Полный текст (4 389 стр.). Показаны 2801–2840 · переход к 2806.
стр. 2801
هذا الأصل بعشر شياه, يقول سعيد: "إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك" أي لا يجوز؛ لأنه إنما اشتراها على أساس أنها لحم, ولم يشتريها على أساس أنها حيوان, وإن اشتراها على أساس أنها راحلة مثلاً, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز؛ لأن بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً، حياً متفاضلاً سبق الكلام عند أهل العلم, والأدلة تدل على جوازه, وحينئذٍ يوكل إلى نيته.
"قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم"، "قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال" العمال من هم؟ الأمراء في عهد السلف يسمون عمال, نعم لما كانت الولايات خدمة للأمة تصير عمالة، الأمير عامل, وكان عاملاً لعمر, ما قال: كان أميراً أو كان موصوفاً بالصفات التي فيمن جاء بعد, أبو عبيدة ﵁ كان عاملاً لعمر, فلما جاء عمر إلى الشام طلب منه عمر أن يضيفه أن يدخل في بيته أو يزوره يزوره عمر, فرفض أبو عبيدة، لماذا رفض أبو عبيدة؟ لأنه استولى على أموال بيت المال وصرف فيها أثاثه؟! لا, ما عنده أثاث ألبتة, فدخل عمر وقال: وين؟ فذهب فعمد إلى كسيرات فقدمها لعمر, كسيرات خبز يابسة, عمال لكن أجرهم موفور -إن شاء الله تعالى-, ((من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره)).
"وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان" ومنعها من الصرف أبانَ, عنكم مصروفة وإلا ممنوعة؟ كلكم ممنوعة؟ طيب وش سبب المنع؟ ما المانع؟ العلمية وزيادة الألف والنون؟ مثل عثمان؟ عثمان ممنوعة من الصرف, زيادة الألف والنون, لكن أبان إن كانت من الإبانة فهي مصروفة؛ لأن النون أصلية, وابن مالك يمنعها من الصرف وغيره يصرف.
"وهشام بن إسماعيل المخزومي ينهون عن ذلك" فيدل على شهرة هذا العمل في المدينة.
الباب الذي يليه.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: بيع اللحم باللحم
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد.
стр. 2802
قال مالك ﵀: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم، وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد وأكثر من ذلك يداً بيد, فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه.
قال مالك ﵀: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً يداً بيد، ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل.
في حديث أظن عن أبي بكر ﵁ نسيته الآن, لكن مفاده أنه رأى من ينحر جزوراً، فقال له: أعطني من لحمه بهذه العناق.
يحضر لنا الدرس القادم نسيته الآن, في أحد يذكره؟ وش يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يصلح هذا، فهذا أيضاً يدل على المنع, مخرج الحديث؟ يخرج.
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟ يعني نسبته إلى ابن عباس.
طالب: الشافعي يقول: لا أعلم مخالفاً من الصحابة ذكر ....
في منعه، يعني مثلما تقدم في الباب السابق باب: بيع اللحم باللحم، ذاك باب بيع اللحم بالحيوان الحي, وهذا لحم بلحم, يعني مذبوح بمذبوح, في المقنع مع حاشيته يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد, وعنه أنه أربعة أجناس: لحم الأنعام يعني جنس, ولحم الوحش جنس, ولحم الطير جنس, ولحم دواب الماء جنس, لا مانع أن تأتي إلى سوق السمك وتختار لك سمكتين ثلاث بشاة, لماذا؟ مختلف الجنس, وقل مثل هذا في الطير, تأتي إلى بياع دواجن، دجاج, وتقول: اذبح لي خمس وأعطيك لحم الخروف؛ لأن الجنس اختلف, وعنه جنس واحد فلا يباع لحم بلحم ألبتة إلا مع تحقق التماثل والتقابض.
стр. 2803
"قال الإمام مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم" بهيمة الأنعام, وما أشبه ذلك من الوحوش, يعني التي تشبه بهيمة الأنعام مثل الضباء وحمر الوحش وغيرها من الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام, وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد, فيجري فيه الربا بنوعيه, ولا بأس به, يعني أن يباع بما تقدم، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل، يداً بيد, وعلى هذا على قوله الأخير: ولا بأس به الآن ولا بأس به عائد على ما تقدم أنه إذا تحققت المماثلة والتقابض لا بأس به أو للجملة اللاحقة؟ والواو الثانية وش الفائدة منها؟ الأصل أن يقول: لا بأس به إن لم يوزن.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هذا بعيد, يعني إجراء الخلاف عند المتأخرين على كتب الأئمة, ولا بأس به وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد, يعني الخرص يكفي على كلام الخرص يكفي؟ وإن لم يوزن, لكن إذا تحرى وغلب على ظنه أن هذا بمقدار هذا لا بأس به يداً بيد, لكن المقرر عند أهل العلم أنه ما دام هذا ربوي فلا يجوز أن يباع بمثل هذه الطريقة, لا بد أن تحقق المماثلة, ولا تتحرى، ولا يخرص خرص, لا بد من تحقق المماثلة.
стр. 2804
"قال مالك: ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم" وهذا جاري على الرواية التي ذكرناها عن الإمام أحمد أن لحم الأنعام جنس، ولحم الوحش جنس, والطير جنس, ولحم دواب الماء جنس "ولا بأس بلحم الحيتان بلحم الإبل والبقر والغنم -لاختلاف الجنس- , وما أشبه ذلك من الوحوش كلها اثنين بواحد" فالوحوش جنس، وبهيمة الأنعام جنس, يقول: "بلحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلكم من الوحوش كلها" يعني الوحوش التي تشبه بهيمة الأنعام تأخذ حكمها كما تقدم، اثنين بواحد، يعني اثنين بواحد من الإبل والبقر والغنم بالوحوش؟ نعم بلحم الحيتان, اثنين من بهيمة الأنعام بواحد من الحيتان أو العكس, اثنين من الوحوش بواحد من لحم الحيتان أو العكس, لكن لا يجوز المفاضلة بين بهيمة الأنعام والوحوش المشبهة لها على ما تقدم, وأكثر من ذلك, ثلاثة بواحد يداً بيد, لا بد لأنه اختلفت الأجناس, فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم بشرط أن يكون يداً بيد "فإن دخل ذلك الأجل فلا خير فيه" لأنه ربا, ربا النسيئة.
"قال مالك: وأرى لحوم الطير كلها مخالفة للحوم الأنعام والحيتان" فهي جنس مستقل "فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً" سمكة بشاة، سمكتين بشاة، سمكتين بغزال مثلاً, لا مانع "فلا أرى بأساً بأن يشترى بعض ذلك ببعض متفاضلاً لاختلاف الجنس يداً بيد" يعني كسائر الربويات إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد "ولا يباع شيء من ذلك إلى أجل" لوجود ربا النسيئة, وإن لم يوجد ربا الفضل, ربا الفضل مرتفع إذا اختلفت الأجناس لكن ربا النسيئة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي لكن لو طردنا هذا لقلنا بمذهب الظاهرية أنه لا ربا إلا في الست, لو قلنا: إن العلة لا تتعدى, قلنا: ما في إلا الستة, لكن إذا عدينا الستة شملنا اللحم وغيره, قد تقول: إن حاجة الناس إلى اللحم مثل حاجتهم إلى التمر والشعير ...
طالب:. . . . . . . . .
كلٌ عاد على مذهبه, ما حد يلزم أحد بقول غيره, كل على مذهبه, اللي يلتزم بهذا العلة لا بد من طردها, لا بد أن تكون العلة مطردة وتكون أيضاً منعكسة لا بد من هذا.
طالب:. . . . . . . . .
стр. 2805
الطبخ ما يخرجه عن كونه لحم, لا يخرجه عن كونه لحم, لكن لو أزيل عنه اسم اللحم، يعني خلط بمركبات أخرى، فالذي يراه لا يقول: لحم, يقول: لا بد أن يفصل؟ مثل الذهب مع الخرز بالذهب, الذهب قائم بنفسه, فلا بد من فصله, أما هذا لو صنع مثلاً مع ... , خلط مع اللحم دقيق، ومواد أخرى، وعجنت وخرج شيء مأكول، لا يظهر فيه اللحم مستقل, فمثل هذا خلاص, انتهى، ارتفع عنه ...
وما تقدم الكبد, هاه؟
طالب: تقدم.
أين؟ هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا ما هو باللي فات, لا لا هذا كان ظاهري, لا, في كلام صاحب المقنع يقول: اللحم أجناس باختلاف أصوله، وعنه جنس واحد, وكذلك اللبن، وعنه في اللحم أنه أربعة أجناس, لحم الأنعام يعني جنس, ولحم الوحش جنس، ولحم الطير جنس, ولحم دواب الماء جنس, واللحم والشحم والكبد أجناس, يعني كبد بلحم ما يجري الربا, كبد بشحم ما يجري الربا، لكن شحم بشحم يجري, كبد بكبد يجري, كبد بلحم ما يجري إلى آخره.
طالب:. . . . . . . . .
إيه يعني على. . . . . . . . . ما بلغه. . . . . . . . . , إذا لم تجري علة الربا فلا مانع لغير جنسه، الذي يقول: إنه أجناس, وارتفعت عنده العلة التي من أجلها يمنع التفاضل حينئذٍ لا يمنع, لكن الذي يقول: إن اللحم كله جنس واحد, لا يجيز ولو. . . . . . . . .
طالب: أحسن الله إليك
باب: ما جاء في ثمن الكلب
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري ﵁ أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا، وحلوان الكاهن رشوته، وما يعطى على أن يتكهن.
قال مالك ﵀: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب.
