стр. 1121
عنها عادةً، وعملًا بالعرف (١).
(وَعَلَيْهِ) أي: على الزَّوج (مُؤْنَةُ نَظَافَتِهَا) أي: الزَّوجة، مِنْ دُهنٍ، وسِدرٍ، وثمنِ ماءٍ، ومُشطٍ، وأُجرةِ قَيِّمَةٍ.
(وَ) عليه تحصيلُ (خَادِمٍ) لها (إِنْ خُدِمَ مِثْلُهَا، وَلَوْ بِأُجْرَةٍ، وَ) عليه (مُؤْنِسَةٌ) لها (لِحَاجَةٍ).
(وَكَذَا رَجْعِيَّةٌ فِي عِدَّتِهَا)، فنَفقتُها وكِسوتُها وسُكناها كزوجةٍ (٢)، (لَا بَائِنٌ) بفسخٍ أو طلاقٍ (٣)، (بِلَا حَمْلٍ)، فلا نفقةَ لها.
فإن كانت البائنُ حاملًا وجَبَت نفقتُها للحملِ نفسِه (٤)، لا لها مِنْ أَجْله، فتَجِب لناشزٍ (٥).