← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 124910

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد البنا الساعاتي

Полный текст (7 020 стр.). Показаны 3991–4030 · переход к 3996.

стр. 3991

-[قوله ﷺ الذهب بالورق ربا الاهاء الاهاء]- سمع رسول الله ﷺ يقول الذهب (١) بالورق ربا الاهاء وهاء، (٢) والبر بالبر ربا الاهاء وهاء والشعير بالشعير ربا والتمر بالتمر ربا الاهاء وهاء (عن أبي هريرة) (٣) قال قال رسول الله ﷺ الحنطة بالحنطة (٤) والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح كيلًا بكيل وزنا بوزن فمن زاده (٥) أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه (٦) (وعن أبي سعيد الخدري) (٧) مرفوعًا الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر فذكره نحوه (٨) وزاد في آخره الآخذ والمعطى فيه سواء (٩) (عن أبي هريرة) (١٠) عن النبي ﷺ قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والورق

стр. 3992

-[نهى رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة الخ]- بالورق (١) مثلًا بمثل يدًا بيد من زاد أو ازداد فقد أربى (عن عطاء بن يسار) (٢) أن معاوية اشترى سقاية من فضة (٣) بأقل من ثمنها أو أكثر قال فقال أبو الدرداء نهى رسول الله ﷺ عن مثل هذا الامثلا بمثل (٤) (عن عبادة بن الصامت) (٥) قال نهى رسول الله ﷺ عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح إلا سواء بسواء مثلًا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى (زاد في رواية فإذا اختلفت فيه الأوصاف (٦) فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد (عن نافع) (٧) قال قال ابن عمر لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا نشفوا (٨) بعضها على بعض، ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منها بناجز (٩) فإني عليكم الرماء (١٠) والرماء الربا، قال فحدث رجل ابن عمر هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري

стр. 3993

-[إنكار معاوية على عبادة بن الصامت حديث (الذهب بالذهب الخ) وانتصار عبادة عليه]- يحدثه عن رسول الله ﷺ فما تم مقالته حتى دخل به على أبي سعيد وأنا معه، فقال إن هذا حدثني عنك حديثًا يزعم إنك تحدثه عن رسول الله ﷺ أفسمعته؟ فقال بصر عيني وسمع أذني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلًا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزه (عن حكيم بن جابر) (١) عن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلًا بمثل حتى خص الملح، فقال معاوية إن هذا لا يقول شيئًا لعبادة، (٢) فقال عبادة لا أبالي أن لا أكون بأرض يكون فيها معاوية أشهد أني سمعت رسول الله ﷺ يقول ذلك (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) (٣) قال قال لنا أبو بكرة نهانا رسول الله ﷺ يقول ذلك (عن عبد الرحمن بن أبي بكرة) (٣) قال قال لنا أبو بكرة نهانا رسول الله ﷺ أن نبتاع الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواءًا، وأمرنا أن نبتاع الفضة في الذهب والذهب في الفضة كيف شئنا (٤) فقال له ثابت ابن عبيد الله يدًا بيد؟ قال هذا سمعت (عن ابن عمر) (٥) قال قال رسول الله ﷺ لا تبيعوا

стр. 3994

-[إتفاق العلماء على جواز بيع الحيوان بجماعة من جلسه إذا كان يدًا بيد]- الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني أخاف عليكم الرماء (١) والرماء هو الربا، فقام إليه رجل فقال يا رسول أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس (٢) والنجيبة بالإبل قال لا بأس إذا كان يدًا بيد (٣) (عن شر حبيل) (٤) أن ابن عمر وأبا هريرة. وأبا سعيد حدثوا أن النبي ﷺ قال الذهب بالذهب مثلًا بمثل والفضة بالفضة مثلًا بمثل عينا بعين من زاد أو ازداد فقد أربى قال شر حبيل إن لم أكن سمعته فأدخلني الله النار. (باب ما جاء في الصرف وهو بيع الورق بالذهب نسيئة يعني دينًا) (٥). (عن أبي المنهال) (٦) قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف (٧) فهذا يقول سل هذا فإنه خير مني وأعلم، وهذا يقول سل هذا فهو خير مني وأعلم، قال فسألتهما فكلاهما يقول نهى رسول الله ﷺ عن بيع الورق بالذهب دينًا (٨). (وعنه أيضًا) (٩) أن زيد بن أرقم والبراء

стр. 3995

-[النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة وجوازه إذا كان يدًا بيد]- ابن عازب كانا شريكين فاشتريا فضة (١) بنقد ونسيئة فبلغ ذلك النبي ﷺ فأمرهما أن ما كان بنقد فأجيزوه وما كان نسيئة فردوه (٢). (عن أبي صالح ذكوان) (٣) عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر أو اثنين من هؤلاء الثلاثة ﵃ أن النبي ﷺ نهى عن الصرف (٤) (عن أبي قلابة) (٥) قال قدم هشام بن عامر البصرة فوجدهم يتبايعون الذهب (٦) $$$ فقام فقال أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأخبرنا أو قال إن ذلك هو الربا (عن مالك بن أوس بن الحدث ثان) (٧) قال صرفت عند طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال أنظرني حتى يأتينا $$$ من الغابة (٨) قال فسمعها عمر بن الخطاب فقال لا والله لا تفارقه حتى تستوفى منه صرفه فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول الذهب بالورق ربا الأهاء (٩) وهاء (عن ابن عمر) (١٠) قال سألت النبي ﷺ اشترى الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب؟ قال إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس (١١) (وعنه أيضًا) (١٢) قال كنت أبيع الإبل بالبقيع (١٣) فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير أتيت النبي ﷺ وهو يريد أن يدخل حجرته (وفي لفظ فوجدته خارجًا من بيت حفصة) فأخذت بثوبه فسألته فقال إذا أخذت واحدًا منها بالآخر فلا يفارقنك وبينك وبينه