اللهم صل وسلم.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: ما جاء في ثمن الكلب
الكلب: حيوان معروف لا يحتاج إلى تعريف.
стр. 2806
يقول ﵀: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب" الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري "عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" المخزومي، أحد الفقهاء السبعة "عن أبي مسعود" عقبة بن عمرو "الأنصاري" البدري ينسب إلى بدر؛ لأنه سكنها, سكن بدراً, والجمهور على أنه لم يشهد الغزوة غزوة بدر، وإنما سكنها فنسب إليها, والبخاري ﵀ يثبت شهوده لها "أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب" للنهي عن اتخاذه أو لنجاسته، فأما المنهي عن اتخاذه فالنهي عن ثمنه متفق عليه، المنهي عن اتخاذه يعني غير ما استثني من كلب الصيد والزرع والماشية هذا مستثنى، فيجوز اتخاذه فهل يجوز بيعه إذا جاز اتخاذه أو لا يجوز؟ إذا لم يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقاً, ودخوله في حديث الباب دخول أولي, لكن إذا جاز اتخاذه واستعماله وجازت منفعته هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ كلب صيد يجوز بيعه وإلا ما يجوز؟ محل خلاف بين أهل العلم, فمن منع بيعه عمل بعموم الحديث, ومن أجاز بيعه قال: يباع لمنفعته, فالبيع للمنفعة لا لذاته ولا لعينه, الحنابلة عندهم من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة, ما تكون إباحتها للحاجة والأصل فيها المنع, كما هنا، الأصل المنع، اقتناء الكلب، ومن اقتنى كلباً نقص من أجره كل يوم قيراط، إلا ما استثني من الثلاث: كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع, هذا الذي لا يجوز اقتناؤه، لا يجوز بيعه اتفاقاً, والذي يجوز اقتناؤه محل خلاف بين أهل العلم من نظر إلى عموم الحديث وقال: الكلب جنس يشمل ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز قال: لا يجوز أخذ المال في مقابله، ومن قال: ما دام ينتفع به، والحاجة داعية إليه، وقد يكون بيد شخص لا يدفعه إلا بمقابل فيجوز بيعه, وقد يكون من بيده قد تعب عليه وعلمه ومرنه، وأنفق عليه, فلا يدفعه إلا بمقابل, فهذه العين مباحة النفع، لكن مقرونة بالحاجة, وإلا فالأصل المنع, منهم من يرى أن النهي عن بيعه لنجاسته, فلا يجوز بيع النجس, لا يجوز بيع المواد النجسة, والكلب نجس، فلا يجوز بيعه حينئذٍ, إذا قتل شخص كلباً كلب صيد لآخر يضمن أو لا يضمن؟ يضمن وإلا ما يضمن؟ يضمن عند مالك, يضمن فيما يجوز
стр. 2807
اقتناؤه, ولا يضمن عند الشافعي وأحمد مطلقاً, ويضمن مطلقاً عند أبي حنيفة, من قتل كلب يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه يضمنه عند الإمام أبي حنيفة, الجهة منفكة؛ لأن صاحب الكلب ولو كان كلب لا يجوز اقتناؤه ليس لصيد ولا لماشية ولا لزرع، اقتناه وارتكب الإثم في اقتنائه قد يكون اقتناؤه بواسطة الشراء, ذهب إلى محل بيع الحيوانات واشترى كلب, طيب يا فلان هذا كلب صيد وإلا كلب زرع؟ قال: لا أبداً أنا مثل ما يسوون الأجانب أبي أسوي, تقليد لليهود والنصارى, وينقص من أجرك قيراط, قال: ينقص, ثم يعتدي عليه شخص ويقتله يضمن وإلا ما يضمن؟ عند أبي حنيفة يضمن مطلقاً, وعند البقية لا يضمن؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه، وإن كان مما يجوز اقتناؤه لأنه كلب صيد أو ماشية أو زرع فعند مالك يضمن، وعند الشافعي وأحمد لا يضمن؛ لأنه ليس بمال, وعلى هذا لو أتلف شخص ما ليس بمال مما لا يجوز اقتناؤه ولا استعماله فإنه لا يضمن, لو كسر آلات لهو أو أراق خمراً لا يضمن عند أهل العلم, لكن ما الذي يلاحظ في مثل هذه الأوقات؟ أن الجهات يضمنونه، بل يشددون عليه العقوبة، لماذا؟ هل لأن هذه المادة محترمة، ومال لها قيمة، أو لأن فيها مسألة افتيات على ولي الأمر، وإخلال بالأمن وغير ذلك؟ نعم الثاني بلا شك, يعني الدم الدم والخمر خمر, إذا أمكن أن يحفظ هذا الوعاء الذي يمكن استعماله في المباح يضمن وإلا ما يضمن؟ أو نقول: من باب التعزير يفوت عليه الخمر وما حوله, إذا كان لا يمكن إراقة الخمر إلا بواسطة إتلاف الإناء هذا ما فيه, لا إشكال في ذلك, لكن إذا كان يمكن استعمال الإناء وإراقة الخمر في آن واحد حينئذٍ يضمن؛ لأنه مال, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
стр. 2808
يعني هل كلما يجوز نفعه يجوز بيعه؟ لكن هل قول أبي حنيفة وجيه وإلا ليس بوجيه؟ يعني مادة ينتفع بها، ولو ذهبنا إلى أبعد من ذلك هل يجوز تربية جرو الكلب من أجل تعليمه وتمرينه على الصيد؟ يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز إمساكه وإلا ما يجوز؟ كيف يمكن أن يكون كلب صيد إلا بالتمرين؟ يعني ما تتم الإباحة إباحة الاقتناء إلا بهذه الوسيلة, يعني هل الكلب إذا وصل إلى سن معينة تعلم بنفسه فاقتني أو لا بد من تعليمه؟ لا بد من تعليمه, واقتناؤه أثناء التعليم وقبل التعليم وإمساكه من أجل التعليم هل يدخل في حديث اقتناء الكلب المحرم أو يكون هذا لا يتم المباح إلا به فهو مباح؟ دعونا من كونها وسيلة لكسب ... ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
стр. 2809
مثل المسألة تنسحب على أمور كثيرة مما لا يجوز بيعه كالمصحف مثلاً عند الحنابلة, عندك مصحف تعبت عليه وجلدته وطلبته من جهة بعيدة توزع الأوقاف, ودفعت أجرة نقله, ولما جاء جلدته أيضاً, ثم تبين أنك ... , أو جاءك أكثر من نسخة وجلدتهن واعتنيت بهن، وواحدة استغنيت عنها، وتقول: أبى أخذ أتعابي, أبى أخذ أجرة البريد، وأبى أخذ قيمة التجليد, أبى أبيعه من أجل هذا, يجوز وإلا ما يجوز؟ يعني مثل ما نقول في المصحف أجرة الإتيان به من الجهة التي تدفعه بدون مقابل لأنه وقف, والتجليد أيضاً بعضهم بعض أهل العلم يمنع كل هذا؛ لأن هذا الأصل في المادة أنها ما لا يجوز بيعها, وأما هذه التي ذكرت فهي تبع, تريد تبيع جلدك فك الجلد وخذه, طيب المستفيد يقول: أنا ما أبي جلد, ظاهر في الأوقاف, أن بعض الناس يأخذ وقف ويجلده, ثم يقول: أنا أبيع التجليد, إذا استغنى عنه يبيع التجليد, منهم من يمنع حتى بيع التجليد, ولا بقيمة التجليد؛ لأن هذا تحايل على بيع الوقف, فلا يجوز بيعه, ولا يجوز التحايل على بيعه بمثل هذه الطرق, والمسألة يطول بسطها, لكن لا شك أن الورع عدم البيع وعدم الشراء, لكن الشراء أسهل من البيع, المحتاج يتسامح في حقه أكثر من غيره, قد يقول قائل: ما حرم دفعه حرم أخذه، فالبيع والشراء في حكم واحد، لكن الحاجة بالنسبة للمشتري قد تخفف من أصل الحكم, من احتاج إلى كتاب وقف واشتراه أسهل من البائع, من احتاج حاجة ماسة إلى كلب صيد واشتراه أسهل من بائعه وهكذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن أجرة مثل وإلا أجرة قيمة كلب مجرب بالحيلة؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن هذه المنفعة هل هي مباحة مطلقاً أو مباحة للحاجة؟ وهل يجوز أن يتفرغ شخص لتدريب الكلام؟ لأن الناس بحاجة إلى الكلاب المدربة يمنع وإلا ما يمنع؟
طالب:. . . . . . . . .
ولماذا قال النبي ﵊: ((كسب الحجام خبيث))؟ مستخبث, لكن لتسود هذه الأمور التي ليس فيها كلفة على الفاعل بين المسلمين نعم بالمعروف ما يكون فيها مشاحة ومشادة وأثمان، وما أشبه ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
стр. 2810
دل على إباحته وإن كان خبيثاً, والخبث لا يعني التحريم, الدناءة خبث ﴿وَلاَ تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ﴾ [(٢٦٧) سورة البقرة] لأنه أدنى من الجيد.
طالب: يا شيخ في صحيح مسلم نهى. . . . . . . . . قال: مالي وللكلاب, ثم رخص في كلب الصيد, ألا يكون هذا نسخاً؟
لا ما يلزم أن يكون سخ, الكلب نجس ولا يجوز اقتناؤه بحال إلا ما استثني، ومع ذلك يبقى أن الحكم قائم, أما القتل قتل الكلاب فهو منسوخ بلا شك, نسخ الأمر بقتله, لكن لو جاء شخص وقتل كلب يأثم وإلا ما يأثم؟ لأن المنسوخ هل هو أصل الكلب أو الأمر بالقتل؟ محل خلاف بين أهل العلم معروف ...
