٣٣ - وأجمعوا على أن الانتفاع بأشعارها، وأوبارها، وأصوافها: جائز إذا أخذ ذلك، وهي حيَّة (١).
كتاب الصلاة:
٣٤ - وأجمعوا على أن وقت الظهر: زوال الشمس (٢).
٣٥ - وأجمعوا على أن صلاة المغرب: تجب إذا غربت الشمس (٣).
٣٦ - وأجمعوا على أن وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر (٤).
٣٧ - وأجمعوا على أن من صلى الصبح بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس؛ أنه يصليها في وقتها (٥).
٣٨ - وأجمعوا على الجمع بين الصلاتين الظهر والعصر بعرفة، وبين المغرب والعشاء ليلة النحر (٦).
٣٩ - وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان (٧).
٤٠ - وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمًا (٨)، وانفرد أبو ثور (٩) فقال: يؤذن جالسا من غير علة (١٠).
стр. 37
٤١ - وأجمعوا على أن من السنة: أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح (١).
٤٢ - وأجمعوا على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية (٢).
٤٣ - وأجمعوا على أن النبي ﷺ كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة (٣).
٤٤ - وأجمعوا على أن من أحرم للصلاة بالتكبير، أنه عاقد لها داخل فيها (٤).
٤٥ - وأجمعوا على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة (٥).
٤٦ - وجمعوا على أن من تكلم في صلاته عامدا، وهو لا يريد إصلاح شيء من أمرها، أن صلاته فاسدة (٦).
٤٧ - وأجمعوا على أن المصلي ممنوع الأكل والشرب (٧).
٤٨ - وأجمعوا على أن من أكل وشرب في صلاته الفرض عامدا أن عليه الإعادة (٨).
٤٩ - وأجمعوا على أن الضحك يفسد الصلاة (٩).
стр. 38
٥٠ - وأجمعوا على أن ليس على من سها خلف الإمام سجود (١)، وانفرد مكحول (٢)، وقال: عليه.
٥١ - وأجمعوا على أن المأموم إذا سها أمامه أن يسجد معه.
٥٢ - وأجمعوا على أن ليس على الصبي جمعة (٣).
٥٣ - وأجمعوا على أن لا جمعة على النساء (٤).
٥٤ - وأجمعوا على أنهن إن حضرن الإمام، فصلين معه أن ذلك يجزئ عنهن (٥).
٥٥ - وأجمعوا على أن الجمعة واجبة على الأحرار البالغين المقيمين الذي لا عذر لهم (٦).
٥٦ - وأجمعوا على أن صلاة الجمعة/ ركعتان (٧). "٣/ ب"
٥٧ - وأجمعوا على أن من فاتته الجمعة من المقيمين أن يصلوا أربعا (٨).
стр. 39
٥٨ - وأجمعوا على أن إمامة الأعمى كإمامه الصحيح (١)، ومنع من ذلك أنس بن مالك (٢)، وابن عباس (٣)، رواية ثابتة (٤).
٥٩ - وأجمعوا على أن لمن سافر سفرًا تقصر في مثله الصلاة مثل: حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهور والعصر العشاء، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين (٥).
٦٠ - وأجمعوا على أن لا يقصر في المغرب، ولا وفى الصلاة الصبح (٦).
٦١ - وأجمعوا على أن عليه إذا سافر إلى مكة من مثل المدينة أن له أن يقصر الصلاة، إذا كان خروجه في مثل ما تقدم وصفا له (٧).
٦٢ - وأجمعوا على أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج عن جميع البيوت من القرية التي خرج منها (٨).
٦٣ - وأجمعوا على أن لمن خرج بعد الزوال أن يقصر الصلاة (٩).
٦٤ - وأجمعوا على أن المقيم إذا ائتم بالمسافر، وسلم الإمام ركعتين أن على المقيم إتمام الصلاة (١٠).
стр. 40
٦٥ - وأجمعوا على أن فرض من لا يطيق القيام أن يصلي جالسا (١).
٦٦ - وأجمعوا على أن القادر لا تجزئه الصلاة إلا أن يركع أو يسجد (٢).
٦٧ - وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء (٣).
٦٨ - وأجمعوا على أن عليها قضاء الصوم الذي تفطره في أيام حيضتها في شهر رمضان (٤).
