← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 124910

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد البنا الساعاتي

Полный текст (7 020 стр.). Показаны 1016–1055 · переход к 1021.

стр. 1016

قال: فلا تأتوهم. قلت: إن منا قومًا يتطيرون (١). قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم (٢). قلت: إن منا قومًا يخطون (٣). قال: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذلك (٤). قال: وكانت لي جارية ترعى غنمًا (فذكر قصتها) (٥).

стр. 1017

_________ وابن عباس وعبد الله بن الزبير ومن التابعين عن عروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة في إحدى الروايتين عنه، وحكاه الحازمي عن عمرو بن دينار. وممن قال به مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر، وحكاه الحازمي عن نفر من أهل الكوفة وعن أكثر أهل الحجاز وأكثر أهل الشام وعن سفيان الثوري وهو إحدى الروايتين عنه، وحكاه النووي في (شرح مسلم) عن الجمهور. استدل الأولون بحديث زيد بن أرقم الذي في أول الباب وسائر الأحاديث المصرحة بالنهي عن التكلم في الصلاة وظاهرها عدم الفرق بين العامد والناسي والجاهل. واحتج الآخرون لعدم فساد صلاة الناسي أن النبي ﷺ تكلم في حال السهو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين - وسيأتي عليه في أبواب سجود السهو إن شاء الله - وبما روى الطبراني في (الأوسط) من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ تكلم في الصلاة ناسيًا فبنى على ما صلى، وبحديث «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» الذي أخرجه (جه. حب. قط. طب. هق. ك) بنحو هذا اللفظ، واحتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن الحكم المذكور في الباب، فإنه ﷺ لم يأمره بالإعادة، أفاده الشوكاني. قلت: وفيما ذكر بيان أصول المسائل بأدلتها، ومن أراد الفروع فعليه بكتب الفقه. وفي أحاديث الباب أيضًا دليل على عدم رد السلام بالكلام من المصلي على من سلم عليه وهو في الصلاة، لكن رخصت طائفة في الرد، وكان سعيد بن المسيب لا يرى بذلك بأسًا، وكذلك الحسن البصري وقتادة، وروي عن أبي هريرة أنه كان إذا سُلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع، ورُوى عن جابر نحو من ذلك، وقال أكثر الفقهاء: لا يرد السلام. وروي عن ابن عمر أنه قال برد إشارة، وقال عطاء والنخعي وسفيان الثوري: إذا انصرف من الصلاة رد السلام. وقال أبو حنيفة: لا يرد ولا يشير. قال الخطابي ﵀: رد السلام في الصلاة قولاً ونطقًا محظور، ورده بعد الخروج من الصلاة سنة، وقد رد النبي ﷺ على ابن مسعود بعد الفراغ من صلاته السلام، والإشارة حسنة، وقد روي عن النبي ﷺ أنه أشار في الصلاة، وقد رواه أبو داود في هذا الباب، قال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة بن سعيد أن الليث حدثهم عن بكير عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب أنه قال: مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فرد إشارة. قال قتيبة: ولا أعلمه إلا قال: إشارة بأصبعه. اهـ. قال ابن رسلان: ومذهب الشافعي والجمهور أن المستحب أن يرد في الصلاة بالإشارة، واستدلوا بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه عن صهيب، فذكر حديث صهيب المتقدم. اهـ. وفي أحاديث الباب أيضًا النهي عن تشميت العاطس في الصلاة، وأنه من كلام الناس الذي يحرم في الصلاة وتفسد به إذا أتى به عالمًا عامدًا. قال

стр. 1018

باب ما يقطع الصلاة: ٨٠١ - ز عن حصين المزني قال: قال علي بن أبي طالب ﵁ على المنبر: أيها الناس، إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يقطع الصلاة إلا الحدث، لا أستحييكم (١) مما لا يستحيي منه رسول الله ﷺ . قال: والحدث أن يفسو أو يضرط. ٨٠٢ - عن حميد بن هلال سمع عبد الله بن الصامت عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : يقطع صلاة الرجل (٢) إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. قلت: ما بال الأسود

стр. 1019

من الأحمر (١)؟ قال: ابن أخي، سألت رسول الله ﷺ كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. ٨٠٣ - عن راشد بن سعد عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت: قال رسول الله ﷺ لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر (٢) والكلب والمرأة. فقالت عائشة: يا رسول الله، لقد قُرنّا بدواب سوء. ٨٠٤ - عن عبد الله بن مغفل ﵁ عن النبي ﷺ قال: يقطع الصلاة المرأة (زاد في رواية «الحائض») (٣) والحمار والكلب. ٨٠٥ - عن الأسود عن عائشة بلغها أن ناسًا يقولون: إن الصلاة يقطعها الكلب والحمار والمرأة. قالت: ألا أراهم قد عدلونا بالكلاب