стр. 2811
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
شرح: الموطأ - كتاب البيوع (٨)
باب: ما جاء في ثمن الكلب - باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض
الشيخ: عبد الكريم الخضير
في مسألة بيع اللحم بالحيوان في معرفة السنن والآثار للإمام البيهقي, ذكر بإسناده إلى الشافعي قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مسلم عن ابن جرير عن القاسم بن أبي بزة قال: قدمت المدينة فوجدت جزوراً قد جزرت فجزأت أجزاء، كل جزء منها بعناق، فأردت أن ابتاع منها جزءاً، فقال لي رجل من أهل المدينة: إن رسول الله ﷺ نهى أن يباع حي بميت, قال: فسألت عن ذلك الرجل فأخبرت خيراً. ورواه في القديم عن رجل عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس أن جزوراً نحرت على عهد أبي بكر فجاء رجل بعناق فقال: أعطوني جزءاً بهذه العناق, فقال أبو بكر: لا يصلح هذا, ثم ذكر عن القاسم وسعيد بن المسيب وعروة وأبي بكر بن عبد الرحمن، وكلهم من الفقهاء السبعة أنهم كانوا يحرمون بيع اللحم الموضوع بالحيوان عاجلاً وآجلاً يعظمون ذلك، ولا يرخصون فيه, ثم قال في القديم: ولم يروَ في ذلك عن النبي ﷺ شيء، كان قول أبي بكر الصديق فيه مما ليس لنا خلافه؛ لأنا لا نعلم أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ قال بخلافه وإرسال ابن المسيب عندنا حسن.
ثم قال: وروي عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي ﷺ نهى أن تباع الشاة باللحم. يقول: رواه البيهقي في السنن الكبرى، وقال: هذا إسناد صحيح, ومن أثبت سماع الحسن من سمرة عده موصولاً، ومن لم يثبته فهو مرسل جيد يضم إلى مرسل سعيد بن المسيب، والقاسم بن أبي بزة, وقول أبي بكر الصديق.
وهذا أيضاً في مسند الشافعي نحو ما ذكر في مسند الشافعي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال:
باب: ما جاء في ثمن الكلب
стр. 2812
"حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله ﷺ نهى عن ثمن الكلب" وهذا شرح بالأمس، في الدرس الماضي شرح هذا الكلام، نهى عن ثمن الكلب, وعرفنا أنه النهي إما أن يشمل جنس الكلب فيدخل فيه المأذون باتخاذه وغير المأذون به، فلا يجوز بيعه سواء جاز اتخاذه، أو يختص النهي بغير المأذون باتخاذه, وفرعنا على ذلك مسائل في إمساك جرو الكلب لتعليمه؛ لأنه لا يتم التعليم إلا بالإمساك, وإذا كان التعليم مباحاً الإذن في اتخاذه مباح فما يوصل إلى هذا المباح بل مما يقتضيه هذا المباح إمساكه قبل أن يتعلم, مدة التعليم، ولهذا يقول جمع من أهل العلم: يجوز إمساكه وتعليمه, وإنه مما يتوصل به إلى المأذون المباح، ولا يتوصل به إلى محرم, وهذا جائز، ومنهم من يمنع ويقصر الحكم على الوصف المعلق الجواز به وهو الكلب المعلم, وقبل ذلك لا يجوز, إذاً كيف يتم التعليم بغير إمساك؟ لكن لو وجد شخص عنده محل فيه جراء الكلب أو الكلاب, يقول: أنا أمسكها لأبيعها على من يربيها ويعلمها, .... المسألة, يعني الكلب المعلم للصيد اتخاذه جائز، مستنثى، قبل أن يكون معلماً يحتاج إلى مدة للتعليم, يجوز إمساكه وإلا ما يجوز؟ على قول, منهم من يمنع مطلقاً حتى المعلم لا يجوز بيعه، فلا يجوز إمساك هذا لأنه ليس بمال, لو مشينا قبل هذا قال: أنا عندي مجموعة من الجراء أمسكها لأبيعها على من يعلمها, وقل قبل ذلك أيضاً بعد مرحلة يربي إناث الكلاب من أجل أن تلد له جراء يسلمها إلى من يربيها, ويسلهما إلى من يعلمهما وهكذا, أشرنا مراراً أن ما قرب من الغاية من الوسائل يأخذ حكمها, وما بعد لا يؤخذ حكمها, يعني قل في الغايات الواجبة، الغايات المستحبة، بالغايات المباحة، بالغايات المكروهة والمحرمة, الوسائل لها أحكام الغايات، لكن ما قُرب منها لا ما بُعد, ولا ما تنتهي المسألة, شخص تكون تجارته في الكلاب, يقول: أنا أربي الإناث لتلد، والذكور لتنزو, لتلد هذه الإناث كلاباً أبيعها على من يربيها ليعلمها لتكون معلمة, يباح اتخاذها؟ هذا بعيد كل البعد عن مسألة الجواز, وبالإمكان يعني هل يمكن تربية الكبير
стр. 2813
وتعليمه على الصيد؟ نعم؟ إذا أمكن ذلك فلا يجوز تربية الجراء؛ لأن الوصول إلى الكبير الذي لا يحتاج إلى تربية بل مجرد تعليم؛ لأن هذا التعليم قريب جداً من الغاية اللي مباحة, كونه كبير ما بقي إلا تعليمه للصيد قريب من الغاية, لكنه كونه صغير ليربى ثم يعلم على الصيد هذا بعيد, وأبعد منه أن تربى الأم, مثل هذه المسائل تحتاج إلى نظر دقيق, هناك كلاب علمت على غير ما أبيح, على غير ما جاء النص به الصيد والزرع والماشية, كلب الحراسة بعض الناس يقول: حراسة البيوت أولى من حراسة الزرع, فهل يأخذ حكمها؟ الكلاب البوليسية تأخذ الحكم أو لا تأخذ؟ التي تكتشف عظائم الأمور من مخدرات وغيرها, تكتشف مجرمين, لا شك أن من يقول بقياس الأولى يقول بمثل هذا, وأنها أولى بالاقتناء من كلب الزرع، وكلب الصيد، وكلب الماشية, ومنهم من يقصر الحكم على ما جاء به النص، وما عداه كله في دائرة التحريم.
стр. 2814
"نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي" فسره الإمام ﵀ قال: "يعني بمهر البغي ما تعطاه المرأة على الزنا" لأنه يشبه المهر, لأنه في مقابل البضع فهو يشبه المهر, فهو مهر وإن كان محرماً, مهر محرم, وحينئذٍ لا يجوز لها أن تأخذ المهر على فرجها, وهل مفهومه أن تمكن من أرادها بغير مهر؟ لا النصوص الأخرى التي تدل على تحريم الفاحشة بمهر أو بغير مهر تدل على المنع المطلق, لكن هنا ما يتعلق بالمهر فلا يجوز لها أن تأخذ, طيب اتفق معها على مبلغ معين فلما انتهى قال: نهى رسول الله ﷺ عن مهر البغي, وهو لا يرتكب محرم, يدفع ما نهى عنه الله ورسوله, وقد تكون المرأة عفيفة صينة دينة، لكنها أغريت دفع لها مبالغ طائلة جعلها تذعن له, لو قال: يقع عليها في مقابل ألوف مألفة أو مليون مثلاً، وهي في الأصل لا ترضى ولا تفكر في هذا الأمر، ثم في النهاية, قال: هذا مهر بغي لا يجوز أن أدفعه, فهل يقال: ما يؤخذ منه شيء, أو يؤخذ هذا المهر عقوبة له ولا يسلم لها؟ بلا شك لأن هذا المجرم لو تركت فلوسه عنده لأفسد فيها, فمثل هذا دفعه بطوعه واختياره يؤخذ منه, ولا يترك عنده, ومع ذلك لا يسلم للمرأة؛ لأن النبي ﷺ نهى عن مهر البغي, يصرف في المصارف الخبيثة الدنيئة.
طالب:. . . . . . . . .
هي لا يجوز لها أن تأخذه, لأنه منهي عنه, هي منصوص عليها أنها لا تستحقه, منصوص في الحديث أن المرأة لا تستحقه, لا تستحق ما يدفع لها في مقابل الزنا, لكن هل معنى هذا أنه يترك مع الفاجر الخبيث؟ لا لا, هذا دفعه بطوعه واختياره فيؤخذ منه عقوبة له, وإلا لو ترك معه لسلك هذه الطريقة مع غيرها.
طالب:. . . . . . . . .
مطعمة الأيتام.
طالب:. . . . . . . . .
إي لا ما يصلح.
طالب:. . . . . . . . .
مطعمة الأيتام, تعرف البيع؟ إيه ما يصلح أبداً, بالنسبة للمرأة داخلة دخول أولي في الحديث, لا تستحقه, وبالنسبة للرجل يؤخذ منه عقوبة له؛ لأنه بذله بطوعه واختاره, فيؤخذ منه.
طالب:. . . . . . . . .
стр. 2815
لا هو فجر بها, وثبت عليه, وبذله بطوعه واختياره, وإلا لو ترك مثلاً لا سيما في بعض البلدان التي تتهاون في هذه الفاحشة لأغرى بها جمع من النسوة, فمثل هذا يؤخذ عقوبة له وتعزيراً له, ومع ذلك الحد ثابت له, الحد يثبت عليه, يعني افترض المسألة في الربا, لو شخص يقول: أنا أعرف أن المرابي ليس له إلا رأس ماله, فبعقد عقد ربا ومهما بلغت النسبة أبى وافق وفي النهاية لا أدفع إلا ما أخذت, يمكن من هذا؟ أو يقال: المرابي صاحب المال لا يؤخذ إلا رأس ماله؟ لا يجوز أن يؤخذ أكثر من ذلك؟ وما عاقد عليه الثاني يؤخذ منه تعزيراً له, وإلا هذا بيستمر, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أموالها، لكن هذه الأموال مقابل إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
الدعارة، لكن هذا ملك لهم وصل إليهم بطرق شرعية وإلا بطرق غير شرعية؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان بطرق غير شرعية يعزرون بها, يعزرون بأخذه, لا سيما وأن وجودهم بنفس المعصية هذه, يتجه متجه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . طيب, وش وجه المقارنة بينه وبين مهر البغي؟
طالب:. . . . . . . . .