٦٩ - وأجمعوا على أن المرأة إذا حاضت وجبت عليها الفرائض (٥).
٧٠ - وأجمعوا على أن من نسي صلاة في حضر؛ فذكرها في السفر، أن عليه صلاة الحضر (٦) إلا ما اختلف فيه الحسن البصري (٧).
٧١ - وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة (٨).
٧٢ - وأجمعوا على أن المطلوب (٩) أن يصلي على دابته.
стр. 41
كتاب اللباس:
٧٣ - وأجمعوا على أن الرجل مما يجب عليه ستره في الصلاة: القبل، والدبر (١).
٧٤ - وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة (٢).
٧٥ - وأجمعوا على أن ليس على الأمة أن تغطي رأسها، وانفرد الحسن: فأوجب ذلك عليها (٣).
باب الوتر (٤):
٧٦ - وأجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر: وقت للوتر (٥).
٧٧ - وأجمعوا على أن السجود في الأولى من الحج ثابت (٦).
стр. 42
كتاب الجنائز: "٤/ أ"
٧٨ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل زوجها إذا مات (١).
٧٩ - وأجمعوا على أن المرأة تغسل الصبي الصغير (٢).
٨٠ - وأجمعوا على أن الميت يغسل جنابة (٣).
٨١ - وأجمعوا على أن لا يكفن في حرير (٤).
٨٢ - وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته، واستهل: صُلّيَ عليه (٥).
٨٣ - وأجمعوا على أن الحر والعبد إذا اجتمعا؛ أن الذي يلي الإمام منهما الحر (٦).
٨٤ - وأجمعوا على أن المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها (٧).
٨٥ - وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس لا يسعهم تركه عند الإمكان، ومن قام به منهم سقط فرض ذلك على سائر المسلمين (٨).
стр. 43
كتاب الزكاة:
٨٦ - وأجمعوا على وجوب الصدقة في: الإبل، والبقر، والغنم (١).
٨٧ - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس ذود (٢) من الإبل (٣).
٨٨ - وأجمعوا على أن في خمس من الإبل شاة (٤).
٨٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة في دون أربعين من الغنم (٥).
٩٠ - وأجمعوا على أن في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائه، فإذا زادت على عشرين ومائه، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين (٦).
٩١ - وأجمعوا على أن حكم الجواميس حكم البقر (٧).
٩٢ - وأجمعوا على أن الضان والمعز يجمعان في الصدقة (٨).
٩٣ - وأجمعوا على أن الصدقة واجبة في: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب (٩).
٩٤ - وأجمعوا على أن الإبل لا تضم إلى الغنم ولا البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل والغنم، وعلى إسقاط الزكاة عن كل صنف منها حتى تبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها (١٠).
стр. 44
٩٥ - وأجمعوا على أن لا تضم النخل إلى الزبيب (١).
٩٦ - وأجمعوا علي أن الخارص إذا خرص (٢)، ثم أصابته جائحة إلا شيء عليه إذا كان ذلك قبل الجذاذ (٣).
٩٧ - وأجمعوا على حديث رسول الله ﷺ : "ليس فيما دون خمس "أواق" (٤) صدقة" (٥).
٩٨ - وأجمعوا أن في مائتي درهم خمسة دراهم (٦).
٩٩ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالا قيمتها مائتا درهم أن الزكاة تجب فيه (٧)، وانفرد الحسن البصري، فقال: ليس فيما دون أربعين دينارًا صدقة (٨).
١٠٠ - وأجمعوا على أن الذهب إذا كان أقل من عشرين مثقالا، ولا يبلغ قيمتها مائتي درهم أن لا زكاة فيه (٩). "٤/ ب"
١٠١ - وأجمعوا على أن الخمس يجب في ركاز الذهب والفضة على ما ذكرته (١٠).
١٠٢ - وأجمعوا على أن الذي يجيز الركاز (١١) عليه الخمس.
стр. 45
١٠٣ - وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه (١).
١٠٤ - وأجمعوا على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول، فمن أدى ذلك بعد وجوبه عليه أن ذلك يجزئ عنه (٢).
