← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 124910

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد البنا الساعاتي

Полный текст (7 020 стр.). Показаны 4096–4135 · переход к 4101.

стр. 4096

-[قوله ﷺ لا عمرى ولا رقبى وشرح ذلك]- ﷺ قال لا عمرى فمن أعمر شيئًا فهو له (١). (حدّثنا محمد بن بكر) (٢) وعبد الرازق قالا أنا ابن جريج أخبرنى عطاء عن حبيب بن أبى ثابت عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ لا عمرى ولا رقبى (٣) فمن أعمر شيئًا أو أرقبه فهو له حياته، ومماته (٤). قال ابن بكر فى حديثه قال عطائ والرقبى هى أيضًا للآخرة (٥) قال عبد الرازق منى ومنك. (عن جابر بن عبد الله) (٦) قال قال النبى ﷺ أمسكوا عليكم أموالكم ولا تعطوها أحدًا (٧) فمن أعمر شيئًا فهو له (زاد فى رواية) فلا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى للذى أعمرها حيًا وميتًا ولعقبه. (عن زيد بن ثابت) (٨) قال قال رسول الله ﷺ من أعمر عمرى فهى لمعمره (٩) محياه ومماته، لا ترقبوا (١٠) فمن أرقب شيئًا فهو سبيل الميراث (باب ما جاء فى تفسير العمرى ولمن يكون القضاء بها). (عن جابر بن عبد الله) (١١) قال انما العمرى الى أجاز رسول الله ﷺ أن يقول هى لك ولعقبك: فأما اذا قال فهى لك فانها ترجع الى صاحبها (١٢) (وعنه أيضًا) رضى الله عنه (١٣) أن رجلًا من الأنصار

стр. 4097

-[العمرّى والرقبى لمن أعطيها (بضم الهمزة وكسر الطاء) ولورثته من بعده]- أعطى أمه حديقة (١) من نخل حياتها فماتت فجاء اخوته فقالوا نحن فيه شرع (٢) سواء فأبى فاختصموا إلى النبى ﷺ فقسمها بينهم ميراثَا (٣). (عن سليمان بن يسار) (٤) أن أميرًا كان بالمدينة يقال له طارق (٥) قضى بالعمرى للوارث على قول جابر بن عبد الله عن رسول الله ﷺ (٦) (عن زيد بن ثابت) (٧) أن النبى ﷺ جعل العمرى (وفى لفظ قضى بالعمرى) للوارث (٨) (حدّثنا عبد الرازق) (٩) ومحمد بن بكر قالا أنبأنا جريج أخبرنى ابن شهاب الزهرى عن حديث أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله الانصارى أخبرنى أن رسول الله ﷺ قضى أيما رجل أعمر رجلًا عمرى له ولعقبه فقال قد أعطيتكما وعقبك ما بقى منكم أحد فانما هى (١٠) قال ابن بكر لمن اعطاها وقال عبد الرازق (١١) لمن أعطيها وأنها لا ترجع إلى صاحبها (١٢) من أجل أنه أعطاها عطاء وقعت فيه المواريث (١٣) (كتاب الوقف (١٤)) (باب مشروعية الوقف وفضله ووقف المشاع والمنقول). (عن أبى هريرة) (١٥) أن النبى ﷺ قال إذا مات

стр. 4098

-[ما جاء في مشروعية الوقف وفضله]- ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به (١) أو ولد صالح يدعو له (عن ابن عمر) (٢) أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أضاب أرضًا من يهود بنى حارثة (٣) يقال لها ثمغ (٤) فقال يا رسول الله إنى أصبت مالًا نفيسًا أريد أن أتصدق به (٥) قال فجعلها صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث يليها ذوو الرأى (٦) من آل عمر فما عفا (٧) من ثمرتها جعل في سبيل الله تعالى وابن السبيل وفى الرقاب والفقراء ولذى القربى والضيف وليس على من وليها جناح أن يأكل بالمعروف أو يؤكل صديقًا غير متمول (٨) منه، قال حماد فزعم عمرو بن دينار أن عبد الله بن عمر كان يهدى إلى عبد الله بن صفوان (٩) منه، قال فتصدقت حفصة بأرض لها على ذلك (١٠) وتصدق ابن عمر بأرض له على ذلك ووليتها حفصة (١١). (وعنه أيضًا) (١٢) أنه قال أول صدفة كانت فى الإسلام صدقة عمر، فقال له رسول الله ﷺ احبس أصولها وسبل ثمرتها (١٣) (وعنه أيضًا) (١٤) أن النبى ﷺ حمى النقيع للخيل، قال حماد فقلت له