هو مال خبيث, هو مال خبيث, يعني أخبث من كسب الحجام بكثير, ومع ذلك قال: ((أطعمه ناضحك)) "وحلوان الكاهن" وفسره الإمام بأنه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم رشوته, حلوان الكاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب, هو رشوته، يعني ما يعطاه في مقابل كهانته، هو ما يعطى على أن يتكهن, يعني من أجل الكهانة, وشبه ما يعطى الكاهن بالشيء الحلو؛ لأنه يأخذه سهلاً مسيراًَ, دون كلفة ولا مشقة.
"قال مالك ﵀: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري" الضاري المولع بالصيد، المجترئ عليه، العارف به, وغير الضاري يعني غير المعلم, فمالك يكره ثمن الكلب؛ لأنه في الحديث الكلب مطلق, و (أل) هذه جنسية فيشمل الضاري وغير الضاري "لنهي رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب" وأطلق فشمل الجميع, من قتل الكلب شخص عند كلب, وافترض أن هذا الكلب اقتناؤه حرام, أو اقتناؤه حلال, من قتله هل يضمن وإلا لا يضمن؟
طالب:. . . . . . . . .
وش الحاجة؟
طالب:. . . . . . . . .
стр. 2816
لا المعلم ... , من قتل الكلب, هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لا يضمن مطلقاً لأنه ليس بمال, فلا يضمن كآلات اللهو, وعند مالك يفرق بين المأذون باتخاذه وغير المأذون باتخاذه فيضمن بهذا ولا يضمن بغير المأذون باتخاذه, وأبو حنيفة يضمن مطلقاً, عند أبي حنيفة يضمن مطلقاً, ولعل رأي الإمام مالك متجه، عين ينتفع بها، والمسألة فرع عن بيعه, فمن قال: بيعه جائز ... ، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المعلم يجوز على هذا, ما دام يضمن فهو يجوز بيعه؛ لأنه مال, وعند مالك والشافعي ليس بمال مطلقاً فلا يضمن، وعند أبي حنيفة يضمن مطلقاً, نعم.
طالب: أحسن الله إليك.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
قال المصنف -رحمه الله تعالى-:
باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض
حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع وسلف، قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا، فإن عقدا بيعهما على هذا الوجه فهو غير جائز، فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً.
قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية والشقائق وما أشبه ذلك الواحد بالاثنين أو الثلاثة يداً بيد، أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد، فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه.
قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه، فإذا أشبه بعض ذلك بعضاً وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل، وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوب من المروي، أو القوهي إلى أجل أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي، فإذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل.
قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: السلف وبيع العروض بعضها ببعض
стр. 2817
السلف: وهو عند أهل الحجاز السلم, وبيع العروض عروض التجارة, بعضها ببعض, تبيع سيارة بأرض, ثوب بكتاب وهكذا.
قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع وسلف" هذا فيه إعضال, لكن وصله أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، والنسائي من طريق أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وعلى هذا يكون حسناً "نهى عن بيع وسلف" إذا كان المراد بالسلف ما ذكرنا السلم يشتري منه المائة الصاع بعد سنة بمائة ريال حالة, ويشترط عليه أن يبيعه سيارة أو كتاب أو أرض أو ما أشبه ذلك, فنهى عن بيع وسلف, يعني لولا السلف ما تم البيع, ولولا البيع ما تم السلف, الذي هو السلم.
стр. 2818
"قال مالك: وتفسير ذلك أن يقول الرجل للرجل: آخذ سلعتك بكذا وكذا على أن تسلفني كذا وكذا" آخذ سعلتك آخذ سيارتك بخمسين ألف على أن تعطيني أو تسلفني مائة صاع بمائة ريال "فإن عقدا بيعهما على هذا فهو غير جائز لاتهامهما على قصد السلف بزيادة" لأن السلف ما تم إلا من أجل البيع, والبيع ما تم إلا من أجل السلف "فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً" قال: آخذ سيارتك بخمسين ألف على أن تحضر لي خمسمائة صاع بعد سنة بخمسمائة ريال أنقدها الآن, كيف نصحح هذا العقد؟ بإلغاء أحدهما, بإلغاء أحد الصفقتين, إما أن نقول: سلف فقط, ويلغى بيع السيارة أو العكس ونظير ذلك التأجير المنتهي بالتمليك, كثير من الناس ما سمع الفتوى, وأبرم العقد، يشتري هذه السيارة بمبلغ كذا كل شهر ألفين ريال لمدة ثلاث أربع سنوات, ثم بعد ذلك تباع عليه بمبلغ كذا يملكها على أن يدفع مبلغ كذا, أولاً العقد هذا ممنوع, أفتى العلماء بتحريمه, صدرت فيه فتوى بتحريمه, وجه المنع بيعتين في بيعة, والضمان عائر بين الطرفين, عقدين في عقد ضمان عائر يوقع في إشكال, وكلما يوقع إلى شقاق ونزاع فإنه ممنوع في الشرع, الغرر في البيع، أما التأجير ما في غرر, المقصود وش هو عليه؟ المقصود أنه إذا كانت السعلة بيعت بهذه الطريقة, ثم احترقت بعد سنة, من ضمان من؟ إذا قلنا: إنه بائع ما عليه شيء, إذا قلنا: إيجار فهو من ضمان المؤجر؛ لأنها أمانة بيد المستأجر, وإذا قلنا: بيع فهي من ضمان البائع, وكل واحد منهم يقول: الضمانة عليك, هذا ما يوقع في إشكال؟ يوقع في إشكال, ومثل هذا الإشكال لا يأتي الشرع بجوازه, كل عقد يفضي إلى نزاع وشقاق فإنه لا يجوز في الشرع.
طالب:. . . . . . . . .
يصححه يثبت أحد العقدين، إما أن يكون أجرة بدون بيع أو بيع بدون أجرة.
طالب:. . . . . . . . .
كيف اصطلح؟ الضمان يكون من؟
طالب:. . . . . . . . .
стр. 2819
لا شوف يا أخي, لو قول لك مثلاً: الضمان مفروغ منه مؤمّنة هذه السيارة, لو يقول لك: هذه مشكلة منحلة السيارة مؤمّنة, نقول: إذا كان الحل غير شرعي فليس بحل, الحل الغير شرعي ليس بحل؛ لأننا بواسطة هذا الحل نقر محرم ثاني, فنقع في إشكال آخر, الضامن فيما بعد إذا احترقت السيارة, قال: أفتى العلماء بتحريم التأمين بعد, ثم نقع في إشكال وحرج آخر, فهذا ليس بحل, لكن لو تراضيا على أن يكون الضمان على أحدهما, هل نقول: إن التراضي مقبول؟ ﴿إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ﴾ [(٢٩) سورة النساء] أو نقول: إن التراض لا يحل جميع الإشكالات؟ لو تراضوا على الربا بعد, يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز بحال, المقصود أن العقد من أصله لا يصح, ولذا أفتى العلماء بتحريمه، وأنه لا بد من نقضه, وتصحيحه بإمضاء أحد العقدين، كما هنا، كما قال الإمام مالك ﵀ في هذه المسألة, تصحح البيع فقط تبطل السلف, تصحح السلف فقط تبطل البيع, وهنا صحح الإجارة وأبطل البيع أو صحح البيع وأبطل الإجارة, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
الوعد ما يترتب عليه حكم, لو قال: لو سددت هذه الأقساط من غير إخلال بها, أنا أساعدك في بيعها, وأنزل لك من قيمتها؛ لأنه فيما بعد, ما هو الآن يتفقون على ثمن البيع من الآن سدد ثمانية وأربعين قسط ثم بعد ذلك تستحقها بمبلغ كذا, بعد أربع سنوات بمبلغ عشرة آلاف, بعد أربع سنوات احتمال أن السيارة تسوى ثلاثين ألف, واحتمال أنها ما تسوى ولا خمسة آلاف؟ ظاهر وإلا مو بظاهر؟ أما مجرد الوعد ما يترتب عليه حكم؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا لا, اشتمل على عقدين, الوعد ما هو بيع.
طالب:. . . . . . . . .
لا هم قبل ينصون, قبل الفتوى بالتحريم ينصون.
طالب:. . . . . . . . .
واتضح الضمان أنه على البائع؟ على الطرف الأول, إذاً انتهى الإشكال، صار عقد واحد، عقد إيجار، ولا يقولون بمنع عقد الإيجار, شوف الآن التصحيح عند مالك ﵀: "فإن ترك الذي اشترط السلف ما اشترط منه كان ذلك البيع جائزاً" وقل مثل هذا لو ترك البيع وثبت السلف فالسلف ثابت بالإجماع, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
стр. 2820
لا لا هو فاسد من الأصل، لكن يمكن تصحيحه, عقد الربا الآن أنت أخذت ألف بألف ومائة, لو تروح للي أقرضك بزيادة، بربا، وتقول له: الربا حرام, قال: القصد المائة أنا أنزلها عنك, يصح يصير ألف بألف, المقصود أنه ﴿وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ﴾ [(٢٧٩) سورة البقرة] أنت جاءتك الموعظة من الله وهو قبل خلاص انتهى الإشكال.
