: يا أهل المدينة، أين علماؤُكُم؟ سمعتُ رسولَ الله ﷺ يَنْهَى عن مِثلِ هذا، ويقولُ: "إنّما هَلَكَتْ بَنُو إسرَائِيلَ حينَ اتَّخذَ هذا نِسَاؤُهُم".
المعاني (٦):
الظّاهر من هذا الحديث النّهي عن إيصال المرأة شَعَرَهَا بشَعَر غيرها، وفي هذا المعنى جاء عن النَّبىِّ ﵇ أنّه لعنَ الواصلة والمُسْتَوصِلَة (٧)، والواصلةُ هي