١٠٥ - وأجمعوا على أن لا زكاة في مال الكاتب حتى يُعتق (٣)، وانفرد أبو ثور، فقال: فيه الزكاة (٤).
١٠٦ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض (٥).
١٠٧ - وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم (٦).
١٠٨ - وأجمعوا أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر (٧).
١٠٩ - وأجمعوا على أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم (٨).
١١٠ - وأجمعوا على أن المرأة قبل أن تنكح تخرج الزكاة لفطر عن نفسها (٩).
١١١ - وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه (١٠)، وانفرد ابن حنبل (١١): فكان يحبه ولا يوجبه (١٢).
стр. 46
١١٢ - وأجمعوا على أن الشعير والتمر لا يجزئ من كل واحد منهما أقل من صاع (١).
١١٣ - وأجمعوا على أن البر يجزئ منه "نصف" (٢) صاع واحد.
١١٤ - وأجمعوا على أن لا "يجزئ أن (٣) " يعطي زكاة المال أحد من أهل الذمة (٤).
١١٥ - وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول (٥).
١١٦ - وأجمعوا على أنه إن فرض صدقته في الأصناف التي ذكرها في سورة براءة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ الآية (٦)، أنه مؤد كما فرض عليه (٧).
١١٧ - وأجمعوا على أن الزكاة كانت تدفع لرسول الله ﷺ ، ولرسله وعماله، وإلى من أمر بدفعها إليه.
١١٨ - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا (٨).
١١٩ - وأجمعوا على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى: الوالدين، والد فى الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم (٩).
стр. 47
١٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها عليه، وهي غنية بغناه (١).
١٢١ - وأجمعوا على أن لا عشر على المسلمين في شيء من أموالهم، إلا في بعض ما أخرجت أرضهم (٢).
١٢٢ - وأجمعوا على أن لا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين (٣).
стр. 48
كتاب الصيام والاعتكاف:
١٢٣ - وأجمعوا على أن من نوى الصيام كل ليلة من الصيام شهر رمضان، فصام: أن صومه تام (١).
١٢٤ - وأجمعوا على أن السحور مندوب إليه (٢). "٥/ أ"
١٢٥ - وأجمعوا على أنه لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء (٣)، وانفرد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافق في أُخرى.
١٢٦ - وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدا (٤).
١٢٧ - وأجمعوا على أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين أسنانه، فيما لا يقدر على الامتناع منه (٥).
стр. 49
١٢٨ - وأجمعوا على أن على المرأة إذا كان عليها صوم شهرين متتابعين، فصامت بعضا، ثم حاضت أنها تبني إذا طهرت (١).
١٢٩ - وأجمعوا على أن للشيخ الكبير، والعجوز العاجزين عن الصوم أن يفطرا (٢).
١٣٠ - وأجمعوا على أن الاعتكاف لا يجب على الناس فرضا إلا أن يوجبه المرء على نفسه، فيجب عليه (٣).
١٣١ - وأجمعوا على أن الاعتكاف جائز: في المسجد الحرام، ومسجد الرسول، ومسجد إيليا (٤).
١٣٢ - وأجمعوا على أن للمعتكف أن يخرج عن معتكفه للغائط والبول (٥).
١٣٣ - وأجمعوا على أن المعتكف ممنوع من المباشرة (٦).
١٣٤ - وأجمعوا على أن من جامع امرأته، وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه (٧).
كتاب الحج:
١٣٥ - وأجمعوا على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج (٨) التطوع.
стр. 50
١٣٦ - وأجمعوا أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرا، فيجب عليه الوفاء به (١).
١٣٧ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر، عن النبي ﷺ في المواقيت (٢).
١٣٨ - وأجمعوا على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم (٣).
١٣٩ - وأجمعوا على أن الإحرام جائز بغير اغتسال (٤).
١٤٠ - وأجمعوا على أن الاغتسال للإحرام غير واجب (٥)، وانفرد الحسن البصري وعطاء (٦).
١٤١ - وأجمعوا على أنه أراد أن يهلّ بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهلّ بعمرة فلبى بحج: أن اللازم ما عقد عليه قلبه، لا ما نطق به لسانه (٧).
١٤٢ - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج (٨) بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزئه عن حجة الإسلام.