стр. 3996

-[حجة من قال بجواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد]- بيع (١) (وفي لفظ) فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها (٢) ما لم تفترقا وبينكما شيء. (باب حجة من رأى جواز التفاضل في الجنس إذا كان يدًا بيد) (عن ابن عباس) (٣) عن أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال لا ربا فيما كان يدًا بيد، قال يعني إنما الربا في النساء (٤) (وفي لفظ) أن رسول الله ﷺ قال الربا في النسيئة. (عن سعيد بن المسيب) (٥) حدثني أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله ﷺ يقول لا ربا إلا في النسيئة (٦). (عن يحيى بن قيس) (٧) المازني قال سألت عطاء عن الدينار بالدينار وبينهما فضل والدرهم بالدرهم؟ قال كان ابن عباس يحله. فقال ابن الزبير إن ابن عباس يحدث بما لم يسمع من رسول الله ﷺ فبلغ ابن عباس فقال غني لم أسمعه من رسول الله ﷺ ولكن أسامة بن زيد حدثني أن رسول الله ﷺ قال ليس الربا إلا في النسيئة والنقرة) (٨) (عن أبي صالح) (٩) قال سمعت أبا سعيد يقول الذهب بالذهب وزنًا بوزن (١٠) قال فلقيت ابن عباس فقلت أرأيت ما تقول، أشيئًا وجدته في كتاب الله أو سمعته

стр. 3997

-[رجوع ابن عباس عن قوله بجواز التفاضل في الجنس الواحد إذا كان يدًا بيد]- من رسول الله ﷺ ؟ قال ليس بشيء وجدته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله ﷺ ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله ﷺ قال الربا في النسيئة (عن ذكوان) قال أرسلني أبو سعيد الخدري إلى ابن عباس قال قل له في الصرف أسمعت من رسول الله ﷺ ما لم نسمع أو قرأت في كتاب الله ما لم نقرأ؟ قال بكل لا أقول، (٢) ولكن سمعت أسامة ابن زيد يحدث أن رسول الله ﷺ قال لا ربا إلا في الدين أو قال في النسيئة (عن سليمان بن علي الربعي) (٣) حدثنا أبو الجوزاء غير مرة قال سألت ابن عباس عن الصرف يدًا بيد؟ فقال لا بأس بذلك اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل، (٥) قال ثم حججت مرة أخرى والشيخ حي (٦) فأتيته فسألته عن الصرف فقال وزنا بوزن: قال فقلت إنك قد أفتيتني اثنين بواحد فلم أزل أفتى به منذ أفتيتني، فقال إن ذلك كان عن رأيي (٧) وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله ﷺ فتركت رأيي إلى حديث رسول الله ﷺ (باب حكم من باع ذهبًا وغيره بذهب) (عن فضالة بن عبيد) (٨) قال أتى النبي ﷺ بقلادة (٩) فيها ذهب وخرز تباع وهي من الغنائم (١٠) فأمر النبي ﷺ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده (١١) ثم قال الذهب بالذهب وزنًا بوزن (وعنه أيضًا) (١٢) قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارًا

стр. 3998

-[حكم من باع ذهبًا وغيره بذهب- والنهي عن كسر الدراهم والدنانير وجعلها سبائك]- فيها ذهب وخرز ففصلتها (١) فوجدت فيها أكثر من اثنى عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال لا تباع حتى تفصل (وعنه أيضًا) (٢) قال كنا مع رسول الله ﷺ يوم فتح خيبر فباع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة، (٣) فقال رسول الله ﷺ لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن (باب النهي عن كسر الدراهم والدنانير التي يتعامل بها إلا من بأس) (عن علقمة بن عبد الله) (٤) عن أبيه (٥) قال نهي نبي الله ﷺ أن تكسر سكة (٦) المسلمين الجائزة بينهم (٧) إلا من بأس (باب بيع الطعام مثلًا بمثل) (عن معمر ابن عبد الله العدوى) (٨) أنه أرسل غلامًا له بصاع من قمح فقال له بعه ثم اشتر به شعيرًا، فذهب الغلام فأخذ صاعًا وزيادة بعض صاع (٩) فلما جاء معمرًا (١٠) أخبره بذلك، فقال له معمر أفعلت؟ انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلًا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله ﷺ يقول الطعام بالطعام مثلًا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، قيل فإنه ليس مثله، (١١) قال إني أخاف أن يضارع (١٢)

стр. 3999

-[لا يجوز بيع الطعام بجلسه متفاضلًا وإن كان يدًا بيد]- (عن أبي دهمانة) (١) قال كنت جالسًا عند عب الله بن عمر فقال أتى رسول الله ﷺ ضيف فقال لبلال ائتنا بطعام فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع من تمر جيد وكان تمرهم دونا (٢) فأعجب النبي ﷺ التمر (٣) فقال النبي ﷺ من أين هذا التمر؟ فأخبره أنه أبدل صاعًا بصاعين، فقال رسول الله ﷺ رد علينا تمرنا (٤) (عن أبي سعيد الخدري) (٥) أن رسول الله ﷺ أتى بتمر ريان (٦) وكان تمر نبي الله ﷺ تمرًا بعلا (٧) فيه يبس فقال أنى لكم هذا التمر؟ فقالوا هذا تمر ابتعنا صاعًا بصاعين من تمرنا، فقال النبي ﷺ لا يصلح ذلك (وفي لفظ أربيتم) (٨) ولكن بع ثمرك ثم ابتع حاجتك (٩) (وعنه أيضًا) (١٠) قال كنا نرزق تمر الجمع (١١) قال يزيد تمرًا من تمر الجمع على عهد رسول الله ﷺ فنبيع الصاعين بالصاع فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي حنطة بصاع ولا درهمين بدرهم، قال يزيد لا صاعًا (١٢) تمر بصاع ولا صاعًا حنطة بصاع (وعنه أيضًا) (١٣) أن رسول الله ﷺ قسم بينهم طعامًا (١٤) مختلفا بعضه أفضل من بعض، قال فذهبنا نتزايد (١٥) بيننا، فمنعنا رسول الله ﷺ أن

стр. 4000

-[جواز التفاضل في غير المكيل والموزون وقصة زواج النبي ﷺ بصفية بنت حيي]- نتبايعه إلا كيلا بكيل لا زيادة فيه (١) (باب ما جاء في التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون وبيع اللحم بالحيوان) (عن جابر بن عبد الله) (٢) الأنصاري قال نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة اثنين بواحد (٣) ولا باس به يدا بيد. (زعن جابر ابن سمرة) (٤) أن النبي ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. (وعن سمرة بن جندب) (٥) عن النبي ﷺ مثله (عن أنس بن مالك) (٦) أن صفية ﵂ (٧) وقعت في سهم دحية الكلى فقيل يا رسول الله قد وقعت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الله ﷺ بسبعة أرؤس (٨) (عن عمر بن الحريش) (٩) قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص

стр. 4001

-[ما جاء في السلم وتعريفه وأحكامه]- فقلت إنا بأرض ليس فيها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجل فما ترى في ذلك؟ قال على الخبير سقطت، جهز رسول الله ﷺ جيشًا بإبل الصدقة حتى نفدت (١) وبقى ناس، فقال رسول الله ﷺ اشتر لنا إبلا (٢) بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت (٣) حتى نؤديها إليهم، فاشتريت البعير بالاثنين والثلاث قلائص (٤) حتى فرغت فأدى ذلك رسول الله ﷺ من إبل الصدقة (كتاب السلم (٥)) (عن ابن عباس) (٦) قال قدم النبي ﷺ المدينة وهم يسلفون في التمر (٧) السنتين والثلاث، فقال من سلف (٨) فليسلف في كيل معلوم (٩)

стр. 4002

-[جواز السلم في المكيل والموزون والمعدود والثياب]- ووزن معلوم إلى أجل معلوم (١) (عن محمد بن أبي المجالد) (٢) مولى بني هاشم قال أرسلني ابن شداد وأبو بردة فقالا انطلق إلى ابن أبي أوفى فقل له إن عبد الله بن شداد وأبا بردة يقرآنك السلام ويقولان هل كنتم تسلفون في عهد رسول الله ﷺ في البر والشعير والزبيب؟ قال نعم كنا نصيب غنائم في عهد رسول ﷺ فنسلفها في البر والشعير والتمر والزبيب، فقلت عند من كان له زرع أو عند من ليس له زرع؟ فقال ما كنا نسألهم عن ذلك (٣)، قال وقالا لي انطلق إلى عبد الرحمن ابن أبزى (٤) فاسأله، قال فانطلق فسأله فقال له مثل ما قال ابن أبي أوفى، قال وكذا حدثاه (٥) أبو معاوية عن زائدة عن الشيباني قال والزيت (عن ابن عمر) (٦) قال ابتاع رجل من رجل نخلًا (٧) فلم يخرج تلك السنة شيئًا فاجتمعا فاختصما إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه (٨)، فسألت مسروقًا ما صلاحه؟ فقال يحمار أو يصفار (عن أبي سعيد الخدري) (٩) قال لا يصح السلف في القمح والشعير والسلت (١٠) حتى يفرك، ولا في العنب والزيتون وأشباه ذلك حتى يمجج (١١) ولا ذهبا عينا بورق دينا (١٢)، ولا ورقا دينا بذهب

стр. 4003

-[ما جاء في القرض وفضله - وقصة سليم بن أدبان مع علقمة بن قيس]- عينا (١) (قال عبد الله بن الإمام أحمد) قال أبي ليس مرفوعا (٢) * (عن ابن عباس) (٣) ٢٧٥ عن النبي ﷺ أنه قال في السلف في حبل الحبلة ربا (٤) (كتاب القرض والدين) (باب ما جاء في فضل القرض والتيسير على المعسر) * (عن عطا بن السائب) (٥) عن ابن أذنان ٢٧٦ قال أسلفت علقمة (٦) الفي درهم فلما خرج عطاؤه قلت له أقض (٧) قال أخرني إلى قابل، فأتيت عليه فأخذتها (٨) قال فاتيته بعد قال برحت بي (٩) وقد منعتني؟ قلت نعم هو عملك (١٠). قال وما شأني؟ قلت إنك حدثتني عن ابن مسعود أن النبي ﷺ قال إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة (١١)

стр. 4004

-[ما جاء في حسن القضاء والتقاضي ودعاه المدين للدائن وفيه قصة]- ٢٧٧ قال نعم فهو ذاك قال فخذ الآن * (عن ابن عمر) (١) أن رسول الله ﷺ قال ٢٧٨ من أراد أن تستجاب دعوته وأن نكشف كربته فليفرج عن معسر * (عن مسلمة بن مخلد) (٢) أن النبي ﷺ قال من ستر مسلما (٣) في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن نجى مكروبا فك الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته (باب ما جاء في حسن القضاء والتقاضي واستحباب دعاء المدين للدائن وتوفيته ٢٧٩ بأكثر مما أخذ منه) * (عن إبراهيم بن إسماعيل) (٤) بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي عن أبيه عن جده (٥) أن النبي ﷺ استسلف منه حين غزا حنينا ثلاثين أو أربعين ألفا فلما انصرف ٢٨٠ قضاه إياه ثم قال بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد * (عن أبي هريرة) (٦) عن رسول الله ﷺ أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار قال ائتني بشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيداً قال ائتني بكفيل؛ قال كفى بالله كفيلا؛ قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر (٧) فقضى حاجته ثم التمس مركبا (٨) يقدم عليه للأجل الذي كان أجله فلم يجد مركبا (٩) فأخذ خشبة فنقرها وأدخل فيها

стр. 4005

-[قصة الرجل الذي استدان ألف دينار وأرسلها للدائن في خشبة رمي بها في البحر فوصلته]- ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبها (١) ثم زجج موضعها ثم أتى بها البحر، ثم قال اللهم أنك قد علمت أني استلفت من فلان ألف دينار فسألني كفيلاً قلت كفى بالله كفيلا فرضى بك، وسألني شهيدا، فقلت كفى بالله شهيدًا فرضى بك، وأنى جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه بالذي له فلم أجد مركبا وأنى أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه (٢) ثم انصرف ينظر وهو في ذلك يطلب مركبا يخرج إلى بلده (٣)، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا يجيء بماله فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا (٤) فلما كسرها وجد المال والصحيفة (٥) ثم قدم الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال والله ما زلت جاهدًا في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه، قال هل كنت بعثت إلى بشيء؟ قال ألم أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت فيه، قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشية فانصرف ف بألفك راشدًا (٦) * (عن العرباض بن سارية) (٧) قال بعت من النبي ﷺ بكراً (٨) فأتيته أتقاضاه فقلت ٢٨١ يا رسول الله أفضى ثمن بكري، فقال أجل، لا أقضيكها إلا نجيبة (٩)، قال فقضاني فأحسن قضائي قال وجاء أعرابي فقال يا رسول الله أقضنى بكرى فأعطاه رسول الله ﷺ جملا قد أسن فقال يا رسول الله هذا خير من بكري؛ قال فقال رسول الله ﷺ إن خير القوم خيرهم قضاء (١٠) (عن جابر بن عبد الله) (١١) قال كان لي على النبي ﷺ دين فقضاني وزادني ٢٨٢