طالب:. . . . . . . . .
هل هو فاسد وإلا باطل؟ هل يمكن تصحيحه أو لا يمكن تصحيحه؟
طالب:. . . . . . . . .
على؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو الآن ما ذكر التصحيح بهذه الطريقة, بترك أحد العقدين, صحح أحدهما ولم يصحح الآخر.
طالب:. . . . . . . . .
إي ما هو ببعيد, فإن ترك الذي اشترط, ترك، الترك تصحيح.
стр. 2821
"قال مالك: ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي" ثياب منسوبة إلى شطا قرية بمصر "أو القصبي" ثياب ناعمة من كتان "بالأثواب من الإتريبي" نسبة إلى إتريب قرية بمصر أيضاً "أو القسي" نسبة إلى قس، موضع بأرض مصر، ومنها الثياب القسية، وجاء النهي عن لبسها؛ لأنها نوع من حرير؛ لأنها ثياب من حرير "أو الزيقة" يقال: نسبة إلى زيق محلة بنيسابور، وبعضهم من ينسبها إلى صعيد مصر "أو الثوب الهروي" نسبة إلى هرات بخرسان "أو المروي" نسبة إلى مرو بفارس, يبيع شيء من هذا الثياب "بالملاحف اليمانية" وهي التي يلتحف بها، الملاءة التي يلتحف بها "بالملاحف اليمانية والشقائق" الأزر الضيقة, وما أشبه ذلك, يبيع ثوب شطوي أو إتريبي أو قسي أو هروي أو مروي بملحفة, أو بملحفتين أو بثلاث من الشقائق "الواحد بالاثنين أو الثلاثة يداً بيد أو إلى أجل" يجوز التفاضل، ويجوز النسأ "الواحد بالاثنين أو الثلاثة يداً بيد أو إلى أجل, وإن كان من صنف واحد فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه" أولاً: هذه الثياب ليست ربوية، يجوز فيها التفاضل والنسأ, مع التفاوت والاختلاف فيها, لكن إذا كانت من صنف واحد ولا مزية لأحدهما على الآخر, الإمام مالك يمنع التفاضل، ويمنع النسأ, وإن كان من صنف واحد، فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه, لماذا؟ من صنف واحد ثوب هروي بثوب هروي، تفصال واحد، والطول والمقاس ونوع القماش واحد, من أي وجه؟ فيه نسيئة, تعطيني هذا الثوب الآن وأعطيك إياه بعد سنة, واتفقنا على أن الثياب ليست ربوية, هو إن دخل فيها مال لو قال: ثوب بثوب وعشرة, اتجه ما تقول, لكنه ثوب بثوب, فما وجه المنع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يرى أن المنافع اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف الربوية, اتحاد المنافع في السلع كاتحاد الأصناف الربوية, "فلا خير فيه".
стр. 2822
"قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين" يظهر اختلافه, يعني اختلافه بيّن, ما يقول: والله الإمام مالك يمنع عن التطابق وبدل ما هي بخمسة أزرة أزرار نحطهن أربع, على شان يصير فيهن اختلاف, هذا اختلاف؟ هذا اختلاف غير بيّن, فلا يكفي عند مالك, إذا كان الاختلاف بيّن اختلفت المنافع إذاًَ اختلفت الأصناف عنده, فيبين يعني يظهر اختلافه ظهوراً واضحاً؛ لأن اتحاد المنافع كاتحاد الأصناف عنده، واختلاف المنافع كاختلاف الأصناف, لكن هل يوافق الإمام مالك على هذا؟ يعني لو قلنا بهذا جعلنا جميع الأموال ربوية, ماصة بماصة, ماصة مطابقة لماصة أخرى, هذه سوى مثله نعطيه هذه الآن ويسلم لنا بعد سنة مثلها, متحدة المنافع عند مالك يجوز وإلا ما يجوز؟ لا يجوز, ولا شك أن هذا فيه شيء من التضييق, قد يكون الداعي لذلك مع اتحاد المنافع وتطابق الأوصاف عدم الاحتياج إليها في هذا الوقت, أعطيك الثوب هذا على أن تعطيني مثله بعد سنة مطابق له تماماً, أنا عندي ثياب وأنت ما عندك، بعد سنة أنا أحتاج إلى ثوب, يمنع وإلا ما يمنع؟ عند مالك المنافع واحدة فيمنع, وعند غيره ما فيه إشكال؛ لأنه ليس بربوي, اتحاد المنافع إذا اتحدت المنافع صار صنف واحد, تقدم معنى هذا.
طالب: يعني يمنع فيه التفاضل والنسأ؟
يمنع النسأ, وأيضاً التفاضل, لكن ...
طالب:. . . . . . . . .
لا هو تقدم لنا مرار في الأمثلة التي مرت بنا أنه يرى أن اتحاد المنافع حتى في الإبل, الإبل تأخذ رحول مثلاً باثنتين من جنسها لا يجوز, لكن تأخذ رحول بأربعة حشو أربعة من الحشو ومن البكرات الصغار ما في بأس, اختلاف المنافع.
طالب: والنص؟
أي نص؟
طالب:. . . . . . . . .
إي ما يخالف، لكن هل فيه ما يمنع من أن يباع شيء بجنسه, مطابق له تماماً, واحد باثنين أنا محتاج الآن رحول, ويبي يجيني إبل مثل إبل الصدقة اللي بتجي.
طالب:. . . . . . . . .
اللي فعله النبي ﵊؟
طالب:. . . . . . . . .
стр. 2823
لا هو نظر إلى مغزى المنافع وطرده في السلع كلها, وأشار إلى منافع منها, شوف وما أشبه ذلك, شوف يقول لك: "ولا بأس أن يشترى الثوب من الكتان أو الشطوي أو القصبي بالأثواب من الإتريبي أو القسي أو الزيقة أو الثوب الهروي أو المروي بالملاحف اليمانية" الملاحف تختلف اختلاف جذري عن الثياب, الملاحف أجلة يجلل بها على البدن, وكذلك الأزر الضيقة التي هي الشقائق, يختلف هذا عن هذا, واختلفت منافعها, وعلى هذا يجوز الواحد بالاثنين يداً بيد أو إلى أجل، وإن كان من صنف واحد "فإن دخل ذلك نسيئة فلا خير فيه" يعني هروي بهروي متطابق, كويتي بكويتي قطري بقطري ما يجوز عنده؛ لأنها منافع متحدة, فعنده اتحاد المنافع كاتحاد الأجناس, واختلاف المنافع كاختلافها.
стр. 2824
"قال مالك: ولا يصلح حتى يختلف فيبين اختلافه" يظهر الاختلاف, تبيع ثوب بكوت ما يخالف عنده, تبيع ثوب ببشت مشلح ما يخالف, لكن تبيع ثوب بثوب مساوي له من كل وجه لا, إذا اختلف من كل وجه اختلاف ظهر الاختلاف البيّن لا بأس, أما الاختلاف اليسير لتصحيح العقد ما يكفي عند مالك ﵀, "فيبين اختلافه, فإذا أشبه بعض ذلك بعضاً وإن اختلفت أسماؤه فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل" وإن اختلفت أسماؤه كله مورد من بلد واحد، على مقاس واحد, لكن هذا توريد الدفة، وهذا توريد الأصيل, سمي هذا الأصيل سمي هذا الدفة وهو من بلد واحد، ومصنع واحد، يكفي وإلا ما يكفي؟ وإن اختلفت الأسماء هذه ما تؤثر عند مالك ﵀, يعني الأصيل والدفة يوردان من مصنع واحد, هذا يكتب عليه الأصيل، وهذا يكتب عليه الدفة, تبيع علي ثوب من الدفة بثوب من الأصيل, وهو من مصنع واحد, على رأي الإمام ما يكفي؛ لأن ليس العبرة بالأسماء العبرة بالحقائق, وإن اختلفت أسماؤه، فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل, "وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين بالثوب من المروي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي" الفرقبي يقولون: نسبة إلى فرقب كالقنفذ موضع، أو هي قباب بيض من كتان "بالثوب من الشطوي فإن كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل, ويجوز يداً بيد" شوف جعل الثياب أصناف تحت جنس واحد, يجوز إيش؟ يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسأ, يجوز فيها التفاضل ولا يجوز فيها النسأ, الثياب القسية والزيقية والهروية وغيرها أجناس أو أصناف تحت جنس واحد, فيجوز فيها مثل أجناس الربوية, تمر ببر شعير بتمر يجوز التفاضل، لكن إذا كان يداً بيد, ((إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) فجعل الثياب أجناس، لكن مع الملاحف أصناف, يجوز فيها الأمران, يقول: "فلا يأخذ منه اثنين بواحد إلى أجل, وذلك أن يأخذ الثوبين من الهروي بالثوبين من الرموي أو القوهي إلى أجل، أو يأخذ الثوبين من الفرقبي بالثوب من الشطوي, إذا كانت هذه الأجناس على هذه الصفة فلا يشترى منها اثنان بواحد إلى أجل" أما اثنان بواحد حالة جائز كما تأخذ صاعين من
стр. 2825
التمر بصاع من البر أو العكس.