стр. 51
١٤٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: الجماع، وقتل الصيد، والطيب، وبعض اللباس، وأخذ الشعر، وتقليم الأظفار (١).
١٤٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من ذلك في حالة الإحرام إلا الحجام (٢).
١٤٥ - وأجمعوا على أن من جامع عامدًا في حجه قبل وقوفه بعرفه أن عليه حجّ قابل والهدي (٣)، وانفرد عطاء وقتادة (٤). "٥/ ب".
١٤٦ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: حلق رأسه، وجزه، وإتلافه بجزه، أو نورة (٥)، وغير ذلك (٦).
١٤٧ - وأجمعوا على أن له حلق رأسه من علة (٧).
١٤٨ - وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق، وهو محرم (٨).
١٤٩ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره (٩).
١٥٠ - وأجمعوا على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسرًا منه (١٠).
стр. 52
١٥١ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من: لبس القميص، والعمامة، والسراويل، والخفاف، والبرانس (١).
١٥٢ - وأجمعوا على أن للمرأة المحرمة: لبس القميص، والدّروع، والسراويل، والخمر، والخفاف (٢).
١٥٣ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من تخمير رأسه (٣).
١٥٤ - وأجمعوا على أن المحرم ممنوع من لبس زعفران أو ورس (٤).
١٥٥ - وأجمعوا على أن المرأة منوعة مما منع منه الرجال في حال الإحرام إلا بعض اللباس (٥).
١٥٦ - وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدا عامدا لقتله ذاكرا لإحرامه أن عليه الجزاء، وانفرد مجاهد (٦) فقال: أن قتله متعمدا لقتله ناسيا لحرمه؛ فهذا الخطأ المكفّر؛ وإن قتله ذاكرا لحرمه متعمدا له لم يحكم عليه (٧).
قال أبو بكر: وهذا خلاف الآية (٨).
١٥٧ - وأجمعوا أن في الصيد الذي يصيبه المحرم شاة (٩).
стр. 53
١٥٨ - وأجمعوا أن في حمام الحرم شاة (١)، وانفرد النعمان (٢)، فقال: فيه قيمته (٣).
١٥٩ - وأجمعوا على أن صيد البحر للمحرم مباح اصطياده، وأكله، وبيعه، وشرؤاه (٤).
١٦٠ - وأجمعوا على ما ثبت من خبر النبي ﷺ من قتل التي يقتلها المحرم (٥)، وانفرد النخعي (٦): فمنع من قتل الفأرة (٧).
١٦١ - وأجمعوا على أن السبع إذا آذى المحرم، فقتله ألا شيء عليه (٨).
١٦٢ - وأجمعوا على أن للمحرم قتل الذئب (٩).
١٦٣ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة (١٠). وانفرد مالك (١١)، فقال: يكره للمحرم أن يغطس رأسه في الماء (١٢).
стр. 54
١٦٤ - وأجمعوا أن للمحرم أن يستاك (١).
١٦٥ - وجمعوا على أن للمحرم أن يأكل الزيت، والسمن، والشحم (٢).
١٦٦ - وأجمعوا على أن للمحرم أن يدهن بالزيت بدنه ما خلا رأسه (٣).
١٦٧ - وأجمعوا أن للمحرم دخول الحمام (٤). انفرد مالك، فقال: إن ذلك الوسخ افتداء.
١٦٨ - وأجمعوا على أن السجود على الحِجْر جائز، وانفرد مالك فقال: بدعة (٥).
١٦٩ - وأجمعوا ألا رَمَلَ على النساء حول البيت، ولا في السعي بين الصفا والمروة (٦).
١٧٠ - وأجمعوا على أن شرب الماء في الطواف جائز (٧).
١٧١ - على أنه من شك في طوافه بنى على اليقين (٨).
١٧٢ - وأجمعوا فيمن طاف بعض سبعة/ ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه "٦/ أ" يبتني من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، وانفرد الحسن البصري، فقال: يستأنف (٩).
١٧٣ - وأجمعوا على أن من طاف سبعا، وطلى ركعتين أنه مصيب (١٠).
стр. 55
١٧٤ - وأجمعوا على أن المريض يطاف به، ويجزئ عنه، وانفرد عطاء، فقال: يستأجر من يطوف عنه (١).
