← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 124910

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد البنا الساعاتي

Полный текст (7 020 стр.). Показаны 3501–3540 · переход к 3506.

стр. 3501

-[اختلاف العلماء فيما يؤكل منه من أنواع الهدايا وما لا يجوز بيعه منه]- .....

стр. 3502

-[اختلاف المذاهب في بيع جلد الضحية وإعطاء الجازر منها]- (٨) باب ما جاء في الأضحية والحث عليها وفضلها وحكمها (٤٣) عن زيد بن أرقم ﵁ قال قلت أو قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ (١) قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا ما لنا منها؟ قال بكل شعرةٍ حسنةٌ، قالوا يا رسول الله فالصوف؟ قال بكل شعرةٍ من الصوف حسنةٌ

стр. 3503

-[الحث على الضحية وزجر من وجد سعة ولم يضح]- (٤٤) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن عدي عن ابن عون عن أبي رملة قال حدثناه مخنف بن سليم ﵁ قال ونحن مع النبي ﷺ وهو واقفٌ بعرفاتٍ فقال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت أو (١) على كل أهل بيتٍ في كل عامٍ أضحاةٌ وعتيرةٌ (٢) قال تدرون ما العتيرة؟ قال ابن عون فلا أدرى ما ردوا، قال هذه التي يقول الناس الرجبية (٣) (٤٥) عن أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من وجد سعة (٤) فلم يضح فلا يقر بن مصلانا (٥)

стр. 3504

-[زوائد الباب في فضل الضحية وحجة القائلين بأنها سنة لا واجبة]- (٤٦) عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى ﷺ قال كتب على النحر (١) ولم يكتب عليكم، وأمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها

стр. 3505

-[أحكام الباب وفضل الضحية واختلاف المذاهب في حكمها هل هي واجبة أم سنة؟]- .....

стр. 3506

-[بقية حجج القائلين بعدم وجوب الضحية]- (٨) باب ما جاء في أضاحى رسول الله ﷺ عن نفسه وأهل بيته وفقراء أمته (وفيه صفة الضحية وذبحها بالمصلى والتسمية والتكبير ومباشرة الذبح بيد المضحى) (٤٧) عن أبى رافع مولى رسول الله ﷺ ورضى عنه أن رسول الله ﷺ كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين (١) أملحين (وفي لفظ موجبين خصبين) فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائمٌ في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول اللهم إن هذا عن أمتي جميعًا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا هو محمد وآل محمد، فيطعمها جميعًا المساكين ويأكل هو وأهله منهما، فمكثنا

стр. 3507

-[ما يقول المضحي عند ذبح الضحية]- سنين ليس رجلٌ من بنى هاشم يضحى (١)، قد كفاه الله المؤنة (٢) برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والغرم (٣) (٤٨) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنهما أن رسول الله ﷺ ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما (٤) إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفًا (٥) مسلمًا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين (٦) بسم الله. الله أكبر. اللهم منك ولك عن محمد وأمته (٧) (٤٩) عن أنس بن مالك ﵁ قال كان رسول الله صلى الله

стр. 3508

-[التسمية والتكبير عند الذبح وتضحية النبي ﷺ عمن لم يضح من أمته]- عليه وعلى آله وصحبه وسلم يضحي بكبشين أقرنين أملحين وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعًا على صفاحهما (١) قدمه (٥٠) عن أبي سعيد الخدري ﵁ أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشٍ أقرن وقال هذا عني وعمن لم يضح من أمتي (٥١) عن جابر بن عبد الله ﵄ قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشٍ

стр. 3509

-[الذبح بالمصلى وما يستحب التضحية به من الضأن]- فذبحه فقال بسم الله والله أكبر، اللهم إن هذا عني وعمن لم يضح من أمتي (٥٢) عن عائشة زوج النبي ﷺ ورضي عنها أن رسول الله ﷺ أمر بكبش أقرن طأ في سوادٍ وينظر في سوادٍ ويبرك في سوادٍ (١) فأتى به ليضحى به، ثم قال يا عائشة هلمي إلى المدية ثم قال استحديها بحجر ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه وقال بسم الله (٤) اللهم تقبل من محمدٍ وآل محمدٍ ومن أمة محمدٍ، ثم ضحى به ﷺ (٥٣) عن نافعٍ عن ابن عمر رضى الله عنهما قال كان يذبح أضحيته بالمصلى (٥) يوم النحر وذكر أن النبي ﷺ كان يفعله