стр. 4099

-[وقف أبي طلحة الأنصارى رضى الله عنه]- لخيله؟ قال لا، لخيل المسلمين. (عن أنس بن مالك) (١) قال كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالًا وكان أحب أمواله إليه بيرحاء (٢) وكانت مستقبلة المسجد، وكان النبى ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس فلما نزلت (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة يا رسول الله إن الله يقول (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) وإن أحب أموالى إلى بيرحاء وانها صدقة لله أرجو بها برها وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال النبى ﷺ بخ بخ (٣) ذاك مال رابح. ذاك مال رابح (٤)، وقد سمعت، وأنا أرى أن تجعلها فى الأقربين فقال أبو صلحة افعل (٥) يا رسول الله فقسمها أبو طلحة فى أقاربه وبنى عمه (٦) (باب ما وقف مسجدًا أو بئرًا لا يكون له فيها الا ما لكل مسلم وأجره على الله . (ز) (وعن ثمامة بن حزن) (٧) القشيرى قال شهدت الدار يوم عثمان (٨) رضى الله عنه فطلع عليهم اطلاعة (٩) فقال ادعو لى صاحبيكم اللذين ألّباكم علىّ (١٠) فدعيا له، فقال نشدتكما الله (١١) أتعلمان أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله فقال من يشترى هذه البقعة

стр. 4100

-[ما وقفه عثمان بن عفان رضى الله عنه وفيه منقبة له]- من خالص ماله فيكون فيها كالمسلمين وله خير منها الجنة، فاشتريتها من خالص مالى فجعلتها بين المسلمين وأنتم تمنعونى أن أصلى فيها ركعتين، ثم قال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه الا (١) رومة فقا رسول الله ﷺ من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلىّ المسلمين وله خير منها فى الجنة؟ فاشتريتها من خالص مالى فأنتم تمنعونى أن أشرب منها، ثم قال هل تعلمون أنى صاحب جيش العسرة؟ (٢) قالوا اللهم نعم (٣) (كتاب الوصايا (٤)) (باب الحث على الوصية والنهى عن الحيف فيها وفضيلة التنجيز حال الحياة. (عن نافع عن ابن عمر) (٥) عن النبى ﷺ قال ما حق أمرى. (٦) يبيت ليلتين

стр. 4101

-[الحث على الوصية قبل الموت والتحذير من الجور فيها]- وله ما يريد أن يوصى فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. (عن سالم عن أبيه) (١) قال قال رسول الله ﷺ ما حق امرئ مسلم له مال يوصى فيه يبيت ثلاثًا إلا ووصيته عنده مكتوبة قال عبد الله (٢) فما بت ليلة منذ سمعتها إلا ووصيتى عندى مكتوبة. (عن أبى هريرة) (٣) قال سئل رسول الله ﷺ أى الصدقة أفضل؟ قال لتنبأن (٤) أن تتصدق وأنت صحيح (٥) شحيح تأمل البقاء (٦) وتخاف الفقر ولا تمهل (٧) حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كلن لفلان (٨) (عن شهر بن حوشب) (٩) عن أبى هريرة قال قال رسول الله ﷺ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين شنة فإذا أوصى حاف (١٠) فى وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار (١١)، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل فى وصيته (١٢) فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة

стр. 4102

-[من أوصى بصدقة من ماله ولم يعين سبيلها فأين توضع]- قال ثم يقول أبو هريرة واقرءوا إن شئتم (تلك حدود الله (١) - إلى قوله - وله عذاب مهين) (عن أبي حبيبة الطائي) (٢) قال أوصى إلىّ أخي بطائفة من ماله (٣) قال فلقيت أبا الدرداء فقلت أنا أخي أوصاني بطائفته من ماله فأين أضعه؟ في الفقراء أو في المجاهدين أو في المساكين؟ قال أما أنا فلو كنت (٤) لم أعدل بالمجاهدين، سمعت رسول الله ﷺ يقول مثل الذي يعتق عند الموت (وفي لفظ مثل الذي يعتق أو يتصدق عند موته (٥) مثل الذي يهدي إذا شبع (٦) (زاد في رواية) قال أبو حبيبة فأصابني من ذلك شيء (عن حبكم بن قيس بن عاصم) (٧) عن

стр. 4103

-[جواز وصية المريض بالثلث من ماله فأقل ومنعه من الزيادة]- أبيه أن أوصى ولده عند موته قال اتقوا الله وسودّدوا (١) أكبركم فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، فذكر الحديث (٢) وإذا مت فلا تنوجوا علىّ فإن رسول الله ﷺ لم يتنح عليه (باب جواز تبرعات المريض من الثلث فأقل ومنعه من الزيادة عليه) (عن عامر بن سعد بن أبي وقاص) (٣) عن أبيه قال كنت مع رسول الله ﷺ في حجة الوداع (٤) مرضت مرضًا أضيفت (٥) على الموت فعادني رسول الله ﷺ ، فقلت يا رسول الله إن لي مالاً كثيرًا وليس يرثني إلا أبنه لي (٦) فأوصى بثلي مالي (٧) قال لا، قلت بشطر مالي؟ قال لا،

