← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 124910

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد البنا الساعاتي

Полный текст (7 020 стр.). Показаны 3186–3225 · переход к 3191.

стр. 3186

-[زوائد الباب في جزاء الصيد ومقداره]- .....

стр. 3187

-[زوائد الباب في جزاء الصيد ومقداره وتاريخ ميلاد عطاء الخراسانى ووفاة ابن عباس]- .....

стр. 3188

-[بقية زوائد الباب - وتفسير قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم الخ]- .....

стр. 3189

-[تفسير الآية ومذاهب الأئمة فيما يستفاد منها]- .....

стр. 3190

-[تفسير الآية ومذاهب الأئمة فيما يستفاد منها]- .....

стр. 3191

-[مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد ذكرها النوووى في شرح المهذب]- .....

стр. 3192

-[مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد ذكرها النووى في شرح المهذب]- .....

стр. 3193

-[مذاهب العلماء في مسائل من جزاء الصيد ذكرها النووى في شرح المهذب]- .....

стр. 3194

-[مذاهب العلماء في حكم بيض الصيد وجزاؤه - وما جاء في حكم صيد الحرم وجراؤه]- (٨) باب جواز أكل صيد البحر مطلقا للمحرم وغيره وما جاء فى الجراد - وقول الله ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة﴾ (٢٠١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال كنَّا مع النَّبىَّ ﷺ في حجِّ

стр. 3195

-[حجة القائلين بأن الجراد من صيد البحر]- أو عمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربهنَّ بعصيِّنا وبسياطنا ونقتلهنَّ وأسقط فى أيدينا فقلنا ما نصنع ونحن محرمون، فسألنا رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم فقال لا بأس بصيد البحر

стр. 3196

-[زوائد الباب فيما ورد في الجزاء وهل هو من صيد البر أو البحر؟]- .....

стр. 3197

-[إجماع العلماء على جواز صيد البحر للمحرم وغيره وبيان ما هو صيد البحر واختلافهم في الجراد]- .....

стр. 3198

-[إقامة الدليل على أن الجراد من صيد البر وفيه الجزاء]- (٩) باب ما يجوز للمحرم قتل من الدواب فى الحرم وغيره (٢٠٢) عن عروة بن الزُّبير أنَّ عائشة زوج النَّبيَّ ﷺ ورضى عنها قالت قال رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم خمس من

стр. 3199

-[ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الحل والحرم]- الدَّواب كلُّهنَّ فاسقٌ يقتلن فى الحرم الكلب العقور

стр. 3200

-[ما يجوز للمحرم قتله من الدواب في الجل والحرم]- والعقرب - والغراب - والحديَّا - والفأرة - ومن

стр. 3201

-[كلام العلماء فى الغراب والحديا والفأرة وأنواعها]- طريق ثان) عن سعيد بن المسيِّب عن عائشة ﵂ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم أنَّه قال خمس فواسق يقتلن في

стр. 3202

كلام العلماء في الكلب الكِلب ومعنى ذلك

стр. 3203

-[ما جاء في لعن العقرب وسبب تسمية الفأرة بالقويسقة]- رسول الله صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم عقرب فأمر بقتلها وهو محرم. (٢٠٣) عن ابن عبَّاس ﵄ عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم قال خمس كلهُّن فاسقة يقتلهنَّ المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة. والعقرب. والحيَّة. والكلب العقور. والغراب. (٢٠٤) عن عبد الرحمن بن أبى نعم عن أبى سعيد الخدرىِّ ﵁ قال قال رسول الله ﷺ يقتل المحرم الأفعي والعقرب والحداء والكلب العقور والفويسقة، قلت ما الفويسقة؟ قال الفأرة، قلت وما شأن الفأرة؟ قال إنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم استيقظ

