стр. 1051
الزيادةَ عليه والنَّقصَ عنه حَيفٌ، (إِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا) أي: الزَّوجان على قدرٍ، فإن تَراضيَا ولو على قليلٍ؛ صحَّ.
(وَيَصِحُّ إِبْرَاءُ) زوجةٍ رشيدةٍ زوجَها (مِنْهُ) أي: مِنْ (١) مهرِ المِثلِ (قَبْلَ فَرْضِهِ)، كما يصحُّ بعدَه.
(وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمَا) أي: مِنْ الزَّوجَين قبلَ فرضِه، وقبلَ نحوِ دخولٍ؛ (وَرِثَهُ الآخَرُ، وَاسْتَقَرَّ المَهْرُ) بالموت.
(وَإِنْ طُلِّقَتْ) مَنْ لم يُسَمَّ لها مهرٌ (قَبْلَ) نحوِ (دُخُولٍ؛ فَالمُتْعَةُ) واجبةٌ لها (عَلَى المُوسِرِ قَدَرُهُ، وَعَلَى المُقْتِرِ قَدَرُهُ)، فأَعلاها خادمٌ، وأَدناها كسوةٌ تُجزِئها في صَلاتها.
(وَ) إن طُلِّقَت مَنْ لم يُسَمَّ لها (بَعْدَهُ) أي: بعدَ دخولٍ (٢) ونحوِه ممَّا يُقرِّر الصَّداقَ؛ فلَها (المَهْرُ) أي: مهرُ المِثلِ (فَقَطْ) أي: مِنْ غيرِ متعةٍ.
(وَإِنِ افْتَرَقَا فِي) نكاحٍ (فَاسِدٍ قَبْلَ دُخُولٍ وَخَلْوَةٍ؛ فَلَا مَهْرَ) ولا متعةَ، سواءٌ طلَّقها أو مات عنها.
(وَ) إن افتَرقَا (بَعْدَ ذَلِكَ) المذكورِ مِنْ نحوِ دخولٍ أو خلوةٍ؛ وجَب لها (المُسَمَّى) في العقد؛ قياسًا على الصَّحيح، وفي بعضِ ألفاظِ حديثِ عائشةَ: «ولها الذي أعطاها بما أصابَ منها» (٣).