стр. 4104

-[قصة سعد بن أبي وقاص مع النبي ﷺ في الوصية بالثلث]- قلت بثلث مالي؟ قال الثلث والثلث كثير (١)، إنك يا سعد أن تدع (٢) ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة (٣) يتكففون الناس، إنك يا سعد لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله تعالى (٤) إلا أجرت عليها، حتى اللقمة (٥) تجعلها في امرأتك، قال قلت يا رسول الله أخلف (٦) بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف (٧) فتعمل عملاً تبتغي به وجه الله تعالى إلا أزددت به درجة ورفعه، ولعلك تخلف حتى ينفع الله بك أقوامًا ويضر بك آخرين (٨)، اللهم امض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابي (٩) لكن البائس سعد بن خولة (١٠) رثي له رسول الله ﷺ

стр. 4105

-[قصة سعد بن أبي وقاص مع النبي ﷺ في الوصية بالثلث]- وكان مات بمكة (١) (عن أبي عبد الرحمن السلمي) (٢) قال سعد فيّ سن رسول الله ﷺ (٣) أتاني يعودني قال فقال لي أوصيت؟ قال قلت نعم جعلت مالي كله في الفقراء أو المساكين وابن السبيل، قال لا تفعل، قلت إن ورثتني أغنياء قلت الثلثين (٤)؟ قال لا، قلت فالشطر؟ قال لا، قلت الثلث؟ قال الثلث (٥) والثلث كثيرة (عن ابن عباس) (٦) قال لو أن الناس غضوا (٧) من الثلث إلى الربع فإن رسول الله ﷺ قال الثلث كثير (٨) (عن أبي الدرداء) (٩) عن رسول الله ﷺ قال إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم (١٠) عند وفاتكم

стр. 4106

-[زجر من أوصى بزيادة عن الثلث وعدم صلاة النبي ﷺ عليه بعد موته]- (عن عمران بن حصين) (١) أن رجلاً من الأنصار أعتق ستة مملوكين (٢) له عند موته وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال لقد هممت أن لا أصلى عليه (٣)، قال ثم دعا بالرقيق فجزأهم (٤) ثلاثة أجزاء فأعتق وأرق أربعة (٥) (وعنه من طريق ثان) (٦) أن رجلاً أعتق عند موته ستة رجله (٧) له فجاء ورثته من الأعراب فأخبروا رسول الله ﷺ عما صنع، قال قد فعل ذلك؟ قال لو علمنا إن شاء الله ما صليت عليه، قال فاقرع بينهم (٨) فاعتق منهم اثنين وردّ أربعة في الرق (وعن أبي زيد الأنصاري) (٩) عن النبي ﷺ نحوه (عن ذّيال بن عبيد) (١٠) بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن حذيم (١١) جدي أن جده حنيفة قال لحذيم أجمع لي بنيّ فإني أريد أن أوصى فجمعهم فقال إن أول ما أوصى أن ليتيمي هذا الذي في حجري (١٢) مائة من الإبل التي كنا

стр. 4107

-[حديث من أوصى بمائة من أعظم الإبل ليتيم في حجره وإنكاره النبي ﷺ عليه]- نسميها في الجاهلية المطيبة (١)، فقال حذيم يا أبت إني سمعت بنيك يقولون إنما نقر بهذا عند أبينا فإذا مات رجعنا فيه، قال بيني وبينكم رسول الله ﷺ ، فقال حذيم رضينا، فارتفع حذيم بن حنيفة (٢)، وحنظلة معهم غلام وهو رديف لحذيم، فلما أتوا النبي ﷺ سلموا عليه، فقال ﷺ وما رفعك يا أبا حذيم؟ (٣) فقال هذا، وضرب بيده على فخذ حذيم، فقال إني خشيت أن يفجأني الموت فأردت أن أوصى وأني قلت إن أول ما أوصى أن ليتيمي هذا الذي في حجري مائة من الإبل كنا نسميها في الجاهلية المطيبة، فغضب رسول اله ﷺ حتى رأينا الغضب في وجهه، (٤) وكان قاعدًا فجثى على ركبتيه وقال لا لا لا، الصدقة خمس (٥) وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون، قال فودعوه ومع اليتيم عصا وهو يضرب جملاً، فقال النبي ﷺ أعلمت (٦) هذه هراوة يتيم؟ قال حنظلة فدنا بي إلى النبي (٧) ﷺ فقال إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك وأن ذا أصغرهم فادع الله له، فمسح رأسه (٨) وقال بارك الله فيك، أو بورك فيك، قال ذيال فلقد رأيت حنظلة يؤتي بالإنسان الوارم وجهه أو البهيمة الوارمة الضرع فيتفل بين يديه ويقول بسم الله ويضع يده على رأسه ويقول (٩) على موضع كف رسول الله ﷺ فيمسحه عليه (١٠) وقال ذيال فيذهب الورم (١١) (باب لا وصية لوارث).