"قال مالك: ولا بأس أن تبيع ما اشتريت منها قبل أن تستوفيه" لأن الاستيفاء عنده خاص بالطعام, قبل أن تستوفيه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا انتقدت ثمنه منه, يعني إذا دفعت الثمن وتمت الصفقة يجوز أن تبيعه، ولو لم تقبض, ولو لم تستوفِ؛ لأن الاستيفاء خاص بالطعام, لكن هل سائر السلع مقيسة على الطعام؟ وفي الحديث: "نهى أن تبتاع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" وابن عباس يقول: "وما إخال بقية السلع إلى كذلك"؟ يعني مثل الطعام، وجمع من أهل العلم يرون أنه لا يجوز البيع قبل القبض في جميع السلع, وهذا هو الأحوط, لا يباع شيء من السلع حتى تحاز وتقبض القبض الشرعي المعتبر, وهنا القبض في كثير من صور المعاملات لا قيمة له, ولا وجود له, تشتري حديد باليابان وتبيعه وأنت بمكانك, أو خشب بالبرازيل تبيعه وأنت بمكانك, هذا تساهل شديد هذا, يعني لو قلنا بقول الإمام مالك ﵀ هو يرى أن يجوز أن يباع, لكن الجمهور لا, قول ابن عباس صريح في هذا الباب, والحديث نهى أن تبتاع السلع يشمل الطعام وغيره, وإن قال بعضهم: إنه مخصص بالطعام, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما أعرف والله, ما أعرف ذكر لأحد من الصحابة, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا, يجوز فيها التفاضل، لكن لا يجوز فيها النسأ إيه؟
طالب: تختلف منافعها يا شيخ؟
كيف تختلف إذا هو ثوب من المروي والهروي؟ يعني منفعة الثوب المغربي مثل منفعة الثوب العماني؟ يختلف؟
طالب:. . . . . . . . .
ما فيه إلا البرنس اللي فوقه, المنفعة وإلا تغطية البدن والتدفئة.
طالب:. . . . . . . . .
стр. 2826
هو الإمام مالك تحسس من هذه الأمور خشية أن يكون فيها خفي, مثلما قنا: مد عجوة, صاع تمر بصاع ودرهم إيش معنى هذا؟ أو صاع تمر ودرهم بصاعين عجوة, مد ودرهم بمدين وش المقصود؟ ألا يكون المد في مقابل المد والمد الثاني في مقابل الدرهم؟ يعني جمع المدين معاً وبيعهما بالتمر من جنس, هذا بيع من جنس صاع بصاع, لكن لو أفردنا الصاع بصاع يوافق الطرفان على البيع؟ ما يوافقون، لا بد أن يكون معه درهم وذاك معه صاع, وهذا الاشتراط أن يكون معه درهم وذاك .. , لا بد أن يكون فيه خلل, إذ لو بيع الصاع هذا بصاع من مثله ما قبل إلا بزيادة فالزيادة موجودة حقيقة, كأنه قال: صاع تمر بصاع ونصف, والنصف الثاني في مقابل الدرهم, فيدخل الربا من هذه الحيثية, وقل مثل هذا في الأثواب عنده والإبل، وعلى كل حال الأمام مالك يوافق على هذا وإلا ما يوافق، بالنسبة للثياب وغير الربويات, يعني سواء اتحدت المنافع أو .. ؛ لأن في هذا تضييق شديد على الناس, كل بضائع الناس يمكن تدخل تحت هذا الباب، كل السلع التي يمكن يحتاجها الناس, ومثل ما ذكرت أنا, أنا عندي عشرة أثواب تكفيني لمدة طويلة، وقلت له: خذ واحد من هذه العشرة على أن تسلمني مثله بعد سنة, أنا ما أحتاجه الآن، وهو محتاجه, لا على سبيل القرض، وإنما على سبيل البيع, بعت ثوب بثوب لأني أنا مستفيد، لو تركته يمكن يحترق من المؤثرات الجوية يحترق, وهو محتاج له, ويأتيني بمثله، والمنفعة واحدة من كل وجه المنفعة واحدة, عند مالك لا يجوز، لكن أنا عندي أنا لي مصلحة وهو له مصلحة, وليس بربوي، فما الذي يمنع من ذلك؟ في ما يمنع؟ ليس بربوي ما في ما يمنع -إن شاء الله تعالى-, الباب طويل ولا ....
اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
стр. 2827
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
شرح: الموطأ - كتاب البيوع (٩)
باب: السلفة في العروض - باب: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يقول: كيف نفرق بين المكيل والموزون؟ هل التفريق بناء على العرف؟
لا, المكيل يرجع فيه إلى عرف أهل المدينة, والموزون يرجع فيه إلى عرف أهل مكة, كما قرر أهل العلم.
هناك من يقول: بأن التقاعد لا يجوز لأنك قد تأخذ أكثر مما أخذوا منك، وأنت على رأس العمل، أو أنك تموت قبل أن تأخذ ما أخذوا منك؟
لو كانت هذه المعاملة بين أفراد، وقال شخص لآخر: أنا أخذ منك شهرياً مبلغ كذا على أن أعطيك فيما بعد مبلغاً أكثر منه, التحريم لا تردد فيه, لكن كون ولي الأمر يأخذ من غير إذنك من راتبك، ويعوضك عنه من بيت المال أكثر منه فيما بعد فهذا أبيح من هذه الحيثية, والشبهة واردة, نعم.
سم.
طالب: أحسن الله إليك.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: السلفة في العروض.
حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ﵄ ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب، فأراد بيعها قبل أن يقبضها, فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك.
قال مالك ﵀: وذلك فيما نُرى -والله أعلم- أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به, ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس.
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض، فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل، فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه, وذلك أنه إذا فعله فهو الربا صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها، فلما حلت عليه السلعة، ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها، فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده.
стр. 2828
قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى، ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل، أو بعد ما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره بالغاً ما بلغ ذلك العرض إلا الطعام، فإنه لا يحل أن يبيعه قبل أن يقبضه، وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدين على رجل آخر.
قال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه, ولا ينبغي له أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره.
قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس أن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بيّن خلافه يقبضه ولا يؤخره.
قال مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل، فلما حل الأجل تقاضى صاحبها فلم يجدها عنده، ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها، فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه إنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح، وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً، ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: السلفة في العروض
عرفنا أن أهل الحجاز يسمون السلم سلف, كما أنهم يسمون القرض سلف, ومعنى السلفة في العروض الذي يظهر أن المراد به هنا السلم, بدليل ما تحت الترجمة من أخبار، فهذا الذي يدفع الثمن نقداً يشتري بها ثياب نسيئة إلى أجل معين, ثم يريد بيعها قبل حلول الأجل ممن اشتراها منه أومن غيره يأتي الكلام فيه.
стр. 2829
قال الإمام: "حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد" يحيى بن يحيى الليثي الراوي عن الإمام، مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصار عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أحد الفقهاء "أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ﵄ ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب" عمائم، جمع سِب, العمامة يقال لها: سِب, والجمع: العمائم يقال لها: سبائب كما في البيت المشهور:
. . . . . . . . . ... يحجون سِب الزبرقان المزعفرا
يعني يحجون إلى عمامته، ويقال: هي القطع من القماش كالملاحف ونحوها, وغالب ما تكون من الكتان "عن رجل سلف في سبائب, فأراد بيعها قبل أن يقبضها, فقال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك" ابن عباس يرى أنه لا يجوز بيع السلعة قبل قبضها, وأن الطعام وغير الطعام في ذلك سواء, العرض مثل الطعام عند الطعام, وجاء في الصحيح في البخاري أنه قال: ولا أحسب غير الطعام إلا مثله, ولا أحسب غيره إلا مثله, لما جاء النهي عن بيع الطعام قبل قبضه, وهذا تقدم بيع الطعام قبل قبضه, وأما الطعام بالنسبة للطعام فهو متفق عليه, وغير الطعام عند ابن عباس حكمه حكم الطعام, ويشمله أيضاً: "نهى أن تباع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم" فهذا يشمل الطعام وغير الطعام, فلا يجوز بيعها قبل قبضها على هذا، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي موجود, القبض موجود, والقواعد تشهد له, القبض أمر لا بد منه, وأنه معتبر في العقود، وأما للنسبة لما روى الإمام مالك من تخصيص القبض بالطعام, وهو أيضاً رأي الحنابلة أنه خاص بالطعام, القبض خاص بالطعام، أما الطعام فلا إشكال فيها, وأما غيره فيشمله النهي عن بيع السلع قبل أن يحوزها التجار إلى رحالهم, وهذا عام، والتنصيص على الطعام لا للتخصيص؛ لأنه تنصيص على فرد من أفراد العام بحكم موافق مثل هذا لا يقتضي التخصيص, هم يقولون: كثرة ما ورد في الطعام تدل على أنه مقصود لذاته, يعني الاهتمام بشأن الطعام، وكونه يأتي فيه أكثر من نص, يدل على أنه مقصود لذاته، والمسألة كما تعلمون خلافية تقدم الكلام فيها.
طالب: الحنابلة. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
стр. 2830
هذا معروف عندهم، والروايات الأخرى أيضاً مشهورة.
"أنه قال: سمعت عبد الله بن عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل أن يقبضها, قال ابن عباس: تلك الورق بالورق وكره ذلك" وش معنى تلك الورق بالورق؟ هذا دفع دراهم، وبدلاً من أن يقبض عمائم سبائب قبض دراهم، فكأنه باع دراهم بدراهم؛ لأن السلعة ما قبضت، ولم يستقر ملك المشتري لها؛ لأن الملك إنما يستقر بالقبض, ما استقر ملكه لها, فكأنه باع دراهمه التي دفعها بدراهم أكثر منها, هذا رأي ابن عباس "قال ابن عباس: تلك الورق بالورق، وكره ذلك".