стр. 3510

-[استحباب ذبح المضحى أضحيته بيده وجواز الاستعانة على ذلك بالغير]- (٥٤) عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ينحر يوم الأضحى بالمدينة قال وكان إذا لم ينحر ذبح (١) (٥٥) وعنه أيضًا قال أقام رسول الله ﷺ بالمدينة عشر سنين يضحى (٥٦) عن أبى الخير أن رجلًا من الأنصار حدثه عن رسول الله ﷺ أنه أضجع أضحيته ليذبحها، فقال رسول الله ﷺ للرجل أعنى على ضحيتي فأعانه

стр. 3511

-[زوائد الباب - ومذاهب العلماء في أفضل الضحايا]- .....

стр. 3512

-[مذاهب العلماء في ذبح الضحية بالمصلى وكونه بيد المضحى]- .....

стр. 3513

-[كلام العلماء في آداب الذبح والاستعانة عليه بالغير وما يقال عنده]- .....

стр. 3514

-[حجة القائلين بأن الأضحية سنة لا واجبة]- (٩) باب ما يجتنبه في العشر من أراد التضحية وما يقوم مقام الضحية للفقير (٥٧) عن أم سلمة (زوج النبي ﷺ ورضى عنها) عن النبي ﷺ إذا دخلت العشر فأراد رجلٌ أن يضحى فلا يمس من شعره ولا من بشره (١) (وعنها من طريقٍ ثانٍ) (٢) عن رسول الله ﷺ من أراد أن يضحى (٣) فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئًا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة (وعنها من طريق ثالث) (٤) عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال من أراد أن ينحر في هلال (٥) ذي الحجة فلا يأخذن من شعره وأظفاره (٥٨) عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما أن رسول الله

стр. 3515

-[من لم يقدر على الضحية فليأخذ من شعره ويقلم أظفاره ويقص شاربه الخ]- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لرجل أمرت (١) بيوم الأضحى جعله الله عيدًا لهذه الأمة، فقال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى (٢) أفأضحي بها؟ قال لا، ولكن تأخذ من شعرك، وتقلم (٣) أظفارك، وتقص شاربك، وتحلق عانتك فذلك تمام (٤) أضحيتك عند الله

стр. 3516

-[كلام العلماء فيما يتركه من أراد التضحية من أخذ شيء من شعره وقلم ظفره]- (١٠) باب السن الذي يجزئ في الأضحية (٥٩) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال قال رسول الله ﷺ لا تذبحوا إلا مسنة (١) إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعةً (٢) من الضأن

стр. 3517

-[حجة القائلين بتفضيل العنان في الضحية عن غيره]- (٦٠) عن أبي كباش قال جلبت غبًا جذعانًا (١) إلى المدينة فكسدت على فلقيت أبا هريرة رضى الله عنه فسألته فقال سمعت رسول الله ﷺ يقول نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن فانتهبها الناس (٢) (٦١) عن بعجة بن عبد الله عن عقبة بن عامرٍ ﵁

стр. 3518

-[الترخيص لبعض الصحابة بجواز التضحية بالجذع من المعز]- أن رسول الله ﷺ قسم ضحايا بين أصحابه فأصاب عقبة بن عامر جذعة (١) فسأل النبي ﷺ عنها فقال ضح بها (ومن طريقٍ ثانٍ) (٢) عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله ﷺ أعطاه غنمًا فقسمها على أصحابه (٣) ضحايا فبقى عتودٌ (٤) منها فذكره لرسول الله ﷺ فقال ضح به (٥) (٦٢) عن زيد بن خالد الجهنى رضى الله عنه قال قسم رسول الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم غنمًا للضحايا فأعطانى عتودًا جذعًا من المعز، قال فجئته به، فقلت يا رسول الله إنه جذعٌ، قال ضح به فضحيت به (٥)