стр. 3204

-[سبب تسمية الفأرة بالفويسقة - والغراب الذي يجوز قتله]- وقد أخذت الفتيلة فصعدت بها إلى السَّقف لتحرق عليه. (٢٠٥) وعنه أيضًا عن أبى سعيد الخدرىَّ ﵁ أنَّ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم سئل ما يقتل المحرم؟ قال الحيَّة والعقرب والفويسقة، ويرمى الغراب ولا يقتله والكلب العقور

стр. 3205

-[ما جاء في قتل الذئب والسبع العادى]- والحدأة، والسَّبع العادي. (٢٠٦) عن نافع عن ابن عمر ﵄ أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلَّم ما يقتل المحرم، قال يقتل العقرب. والفويسقة. والحدأة والغراب. والكلب العقور. (٧٠٢) عن وبرة سمعت ابن عمر ﵄ يقول أمر رسول الله ﷺ بقتل الذِّئب للمحرم يعنى والفأرة والغراب والحداء، فقيل له فالحيَّة

стр. 3206

-[ردّ مذهب من قال بأن المحرم لا يقتل الحية ولا العقرب]- والعقرب؛ فقال قد كان يقال ذاك (٢٠٨) عن زيد يعنى ابن جبير قال سمعت ابن عمر وسأله رجل عمَّا يقتل المحرم من الدَّوابِّ، فقال حدَّثتني إحدى النِّسوة أنَّ رسول الله ﷺ قال يقتل الحديَّا والغراب والكلب العقور والفأرة والعقرب.

стр. 3207

-[زوائد الباب فيما يجوز للمحرم قتله من الدواب]- .....

стр. 3208

-[مذاهب العلماء فيما جوز قتله من الدواب]- .....

стр. 3209

-[كلام العلماء فيمن وجب عليه قصاص وهل يقتص منه في الحرم؟]- .....

стр. 3210

الفتح الرباني لترتيب مسند الأمام أحمد بن حنبل الشيباني (مع شرحه) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني. (كلاهما تأليف) أحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي (خادم السنة السنية بعطفة الرسام رقم ٥ بالغورية بمصر) (الجزء الثاني عشر) وقد جعلنا الفتح الرباني في أعلى الصحيفة وبلوغ الأماني في أدناها مفصولا بينهما بجدول. (تنبيه) للحافظ ابن حجر العسقلاني كتاب اسماه (القول المسدد، في الذب عن مسند الأمام أحمد) أدرجناه جميعه ضمن الشرح موزعا على كل حديث ذب عنه الحافظ مع عزوه إليه

стр. 3211

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ (١) باب دخول مكة وما يتعلق به وفيه فصول (الفصل الأول في الغسل لدخول مكة) (٢٠٩) عن نافع قال كان ابن عمر ﵄ إذا دخل أدنى الحرم (١)

стр. 3212

أمسك عن التلبية، فإذا انتهي إلى ذي طوى (١) بات فيه حتى يصبح ثم يصلي

стр. 3213

الغداة ويغتسل (١) ويحدث أن رسول الله ﷺ كان يفعله (٢) ثم يدخل مكة ضح فيأتي البيت فيتسلم الحجر (٣) ويقول باسم الله والله أكبر (٤) ثم يرمل (٥) ثلاثة أشواط، يمشي ما بين الركنين، فإذا أتى على الحجر

стр. 3214

استلمه وكبر (١) أربعة أطواف مشيا ثم يأتي المقام فيصلى ركعتين ثم يرجع إلى الحجر فيتسلمه، ثم يخرج إلى الصفا من الباب الأعظم فيقوم عليه فيكبر سبع مرار ثلاثا يكبر ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. (٢١٠) عن نافع قال كان ابن عمر ﵄ يبيت بذي طوى فإذا أصبح اغتسل وأمر من معه أن يغتسلوا ويدخل من العليا (٣) فإذا خرج