стр. 2831
"قال مالك: وذلك فيما نُرى -أي نظن- والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به" كلام ابن عباس يشمل صاحبها الذي ابتاعها منه ويشمل غيره حتى يقبضها، فإذا قبضها جاز له أن يبيعها على من شاء؛ لأنه ثبت ملكه لها واستقر فلا يمنعه من بيعها على أي أحد كان, "وذلك فيما نُرى -والله أعلم- أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به" فيتهمان على السلف بزيادة, كأنه كأن العقد الحقيقي بينهما دراهم بدراهم، لكن بدلاً من أن يكون العقد مكشوف مجمع على تحريمه, يدخلون بينهم هذه السلعة, فإذا باعها من صاحبها ظهرت التهمة, التهمة ظاهرة, وإن باعها من غيره فالمسألة فيها أخف عند مالك, يقول: "كأنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به" فيتهمان على السلف بزيادة، وجعل العقد على هذه السلعة هي السبائب صوري, لمجرد التحليل, يعني مثل مسألة قريب من مسألة العينة, قريبة الشبه من مسألة العينة, السلعة مجرد تحليل, وحيلة للوصول إلى ما حرم الله -جل وعلا- "ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس" يعني عند مالك لا عند ابن عباس, عند ابن عباس لا بد أن يقبض السلعة قبل أن يبيعها, سواء كان على صاحبها أو على غيره لا بد من قبضها, وعند مالك لم يكن بذلك بأس؛ لانتفاء التهمة؛ لأنه استقر ملكه لها بمجرد العقد ودفع الثمن, ولو لم يقبض عند مالك, فيجوز لانتفاء التهمة, قال أبو عمر: مذهب ابن عباس أن العرض كالطعام يمنع بيعه قبل قبضه؛ لأنه عنده من ربح ما لم يضمن خلاف ما ظنه مالك, قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام, وحجة مالك ومن يقول بقوله أن النبي ﵊ خص الطعام، تقدمت النصوص في ذلك, نهى عن بيع الطعام قبل أن يستوفى, فيه أكثر من حديث, النبي ﵊ خص الطعام, فإدخال غيره في معناه بلا أصل ولا قياس زيادة على ما نص عليه النبي ﵊، ولا يزاد على النص إلا ما جاء عن الله -جل وعلا-، وعلى لسان نبيه ﵊.
стр. 2832
"قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض" سلف في رقيق، أعطاه الدراهم، وقال: تحضر لي بعد سنة غلام بالأوصاف المنضبطة، أو ماشية من الإبل أو البقر أو الغنم بالأوصاف التي يتفقان عليها, أو عروض من ثياب وغيرها "فإذا كان كل شيء من ذلك موصوفاً" موصوفاً: يعني وصف يتميز به عن غيره, وصف منضبط, كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل, يعني بعد سنة انتهت السنة "فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه, وذلك أنه إذا فعله فهو الربا بعينه" يعني والسلعة صارت مجرد حيلة, يعني مثل ما تقدم في تعليق الإمام مالك على كلام ابن عباس أنه لا يجوز أن يبيعه ممن عقد معه الصفقة حتى يقبض، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم, الأصل أن العقد واجب ملزم، لازم لا يجوز حله إلا باتفاق مع الطرف الثاني فهو ملكه بالعقد.
طالب:. . . . . . . . .
إيه, لا ما ملكه، من صاحبها الذي اشتراها منه لا يجوز عند مالك, من غيره لا بأس؛ لأنه إذا باعها من صاحبها الذي اشتراها منه فكأنه أعطاه الدراهم وأخذ منه في مقابلها دراهم, والسلعة هذه حيلة, لكن لو باعها من شخص آخر قبل قبضها يصح عند مالك، لكن هل يصح عن ابن عباس؟ لا يصح عند ابن عباس.
стр. 2833
يقول: " الأمر المجتمع عليه عندنا فيمن سلف في رقيق أو ماشية أو عروض فإن كان كل شيء من ذلك موصوفاً فسلف فيه إلى أجل فحل الأجل فإن المشتري لا يبيع شيئاً من ذلك من الذي اشتراه منه بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه" لكن لو باعها عليه بالثمن الذي اشتراها منه به صار في حكم الإقالة, لا بأس, بأكثر من الثمن الذي سلفه فيه قبل أن يقبض ما سلفه فيه؛ لأنه إذا باعه بأكثر صار كأنه باع مائة بمائة وزيادة والسلعة هي مجرد حيلة "وذلك أنه إذا فعله فهو الربا" يعني بعينه "صار المشتري إن أعطى الذي باعه دنانير أو دراهم فانتفع بها فلما حلت عليه السلعة التي باعها ولم يقبضها المشتري باعها من صاحبها بأكثر مما سلفه فيها فصار إن رد إليه ما سلفه وزاده من عنده, وذلك هو الربا" لكن لو أقاله وزاده في الوفاء أقاله من البيع وزاده في الوفاء, لو أن صاحب السلعة طلب من المشتري لما حل الأجل الإقالة فلما أقاله زاده من باب حسن القضاء, فيه شيء وإلا ما فيه شيء؟ ما فيه تهمة,, لكن لو أشترط عليه، قال: أقلني, هو نادم فطلب منه الإقالة, قال: أقيلك على أن تزيدني كذا لا يجوز؛ لأن هذا هو عين الربا, زاده من عنده.
стр. 2834
"قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض" بالجمع، وفي نسخة بالإفراد "إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعد ما يحل الأجل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره" الآن عرفنا أنه إذا باعه ممن اشتراه منه بدراهم لا يجوز, لكن إن اشتراه منه بعرض من العروض رقيق إلى سنة, انتهت السنة أو قبل نهاية السنة قال: أعطني دراهم بدل الرقيق عند مالك لا يجوز؛ لأنه صار دراهم بدراهم, لكن يقول: بدل الرقيق أعطني سيارة, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز، لماذا؟ لأنه يباع به نسيئة, ما في إشكال، ما يدخل بينهما الربا, ما صار دراهم بدراهم صار دراهم بعرض، دراهم بسيارة؛ لأن الرقيق الذي اتفق عليه، الرقيق لما قال له: هذه مائة ألف على أن تعطيني بعد سنة غلام هذه صفاته, مضت السنة قال: والله ما لقيت غلام، ولا عند غلام عندي هذه السيارة, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز ليش؟ لأن الدراهم التي بذلت المائة ألف تباع بها السيارة نقد ونسيئة, ما فيها إشكال, مسائل عملية, واحد ظهر اسمه في صندوق التنمية العقاري مثلاً, وقال لآخر: خذ القرض أنا ما أحتاجه لأني عدلت عن عمارة الأرض, خذ القرض وتعطيني بدل ما هي بثلاثمائة تعطيني أربعمائة, هذا ربا, ولو قال: تعطيني ثلاث مائة يجوز وإلا ما يجوز؟ هي مائتين وعشرة في الحقيقة، يسدد مائتين وعشرة بدل ثلاثمائة، يجوز وإلا ما يجوز؟ هو بيستلم ثلاثمائة, هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
هو بيستلم ثلاثمائة من الصندوق، والتسديد مائتين وعشرة بالتخفيض, فكأنه باع هذه المائتين والعشرة بالثلاثمائة, وحتى لو باعه بمائتين وعشرة، وهذا نقد وذاك نسيئة، الصندوق ما يسلم فوراً, كل هذا لا يجوز, لكن لو قال: هذا القرض ثلاثمائة ألف أعطيك بها ثلاث سيارات مثلاً، أو أربع سيارات، أو شيء من هذا, عروض يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز؛ لأنها تباع به نسيئة, فلا مانع من هذا، وكل هذا مشروط بإجازة صاحب العقد وصاحب الشأن, بحيث لا يفتات عليه.
طالب:. . . . . . . . .
وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
стр. 2835
لا ما يكفي, ما يكفي, يبيع الأرض على حده، ويبيع القرض على حده, الأرض بأرض وإلا بدراهم ما يخالف, لكن الدراهم التي مع الأرض لا تجوز إلا بعروض.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم يبيع سراه، يبيعه وإلا ما يبيعه؟ طلع اسمه؟
طالب:. . . . . . . . .
وأنا اسمي ما هو بطالع إلا بعد عشر سنين, أنا بأخذ اسمك وأنت تأخذ اسمي، وأنا تدفع لي الفرق, هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
ظاهر هذا, ظاهر؛ لأنه باع دراهم بدراهم, دراهم حالة بدراهم نسيئة فلا يجوز, لكن لو باع سراه بعرض من العروض، بسيارات وإلا بأرض وإلا بشيء من هذا لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لو زادت إيه, المهم أن العروض يجوز أن تبيع بيع النسيئة.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا؛ لأنه صار دراهم بدراهم وزيادة.
طالب:. . . . . . . . .
لا, اشترى دراهم بدراهم والسيارة زائدة, يعني مائة ألف أو ثلاثمائة ألف بثلاثمائة ألف وسيارة هذا الربا, على مسألة بيع السِرة, السِرة عين ولا منفعة؟ منفعة, في مزدلفة السِرة على الدورات، يعني في مائة شخص ينتظرون, وجاء شخص مضطر، فقال للأول اللي عند الباب: هذه خمسمائة ريال بع علي سراك بشرط أنك تنتقل آخر واحد, مكاني ما تزح تصير الثاني لا, تصير ظلمت الجميع, تصير آخر واحد, تطلع تصير آخر واحد, يجوز وإلا ما يجوز؟ هذه المسألة واقعة, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز ما في إشكال, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لكنها يجوز بيعها بيع نسيئة, يجوز أن تباع هذه الدراهم بسيارات نسيئة, يعني صارت عكس مسألة التورق, إيش لون؟ الآن المطلوب رقيق، وأعطاك سيارة ودراهم، الفرق بينهما؟
طالب:. . . . . . . . .
لا, وإذا نظرنا إلى أن هذه الزيادة في مقابل شيء من الثمن المدفوع سابقاً, يصير دراهم بدراهم, فلا بد أن تكون بسلعة كلها.