стр. 3519

-[حجة القائلين بأن الجذعة من الضأن تجزئ مع وجود الثنية]- (٦٣) عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل (١) من مزينة أو جهينة قال كان أصحاب رسول الله ﷺ إذا كان قبل الأضحى بيومٍ أو بيومين أعطوا جذعين وأخذوا ثنيًا (١) فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن الجذعة تجزئ مما تجزئ منه الثنية (٦٤) عن محمد بن أبى يحيى قال حدثتني أمى عن أم بلال أن رسول الله ﷺ قال ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائزٌ

стр. 3520

-[زوائد الباب وأحكامه - وحجة القائلين بجواز الجذع من الضأن]- (٦٥) عن أم بلال ابنة هلال عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال يجوز الجذع من الضأن ضحيةً

стр. 3521

-[أقوال العلماء في السن التي تجزئ في الأضحية]- .....

стр. 3522

-[النهي عن التضحية بما فيه عيب]- (١١) باب ما لا يضحى به لعيبه ولا يكره وما يستحب (٦٦) حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عفان ثنا همامٌ ثنا قتادة ثنا رجلٌ من بني سدوس يقال له جري بن كليبٍ عن علي بن أبي طالبٍ ﵁ أن النبي ﷺ نهى عن غضباء (١) الأذن والقرن، قال فسألت سعيد (٢) بن المسيب، فقال النصف فما فوق ذلك (٣). (٦٧) عن عليٍ ﵁ قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نستشرف العين والأذن وأن لا نضحي بعوراء (٤) ولا مقابلةً ولا مدابرةً ولا شرقاء ولا خرقاء (زاد في رواية ولا جدعاء) قال زهيرٌ قلت لأبي إسحاق أذكر عضباء قال لا، قلت ما المقابلة قال يقطع ظرف

стр. 3523

-[النهي عن التضحية بالشرقاء والخرقاء والجدعاء والمقابلة والمدابرة]- الأذن، قلت ما المدابرة؟ قال يقطع مؤخر الأذن، قلت ما الشرقاء؟ قال تشق الأذن، قلت من الخرقاء؟ قال تخرق أذنها للسمة (١) (٦٨) عن يزيد ذي مصرٍ قال أتيت عتبة بن عبد السلمى ﵁ فقلت يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ثرماء (٢)

стр. 3524

-[النهي عن التضحية بالمصفرة والمستأصلة والنجقاء والمشيعة والكسراء]- فكرهتها فما تقول، قال افلا جئتني بها؟ قلت سبحان الله. تجوز عنك ولا تجوز عني؟ قال نعم. إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله ﷺ عن المصفرة (١) والمستأصلة والبخقاء (٢) والمشيعة والكسراء، فالمصفرة التي تستأصل أذنها حتى يبدو صماخها، والمستأصلة التي استؤصل قرنها من أصله، والبخقاء التب تبخق عينها، والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفًا وضعفًا وعجزًا، والكسراء التي لا تنقي (٣) (٦٩) عن سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروزٍ مولى

стр. 3525

-[حديث البراء بن عازب ﵁ في عيوب الأضحية]- بني شيبان أنه سال البراء (بن عازبٍ) ﵁ عن الأضاحي ما نهى عنه رسول الله ﷺ وما كره، فقال قال رسول الله ﷺ أو قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويدي أقصر من يده (١) فقال أربعٌ لا تجزئ، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ظلعها، والكسير التي لا تنقى، قال قلت فإني أكره أن يكون في القرن نقصٌ أو قال في الأذن نقصٌ أو في السن نقصٌ، قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحدٍ (٢) (٧٠) عن أبي سعيدٍ الخدري ﵁ قال اشتريت كبشًا أضحي به فعدا الذئب فأخذ الإلية فسألت النبي ﷺ فقال ضح به

стр. 3526

-[الصفة المستحبة في الضحايا - وزوائد الباب]- (٧١) عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال الجذع من الضأن خيرٌ من السيد (١) من المعز، قال داود السيد الجليل (٧٢) وعنه أيضًا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دم عفراء (٢) أحب إلي من دم سوداوين

стр. 3527

-[ما أجمع عليه العلماء من عيوب الضحايا وما اختلفوا فيه]- .....