стр. 1020

والحمر (١) ربما رأيت رسول الله ﷺ يصلي بالليل وأنا على السرير بينه وبين القبلة، فتكون لي الحاجة فأنسل من قبل رجل السرير كراهية أن أستقبله بوجهي. وعنها من طريق ثان (٢) قالت: بئسما عدلتمونا بالكلب والحمار، قد رأيت رسول الله ﷺ يصلي وأنا معترضة بين يديه، فإذا أراد أن يسجد غمز، يعني رجلي، فضممتها إليّ ثم يسجد (٣). ٨٠٦ - عن ابن عباس ﵄ مرفوعًا: يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض. ٨٠٧ - عن أبي هريرة ﵁ أن نبي الله ﷺ قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار.

стр. 1021

٣ - باب ما جاء في عقص الشعر والعبث بالحصى والنفخ في الصلاة ٨٠٨ - عن كريب عن ابن عباس ﵄ أنه رأى عبد الله بن الحارث (١) يصلي ورأسه معقوص (٢) من ورائه، فقام وراءه وجعل يحله

стр. 1022

وأقر له الآخر (١) ثم أقبل على ابن عباس فقال: مالك ورأسي؟ قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما مثل هذا كمثل الذي يصلي وهو مكتوف (٢). ٨٠٩ - عن أبي رافع ﵁ (مولى رسول الله ﷺ قال: نهى رسول الله ﵌ أن يصلي الرجل وشعره معقوص. ٨١٠ - عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: صليت إلى جنب ابن عمر ﵄ فقلبت الحصى، فقال: لا تقلب الحصى فإنه من الشيطان (٣) ولكن كما رأيت رسول الله ﷺ يفعل، كان يحركه هكذا، قال أبو عبد الله (٤) يعني مسحة.

стр. 1023

٨١١ - عن أبي ذر ﵁ يبلغ به النبي ﷺ : إذا قام أحدكم إلى الصلاة (١) فإن الرحمة تواجهه (٢) فلا يمسح الحصى. (وفي رواية «فلا يحرك الحصى» أو «لا يمس الحصى»). ٨١٢ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: سألت النبي ﷺ عن مسح الحصى فقال: واحدة، ولئن تمسك عنها خير لك من مائة بدنة كلها سود الحدقة (٣). (زاد في رواية «فإن غلب أحدكم الشيطان فليمسح مسحة واحدة»).

стр. 1024

٨١٣ - عن معيقيب ﵁ قال: قيل للنبي ﷺ : المسح في المسجد يعني الحصى. فقال (١): إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة. وعنه من طريق ثان (٢) أن رسول الله ﷺ قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد قال: إن كنت فاعلاً فواحدة. ٨١٤ - عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: كنت أصلي مع رسول الله ﷺ الظهر فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد حتى أسجد عليه من شدة الحر (٣). (وفي رواية «فأجعلها في يدي الأخرى حتى تبرد من شدة الحر»).

стр. 1025

٨١٥ - عن أبي صالح قال: دخلت على أم سلمة (زوج النبي ﷺ فدخل عليها ابن أخر لها فصلى في بيتها ركعتين، فلما سجد نفخ التراب (١) فقالت له أم سلمة: ابن أخي لا تنفخ، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول لغلام له يقال له يسار ونفخ: ترِّب وجهك لله (٢). ٨١٦ - عن عبد الله بن عمرو (بن العاص ﵄ يصف صلاة النبي ﷺ في كسوف الشمس قال: وجعل ينفخ في الأرض (٣) ويبكي

стр. 1026

وهو ساجد في الركعة الثانية وجعل يقول: رب لم تعذبهم وأنا فيهم، رب لم تعذبنا ونحن نستغفرك، فرفع رأسه وقد تجلت الشمس (الحديث).