стр. 2836
"قال مالك: من سلف ذهباً أو ورقاً في حيوان أو عروض إذا كان موصوفاً إلى أجل مسمى ثم حل الأجل فإنه لا بأس أن يبيع المشتري تلك السلعة من البائع قبل أن يحل الأجل أو بعدما يحل بعرض من العروض يعجله ولا يؤخره" ينقده فوراً, لماذا يعجله؟ لماذا لا يؤخره؟ والسلعة هذه تباع بما حل عليه نسيئة، وبما دفعه نسيئة, هاه؟ لأنه إذا باعه قبل أن يحل الأجل بعرض مؤجل صار بيع الدين بالدين, وهذا بيع الكالئ بالكالئ الذي يأتي الحديث عنه, بالغاً ما بلغ ذلك العرض إلا أن يكون الطعام فإنه لا يحل أن يبيعه قبل يقبضه, للنهي عن ذلك، وقد تقدم أحاديث في النهي عن بيع الطعام قبل قبضه "وللمشتري أن يبيع تلك السلعة من غير صاحبه الذي ابتاعها منه بذهب أو ورق أو عرض من العروض يقبض ذلك ولا يؤخره؛ لأنه إذا أخر ذلك قبح ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ والكالئ بالكالئ: أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدين على رجل آخر" إذا باعها من صاحبها عرفنا أنه باع دراهم بدراهم, إذا باعها من غير صاحبها باع السلعة التي في ذمة فلان مما لم يقبض على فلان بالدراهم, وهذا يمشي على رأي ابن عباس وإلا ما يمشي؟ ما يمشي على رأي ابن عباس, لكن على رأي الإمام مالك ومن يقول بقوله ماشي، ما فيه إشكال؛ لأنه يجوز بيعه قبل قبضه, "ودخله ما يكره من الكالئ بالكالئ، والكالئ بالكالئ: أن يبيع الرجل ديناً له على رجل بدين على رجل آخر" يعني بيع الدين بالدين والكالئ: اسم فاعل بمعنى المفعول أي المكلوء المحفوظ في ذمة فلان ﴿قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم﴾ [(٤٢) سورة الأنبياء] يعني يحفظكم, واسم الفاعل يأتي ويراد به اسم المفعول, مثل: ﴿عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ﴾ [(٢١) سورة الحاقة] يعني: مرضية, و ﴿مِن مَّاء دَافِقٍ﴾ [(٦) سورة الطارق] يعني مدفوق, ويأتي العكس اسم المفعول ويراد به اسم الفاعل ﴿حِجَابًا مَّسْتُورًا﴾ [(٤٥) سورة الإسراء] يعني: ساتراً, وجاء في المسألة الحديث حديث ابن عمر: نهى عن بيع الكالئ بالكالئ.
стр. 2837
وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم، وقال الحاكم: على شرط مسلم، ظناً منه أن موسى هو موسى بن عقبة، ولكنه موسى بن عبيدة الربذي, وهو ضعيف, فالحديث ضعيف, لكن الحكم الذي هو بيع الدين بالدين نقل الإجماع عليه.
"وقال مالك: ومن سلف في سلعة إلى أجل وتلك السلعة مما لا يؤكل ولا يشرب فإن المشتري يبيعها ممن شاء بنقد أو عرض قبل أن يستوفيها من غير صاحبها الذي اشتراها منه, ولا ينبغي" يعني: لا يجوز "أن يبيعها من الذي ابتاعها منه إلا بعرض يقبضه ولا يؤخره" يعني ما تقدم من جواز بيع غير الطعام قبل قبضه، يعني من غير من ابتاعه منه, وأما إذا ابتاعه على من ابتاعه منه قبل قبضه صار بيع الدراهم بالدراهم, وهذا تقدم.
"قال مالك: وإن كانت السلعة لم تحل فلا بأس بأن يبيعها من صاحبها بعرض مخالف لها بيّن خلافه يقبضه ولا يؤخره" أعطاه مائة ألف، قال: بعد سنة تحضر لي غلام هذه أوصافه, لما مضى ستة أشهر أو ثمانية أشهر قبل حلول الأجل قال له: أنا لا أستطيع أن أدبر لك غلام, يبيعه عليه بسيارة لا بأس, يقول: تعطيني مكان الغلام سيارة, عرض مخالف, ما يقول: تعطيني غلام ثاني وإلا جارية, ما هو ببيّن الخلاف, هذا ليس ببيّن خلافه, وعند الإمام مالك أن الاتفاق في المنافع كاتحاد الجنس في الربويات, فإذا اختلفت المنافع وبان اختلافها صارت أجناس "يقبضه ولا يؤخره" لأنه لو أخره صار بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز.
стр. 2838
"قال مالك: فيمن سلف دنانير أو دراهم في أربعة أثواب موصوفة إلى أجل" يعني ضبط وصفها "فلما حل الأجل تقاضى صاحبها" يعني طلبها منه "فلم يجدها عنده ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها, فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه" يعني مختلفة، ولا بد أن يكون الاختلاف بيّناً, عند مالك لا بد أن يكون الاختلاف بيّناً, ووجد عنده ثياباً دونها من صنفها "فقال له الذي عليه الأثواب: أعطيك بها ثمانية أثواب من ثيابي هذه إنه لا بأس بذلك" وفي بعض النسخ بدل ثمانية ثمنها "أعطيك ثمنها"، "أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا, اختلفت الأصناف لاختلاف المنافع، ودخل حينئذٍ البيع في قوله ﵊: ((فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)) ثياب بثياب مختلفة اختلافاً بيّناً يجوز فيها التفاضل، لكن لا يجوز فيها النسأ, مثل التمر بالبر اختلف الجنس يجوز التفاضل، لكن لا يجوز النسأ, فهذه وجهة نظر الإمام مالك -رحمه الله تعالى- "أنه لا بأس بذلك إذا أخذ تلك الأثواب التي يعطيه قبل أن يفترقا" يعني إذا كان يداً بيد "فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يصلح" يعني لا يجوز "وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
اتحدت من وجه واختلفت من وجه, إي كلها ثياب, لكن هذه ثياب مقطعة وهذه ملاحف, وسبق التنصيص على أنواع الثياب عنده, ذكر الملاحف والملاءات وذكر الثياب, وقال: لا بأس أن يبيع الثوب بملحفتين, تقدم هذا, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تراك بعيد شوي.
طالب:. . . . . . . . .
بيع المنفعة؟ تعريف البيع ما نصوا على المنفعة, ومنفعة مباحة, أو منفعة مباحة؟ مو في تعريف البيع؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إي بيع المنفعة لا بأس به, كما مر في دار, ذكروا هذا ومثلوا له .. , لكن الآن قل: ما حكم بيع غير العين والمنفعة؟ بيع الاسم مثلاً؟ "وإن كان ذلك قبل محل الأجل فإنه لا يصلح أيضاً إلا أن يبيعه ثياباً ليست من صنف الثياب التي سلفه فيها" يعني فيجوز.
سم.
طالب: أحسن الله إليك.
стр. 2839
باب: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن
قال مالك: الأمر عندنا فيما كان مما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب والتين والكرسف, وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس بأن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يداً بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد، ورطل صفر برطلي صفر.
قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل, فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل, فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر فأني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل.
قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً، فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافاً، ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها, وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا.
قال مالك ﵀: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط والكتم، وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد، ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل, وإن اختلف الصنفان فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منهما اثنان بواحد إلى أجل، وما اشتري من هذه الأصناف كلها فلا بأس بأن يباع قبل أن يستوفى إذا قبض ثمنه من غير صاحبه الذي اشتراه منه.
قال مالك –﵀: وكل شيء ينتفع به الناس من الأصناف كلها وإن كانت الحصباء والقصة، وكل واحد منهما بمثليه إلى أجل فهو ربا، وواحد منهما بمثله وزيادة شيء من الأشياء إلى أجل فهو ربا.
يقول المؤلف ﵀:
باب: بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن
стр. 2840
"قال مالك ﵀: الأمر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه" أجود النحاس الذي يشبه الذهب "الشبه والرصاص والآنك" وهو الرصاص المذاب أو الخالص ((من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة)) الرصاص المذاب -نسأل الله السلامة والعافية- "من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب" يقول: كل نبت اقتضب فأكل طرياً "والتين والكرسف" والمراد به القطن "وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يداً بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد، ورطل صفر برطلي صفر" الآن الإمام مالك في الثياب نظر إلى المنفعة, وإذا تقاربت هذه المنفعة منع ﵀, منع من التفاضل, وهنا نظر إلى المنفعة وإلا ما نظر؟ "ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد" والمنفعة واحدة "ورطل صفر برطلي صفر" المنفعة واحدة, مقتضى هذا الباب أن يختلف عن الأبواب السابقة، وأن مثل هذه الأمور يجري فيها الربا أو لا يجري؟ أو أنه أصناف يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل؟ نعم؟
"قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل" هو أجاز رطل حديد برطلي حديد, لكن لا خير في ذلك إلى أجل, اثنان بواحد إلى أجل "فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل" يعني حديد بإيش؟ نحاس؟ حديد بحديد يجوز فيه التفاضل، لكن لا يجوز فيه النسأ, حديد بنحاس، حديد برصاص، حديد بكرسف "لا بأس بذلك، اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ من اثنان بواحد إلى أجل" يعني يجوز فيه نوعي الربا, يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر، فأني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل" لأن الحقيقة متحدة, كله يجمعه صنف واحد, الآنك: هو الرصاص, الشبه: هو الصفر, وهو نوع من النحاس, فالجنس متحد.
следующие страницы →