стр. 3215

خرج من السفلى (١) ويزعم أن النبي ﷺ كان يفعل ذلك. (الفصل الثاني من أين يدخل مكة وفي أي وقت) (٢١١) عن ابن عمر ﵄ قال كان رسول الله ﷺ إذا دخل مكة دخل من الثنية (٢) العليا، وإذا خرج من الثنية السفلى (٢١٢) عن عائشة ﵄ دخل رسول الله ﷺ يوم الفتح من كداء (٣) من أعلى مكة ودخل في العمرة من كدى (٤) (وعنها من طريق ثان) (٥) أن رسول الله ﷺ دخل عام الفتح من ثنية الإذخر (٦)

стр. 3216

(٢١٣) عن ابن عمر ﵄ ﷺ دخل مكة نهارا (١) (الفصل الثالث في الدعاء عند دخول مكة) (٢١٤) وعنه أيضا قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخل مكة قال: اللهم لا تجعل منايانا بها (٣) حتى تخرجنا منها

стр. 3217

_________ ومهابة وزد من حجه أو اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبرا (هق) ورواه الإمام الشافعي في مسنده عن ابن جريج (قال النووي) هو مرسل معضل (وعن محمد بن سعيد بن المسيب) قال كان سعيد إذا حج فرأى الكعبة قال اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام (هق. فع) وعن سعيد بن المسيب قال سمعت من عمر ﵁ كلمة ما بقى أحد من الناس سمعها غيري، سمعته يقول إذا رأى البيت " اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام" قال النووي ليس اسناده بقوي (هق) (وعن حذيفة) بن أسيد أن النبي ﷺ كان إذا نظر إلى البيت قال " اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وبرا ومهابة" (طب. طس) وفيه عاصم بن سليمان الكوزي وهو متروك وعن ابن عمر ﵄ قال دخل رسول الله ﷺ (يعني مسجد مكة) ودخلنا معه إلى المدينة من باب الحرورة وهو باب الخياطين (طس) وفيه مراون بن مراون قال السلماني فيه نظر وبقية رجاله رجال الصحيح (الأحكام) أحاديث الباب مع الزوائد تدل على جملة أحكام منها استحباب الغسل لدخول مكة وأنه يكون بذي طوى إن كانت في طريقه وإلا اغتسل في غير طريقها كنحو مسافتها، وهو مستحب لكل محرم حتى الحائض والنفساء والصبي، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وخالق المالكية في الحائض والنفساء، قالوا لأن استحباب الغسل لدخول مكة هو لأجل الطواف بالبيت لا للنظافة فلا تفعله الحائض ولا النفساء لأنهما ممنوعتان من الطواف. لأن الطهارة شرط فيه (قال ابن المنذر) الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم يجزئ منه الوضوء، وفي الموطأ أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام، وظاهره أن غسله لدخول مكة كان لجسده دون رأسه وقالت الشافعية إن عجز عن الغسل تيمم (وقال ابن التين) لم يذكر أصحابنا الغسل لدخول مكة وإنما ذكروه للطواف، والغسل لدخول مكة هو في الحقيقة للطواف (ومن أحكام الباب أيضا) استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج من السفلى كما في حديث ابن عمر، وبه قال جمهور العلماء (قال النووي في شرح المهذب) واعلم أن المذهب الصحيح المختار الذي عليه المحققون من أصحابنا أن الدخول من الثنية العليا مستحب لكل محرم داخل مكة سواء كانت في صوب طريقه أم لم تكن، ويعتدل إليها من لم تكن في طريقه، وقال الصيدلاني والقاضي حسين والفوراني وإمام الحرمين والبغوي والمتولي إنما يستحب الدخول منها لمن كانت في طريقه وأما من لم تكن في طريقه فقالوا لا يستحب له العدول إليها، قالوا وإنما دخل النبي الله ﷺ اتفاقا لكونها كانت في طريقه، هذا كلام الصيدلاني وموافقيه، واختاره إمام الحرمين