стр. 4006

-[جواز رد القرض بزيادة تبرعا بغير شرط]- ٢٨٣ (عن أبي رافع) (١) أن النبي ﷺ استسلف من رجل بكرا (٢) فأتته إبل من إبل الصدقة، فقال أعطوه فقالوا لا نجد له إلا رباعيا (٣) خيارًا، قال أعطوه فإن خيار الناس أحسنهم قضاءا * (عن ٢٨٤ أبي هريرة) (٤) أن رجلا أتى النبي ﷺ يتقاضاه (وفي لفظ يتقاضي النبي ﷺ بعيرا) فاغلظ له (٥) قال فهم به أصحابه (٦) فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا (٧) قال اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، (وفي لفظ التمسوا له مثل سن بعيره) قالوا لا نجد إلا سنا أفضل من سنة، قال فاشتروه فأعطوه إياه (٨) فإن من خيركم أحسنكم قضاءا (٩) (زاد في رواية) قال الاعرابي ٢٨٥ أوفيتني أوفاك الله فقال النبي ﷺ أن خيركم خيركم قضاءا * (عن عبد الله بن عمرو) (١٠) قال قال رسول الله ﷺ دخل رجل الجنة بسماحته قاضيا (١١) ومقتضيا (باب التحذير ٢٨٦ من الدين وجوازه للحاجة وما جاء في استدانة النبي ﷺ * (عن عقبة بن عامر) (١٢) الجهني أنه سمع رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم يقول لأصحابه لا تخيفوا أنفسكم أو قال الأنفس؛ فقيل له يا رسول الله وما نخيف أنفسنا؟ قال الدين (١٣)

стр. 4007

-[للتحذير من الدين إلا لضرورة قاهرة]- (وعنه من طريق ثان) (١) أن رسول الله ﷺ قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال الدين (عن ابن عمر) (٢) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من مات وعليه دين (٣) فليس ٢٨٧ بالدينار ولا بالدرهم ولكنها الحسنات والسيئات * (عن أبي سعيد الخدري) (٤) قال سمعت رسول ٢٨٨ الله ﷺ يقول أعوذ بالله من الكفر والدين (٥) فقال رجل يا رسول الله أيعدل الدين بالكفر؟ فقال رسول الله ﷺ نعم (٦) * (خط) (عن أنس بن مالك) (٧) قال بعثني رسول الله ﷺ إلى ٢٨٩ حليق النصراني (٨) ليبعث إليه بأثواب إلى الميسرة، فقلت بعثني رسول الله إليك لتبعث إليه بأثواب إلى

стр. 4008

-[عداوة اليهود للنبي ﷺ وقصته مع بعضهم في الدين]- الميسرة (١)؛ فقال وما الميسرة؟ ومتى الميسرة؟ والله ما لمحمد ثاغية (٢) ولا زاغية: فرجعت فأتيت النبي ﷺ (٣) فلما رآني قال كذب عدو الله أنا خير من يبايع، لأن يلبس أحدكم ثوبا من ٢٩٠ وقاع (٤) شتى خير له من أن يأخذ بأمانته (٥) أو في أمانته ما ليس عنده (٦) * (عن عكرمة عن عائشة) (٧) قالت كان على رسول الله ﷺ ثوبان عمانيان (٨) أو قطريان فقالت له عائشة إن هذين ثوبان غليظان ترشح فيهما (٩) فيثقلان عليك وإن فلانا جاءه بن (١٠) فابعث إليه يبيعك ثوبين إلى الميسرة، قال قد عرفت ما يريد محمد: إنما يريد أن يذهب بثوبي أي لا يعطيني دراهمي فبلغ ذلك رسول الله ﷺ ، قال شعبة (١١) أراه قال قد كذب، لقد عرفو أني أتقاهم لله أو قال أصدقهم حديثا وآداهم (١٢) للأمانة (باب التشديد على المدين إذا لم يرد الوفاء أو تهاون ٢٩١ فيه وعدم صلاة الفاضل على من مات وعليه دين) * (عن أبي هريرة) (١٣) أن رسول الله

стр. 4009

-[التشديد على المدين إذا لم يرد الوفاء وعدم صلاة الفاضل عليه]- ﷺ قال من أخذ من أموال الناس يريد أداءها (١) أداها الله عنه، ومن أخذها يريد اتلافها (٢) أتلفه الله (عن محمد بن عبد الله بن جحش) (٣) أن رجلا جاء إلى النبي ﷺ فقال ٢٩٢ مالي يا رسول الله أن قتلت في سبيل الله؟ قال الجنة، قال فلما ولى قال إلا الدين (٤) سارني به جبريل ﵇ آنفا * (وعنه أيضا عن أبيه) (٥) قال جاء رجل إلى النبي ﷺ فذكر ٢٩٣ مثله (٦) * (عن سلمة بن الأكوع) (٧) قال كنت جالسا مع النبي ﷺ فأتى بجنازة فقال هل ٢٩٤ ترك من دين؟ قالوا لا، قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا، قال فصلى عليه، ثم أتى بأخرى فقال هل ترك من دين؟ قالوا لا، قال هل ترك من شيء؟ قالوا نعم ثلاثة دنانير قال فقال بأصابعه (٨) ثلاث كيات، قال ثم أتى بالثالثة فقال هل ترك من دين؟ قال نعم، قال هل ترك من شيء؟ قالوا لا (٩) قال فصلوا على صاحبكم، فقال رجل من الأنصار (زاد في رواية يقال له أبو قتادة) على دينه يا رسول الله قال فصلى عليه (١٠) * (عن أبي موسى الأشعري) (١١) عن النبي ﷺ ٢٩٥