стр. 4108

-[قوله ﷺ لا وصية لوارث قوله لأبي ذر لا تولين مال يتيم الخ]- (عن عمر وبن خارجة الخشني) (١) أن النبي ﷺ خطبهم على راحلته وإن راحلته لتقصع (٢) بحرتها، وأن لعلها يسيل بين كتفيّ فقال إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز وصية لوارث الحديث (٣) (عن أبي أمامة الباهلي) (٤) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول في خطبة عام حجة الوداع إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الحديث (٥) (باب حكم الوصي في اليتيم) (عن أبي ذر) (٦) قال قال رسول الله ﷺ يا أبا ذر لا توليَّن (٧) مال يتيم ولا تأمَّرنّ على اثنين (٨) (عن عمرو بن شعيب) (٩) عن أبيه عن جده أن رجلاً سأل النبي ﷺ فقال ليس لي مال ولي يتيم؟ فقال كل من مال يتيمك غير مسرف ولا

стр. 4109

-[جواز أكل القم على اليتم من ماله بالمعروف وكلام العلماء في ذلك]- مبذر (١) ولا متأثل (٢) مالاً ومن غير أن تقي مالك (٣) أو قال تفدي مالك بماله شك حسين (عن ابن عباس) (٤) قال لما نزلت (ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتالي هي أحسن) (٥) عزلوا أموال اليتامي حتى جعل الطعام يفسد واللحم ينتن فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت (وإن تخالطوهم (٦) فإخوانكم، والله يعلم المفسد من المصلح) قال فخالطوهم (كتاب الفرائض (٧))

стр. 4110

-[قوله ﷺ لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر]- (باب موانع الإرث) (عن أسامة بن زيد) (١) أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدًا إن شاء الله؟ وذلك زمن الفتح (٢)، فقال هل ترك لنا عقيل من منزله (٣) ثم قال لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر (وفي لفظ المسلم (٤) بدل المؤمن) (عن عمرو بن شعيب) (٥) عن جده أن رسول الله ﷺ قال لا يتوارث أهل ملتين شتي (٦) (عن أبي الأسود الدّيلي) قال كان معاذ باليمن فارتفعوا إليه في يهودي مات وترك أخاه مسلمًا فقال معاذ إني سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الإسلام يزيد ولا ينقص فورثه (٨) (عن عمرو بن شعيب)

стр. 4111

-[لا يقتل والد بقتل ولده ولا يرث ولده المقتول]- عن أبيه عن جده (١) قال قتل رجل ابنه عمدًا فرفع إلى عمر بن الخطاب ﵁ فجعل عليه من الإبل ثلاثين حقه (٢) وثلاثين جذعه وأربعين ثنية: وقال لا يرث القاتل، ولولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يقتل والد بولده لقتلك (وعن أيضًا) (٣) قال قال عمر لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس للقاتل شيء لورّثتك، قال ودعا خال المقتول فأعطاه الإبل (٤) (وعنه أيضًا) (٥) قال أخذ عمر من الإبل ثلاثين حقه وثلاثين جذعة وأربعين ثنية إلى بازل (٦) عامها كلها خلفه، قال ثم دعا أخا المقتول (٧) فأعطاها إياه دون أبيه، وقال سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس لقاتل شيء (وفي لفط ميراث) (باب أن دية المقتول لجميع ورثته، وما جاء في ميراث الحمل بعد وضعه إن أستهل) (عن سعيد بن المسيب) (٨) أن عمر بن الخطاب ﵁ قال ما أري الدية إلا للعصبة (٩) لأنهم يعقلون عنه (١٠) فهل سمع أحد منكم من رسول الله ﷺ

стр. 4112

-[ما جاء في أن دية المقتول لجميع ورثته وفي ميراث الحمل بعد وضعه أن أسهل]- في ذلك شيئًا؟ فقام الضحاك بن سفيان الكلابيّ وكان استعمله رسول الله ﷺ على الأعراب، كتب إلىَّ رسول الله (صلى لله عليه وسلم) أن أورّث امرأة أشيم (١) الضّبابي من دية زوجها فأخذ بذلك عمر بن الخطاب (٢) (وعنه من طريق ثان) (٣) أن عمر قال الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله ﷺ كتب إلىّ (٤) أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها رجع عمر عن قوله (ز) (عن عبادة بن الصامت) (٥) أن النبي ﷺ قضي لحمل (٦) بن مالك الهذلي (٧) بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضي في الجنين المقتول بغرّة (٨) عبد أو أمة قال فورثها بعلها (٩) وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد الحديث (١٠) (عن عمرو بن شعيب)

