стр. 701
مِنْ شَعرِه ولا مِنْ أَظفارِه شيئًا حتى يُضحِّيَ» (١).
وسُنَّ حلقٌ بعدَه (٢).
(فصل)
(تُسَنُّ العَقِيقَةُ) أي: الذَّبيحةُ عن المَولود في حقِّ أبٍ، ولو معسِرًا، ويَقترض، قال الإمامُ أحمدُ ﵁: (العَقيقةُ سُنَّةٌ عن رسولِ اللهِ ﷺ (٣)، قد عَقَّ عن الحسنِ والحسينِ (٤)، وفعَله (٥) أصحابُه (٦).
(عَنِ الغُلَامِ شَاتَانِ) مُتقارِبتان سِنًّا وشَبَهًا، فإن عَدِم فواحدةٌ، (وَعَنِ الأُنْثَى شَاةٌ)؛ لحديثِ أمِّ كُرْزٍ الكَعبيَّةِ قالت: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقول: «عن الغُلامِ شاتان مُتكافِئتان، وعن الجاريةِ شاةٌ (٧)» (٨).