стр. 3528

-[معنى الخصي والموجوء عند أهل اللغة]- (١٢) باب التضحية بالخصى (٧٣) عن أبي هريرة أن عائشة ﵂ قالت كان رسول الله ﷺ إذا ضحى اشتري كبشين عظيمين سمينين أقرنين املحين موجوءين (١) قال فيذبح أحدهما عن أمته ممن أقر بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، ويذبح الآخر عن محمدٍ وآل محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (٧٤) عن أبي الدرداء ﵁ قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بكبشين جذعين خصيين (٧٥) عن أبي رافع (مولى رسول الله ﷺ ورضي عنه) قال ضحى رسول الله ﷺ بكبشين أملحين موجيين (٢) خصيين فقال أحدهما عمن شهد

стр. 3529

-[مذاهب العلماء في حكم التضحية بالخصي]- بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته، قال فكأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد كفانا (١٣) باب التضحية بالبعير عن عشرة (وبالبقرة عن سبعة - وبالشاة لأهل البيت الواحد) (٧٦) عن أبي عباس ﵄ قال كنا مع النبي ﷺ في سفرٍ فحضر النحر فذبحنا البقرة عن سبعةٍ والبعير عن عشرةٍ

стр. 3530

-[حجة القائلين بأن الشاة تجزئ عن أهل البيت الواحد]- (٧٧) عن أبي عقيل زهرة بن معبدٍ التيمي عن جده عبد الله بن هشام ﵁ وكان قد أدرك النبي ﷺ وذهبت به أمه زينب ابنة حميدٍ إلى رسول الله ﷺ فقالت يا رسول الله بايعه، فقال النبي ﷺ هو صغيرٌ، فمسح رأسه ودعا له، وكان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله (*) عن مخنف بن سليمٍ ﵁ أن رسول الله ﷺ قال وهو واقفٌ بعرفاتٍ يا أيها الناس إن على كل أهل بيتٍ أو على كل أهل بيتٍ في كل عامٍ احضاةٌ وعتيرةٌ (وفي حديث أبي رافع (١)) أن رسول الله ﷺ ضحى بكبشين أملحين موجيين خصيين، فقال أحدهما عمن شهد بالتوحيد وله بالبلاغ، والآخر عنه وعن أهل بيته (١) صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (٧٨) عن أبي الأشد السلمي عن أبيه عن جده (٢) قال كنت سابع سبعة مع رسول الله ﷺ قال فأمرنا نجمع لكل واحدٍ منا درهمًا فاشترينا

стр. 3531

-[زوائد الباب واختلاف العلماء في إجزاء الشاة عن الرجل وأهل بيته]- أضحيةً بسبع الدراهم، فقلنا يا رسول الله لقد أغلينا بها (١) فقال رسول الله ﷺ أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخذ رجلٌ برجلٍ، ورجلٌ برجلٍ، ورجلٌ بيدٍ ورجلٌ بيدٍ ورجلٌ بقرنٍ (٢) ورجلٌ بقرنٍ، وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعًا

стр. 3532

-[اختلاف العلماء في إجزاء البعير عن عشرة في الضحية]- .....

стр. 3533

-[من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة - ومن ذبح قبلها فلا نسك له]- (١٣) باب وقت الذبح (٧٩) عن زبيدٍ قال سمعت الشعبي يحدث عن البراء (بن عازبٍ) ﵁ وحدثنا عنه ساريةٍ في المسجد (١) قال ولو كنت ثم لأخبرتكم بموضعها، قال خطبنا رسول الله ﷺ ، فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك (٢) فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك (٣) فإنما هو لحمٌ قدمه لأهله ليس من النسك في شيءٍ، قال وذبح خالي أبو بردة بن نيازٍ ﵁ قال يا رسول الله ذبحت (٤) وعندي جذعةٌ خيرٌ من مسنةٍ، قال اجعلها مكانها ولم تجزئ أو توفِّ عن أحد بعدك (٥) (٨٠) عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبًا تحدث أنه شهد

стр. 3534

-[قصة أبي بردة بن نيار ﵁ مع امرأته حين ذبحت ضحيته قبل الصلاة]- رسول الله ﷺ صلي (١) ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي (٢) فليُعد مكانها أخرى، وقال مرةً أخرى فليذبح، باسم الله (٣) (٨١) عن بشر بن يسارٍ مولى بني حارثة عن أبي بردة بن نيارٍ ﵁ قال شهدت العيد (٤) مع رسول الله ﷺ قال فخالفت امرأتي حيث غدوت إلى الصلاة إلى أضحيتي فذبحتها وصنعت منها طعامًا، قال فلما صلى بنا رسول الله ﷺ وانصرفت إليها جاءتني بطعامٍ قد فرغ منه فقلت أنى هذا (٥)