١٧٥ - وأجمعوا على أن الصبي يطاف به (٢).
١٧٦ - وأجمعوا على أن الطواف يجزئه من خارج المسجد (٣).
١٧٧ - وأجمعوا على أن الطواف يجزئ من وراء السقاية (٤).
١٧٨ - وأجمعوا على أن الطائف يجزئه أن يصلي الركعتين حيث شاء، وانفرد مالك، فقال: لا يجزئه أن يصليهما في الحِجْر (٥).
١٧٩ - وأجمعوا على ما ثبت في خبر النبي ﷺ : استلم الركن بعد طوافه بعد الصلاة خلف المقام (٦).
١٨٠ - وأجمعوا أنه من بدأ بالصفا، وختم سعيه بالمروة أنه مصيب للسنة (٧).
١٨١ - وأجمعوا على أنه إن سعي بين الصفا والمروة على غير طهر أن ذلك يجزئه، وانفرد الحسن، فقال: إن ذكر قبل أن يحل (٨)، فليعد الطواف (٩).
١٨٢ - وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع، وعليه الهديُ إذا وجد، وإلا فالصيام (١٠).
стр. 56
١٨٣ - وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت (١).
١٨٤ - وأجمعوا على أنه ليس من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب (٢).
١٨٥ - وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا (٣).
١٨٦ - وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، كذلك من صلى وحده (٤).
١٨٧ - وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، ولا حج لمن فاته الوقوف بها (٥).
١٨٨ - وأجمعوا على من وقف بها من ليل، أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك، فقال: عليه الحج من قابل (٦).
١٨٩ - وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة، أنه مدرك للحج ولا شيء عليه (٧).
١٩٠ - وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج: بين المغرب والعشاء (٨).
١٩١ - وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين (٩).
стр. 57
١٩٢ - وأجمعوا على أنه من حيث أخر الجمار من جمع أجزأه (١).
١٩٣ - وأجمعوا على أن النبي ﷺ رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس (٢).
١٩٤ - وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر /غير جمرة العقبة (٣). "٦/ ب"
١٩٥ - وأجمعوا على أن رمى جمرة يوم النحر بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس أنه يجزئ (٤).
١٩٦ - وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حال كان الرمي إذا أصاب مكان الرمي أجزأء (٥).
١٩٧ - وأجمعوا على أن من رمي الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزئه (٦).
١٩٨ - وأجمعوا على أن الأصلع يمر على رأسه بالموسى عند الحلق (٧).
١٩٩ - وأجمعوا أن ليس على النساء حلق (٨).
٢٠٠ - وأجمعوا أن الطواف الواجب هو طواف الإفاضة (٩).
стр. 58
٢٠١ - وأجمعوا على أن من أخر الطواف عن يوم النحر، فطافه في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، ولا شيء عليه في تأخيره (١).
٢٠٢ - وأجمعوا على أن على الصبي الذي لا يطيق الرمي أنه يُرمى عنه (٢).
٢٠٣ - وأجمعوا على أن التقصير عن الحلق يجزئ، وانفرد الحسن البصري، فقال: لا يجزئ في حجة الإسلام إلا الحلق (٣).
٢٠٤ - وأجمعوا على أن من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة (٤).
٢٠٥ - وأجمعوا على أن من أراد الخروج من الحج، عن منى شاخصا إلى بلده، خارجا عن الحرم غير مقيم بمكة، في النفر الأول أن ينفر بعد زوال الشمس في اليوم التالي الثاني إذا رمى في اليوم الذي يلي يوم النفر أن يمشي، وانفرد الحسن والنخعي (٥).
٢٠٦ - وأجمعوا على أنه وطئ قبل أن يطوف، ويسعى أنه مفسد (٦).
٢٠٧ - وأجمعوا على أنه أحرم بعمرة خارجا من الحرم أن الإحرام لازم له (٧).
٢٠٨ - وأجمعوا على أن من يئس أن يصل إلى البيت، فجاز له أن يحل فلم يفعل حتى خُلي سبيله، أن عليه أن يمضي إلى البيت، وليتم نسكه (٨).
٢٠٩ - وأجمعوا أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر لا يجزئ إلا أن يحج بنفسه، ولا يجزئ أن يحج عنه غيره (٩).