стр. 4010

-[الدين يمنع صاحبه من دخول الجنة حتى يقضى عنه]- قال إن أعظم الذنوب (١) عند الله أن يلقاه (٢) عبد بها بعد الكبائر التي نهي عنها (٣) ٢٩٦ أن يموت الرجل وعليه دين لا يدع له قضاءا (٤) * (عن صهيب بن سنان) (٥) قال قال رسول الله ﷺ إيما رجل (٦) أدان من رجل دينا والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه إليه فغره (٧) بالله ٢٩٧ واستحل ماله بالباطل لقى الله يوم يلقاه وهو سارق (٨) * (عن محمد بن عبد الله بن جحش) (٩) قال كنا جلوسًا بفناء (١٠) المسجد حيث توضع الجنائز ورسول الله ﷺ بين ظهرينا (١١) فرفع رسول الله ﷺ بصره قبل السماء فنظر ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته ثم قال سبحان الله سبحان الله ماذا نزل من التشديد، قال فسكتنا يومنا وليلتنا فلم نرها خيرًا (١٢) حتى أصبحنا قال محمد (١٣) فسألت رسول الله ﷺ ما التشديد الذي نزل؟ قال في الدين؛ والذي نفس محمد بيده لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش ثم قتل في سبيل الله ثم عاش وعله دين ما دخل الجنة حتى يقضى دينه (باب في أن نفس الميت محبوسة عن الجنة بدينه) *

стр. 4011

-[قوله ﷺ نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين]- (عن سمرة بن جندب) (١) قال كنا مع النبي ﷺ في جنازة فقال أها هنا من بني فلان أحد؟ قالها ٢٩٨ ثلاثا، فقام رجل، فقال له النبي ﷺ ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ أما أني لم أنوه بك إلا لخير، إن فلانا لرجل مهم مات، إنه مأسور (وفي لفظ إنه محبوس عن الجنة) بدينه قال قال لقد رأيت أهله ومن يتحزن له (٢) قضوا عنه حتى ما جاء أحد يطلبه بشيء (وعنه أيضا) (٣) عن النبي ﷺ على اليد ما أخذت حتى تؤديه (٤) (وفي لفظ حتى تؤدي) ٢٩٩ (عن أبي هريرة) (٥) قال قال رسول الله ﷺ نفس المؤمن معلقة ما كان عليه دين (٦) ٣٠٠ (عن سعد بن الأطول) (٧) قال مات أخي وترك ثلاثمائة دينار وترك صغارا فأردت أن أنفق ٣٠١ عليهم فقال لي رسول الله ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فاذهب فاقض عنه، قال فذهبت فقضيت عنه: ثم جئت فقلت يا رسول الله قد قضيت عنه ولم يبق إلا امرأة تدعى دينارين وليست لها بينة قال أعطها فإنها صادقة (٨).

стр. 4012

-[نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين وتقديم الدين على الوصية]- ٣٠٢ (باب نسخ ترك الصلاة على من مات وعليه دين) * (عن جابر بن عبد الله) (١) قال كان رسول الله ﷺ لا يصلى على رجل عليه دين فأتى بميت فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة هما علي يا رسول الله: فصلى عليه، فلما فتح الله على ٣٠٣ رسوله قال أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلى (٢)، ومن ترك مالا فلورثته * (عن أبي هريرة) (٣) قال كان رسول الله ﷺ إذا شهد جنازة سأل على صاحبكم دين؟ فإن قالوا نعم قال هل له وفاء؟ (٤) فإن قالوا نعم صلى عليه، وإن قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم؛ فلما فتح الله عليه الفتوح (٥) قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك دينا فعلي (٦)، ومن ترك مالا فلورثته (باب تقديم الدين على الوصية واستحقاق الورثة وإن كانوا صغارا) ٣٠٤ (عن علي ﵁ (٧) قال إنكم تقرءون من بعد وصية يوصى (٨) بها أو دين وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية (٩) وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات (١٠) يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه (١١) دون أخيه لأبيه (باب ما يجوز بيعه في الدين واستحباب

стр. 4013

-[جواز بيع المدبر في الدين والحكم بالحق ولو ليهودي على مسلم]- وضع بعض الدين عن المعسر) * (عن جابر بن عبد الله) (١) أن رجلا مات وترك مدبرا (٢) ٣٠٥ ودينا فأمرهم رسول الله ﷺ أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة (٣) * (عن عبد الله بن محمد ٣٠٦ ابن أبي يحيي) (٤) عن أبيه عن ابن أبي حدرد الأسلمي (٥) أنه كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه (٦). فقال يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها (٧)، فقال أعطه حقه، قال والذي بعثك بالحق ما أقدر عليها، قال أعطه حقه، قال والذي نفسي بيده ما أقدر عليها قد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن تغنمنا شيئا فأرجع فأقضيه، قال أعطه حقه، قال وكان النبي ﷺ إذا قال ثلاثاً لم يراجع، فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه (٨) عصابة وهو مزر ببرد فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال اشتر مني هذه البردة، فباعها منه بأربعة الدراهم، فمرت عجوز فقالت مالك يا صاحب رسول الله؟ فأخبرها فقالت دونك هذا يبرد عليها طرحته عليه * (عن عبد الله بن كعب بن مالك) (٩) أن أباه أخبره أنه تقاضي ابن أبي ٣٠٧ حدرد دينا كان له عليه (١٠) في عهد النبي ﷺ في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعهما رسول الله ﷺ وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف (١١) حجرته فنادى يا كعب بن مالك،

стр. 4014

-[جواز وضع بعض الدين عن المعسر وإعانة الله لمن استدان لحاجة يريد الوفاء]- فقال لبيك يا رسول الله، وأشار إليه أن ضع من دينك الشطر (١) قال قد فعلت يا رسول الله ٣٠٨ قال قم فاقضه * (عن أبي سعيد الخدري) (٢) قال أصيب رجل (٣) على عهد رسول الله ﷺ في ثمار ابتاعها فكثر دينه. قال فقال رسول الله ﷺ تصدقوا عليه. قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال النبي ﷺ خذوا ما وجدتم (٤) وليس لكم إلا ذلك (باب ٣٠٩ من استدان لكارثة أو حاجة ضرورية ناويا الوفاء ولم يجد وفي الله عنه) * (عن عبد الرحمن ابن أبي بكر) (٥) أن رسول الله ﷺ قال يدعو الله بصاحب الدين يوم القيامة حتى يوقف بين يديه، فيقال يا ابن آدم فيم أخذت هذا الدين؟ وفيم ضيعت حقوق الناس؟ فيقول يا رب أنك تعلم أني أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم ألبس ولم أضيع. ولكن أتى على يدي إما حرق وإما سرق وإما وضيعة (٦) فيقول الله صدق عبدي أنا أحق من قضى عنك اليوم. فيدعوا الله بشيء ٣١٠ فيضعه في كفه ميزانه فترجح حسناته على سيئاته فيدخل الجنة بفضل رحمته * (عن محمد بن علي) (٧) قال كانت عائشة ﵂ تداين. فقيل لها مالك وللدين؟ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من عبد كانت له نية في أداء دينه إلا كان له من الله عون (٨) فأنا التمس ذلك العون ٣١١ (عن عائشة ﵂ (٩) قالت قال رسول الله ﷺ من حمل من أمتي دينا ثم جهد ٣١٢ في قضائه (١٠) فمات ولم يقضه فأنا وليه (١١) * (وعنها أيضا) (١٢) قالت سمعت أبا القاسم