стр. 3218

_________ ونقله الرافعي عن جمهور الأصحاب، وقال الشيخ أبو محمد الجويني ليست العليا على طريق المدينة بل عدل إليها النبي الله ﷺ متعمدا لها، قال فيستحب الدخول منها لكل أحد، قال ووافق إمام الحرمين الجمهور في الحكم، ووافق أبا محمد في أن موضع الثنية كما ذكره، وهذا الذي قاله أبو محمد من كون الثنية ليست على نهج الطريق بل عدل إليها هو الصواب الذي يقضي به الحس والعيان، فالصحيح استحباب الدخول من الثنية العليا لكل محرم قصد مكة سواء كانت في طريقه أم لا، وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر ومقتضى اطلاقه، فإنه قال ويدخل المحرم من ثنية كداء، ونقله صاحب البيان عن عامة الأصحاب اهـ (قال الطيبي) وإنما فعل الله ﷺ هذه المخالفة في الطريق داخلا أو خارجا للفأل بتغير الحال إلى أكمل منه كما فعل في العيد ليشهد له الطريقان وليتبرك به أهلهما اهـ (قال الحافظ) وقيل الحكمة في ذلك المناسبة بجهة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان، وعكسه الإشارة إلى فراقه وقيل لأن إبراهيم لما دخل مكة دخل منها، وقيل لأنه الله ﷺ خرج منها مختفيا في الهجرة فأراد أن يدخلها ظاهرا عليا، وقيل لأن من جاء من تلك الجهة كان مستقبلا للبيت، ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها يوم الفتح فاستمر على ذلك، والسبب في ذلك قول أبي سفيان بن حرب للعباس لا أسلم حتى أرى الخيل تطلع من كداء، فقلت ما هذا؟ قال شيء طلع بقلبي، وأن الله لا يطلع الخيل هناك أبدا، قال العباس فذكرت أبا سفيان لذلك لما دخل (وللبيهقي من حديث ابن عمر) قال قال النبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأبي بكر كيف قال حسان فأنشده: عدمت بنيتي إن لم تروها ... تثير النقع مطلعها كداء فتبسم وقال ادخلوها من حيث قال حسان (تنبيه) حكى الحميدي عن ابي العباس العذري أن بمكة موضعا ثالثا يقال له كدى وهو بالضم والتصغير يخرج منه إلى جهة اليمين قال المحب الطبري حققه العذري عن أهل المعرفة بمكة، قال وقد بني عليها باب مكة الذي يدخل منه أهل اليمن. أفاده الحافظ ومن أحكام الباب أيضا استحباب دخول مكة نهارا لحديثي ابن عمر المذكورين في الباب وإليه ذهب ابن عمر ﵄، وعطاء والنخعي واسحاق بن راهوية وابن المنذر وجمهور العلماء وللشافعية في ذلك أقوال (قال النووي) قال أصحابنا له دخول مكة ليلا ونهارا ولا كراهة في واحد منهما فقد تثبت الأحاديث فيها " يشير إلى حديثي ابن عمر في دخوله نهارا وإلى حديث محرش الكعبي الصحابي أن رسول الله الله ﷺ دخل مكة ليلا في عمرة الجعرانة، وقد أشرنا إليه في الشرح" قال وفي الفضيلة وجهان أصحهما دخولها نهارا أفضل، حكاه ابن الصباغ وغيره عن أبي اسحاق