стр. 1027

٤ - باب ما جاء في الضحك والالتفات في الصلاة وتفقيع الأصابع وتشبيكها ٨١٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث، أوصاني بالتوتر قبل النوم، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، قال: ونهاني عن الالتفات (١) وإقعاء كإقعاء القرد، ونقر كنقر الديك (٢). وعنه من طريق ثان (٣) بنحوه، وفيه ونهاني عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء

стр. 1028

كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب. ٨١٨ - عن سهل بن معاذ عن أبيه (١) ﵁ عن رسول الله ﷺ أنه كان يقول: الضاحك في الصلاة (٢) والملتفت والمفقع أصابعه بمنزلة واحدة. ٨١٩ - عن أبي ذر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه

стр. 1029

٨٢٠ - عن عائشة ﵂ قالت: سألت النبي ﷺ عن التلفت في الصلاة فقال: اختلاس (١) يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ٨٢١ - عن أبي الدرداء ﵁ مرفوعًا: يا أيها الناس إياكم والالتفات، فإنه لا صلاة (٢) للملتفت، فإن غلبتم في التطوع فلا تغلبن في الفرائض (٣). ٨٢٢ - عن كعب بن عجرة ﵁ قال: دخل علي رسول الله ﷺ المسجد وقد شبكت بين أصابعي، فقال لي: يا كعب إذا كنت في المسجد فلا تشبك بين أصابعك فأنت في صلاة ما انتظرت الصلاة

стр. 1030

٨٢٣ - عن كعب بن عجرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: لا يتطهر رجل في بيته ثم يخرج لا يريد إلا الصلاة إلا كان في صلاة حتى يقضي صلاته، ولا يخالف (١) أحدكم بين أصابع يديه في الصلاة

стр. 1031

٥ - باب ما جاء في رفع البصر والإشارة باليد واتخاذ مكان مخصوص للصلاة فيه ٨٢٤ - عن أنس بن مالك ﵁ أن نبي الله ﷺ قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، واشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم (١). ٨٢٥ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ نحوه. ٨٢٦ - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ حدثه أنه سمع النبي ﷺ قال: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع (٢) بصره. ٨٢٧ - عن جابر بن سمرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: أما

стр. 1032

يخشى أحدكم إذا رفع رأسه وهو في الصلاة أن لا يرجع إليه بصره. ٨٢٨ - وعنه أيضًا أن رسول الله ﷺ دخل المسجد وهم حلق (١) فقال: ما لي أراكم عزين (٢). ودخل رسول الله ﷺ المسجد وقد رفعوا أيديهم (٣) فقال: قد رفعوها كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في الصلاة. ٨٢٩ - عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري ﵁ قال: إن رسول الله ﷺ نهى في الصلاة عن ثلاث: نقر الغراب (٤)، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام الواحد كإيطان البعير (٥). وعنه من طريق

стр. 1033

ثان (١) قال: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وعن افتراش السبع، وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير. ٦ - باب كراهة الصلاة وهو حاقن وبحضرة الطعام وبمدافعة النعاس ٨٣٠ - عن هشام بن عروة قال: أخبرني أبي عن عبد الله بن أرقم ﵁ أنه حج فكان يصلي بأصحابه يؤذن ويقيم، فأقام يومًا الصلاة، وقال: ليصل أحدكم، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب

стр. 1034

إلى الخلاء (١) وأقيمت الصلاة فليذهب إلى الخلاء. ٨٣١ - عن أبي أمامة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: لا يأت أحدكم الصلاة وهو حاقن (٢) ولا يدخل بيتًا إلا بإذن، ولا يؤمن إمام قومًا فيخص نفسه بدعوة دونهم (٣). ٨٣٢ - عن عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: لا يصلى بحضرة الطعام (٤) ولا وهو يدافعه

стр. 1035

الأخبثان (١). ٨٣٣ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا هشام (٢) قال: أخبرني أبي أخبرتني عائشة ﵂ قالت: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء، وقال وكيف إذا حضرت الصلاة والعشاء. وقال ابن عيينة: إذا وضع العشاء. ٨٣٤ - عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ إذا نعس (٣)

стр. 1036

أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإنه إذا صلى وهو ينعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه (١). ٨٣٥ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف (٢) فلينم حتى يعلم ما يقول

стр. 1037

٧ - باب كراهة الصلاة بالاشتمال والسدل والإسبال وفي ثوب له أعلام وفي ملاحف النساء ٨٣٦ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين وعن بيعتين، أما البيعتان: الملامسة والمنابذة (١)، واللبستان: اشتمال الصماء (٢) والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء.

стр. 1038

٨٣٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن السدل (١) يعني في الصلاة.