стр. 4015

-[قوله ﷺ ما من أحد يستدين دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه]- ﷺ يقول من كان عليه دين همه قضاؤه أو هم بقضائه لم يزل معه من الله حارس (١) * (عن ميمونة ٣١٣ زوج النبي) (٢) ﷺ أنها استدانت دينا فقيل لها تستدينين وليس عندك وفاؤه؟ قالت إني سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من أحد يستدين دينا يعلم الله أنه يريد أداءه إلا أداه (٣) * (عن انس بن مالك) (٤) قال قال رسول الله ﷺ من ترك مالا فلأهله؛ ومن ترك دينا ٣١٤ فعلى الله وعلى رسوله * (عن أبي هريرة) (٥) قال قال رسول الله ﷺ أنا أولى الناس ٣١٥ بأنفسهم (٦)؛ من ترك مالا فلموا لي عصبته (٧). ومن ترك ضياعا (٨) أو كلا فأنا وليه فلا دعي (٩) له

стр. 4016

-[قوله من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله من قيح جهنم]- باب فضل من أنظر معسرا أو وضع عنه ٣١٦ (ز) (عن عثمان ابن عفان) (١) ﵁ قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ٣١٧ أظل الله في ظله (٢) يوم لا ظل إلا ظله من أنظر معسرا (٣) أو ترك لغارم (٤) * (عن ابن عباس) (٥) قال خرج رسول الله ﷺ إلى المسجد وهو يقول بيده هكذا فأوما (٦) أبو عبد الرحمن بيده إلى الأرض من أنظر معسرا أو وضع له (٧) وقاه الله من قيح (٨) جهنم، ألا أن عمل الجنة حزن (٩) بربوة ثلاثا، إلا أن عمل النار سهل (١٠) بشهوة، والسعيد من وقي الفتن (١١)، وما من جرعة أحب إلى من جرعة غيظ يكظمها (١٢) عبد، ما كظمها عبد لله إلا

стр. 4017

-[فضل من أنظر معسرا وما أعده الله له من الثواب العظيم]- ملأ الله جوفه إيمانا (عن أبي هريرة) (١) عن النبي ﷺ أنه قال إن رجلا لم يعمل خيرا قط ٣١٨ فكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما عسر، وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، فلما هلك قال الله له هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضي قلت له خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا، قال الله قد تجاوزت عنك * (عن أبي مسعود البدري) (٢) عن النبي ﷺ نحوه * (عن ٣١٩ حذيفة بن اليمان) (٣) عن النبي ﷺ نحوه وزاد فأدخله الله الجنة * (عن عمران ٣٢٠ ابن حصين) (٤) قال قال رسول الله ﷺ من كان له على رجل حق فمن أخره كان له بكل يوم صدقه * (عن بريدة الأسلمي) (٥) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من أنظر معسرا فله ٣٢١ بكل يوم مثله صدقة، قال ثم سمعته يقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، قلت سمعتك يا رسول الله تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة، ثم سمعتك تقول من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه صدقة، قال له بكل يوم صدقة قبل أن يحل الدين، فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة * (عن محمد بن كعب القرظي) (٦) أن أبا قتادة كان له على رجل دين وكان ٣٢٢ يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه فجاء ذات يوم فخرج صبي فسأله عنه فقال نعم هو في البيت يأكل

стр. 4018

-[قوله ﷺ من أحب أن يظله الله في ظله فلينظر المعسر أو ليضع عنه]- خزيرة (١) فناداه يا فلان أخرج فقد أخبرت أنك هاهنا فخرج إليه، فقال ما يغيبك عني؟ قال إني معسر وليس عندي، قال آلله (٢) إنك معسر؟ قال نعم، فبكى أبو قتادة ثم قال سمعت رسول الله ٣٢٣ ﷺ يقول من نفس (٣) عن غريمه أو محا عنه كان في ظل العرش يوم القيامة * (عن ابن عمر) (٤) قال قال رسول الله ﷺ من أراد أن تستجاب دعوته وتنكشف كربته فليفرج عن معسر ٣٢٤ (عن أبي هريرة) (٥) أن رسول الله ﷺ قال من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظل ٣٢٥ عرشه يوم القيامة* (عن أبي اليسر) (٦) صاحب رسول الله ﷺ قال قال رسول الله ﷺ من أحب أن يظله الله في ظله (زاد في رواية يوم لا ظل إلا ظله) فلينظر المعسر ٣٢٦ أو ليضع عنه (كتاب الرهن) (٧) (باب جواز الرهن في الحضر) * (عن ابن عباس) (٨) قال قبض رسول الله ﷺ ودرعه مرهونة عند رجل (٩) عن يهود على ثلاثين صاعا من

стр. 4019

-[ما جاء في الرهن وقوله ﷺ الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا الخ]- شعير أخذها رزقا لعياله * (عن عائشة ﵂ (١) عن النبي ﷺ قالت توفى رسول ٣٢٧ الله ﷺ ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير * (وعنها أيضا) (٢) قالت اشترى رسول الله ﷺ من يهودي طعاما (٣) نسيئة فأعطاه درعا له (٤) رهنا * (عن أسماء بنت يزيد) (٥) أن ٣٢٨ رسول الله ﷺ توفي يوم توفي ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق (٦) من شعير (عن أنس بن مالك) (٧) قال لقد رهن (يعني رسول الله ﷺ درعا عند يهودي بالمدينة ٣٢٩ أخذ منه طعاما فما وجد ما يفتكها به (٨) (زاد في رواية حتى مات) (باب الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا) * (عن أبي هريرة) (٩) قال قال رسول الله ﷺ الظهر يركب (١٠) ٣٣٠ بنفقته إذا كان مرهونا، ويشرب لبن الدر (١١) إذا كان مرهونا وعلى الذي يشرب ويركب نفقته (وعنه من طريق ثان) (١٢) قال قال رسول الله ﷺ إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها (١٣) ولبن الدر يشرب: وعلى الذي يشرب ويركب نفقته (كتاب الحوالة والضمان)