стр. 4113

-[ما جاء في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون]- عن أبيه عن جده (١) أن رسول الله ﷺ قضى أن العقل (٢) ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم (باب في أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون) (عن أبي هريرة) (٣) قال قال رسول الله ﷺ إنا معشر الأنبياء لا نورث (٤) ما تركت بعد مؤنه عاملي (٥) ونفقه نسائي (٦) صدقة (وعنه من طريق ثان) (٧) قال قال رسول الله ﷺ لا يقتسم (٨) ورثتي دينارًا (وفي لفظ ولا درهمًا) ما تركته بعد نفقة نسائي ومؤنه عاملي يعني عامل أرضه فهو صدقة (عن أبي سلمه) (٩) أن فاطمة ﵂ قالت لأبي بكر ﵁ من يرثك إذا مت؟ قال

стр. 4114

-[طلب أزواج النبي ﷺ من أبي بكر ميراثهن من النبي ﷺ ]- ولدي وأهلي، قالت فمالنا لا نرث النبي ﷺ ؟ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول أن النبي (١) لا يورث ولكني أعول من كان رسول الله ﷺ يعول وأنفق على من كان رسول الله ﷺ ينفق (عن عروة عن عائشة) (٢) ﵂ أن أزواج النبي ﷺ حين توفي رسول الله ﷺ أردن أن يرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله ﷺ فقالت لهن عائشة أو ليس قد قال رسول الله ﷺ لا نورث ما تركناه فهو صدقة (عن مالك ابن أوس) (٣) قال سمعت عمر ﵁ يقول لعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير وسعد نشدتكم (٤) بالله الذي تقوم السماء والأرض به (٥) أعلتم أن رسول الله ﷺ قال إنا لا نورث ما تركنا صدقة؟ قال اللهم نعم (باب البدء بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي) (عن ابن عباس) (٦) أن النبي ﷺ قال ألحقوا (٧) الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر (٨)

стр. 4115

-[البدء في الميراث بذوي الفروض وإعطاء العصبة ما بقي]- (وعنه أيضًا) (١) قال قال رسول الله ﷺ أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله ﵎ فما تركت الفرائض (٢) فلأولى ذكر (عن جابر بن عبد الله) (٣) قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله ﷺ بابنتيهما من سعد فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدًا أن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالاً ولا ينكحان إلا ولهما مال (٤) قال فقال يقضي الله في ذلك، فنزلت آية الميراث (٥) فأرسل رسول الله ﷺ إلى عمها فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك (عن زيد بن ثابت) (٦) أنه سئل عن زوج وأخت لأم وأب فأعطي الزوج النصف فكلم في ذلك فقال حضرت رسول الله ﷺ قضي بذلك (باب الأخوات مع البنات عصبة - وفرض البنت مع بنت الأبن) (عن هزيل ابن شرحبيل) (٧) قال سال رجل أبا موسى الأشعرى (٨) عن امرأة تركت ابنتها وأبنت أبنها وأختها فقال النصف للابنة وللأخت النصف وقال ائت ابن مسعود فإنه سيتابعني (٩) قال فأتوا ابن مسعود فأخبروه بقول أبي موسى، فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين (١٠) لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ قال شعبة (١١) وجدت هذا الحرف مكتوبًا لأقضين فيها بقضاء رسول الله ﷺ

стр. 4116

-[الأخوات مع البنات عصبة وفرض البنت مع بنت الابن وسقوط ولد الأب بالأخوة من الأبوين]- للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين (١) وما بقي فللأخت فأتوا أبا موسي فأخبروه بقول ابن مسعود فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء مادام هذا الحبر (٢) بين أظهركم (وعنه أيضًا) (٣) قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب (٤) فقالا للبنت النصف وللأخت فأتوا أبا موسى فأخبروه بقوله ابن مسعود فقال أبو موسى لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر (٢) بين أظهركم (وعنه أيضًا) (٣) قال جاء رجل إلى أبى موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنه وأبنه أبن وأخت لأب (٤) فقالا للبنت النصف وللأخت النصف وأثبت ابن مسعود فإن سيتابعنا قال فأتي ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا فقال ابن مسعود لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين سأقضي بما قضي رسول الله ﷺ للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت (باب سقوط ولد الأب بالأخوة من الأبوين) (عن على ﵁ (٥) قال أنكم تقرءون من بعد وصية بها أو دين، وأن رسول الله ﷺ قضي بالدين قبل الوصية وأن أعيان (٦) بني الأم يتوارثون دون بني العلات (٧) يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه

стр. 4117

-[ما جاء في ميراث الجدة أم الأم]- (باب ما جاء في ميراث الجدة والجدات) (عن قبيصة بن ذؤيب) (١) قال جاءت الجدة (٢) إلى أبي بكر فسألته ميراثها، فقال ما أعلم لك في كتاب الله شيئًا ولا أعلم لك في سنة رسول الله ﷺ من شيء حتى أسأل الناس، فسأل فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله ﷺ جعل لها السدس، فقال من يشهد معك (٣)؟ أو من يعلم معك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ذلك فأنقذه لها (وعنه من طريق ثان بنحوه (٤) وفيه) فقام محمد بن مسلمة فقال شهدت رسول الله ﷺ يقضي لها بالسدس فأعطاها أبو بكر السدس (٥)