стр. 1039

٨٣٨ - عن عطاء بن يسار عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال: بينما رجل يصلي وهو مسبل إزاره (١) إذ قال له رسول الله ﷺ : اذهب فتوضأ. قال: فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال له رسول الله ﷺ : اذهب فتوضأ. قال: فذهب فتوضأ ثم جاء، فقال (له رجل) (٢): مالك يا رسول الله؟ مالك أمرته يتوضأ ثم سكت؟ (٣) قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره وإن الله لا يقبل صلاة عبد مسبل إزاره (٤).

стр. 1040

٨٣٩ - عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ صلى في خميصة (١) لها أعلام، فلما قضى صلاته قال: شغلتني أعلامها (٢) اذهبوا بها إلى أبي جهم (٣) وائتوني

стр. 1041

بأنبجانيته (١). وعنه من طريق ثان (٢) قالت: كان للنبي ﷺ خميصة فأعطاها أبا جهم وأخذ أنبجانية له، فقالوا: يا رسول الله: إن الخميصة هي خير من الأنبجانية، قالت: فقال: إني كنت أنظر إلى علمهما في الصلاة (٣). ٨٤٠ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان قال ثنا همام قال ثنا قتادة عن ابن سيرين أن النبي ﷺ كره الصلاة في ملاحف النساء (٤). قال قتادة: وحدثني، إما قال: كثير، وإما قال: عبد ربه، شك همام (٥)، عن أبي عياض عن عائشة أن النبي ﷺ صلى وعليه مرط (٦) من صوف لعائشة عليها بعضه وعليه بعضه

стр. 1042

٨ - باب نهي المصلي عن التنخم جهة الإمام أو اليمين وعن الاختصار في الصلاة ٨٤١ - عن نافع عن ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ رأى

стр. 1043

نخامة (١) في قبلة المسجد، فقام فحكها أو قال: فحتها (٢) بيده ثم اقبل على الناس فتغيظ عليهم، وقال: إن الله قبل وجه أحدكم في صلاته (٣) فلا يتنخمن أحد منكم قبل وجهه في صلاته. ٨٤٢ - حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا ابن أبي عدي عن سعيد وابن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن أنس ﵁ أن نبي الله ﷺ قال: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه مناج ربه (٤) فلا يتفلن أحد منكم عن يمينه،

стр. 1044

قال ابن جعفر: فلا يتفل أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدميه. ٨٤٣ - عن أبي رافع عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ رأى نخامة في القبلة قال: يقول مرة فحتها قال: ثم قال: قمت فحتيتها (١) ثم قال: أيحب أحدكم إذا كان في صلاته أن يتنخع في وجهه أو يبزق في وجهه؟ إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد (٢) قال بثوبه هكذا. ٨٤٤ - عن زياد بن صبيح الحنفي قال: كنت قائمًا أصلي إلى البيت وشيخ إلى جانبي فأطلت الصلاة فوضعت يدي على خصري (٣) فضرب الشيخ صدري بيده ضربة لا يألو (٤) فقلت في نفسي: ما رابه (٥) مني؟ فأسرعت الانصراف

стр. 1045

فإذا غلام خلفه قاعد فقلت: من هذا الشيخ؟ فقال: هذا عبد الله بن عمر. فجلست حتى انصرف. فقلت: أبا عبد الرحمن ما رابك مني؟ قال: أنت هو؟ قلت: نعم. قال: ذاك الصلب (١) في الصلاة، وكان رسول الله ﷺ ينهى عنه. ٨٤٥ - عن يزيد بن هارون عن هشام (٢) عن محمد عن أبي هريرة ﵁ قال: نُهي عن الاختصار في الصلاة، قال (٣): قلنا لهشام: ما الاختصار؟ قال: يضع يده على خصره وهو يصلي. قال يزيد: قلنا لهشام ذكره عن النبي ﵌؟ قال برأسه نعم.