стр. 4020

-[ما جاء في الحوالة وضمان دين الميت الملفس]- ٣٣١ (باب وجوب قبول الحوالة (١) على المليء وتحريم مطل الغنى) * (عن أبي هريرة) (٢) قال قال رسول الله ﷺ مطل (٣) الغني ظلم، وإذا اتبع (٤) أحدكم على مليئ فليتبع (وفي ٣٣٢ لفظ) ومن أحيل على مليئ فليحتل * (عن ابن عمر) (٥) قال قال رسول الله ﷺ مطل الغنى ظلم، وإذا أحلت على مليئ فاتبعه ولا بعتين في واحدة (٦) * (باب ضمان دين الميت ٣٣٣ المفلس) * (عن عبد الله بن أبي قتادة) (٧) عن أبيه قال توفى رجل منا (٨) فأتينا النبي ﷺ ليصلى عليه فقال هل ترك من شيء؟ قالوا لا والله ما ترك من شيء، قال فهل ترك عليه دين؟ قالوا نعم ثمانية عشر درهما قال فهل ترك لها من قضاء؟ قالوا لا والله ما ترك لها من شيء، قال فصلوا أنتم عليه، قال أبو قتادة يا رسول الله أرأيت إن قضيت عنه اتصلي عليه؟ قال إن قضيت عنه بالوفاء صليت عليه، قال فذهب أبو قتادة فقضى عنه فقال وفيت مما عليه؟ قال نعم، فدعا به رسول الله ﷺ فصلى عليه (٩)

стр. 4021

-[ما جاء في الضمان وأن ضمان المبيع على البائع وملازمة المليء وعقوبته بالحبس]- (باب في أن المضمون عنه إنما يبرؤ بأداء الضامن لا بمجرد ضمانه) * (عن جابر بن عبد الله) (١) قال توفى رجل فغسلناه وحنطناه ثم أتينا به رسول الله ﷺ يصلى عليه، فقلنا تصلى عليه فخطا خُطى ثم قال أعليه دين؟ قلنا ديناران (٢) فانصرف فتحملها أبو قتادة فأتيناه (٣) فقال أبو قتادة الديناران علىّ، فقال رسول الله ﷺ أحقّ الغريم وبرئ الميت؟ (٤) قال: نعم فصلى عليه؛ ثم قال بعد ذلك بيوم ما فعل الديناران؟ (٥) فقال إنما مات أمس: قال فعاد إليه من الغد فقال قد قضيتهما؛ فقال رسول الله ﷺ الآن بردت عليه جلده (٦) (باب في أن ضمان المبيع على البائع إذا وجد من يستحقه) (عن سمرة بن جندب) (٧) قال قال رسول الله ﷺ إذا سرق من الرجل متاع أو ضاع له متاع فوجده بيد رجل بعينه (٨) فهو أحق به ويرجع المشترى على البائع بالثمن (٩) (كتاب التفليس (١٠) والحجر) (باب ملازمة المليئ وعقوبته بالحبس وإطلاق المعسر) (عن عمرو بن الشريد) (١١) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

стр. 4022

-[ما جاء في التفليس وكلام العلماء في حبس المليء وإطلاق المعسر]- لي (١) الواجد ظلم يُحل (٢) عرضه وعقوبته، قال وكيع (٣) عرضه شكايته وعقوبته حبسه * (عن أبى سعيد الخدرى) (٤) قال أصيب رجل على عهد رسول الله ﷺ في ثمار إبتاعها فكثر ديته، قال فقال رسول الله ﷺ تصدقوا عليه، قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبى ﷺ خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك (باب من وجد سعلته عند رجل ابتاعها منه وقد أفلس) * (عن أبى هريرة) (٥) قال قال رسول الله ﷺ من وجد عين ماله (وفى لفظ متاعه) عند رجل (٦) قد أفلس فهو أحق به ممن سواه (وعنه من طريق ثان) (٧) قال قال رسول الله ﷺ أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله (٨) ولم يكن اقتضى (٩) من

стр. 4023

-[ما جاء في الحجر (بسكون الجيم) وكلام العلماء فيمن يحجر عليه]- ماله شيئاً فهو له * (عن سمرة بن جندب) (١) عن النبى ﷺ قال من وجد متاعه عند مفلس بعينه فهو أحق به (باب الحجر على السفهاء وذكر من يحجر عليه) (وقول الله ﴾ ولا تؤتوا السفهاء (٢) أموالكم التي جعل الله لكم قياما (٣) وارزقوهم فيها (٤) واكسوهم وقولوا لهم قولاً معروفا ﴿(عن أنس بن مالك) (٥) أن رجلاً على عهد رسول الله ﷺ كان يبتاع وكان في عقدته يعنى عقله ضعف فأتى أهله النبى ﷺ فقالوا يا نبى الله أحجر على فلان فإنه يبتاع وفى عقدته ضعف، فدعاه نبى الله ﷺ فنهاه عن البيع فقال يا نبى الله إنى لا أصبر عن البيع فقال ﷺ إن كنت غير تارك البيع فقال هوها ولا خلابة ولاها لا خلابة

стр. 4024

-[ماجاء في إثبات الرشد وعلامات البلوغ وكلام العلماء في ذلك]- (باب إثبات الرشد وعلامات البلوغ) وقول الله ﴾ وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ﴿(١) (عن يزيد بن هرمز) (٢) قال كتب نجدة إلى ابن عباس بسأله عن خمس خلال فذكر الحديث (٣) وفيه (ومتى ينقض يتم اليتيم؟ فأجابه ابن عباس وكتبت تسألنى عن يتم اليتيم متى ينقض، ولعمرى (٤) أن الرجل تنبت لحيته وهو ضعيف الأخذ لنفسه فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس فقد ذهب اليتم (٥) الحديث (وعنه من طريق ثان) (٦) عن ابن عباس بنحوه وفيه وعن اليتيم (٧) متى ينقض يتمه؟ قال إذا احتلم أو أنس منه خير (٨) (عن قتادة عن الحسن) (٩) أن عمر بن الخطاب أراد أن يرجم مجنونة فقال له علىّ رضى الله عنه مالك ذلك (١٠)، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول رفع القلم عن ثلاثة (١١) عن النائم حتى يستيقظ، وعن الطفل حتى يحتلم (١٢) وعن المجنون حتى يبرأ أو يعقل (١٣)