стр. 4118

-[ميراث الجدتين أم الأب وأب الأب - وما جاء في ميراث الجد]- (ز) (عن عبادة بن الصامت) (١) أن النبي ﷺ قضي للجدتين (٢) من الميراث بالسدس بينهما بالسواء (باب ما جاء في ميراث الجد) (عن عمران بن حصين) (٣) أن رجلاً أتى النبي ﷺ فقال أن ابن أبني مات فمالي من ميراثه؟ قال لك السدس (٤) قال فلما أدبر دعاه قال لك سدس آخر، فلما أدبر دعاه قال أن السدس الآخر طعمه (٥) (وعنه أيضًا) (٦) أن عمر ابن الخطاب أنشد الله رجلاً سمع من النبي ﷺ في الجد شيئًا؟ فقام رجل (٧) فقال شهدت النبي ﷺ أعطاه الثلث، قال مع من (٨) قال لا أدري قال لا دريت (٩) (عن عمرو بن ميمونة) (١٠) شهدت عمر قال وقد كان جمع أصحاب رسول الله ﷺ في حياته وصحبته (١١) فناشدهم الله من سمع رسول الله ﷺ ذكر في الجد شيئًا فقام معقل بن يسار فقال قد سمعت رسول الله ﷺ أتي بفريضة (١٢) فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا، قال وما الفريضة (١٣) قال لا أدري، قال ما منعك أن تدري (عن الحسن) (١٤) أن عمر بن الخطاب سأل عن فريضة رسول الله ﷺ في الجد فقام معقل بن يسار المزني فقال قضي فيها رسول الله ﷺ ، قال ماذا؟ قال السدس، قال

стр. 4119

-[كلام العلماء في ميراث الجد - وما جاء في ميراث ذوي الأرحام]- مع من؟ قال لا أدري، قال لادريت فما تغني إذا (١) (عن سعيد بن جبير) (٢) قال كنت جالسًا عند عبد الله بن عتبة بن مسعود وكان أبن الزبير جعله على القضاء (٣) إذا جاءه كتاب ابن الزبير سلام عليك أما بعد فإنك كتبت تسألني عن الجد وأن رسول الله ﷺ قال لو كنت متخذًا من هذه الأمة خليلاً لاتخذت أبن أبي قحافة (٤) ولكنه اخي في الدين وصاحبي في الغار جعل الجد أبا (٥) وأحق ما أخذناه قول أبي الصديق ﵁ (٦) (ومن طريق ثان) (٧) عن أبن الزبير قال أن الذي قال له رسول الله ﷺ لو كنت متخذًا خليلاً سوي الله حتى ألقاه لاتخذت أبا بكر جعل الجد أبا (باب ما جاء في ميراث ذوي الأرحام) (عن المقدام ابن معد يكرب) (٨) الكندي عن النبي ﷺ أنه قال من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك دينا أو ضيعه (٩) فإلىّ، وأنا وليّ من وليّ من وليّ له (١٠)، أفك عنيه (١١) وأرث،

стр. 4120

-[بيان مذاهب العلماء في توريث ذوي الأرحام]- ماله (١) والخال ولي من لا ولي له (٢) يفك عنيه ويرث ماله (وفي لفظ) والخال وارث من لا وارث له وأنا وارث من لاوارث له أرثه وأعقل عنه (٣) (عن أبي أمامة بن سهل) (٤) قال كتب عمر إلى ابي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم (٥) ومقاتلتكم الرمي: فكانوا يختلفون (٦) إلى الأغراض فجاء سهم غرب (٧) إلى غلام فقتله فلم يوجد له أصل وكان في حجر (٨) خال له فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر ﵁ إلى من أدفع عقله (٩) فكتب إليه عمر أن رسول الله ﷺ كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له (١٠)

стр. 4121

-[ميراث المولى من أسفل - ومن أسلم على يده رجل]- (باب ما جاء في ميراث المولى من أسفل ومن أسلم على يده رجل) (عن ابن عباس) (١) ﵄، رجل مات على عهد رسول الله ﷺ لم يترك وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه فأعطاه ميراثه (٢) (عن أبن بريدة) (٣) عن أبيه قال توفي رجل من الأزد فلم يدع وارثًا فقال رسول الله ﷺ التمسوا له وارثًا، التمسوا له ذا رحم، قال فلم يوجد فقال رسول الله ﷺ أدفعوه إلى أكبر خزاعة (٤) (عن عائشة ﵂ (٥) أن مولى للنبي ﷺ وقع من نخله فمات وترك شيئًا ولم يدع ولدًا ولا حميمًا (٦) فقال النبي ﷺ أعطوا ميراثه رجلاً من أهل قريته (٧) (عن تميم الداريّ) (٨) قالت سألت رسول الله ﷺ السنة في الرجل من أهل الكفر (٩) يُسلم على يد الرجل من المسلمين؟ قال هو أولى الناس بحياته وموته