стр. 1046

٩ - باب جواز التسبيح والتصفيق والإشارة في الصلاة للحاجة ٨٤٦ - عن جابر (بن عبد الله) ﵄ قال: أرسلني رسول الله ﷺ وهو منطلق إلى بني المصطلق (١) فأتيته وهو يصلي على بعيره (٢) فكلمته

стр. 1047

فقال بيده هكذا، ثم كلمته فقال بيده هكذا، وأنا أسمعه يقرأ ويومئ برأسه، فلما فرغ قال: ما فعلت في الذي أرسلتك؟ فإنه لم يمنعني إلا أني كنت أصلي (١)، زاد في رواية «وهو موجه (٣) حينئذ إلى الشرق». ٨٤٧ - عن جابر بن سمرة ﵁ قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاة الفجر فجعل يهوي بيده قال خلف: يهوي في الصلاة (٣) قدامه، فسأله القوم حين انصرف، فقال: إن الشيطان هو كان يلقي عليّ شرر النار ليفتنن عن صلاتي، فتناولته فلو أخذته ما انفلت مني حتى يناط (٤) إلى سارية

стр. 1048

من سواري المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة. ٨٤٨ عن عبد الله بن عمر ﵄ عن صهيب صاحب رسول الله ﷺ ورضي عنه أنه قال: مررت برسول الله ﷺ وهو يصلي، فسلمت، فرد إلي إشارة، وقال: لا أعلم إلا أنه قال إشارة بإصبعه. ٨٤٩ - وعنه أيضًا قال: قلت لبلال: كيف كان النبي ﷺ يرد عليهم حين كانوا يسلمون في الصلاة؟ قال: كان يشير بيده. ٨٥٠ - عن أنس بن مالك ﵁ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يشير في الصلاة.

стр. 1049

٨٥١ - عن يزيد بن كيسان استأذنت على سالم بن أبي الجعد (١) وهو يصلي فسبح لي، فلما سلم قال: إن إذن الرجل إ اكان في الصلاة يسبح (٢) وإن إذن المرأة أن تصفق (٣). ٨٥٢ - ز. عن علي ﵁ قال: كنت آتي النبي ﷺ فأستأذن

стр. 1050

فإن كان في صلاة سبح، وإن كان في غير صلاة أذن لي. ٨٥٣ - عن جابر (بن عبد الله ﵄ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: إذا أنساني الشيطان شيئًا من صلاتي فليسبح الرجال وليصفق النساء. ٨٥٤ - عن سهل بن سعد الساعدي ﵁ عن النبي ﵌ قال: من نابه شيء في صلاته (١) فليقل: سبحان الله،

стр. 1051

إنما التصفيق للنساء والتسبيح للرجال. ٨٥٥ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﵌: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء.

стр. 1052

١٠ - باب جواز البكاء في الصلاة من خشية الله ٨٥٦ - عن مطرق (بن عبد الله) عن أبيه (١) ﵁ قال: انتهيت على رسول الله ﷺ وهو يصلي ولصدره أزيز (٢) كأزيز المرجل. (زاد في رواية «من البكاء») (٣). ٨٥٧ - عن عائشة ﵂ في حديث مرض رسول الله ﷺ الذي توفي فيه أن رسول الله ﷺ قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس. قالت عائشة: يا رسول الله إن أبا بكر رجل رقيق (٤) لا يملك دمعه، وإنه

стр. 1053

إذا قرأ القرآن بكى، قالت: ما قلت ذلك إلا كراهية أن يتأثم الناس بأبي بكر (٥) أن يكون أول من قام مقام رسول الله ﷺ ، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس فراجعته، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس، إنكن صواحب يوسف (١).

стр. 1054

١١ - باب جواز قتل الأسودين في الصلاة والمشي اليسير والالتفات فيها لحاجة ٨٥٨ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ أمر بقتل الأسودين (١) في الصلاة: العقرب والحية. ٨٥٩ - عن عروة عن عائشة ﵂ قالت: كان النبي ﷺ يصلي (٢) في البيت والباب عليه مغلق، فجئت فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مقامه، ووصفت أن الباب في القبلة (٣). وعنها من طريق ثان (٤) قالت: استفتحت الباب ورسول الله ﷺ قائم يصلي فمشى في القبلة إما عن يمينه

стр. 1055

وإما عن يساره (١) حتى فتح لي ثم رجع إلى مصلاه. ٨٦٠ - عن الأزرق بين قيس قال: كان أبو برزة (الأسلمي) ﵁ بالأهواز (٢) على حرف نهر وقد جعل اللجام في يده، وجعل يصلي، فجعلت الدابة تنكص (٣)، وجعل يتأخر معها، فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم اخز هذا الشيخ كيف يصلي؟ قال: فلما صلى قال: قد سمعت مقالتكم، غزوت مع رسول الله ﷺ ستًا أو سبعًا أو ثمانيًا فشهدت أمره وتيسيره، لكان رجوعي مع دابتي أهون علي من تركها فتنزع (٤) إلى مألفها فيشق عليّ. وصلى أبو برزة العصر ركعتين (٥).
следующие страницы →