стр. 4025

-[من علامات البلوغ إنبات العانة والحيض وحد البلوغ بالسن]- فأدرأ عنها عمر رضى الله عنه (١) (عن عطية القرظىّ) (٢) قال عرضت على النبى ﷺ يوم قريظة فشكوا في (٣) فأمر النبى ﷺ أن ينظروا إلىّ هل أنبتّ (٤) بعد فنظروا فلم يجدونى أنبتّ فخلى عنى وألحقنى بالنبى (عن نافع ابن عمر) (٥) أن النبى ﷺ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزن (٦)، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه (٧) * (عن محمد يعنى ابن سيرين) (٨) أن عائشة نزلت على صفية (٩) أم طلحة الطلحات فرأت بنات لها يصلين بغير خمرة (١٠) قد حضن قال فقالت عائشة لا تصلينّ جارية منهن إلا في خمار، إن رسول الله ﷺ دخل علىّ وكانت في حجرى (١١) جارية (١٢) فألقى علىّ حقوه (١٣) فقال شقيه

стр. 4026

-[علامات البلوغ تنحصر في خمسة أشياء وكلام العلماء في ذلك وفضل إصلاح ذات البين]- بين هذه وبين الفتاة التي في حجر أم سلمة فإنى لا أراها إلا قد حاضت، أو لا أراهما إلا قد حاضتا (كتاب الصلح وأحكام الجوار) (باب الترغيب في إصلاح ذات البيت) (١) وقول الله ﴾ لا خير فى كثير من نجواهم (٢) إلا من يصدقه أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيما ﴿* (عن أبى الدرداء) (٣) قال قال رسول الله ﵌ ألا أخبركم بأفضل (٤) من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى، قال إصلاح ذات البين (٥)، وفساد ذات البين هي الحالقة (٦)

стр. 4027

-[جواز الصلح بين الخصمين بإعطاء كل ذى حق حقه أو بتنازل أحدهما للآخر عن حقه أو بعضه]- (عن أبي هريرة) (١) عن النبى ﷺ صال الصلح جائز بين المسلمين (٢) (باب جواز الصلح (٣) عن المعلوم والمجهول والتحلل منهما) * (عن أم سلمة رضى الله عنها) (٤) قالت جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول الله ﷺ في مواريث بينهما قد درست (٥) ليس بينهما بينة، فقال رسول الله ﷺ إنكم تختصمون إلى وإنما أنا بشر (٦)، ولعل بعضكم الحن (٧) بحجته أو قد قال لحجته من بعض فإنى أقضى بينكم على نحو ما أسمع (٨) فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه (٩) فإنما أقطع له قطعة من النار (١٠) يأتى بها إسطاما (١١) في عنقه يوم القيامة فبكى الرجلان وقال كل

стр. 4028

-[الحث على رد المظالم لأهلها في الدنيا قبل أن تؤخذ من حسنات الظالم في الآخرة]- واحد منهما حقى لأخى (١) فقال رسول الله ﷺ أما إذ قلتما (٢) فاذهبا فاقتسما ثم توخيا (٣) الحق ثم إستهما (٤) ثم ليُحلل كل واحد منكما صاحبه * (عن أبى هريرة) (٥) عن النبى ﷺ قال من كانت عنده يعنى مظلمة (٦) لأخيه في ماله أو عرضه (٧) فليأته فليستحلها (٨) منه قبل أن يؤخذ أو تؤخذ (٩) وليس عنده دينار ولا درهم: فإن كانت له حسنات أخذ من حسناته فأعطيها هذا وإلا أخذ من سيئاته هذا فألقى عليه (باب الصلح عن دم العمد بأكثر من الدية وأقل) * (عن عمرو بن شعيب) (١٠) عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال من قتل متعمداً دُفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا: وإن شاءوا أخذوا الدية وهى ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقد العمد، وما صالحاو ليه فهو لهم وذلك تشديد العقل

стр. 4029

-[الإحسان إلى الجار ومراعاة مصلحته بالمعروف]- (باب ما جاء في وضع الخشب في جدار الجار وأن كره) (عن ابن عباس) (١) أن النبى ﷺ قال لا يمنع (٢) أحدكم أخاه مرفقه (٣) أن يضعه على جدّاره (عن أبى هريرة) (٤) قال قال رسول الله ﷺ لا يمنعن رجل جاره أن يغرز خشبته أو (٥) قال خشبة في جداره * (وعنه أيضاً) (٦) عن النبى ﷺ إذا استأذن أحدكم (٧) (وفى لفظ من سأله جاره) أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه، فلما حدثهم أبو هريرة طأطئوا رءوسهم (٨) فقال ما لى أراكم معرضين، والله لأرمين بها (٩) بين أكتافكم (عن عكرمة بن سلمة بن ربيعة) (١٠) أن أخوين من بنى المغيرة أعتق أحدهما (١١) أن لا يغرز خشباً في جداره فليقا مجمع بن يزيد الأنصارى ورجالاً كثيراً (١٢) فقالوا

стр. 4030

-[ما جاء في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل]- نشهد أن رسول الله ﷺ قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشباً في جداره فقال الحالف أي أخى قد علمت أنك مضىّ لك علىّ (١) وقد حلفت فاجعل أسطواناً دون جدارى، ففعل الآخر فغرز في الأسطوان خشبة (٢) فقال لى عمرو فأنا نظرت إلى ذلك (٣) (باب ما جاء في الطريق إذا اختلفوا فيه كم تجعل) * (عن ابن عباس) (٤) عن النبى ﷺ قال إذا اختلفتم في الطريق (٥) فدعوا سبع أذرع (٦) ثم ابنو، ومن سأله جاره أن يدعم (٧) على حائطه فليدعه (٨) * (وعنه ايضاً) (٩) قال قال رسول الله ﷺ لا ضرر (١٠) ولا ضرار، وللرجل أن
следующие страницы →