стр. 4122

-[ما جاء في ميراث ابن الملاعنة والزانية وكلام العلماء في ذلك]- (باب ميراث ابن الملاعنة والزانية منهما وميراثهما منه وانقطاعه من الأب) (عن عمرو ابن شعيب) (١) عن أبيه عن جده قال قضي رسول الله ﷺ في ولد المتلاعنين (٢) أنه يرث أمه وترثه: ومن قفاها (٣) به جلد ثمانين، (٤) ومن دعاه ولد زنًا جلد ثمانين (عن وائله بن الأسقع الليثي) (٥) قال قال رسول الله ﷺ المرأة تحوز ثلاث مواريث: عتيقها (٦) ولقيطها وولد ما الذي تلاعن فيه (عن ابن عباس) (٧) قال قال رسول الله ﷺ لا مساعاة (٨) في

стр. 4123

-[التغليظ لمن أراد الفرار من توريث وارثه]- الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته ومن أدعي ولده من غير رشده (١) فلا يرث ولا يورث (باب ما جاء فيمن فر من توريث وارثه) (عن سالم عن أبيه) (٢) أن غيلان بن سلمة اثقفي أسلم وتحته عشر نسوة (٣) فقال له النبي ﷺ اختر منهن أربعًا فلما كان عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه (٤) فبلغ ذلك عمر فقال أني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموته فقذفه في نفسك (٥) ولعلك أن لا تمكث إلا قليلاً، وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أولا ورّثهن منك: ولأمون بقبرك فيرحم كما رجم قبر أبي رغال (٦) (باب الميراث بالولاء) (عن أبن عمر) (٧) أن رسول الله ﷺ قال الولاء (٨) لمن أعق (وعن عائشة

стр. 4124

-[ما جاء في ميراث الولاء]- ﵂ (١) عن النبي ﷺ مثله (عن قتادة) (٢) عن سلمي بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنة فورّث النبي ﷺ ابنته النصف (٣) وورث يعلي النصف (٤) وكان ابن سلمي (عن عمر ابن الخطاب ﵁ (٥) أن رسول الله ﷺ (٥) أن رسول الله ﷺ قال لا يقاد والد من ولدن وقال رسول الله ﷺ يرث الولاء (٦) (عن عمر بن شعيب) (٧) عن أبيه عن جده قال فلما

стр. 4125

-[الولاء لمن أعتق ولعصبته من بعده]- رجع عمرو (١) وجاء بنو معمر بن حبيب يخاصمونه في ولاء أختهم (٢) إلى عمر بن الخطاب فقال أقضى بينكم بما سمعت من رسول الله ﷺ يقول ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان: فقضى لنا به (باب ما جاء في الكلالة (٣)) (عن عمر بن الخطاب) (٤) ﵁ قد سألت رسول الله ﷺ عن الكلالة فقال تكفيك آية الصيف (٥) فقال لأن أكون سألت رسول الله ﷺ عنها أحب إلى من أن يكون لي حمر النعم (٦)

стр. 4126

-[ميراث الكلالة وقصة عمر مع النبي ﷺ في ذلك]- (وعنه أيضًا) (١) قال أني لا أدع شيئًا (٢) أهم إلى من الكلالة، وما (٣) أغلظ لي رسول الله ﷺ في شيء منذ صاحبته ما أغلظ لي في الكلالة، وما راجعته في شيء ما رجعته في الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء فإن أعش (٤) أقضي فيها قضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن (عن البراء بن عازب) (٥) قال جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فسأله عن الكلالة (٦) فقال تكفيك آية الصيف. النوع الثالث من الفقة الأقضية والأحكام (كتاب القضاء والشهادات) (باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطئ وأجر القاضي المجتهد وكيف يقضى) (عن عبد الله بن عمرو) (٧) عن أبيه عمرو بن العاص قال جاء رسول الله ﷺ خصمان يختصمان فقال لعمرو اقض بينهما ياعمرو، فقال أنت أولى بذلك مني يا رسول الله، قال وإن كان، قال فإذا قضيت بينهما فمالي؟ قال إذا أنت قضيت فأصبت القضاء فلك عشر حسنات وإن أنت اجتهدت (٨)