стр. 3535

-[بقية قصة أبي بردة ﵁ مع امرأته]- قالت أضحيتك ذبحناها وصنعنا لك منها طعامًا لتغدى (١) إذا جئت، قال فقلت لها والله لقد خشيت أن يكون هذا ألا ينبغي (٢) قال فجئت إلى رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال ليست بشيءٍ (٣) من ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيءٍ فضح (٤) قال فالتمست مسنةً فلم أجدها، قال فجئته فقلت والله يا رسول الله للقد التمست مسنةً فما وجدتها، قال فالتمس جذعًا من الضأن فضحِّ به، قال فرخص له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الجذع من الضأن (٥) فضحى به حيث لم يجد المسنة (٨٢) عن البراء (٦) عن خاله أبي بردة أنه قال يا رسول الله إنا عجلنا شاة لحمٍ (٧) لنا قال رسول الله ﷺ أقبل الصلاة؟ قلت نعم، قال تلك شاة لحمٍ (٨) قال يا رسول الله إن عندنا عناقًا جذعةً (٩) هي أحب إلي من

стр. 3536

-[حجة المالكية في أن الضحية لا تجزئ إذا ذبحت قبل ذبح الإمام]- مسنةٍ (١) قال تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحدٍ بعده (٨٣) عن جابر بن عبد الله ﵄ قال صلى النبي ﷺ بنا يوم النحر بالمدينة فتقدم رجالٌ فنحروا وظنوا أن النبي ﷺ قد نحر، فأمر من كان قد نحر قبله أن يعيد بنحرٍ آخر، ولا ينحروا حتى ينحر النبي ﷺ (٤) (٨٤) وعنه أيضًا أن رجلًا ذبح قبل أن يصلي النبي ﷺ عتودًا جذعًا

стр. 3537

-[الترخيص لأبي بردة بن نيار في التضحية بالجذعة من المعز]- فقال رسول الله ﷺ لا تجزئ عن أحدٍ بعدك (١) ونهى أن يذبحوا حتى يصلوا (٨٥) عن أنس بن مالكٍ ﵁ قال قال رسول الله ﷺ يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد، فقام رجلٌ (٢) فقاليا رسول الله هذا يومٌ يشتهي فيه اللحم وذكر هنةً (٣) من جيرانه فكأن رسول الله ﷺ صدقه، قال وعندي جذعةٌ هي أحب إليَّ من شاتي لحمٍ (٤) قال فرخص له فلا أدري بلغت رخصته من سواه أم لا (٥) قال ثم انكفأ رسول الله

стр. 3538

-[كلام العلماء في تفسير قوله "هذا يومٌ الطعام فيه كريه"]- صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى كبشين فذبحهما وقام الناس إلى غنيمةٍ (١) فتوزعوها أو قال فتجزعوها، هكذا قال أيوب (٨٦) عن أبي زيدٍ الأنصاري ﵁ قال مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين أظهر ديارنا فوجدنا قتارًا (٢) فقال من هذا الذي ذبح؟ قال فخرج إليه رجلٌ منا (٣) فقال يا رسول الهل كان هذا يومٌ الطعام فيه كريه (٤) فذبحت لآكل وأطعم جيراني، قال فأعد

стр. 3539

-[السنة ذبح الأضحية قبل الصلاة - وكل أيام التشريق ذبح]- قال لا. والذي لا إله إلا هو ما عندي إلا جذعٌ من الضأن أو حملٌ (١) قالها ثلاث مراتٍ، قال فاذبحها ولا تجزئ جذعةٌ عن أحدٍ بعدك (٨٧) عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال إن أبي ذبح ضحيته قبل أن يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قل لأبيك يصلي ثم يذبح (٨٨) عن جبيرٍ بن مطعمٍ ﵁ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كل أيام التشريق ذبحٌ

стр. 3540

-[زوائد الباب - ومذاهب العلماء في وقت ذبح الأضحية]- .....
следующие страницы →