стр. 3219

_________ المرزوي ورجحه البغوي وصاحب العدة وغيرهما (وقال القاضي أبو الطيب) والمارودي وابن الصباغ والعبدري هما سواء في الفضيلة لا ترجيح لأحدهما على الآخر، واحتج هؤلاء بأنه قد صح الأمران من فعل النبي الله ﷺ ولم يرد عنه الله ﷺ ترجيح لأحدهما ولانهي فكانا سواء، واحتج من رجح النهار بأنه الذي اختاره النبي الله ﷺ في حجة الوداع وقال في آخرها " لتأخذوا عني مناسككم" فهذا ترجيح ظاهر للنهار، ولأنه أعون للداخل وأرفق به وأقرب إلى مراعاته للوظائف المشروعة له على أكمل وجوهها وأسلم له من التأذي والإيذاء والله أعلم اهـ ج ومن أحكام أحاديث الباب أيضا استحباب الدعاء عند رؤية البيت لحديث ابن عمر المذكور آخر الباب والآثار المذكورة في الزوائد، ولحديث أبي أمامة مرفوعا" تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن، عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة (طب) وهو ضعيف وإلى استحباب الدعاء عند رؤية البيت ذهب إليه كافة العلماء فيما أعلم وقد استحب جماعة من العلماء رفع اليدين عند هذا الدعاء لحديث ابن عمر المذكور في الزوائد، وسيق الكلام على ضغفه عقب ذكره، ولما رواه البيهقي عن مكحول والإمام الشافعي ﵀ بعد أن أورد حديث ابن جريح ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا استحبه (قال البيهقي) فكأنه لم يعتمد على الحديث لانقطاعه وقد ذهب (إلى استحباب رفع اليدين) عند الدعاء لرؤية البيت جمهور العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وسفيان الثوري وابن المبارك وأحمد واسحاق قال وبه أقول (قال النووي) وهو مذهبنا (قلت) وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى عدم الرفع، وقد يحتج لهما بحديث المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله عن الرجل الذي يرى البيت يرفع يديه فقال ما كنت أدري أحدا يفعل هذا إلا اليهود، قد حججنا مع رسول الله الله ﷺ فلم يكن يفعله. رواه (د. نس) باسناد حسن، ورواه الترمذي عن المهاجر المكي أيضا قال سئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت فقال حججنا مع النبي الله ﷺ فكنا نفعله هذا لفظ رواية الترمذي وإسناده حسن (قال النووي في شرح المهذب) قال أصحابنا رواية المثبت للرفع أولى، لأن معه زيادة علم (قال البيهقي) رواية غير جابر في اثبات الرفع أشهر عند أهل العلم من رواية المهاجر المكي. قال والقول في مثل هذا قول من رأى وأثبت، والله أعلم اهـ وقال الخطابي في معالم السنن قد اختلق الناس في هذا فكان ممن يرفع يديه إذا رأى البيت سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية، وضعف هؤلاء حديث جابر لأن مهاجرا

стр. 3220

أبواب الطواف بالبيت وادابه وما يتعلق به (١) باب الطهارة والسترة للطواف (٢١٥) عن ابن عباس ﵄ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إن النفساء والحائض تغتسل (١) وتحرم وتقضي المناسك كلها (٢) غير أن لا تطوف بالبيت (٣) حتى تطهر

стр. 3221

(٢١٦) عن عائشة ﵂ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. (٢١٧) عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال لها وحاضت بسرف قبل أن تدخل مكة اقضي ما يقضى (١) الحاج (٢) غير ألا تطوفي بالبيت (٣) الحديث (٢١٨) عن زيد بن يثيع (٤) عن أبي بكر ﵁ أن النبي ﷺ بعثه ببراءة لأهل مكة لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت

стр. 3222

عريان (١) ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة (٢) الحديث

стр. 3223

_________ فنزلت " يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد" (م. هق) الأحكام أحاديث الباب مع الزوائد تدل على أن الطواف لا يصح من متنجس أو محدث حدثا أصغر أو أكبر ولا من الحائض والنفساء، وإلى ذلك ذهب الأئمة الثلاثة (مالك والشافعي وأحمد) وحكاه المارودي عن جمهور العلماء وحكاه ابن المنذر في طهارة الحدث عن عامة العلماء وانفرد الإمام أبو حنيفة فقال الطهارة من الحدث والنجس ليست بشرط للطواف فلو طاف وعليه نجاسة أو محدثا أو جنبا صح طوافه (واختلف أصحابه) في كون الطهارة واجبة مع اتفاقهم على أنها ليست بشرط فمن أوجبها منهم قال إن طاف محدثا لزمه شاة، وإن طاف جنبا لزمه بدنة قالوا ويعيده ما دام بمكة وعن الإمام أحمد روايتان إحداهما أنها شرط لصحة الطواف كما ذهب إليه الجمهور والثانية أن الطهارة ليست شرطا متى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإن خرج إلى بلده جبره بدم وقال داود الطهارة للطواف واجبه فإن طاف محدثا اجزأه إلا الحائض (وقال المنصوري) من أصحاب داود الطهارة شرط كمذهب الجمهور، واحتج أبو حنيفة وموافقوه بعموم قوله تعالى" وليطوفوا بالبيت العتيق" وهذا يتناول الطواف بلا طهارة قياسا على الوقوف وسائر أركان الحج (واحتج الجمهور) بحديث عائشة المذكور في الزوائد أن النبي ﷺ أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت وثبت في صحيح مسلم والإمام أحمد وغيرهما من رواية جابر أن النبي ﷺ قال في آخر حجته "لتأخذوا عني مناسككم" قال النووي قال أصحابنا ففي الحديث دليلان (احدهما أن طوافه ﷺ بيان للطواف المجمل في القرآن (والثاني) قوله ﷺ " لتأخذوا عني مناسككم " يقتضي وجوب كل ما فعله إلا ما قام عليه دليل على عدم وجوبه (وعن عائشة أيضا) أن النبي ﷺ قال لها حين حاضت وهي محرمة اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي، رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ، وفيه تصريح باشتراط الطهارة لأنه ﷺ نهاها عن الطواف حتى تغتسل والنهي يقتضي الفساد في العبادات فإن قيل إنما نهاها لأن الحائض لا تدخل المسجد قلنا هذا فاسد لأنه ﷺ قال حتى تغتسلي ولم يقلف حتى ينقطع دمك، وبحديث ابن عباس السابق "الطواف بالبيت صلاة" وقد سبق أنه موقوف على ابن عباس ويحصل منه الدلالة أيضا لأنه قول صحابي حجه أيضا عند أبي حنيفة وأجاب أصحابنا عن عموم الآية التي احتج بها أبو حنيفة بجوابين أحدهما أنها عامة فيجب تخصيصها بما ذكرنا والثاني أن الطواف بغير طهارة مكروه عند أبي حنيفة ولا يجوز حمل الآية على طواف مكروه لأن الله تعالى لا يأمر بالمكروه (والجواب) عن قياسهم على الوقوف وغيره أن الطهارة ليست واجبه في غير الطواف من أركان الحج فلم تكن شرطا بخلاف الطواف فإنهم سلموا

стр. 3224

(٢) باب طواف القدوم والرمل والاضطباع فيه (٢١٩) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ﵄ قال قدم رسول الله ﷺ وأصحابه (١) وقد وهنتهم حمى يثرب، قال فقال المشركون: إنه ثقدم (٢) عليكم قوم قد وهنتهم الحمى، قال فأطلع الله النبي ﷺ على ذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا (٣) وقعد المشركون ناحية الحجر ينظرون

стр. 3225

إليهم فرملوا ومشوا ما بين الركنين، قال: فقال المشركون: هؤلاء الذين تزعمون أن الحمى وهنتهم، هؤلاء أقوى من كذا وكذا (١) ذكروا قولهم قال ابن عباس فلم يمنعه أن يأمرهم (٢) أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم (٢٢١) عن ابي الطفيل عن ابن عباس ﵄ قال رمل رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم ثلاثة أشواط بالبيت إذا انتهى إلى الركن اليماني مشي حتى يأتي الحجر ثم يرمل، ومشي أربعة أشواط، قال: قال ابن عباس وكانت سنة (٣) (زاد في رواية) قال أبو الطفيل وأخبرني ابن عباس
следующие страницы →