стр. 59
٢١٠ - وأجمعوا على أن الحج الرجل عن المرأة، والمرأة عن الرجل: يجزئ (١)، وانفرد الحسن بن صالح (٢): فكره ذلك (٣).
٢١١ - وأجمعوا على سقوط فرض الحج عن الصبي (٤).
٢١٢ - وأجمعوا على أن المجنون إذا حُج به ثم صح، أو حُج بالصبي ثم بلغ، أن ذلك لا يجزئهما عن حجة الإسلام (٥).
٢١٣ - وأجمعوا أن جنايات الصبيان لازمه في أموالهم (٦).
٢١٤ - وأجمعوا على أن صيد الحرم حرام على الحلال والمحرم (٧).
٢١٥ - وأجمعوا على أن تحريم قطع شجرها (٨).
٢١٦ - وأجمعوا على إباحة كل ما ينتبه الناس في الحرم من: البقول، والزروع، والرياحين وغيرها (٩).
باب الضحايا والذبائح "٧/ أ"
٢١٧ - وأجمعوا على أن الضحايا لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر (١٠).
стр. 60
٢١٨ - أجمعوا على إباحة إطعام فقراء المسلمين من لحوم الضحايا (١).
٢١٩ - وأجمعوا على أن المرء إذا ذبح ما يجوز الذبح به، وسمى الله، وقطع الحلقوم والودجين، وأسال الدم: أن الشاة مباح أكلها (٢).
٢٢٠ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس (٣).
٢٢١ - وأجمعوا على أن الجنين إذا خرج حيا أن زكاته بزكاة أمة (٤).
٢٢٢ - وأجمعوا على إباحة ذبيحة الصبي، والمرأة إذا أطاقا الذبح، وأتيا على ما يجب أن يؤتى عليه (٥).
٢٢٣ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب لنا حلال إذا ذكروا اسم الله عليها (٦).
٢٢٤ - وأجمعوا على أن ذبائح أهل الحرب حلال، وانفرد مالك، فقال: لا يؤكل شحم ذبيحة ذبحها يهودي (٧).
٢٢٥ - وأجمعوا على أن ذبائح المجوس حرام لا تؤكل (٨)، وانفرد سعيد بن المسيب (٩).
стр. 61
٢٢٦ - وأجمعوا على أن ذبيحة الصبي، والمرأة من أهل الكتاب مباح (١).
٢٢٧ - وأجمعوا على أن الكلاب جوارح، يجوز أكل ما أمسكن، على المرء، إذا ذكر اسم الله عليها، وكان المعلم مسلما إلا الكلب الأسود (٢).
٢٢٨ - وأجمعوا على أن الصيد البحر حلال والمحرم: اصطياده، وأكله وبيعه، وشراؤه (٣).
كتاب الجهاد:
٢٢٩ - وأجمعوا على أن للمرء أن يبارز، ويدعو إلى البراز بإذن الإمام، وانفرد الحسن: فكان يكرهه، ولا يعرف البراز (٤).
٢٣٠ - وأجمعوا على أخذ الجزية من المجوس (٥).
٢٣١ - وأجمعوا على أن لا تؤخذ من صبي، ولا من امرأة: جزية (٦).
٢٣٢ - وأجمعوا على أنه لا جزية على العبيد (٧).
٢٣٣ - وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم (٨).
٢٣٤ - وأجمعوا على أن ليس على أهل الذمة صدقات (٩).
стр. 62
٢٣٥ - وأجمعوا على أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل أن يقهروا، أن أموالهم لهم، وأحكامهم أحكام المسلمين (١).
٢٣٦ - وأجمعوا على أن لا شيء على أهل الذمة في منازلهم إلا ما ذكرنا عن بني تغلب (٢).
٢٣٧ - وأجمعوا على أن الغالّ يرد ما غلّ إلى صاحب المقسم (٣).
٢٣٨ - وأجمعوا على أن للفرس سهمين، وللراجل سهما، وانفرد النعمان، فقال: يسهم للفارس سهم (٤). "٧/ ب"
٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تجب له (٥).
٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العراب من الخيل أن له سهم فرس (٦).
٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزا على بغل، أو حمار أو بعير أن له سهم راجل (٧).
٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويجوز الغنائم، ولموت الفرس أن صاحبها مستحق باسم الفارس (٨).
стр. 63
٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم، ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه (١).
٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يجب عليهم (٢).
٢٤٥ - وأجمعوا على أن "لا يجوز (٣) " التفرقة بين الولد وأمه، وهو وصغير، لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز (٤).
٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان ولي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين (٥).
٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز (٦)؛ وانفرد الماجشون (٧) , فقال: لا يجوز (٨).
٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يجوز (٩).
٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١٠).
٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خير النبي ﷺ أنه أعتق يوم الطوائف من خرج إليه من رقيق المشركين (١١).
стр. 64
٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة.
٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز (١).
كتاب القضاة:
٢٥٣ - وأجمعوا على أشياء مما يحكم بها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه (٢) من ذلك: أن يحكم له بالمال، ويجزم أنه مملوك، ويحكم له بالقود على من يعلم أنه بريء مما حكم عليه، ببينات ثبتت في الظاهر.
٢٥٤ - وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يجب: بينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فواصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كأن ذلك في غير حد (٣).
٢٥٥ - وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يجوز (٤).
كتاب الدعوى والبينات: "٨/ أ"
٢٥٦ - وأجمعوا على أن البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه (٥).
стр. 65
٢٥٧ - وأجمعوا على وجوب استحلاف المدعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه (١).
٢٥٨ - وأجمعوا على أن لو كانت في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البينة أنها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثا غيره، وأقام الأخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائه دينار، ونقده الثمن فأنه يُقضى بها للمشتري (٢).
٢٥٩ - وأجمعوا كذلك أيضا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعمرى (٣) إذا كانت مقبوضة.
٢٦٠ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض عدتها حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتها، أن القول للمراة (٤).
٢٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعلم أنه يطؤها، أقر بذلك قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عن المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به (٥).
كتاب الشهادات وأحكامها:
٢٦٢ - وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العقل الحر الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير،
стр. 66
ولا زوج، ولا خصم، ولا عدو (١)، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس (٢)، ولا لاعب بالشطرنج يشتغل (٣)، ولا شارب الخمر، ولا قاذف للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويتجنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلًا وامرأتين (٤).
٢٦٣ - وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلا جائزة (٥).
٢٦٤ - وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته (٦).
٢٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلا (٧).
٢٦٦ - وأجمعوا على أن السكر حرام (٨).
٢٦٧ - وأجمعوا على أن من أتى حدا من الحدود، فأقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف (٩). "٨/ ب"
стр. 67
٢٦٨ - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه (١).
٢٦٩ - وأجمعوا على أن المجنون الذي يجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلا (٢).
٢٧٠ - وأجمعوا على أن رجلًًا لو قال لشاهدين: اشهدا أن فلان بن فلان على مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهد بها إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة (٣).
٢٧١ - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال (٤).
٢٧٢ - وأجمعوا على أن شهادتهن لا تقبل في الحدود (٥).
٢٧٣ - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة، فلم يدعوا إليها، ولم يشهدوا بها، حتى عتق العبد، وبلغ الصبي، وأسلم الكافر، ثم أدوها في حال قبول شهادتهم، أن قول شهادتهم تجب (٦).
٢٧٤ - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولا جائزة (٧).
٢٧٥ - وأجمع أكثر أهل العلم ألا يشهد الشاهد على خطه (٨).
стр. 68
٢٧٦ - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عدلين، ويحكم بشهادتهما، وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يجوز القياس عليها (١).
كتاب الفرائض:
٢٧٧ - قال الله جلّ ذكره، وتقدست أسماؤه: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ (٢)، وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل خط الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، إذا كان معهم من له فرض المعلوم، بدئ بفرضه فأعطيه، وجعل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين (٣).
٢٧٨ - وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين (٤).
٢٧٩ - وأجمعوا على أن بني الابن، وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه (٥).
٢٨٠ - وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون، ولا يحجبون إلا ما اختلفت فيه من ذوي الأرحام (٦).
стр. 69
٢٨١ - وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر (١).
٢٨٢ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس/ تكملة الثلثين (٢). "٩/ أ".
٢٨٣ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن (٣).
٢٨٤ - وأجمعوا على أنه إن ترك: ثلاث بنات ابن، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة (٤).
٢٨٥ - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها، أو معهن ابن ابن أو بنو ابن ابن ابن، أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين (٥).
٢٨٦ - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث (٦).
٢٨٧ - وأجمعوا على أن الأخوة لا يرثون مع الأب شيئا، وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الأخوة للأُم عنده (٧).
٢٨٨ - وأجمعوا أن رجلا لو ترك: أخاه وأخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين (٨).
стр. 70
٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدا، أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى: النصف (١).
٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولداً أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء (٢).
٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدا، ولا ولد ابن (٣).
٢٩٢ - وأجمعوا أنها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن (٤).
٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا (٥).
٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٦).
٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم (٧).
٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى (٨).
٢٩٧ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد أبي أب، وإن بعد -فإذا لم يترك المتوفى أحدا ممن ذكرنا أنهم يحجبون الإخوة من الأم.
стр. 71
فإن ترك أخا أو أختا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخا وأختا من أمه، فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأنثى (١).
٢٩٨ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب (٢).
٢٩٩ - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين (٣).
٣٠٠ - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم (٤).
٣٠١ - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، وذكورا كذكورهم، وإناثًا كإناثهم، إذا لم يكن للميت أخوة، ولا أخوات لأب وأم (٥).
٣٠٢ - وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر (٦).
٣٠٣ - وأجمعوا على أن الأخوات/ من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب (٧). "٩/ ب"
٣٠٤ - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم (٨).
стр. 72
٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأم تحجب أُمها وأُم الأب (١).
٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يحجب أُم الأُم (٢).
٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما (٣).
٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربهما (٤).
٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات (٥).
٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس (٦).
٣١١ - وأجمعوا على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن الميراث غير الأب (٧).
٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب (٨).
٣١٣ - وأجمعوا على أن الأخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد (٩).
٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهم الأب (١٠).
٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنا وأبا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن، وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب (١١).
стр. 73
٣١٦ - وأجمعوا على أن الجد يصرف مع أصحاب الفرائض بالسدس كما يصرف الأب، وإن عالت الفريضة (١).
٣١٧ - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب.
٣١٨ - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمى أن المال للعصبة (٢).
٣١٩ - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أمه، وزوجته، وولدا ذكروا أو إناثا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم (٣).
٣٢٠ - وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا (٤).
٣٢١ - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله (٥).
٣٢٢ - وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمين، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركين فحكمه حكم الشرك، يرثهم ويرثونه، ويحكم في ديته إن قتل حكم دية أبويه (٦).
٣٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، وأن والد الذي في بطنها يرث، ويورث إذا خرج حيا، فاستهل (٧).
٣٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني، وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبة يثبت بإقراره (٨).
стр. 74
٣٢٥ - وأجمعوا على أن لو أن رجلا بالغا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ، ولا نسب للمقر معروف أنه أبنه إذا جاز لمثله مثله (١).
٣٢٦ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنزل الرجل، وانفرد إسحاق (٢)، وقال: إقرار المرأه جائز (٣). "١٠/ أ"
٣٢٧ - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة، ورث ميراث المرأة (٤).
٣٢٨ - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه (٥).
٣٢٩ - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه (٦).
كتاب الولاء:
٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا اعتق عبدا مسلما، ثم مات المعتق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه (٧).
стр. 75
٣٣١ - وأجمعوا على أنه إذا مات الولي المعتق، ولا وراث له ولا ذو رحم، وأن للمولى المعتق يوم يموت الولي المعتق أولادًا ذكورا وإناثا، فماله ولولد ذكور المعتق دون إناثهم؛ لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من اعتقن، وأعتق من اعتقن، وانفرد طاووس (١)، فقال: ترث النساء (٢).
٣٣٢ - وأجمعوا أن المعتق إذا مات، وترك أباه وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه ثم مات المعتق، فالمال للأب دون الإخوة (٣).
٣٣٣ - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة (٤).
٣٣٤ - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه، وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه (٥).
كتاب الوصايا:
٣٣٥ - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون جائزة (٦).
٣٣٦ - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يجيز ذلك (٧).