стр. 4127

-[القاضي العالم المجتهد يثاب على حكمه سواء أصاب أو أخطأ]- فأخطأت فلك حسنة (١) (وعن عقبة بن عامر) (٢) عن النبي ﷺ وعلى آله وصحبه وسلم) مثله (٣) غير أنه قال فإن اجتهدت فأصبت القضاء فلك القضاء فلك عشرة أجور (٤)، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر واحد (عن عبد الله بن عمرو) (٥) أن خصمين اختصما إلى عمرو بن العاص فسخط المقضي عليه (٦) فأتي رسول الله ﷺ فأخبره فقال رسول الله ﷺ إذا قضي القاضي فاجتهد (٧) فأصاب فله عشرة أجور وإذا اجتهد فأخطأ كان له أجر أو أجران (٨) (عن أبي قيس) (٩) مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله ﷺ يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران (١٠) وإذا حكم فاجتهد فاخطأ فله أجر: قال فحدثت بهذا الحديث (١١) أبا بكر

стр. 4128

-[وجوب الحكم بكتاب الله وسنه رسوله ﷺ ]- ابن عمرو بن حزم قال هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة (عن معاذ بن جبل) (١) أن رسول الله ﷺ حين بعثه إلى اليمن فقال كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله، قال فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال فسنه رسول الله ﷺ ، قال فإن لم يكن في سنة رسول الله ﷺ ؟ قال اجتهد رأيي لا ألو (٢) قال فضرب رسول الله ﷺ صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله ﷺ (عن على ﵁ (٣) قال بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن (يعني قاضيًا) وأنا حديث اليمن، قال قلت تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث ولا علم لي بالقضاء، قال إن الله سيهتدي لسانك ويثبت قلبك قال فما شككت

стр. 4129

-[كراهة الحرص على القضاء والولاية ونحوها]- في قضاء بين اثنين (باب كراهة الحرص على القضاء والولاية ونحوها) (عن يزيد بن موهب) (١) أن عثمان قال لابن عمر أقض بين الناس، فقال له لا أقضي بين اثنين ولا أؤم رجلين أما سمعت النبي ﷺ يقول من عاذ بالله فقد عاذ بمعاذ (٢) قال عثمان بلي قال فإني أعوذ بالله أن تستعملني فأعفاه وقال لا تخبر بهذا أحد (٣) (عن بلال بن ابي موسى) (٤) عن أنس بن مالك قال أراد الحجاج أن يجعل أبنه (٥) على قضاء البصرة، قال فقال أنس سمعت رسول الله ﷺ يقول من طلب القضاء واستعان عليه (٦) وكل إليه، ومن لم يطلبه ولم يستعن عليه أنزل الله مليكًا يسدده (٧) (وعنه من طريق ثان عن أن) (٨) قال رسول الله ﷺ من سأل القضاء وكل إليه، ومن أجبر عليه نزل عليه ملك فيسدده (عن عمران بن حطان) (٩) قال دخلت على عائشة ﵂ فذاكرتها حتى ذكرنا القاضي، فقالت عائشة سمعت رسول الله ﷺ

стр. 4130

-[التشديد على الحكام الجائزين وفضل المقسطين]- يقول ليأتين على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمني أنه لم يقض بين اثنين في ثمرة قط (١) (عن أبي هريرة) (٢) قال قال رسول الله ﷺ من جعل قاضيًا بين الناس فقد ذبح (٣) بغير سكين (باب التشديد على الحكام الجائرين وفضل المقسطين) (عن مسروق عن عبد الله) (٤) قال مرة أو مرتين عن النبي ﷺ ما من حاكم يحكم بين الناس (٥) إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه حتى يقفه على جهنم ثم يرفع رأسه (٦) إلى الله فإن قال القه القاه في جهنم يهوي أربعين خريفًا (٧) (عن أبي أيوب الأنصاري) (٨) قال قال رسول الله ﷺ يد الله مع

стр. 4131

-[قوله ﷺ إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة]- القاضي (١) حين يقضي ويد الله مع القاسم حين يقسم (عن عائشة ﵂ (٢) عن رسول الله ﷺ أنه قال أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه (٣) وإذا سئلوا بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم (٤) (عن عبدا لله بن عمرو بن العاص) (٥) أن رسول الله ﷺ قال أن المقسطين (٦) في الدنيا على منابر من لؤلؤ (٧) يوم القيامة بين يدي الرحمن (٨) بما أقسطوا في الدنيا (٩) (وعنه من طريق ثان) (١٠) يبلغ به (١١) النبي ﷺ المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين (١٢) الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا (١٣) (عن معقل بن يسار المزني) (١٤) قال أمرني النبي ﷺ أن أقضي بني قوم، فقلت ما أحسن

стр. 4132

-[ذم الرشوة وقوله ﷺ لعن الله الراشي والمرتشي]- أن أقضي يا رسول الله، قال الله مع القاضي ما لم يحف عمدًا (١) (باب نهي الحاكم عن الرشوة) (عن أبي هريرة) (٢) قال قال رسول الله ﷺ لعن الله الراشي (٣) والمرتشي (عن عبد الله بن عمرو) (٤) بن العاص قال لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي (وعنه من طريق ثان) (٥) قال قال رسول الله ﷺ لعنه الله على الراشي والمرتشي (٦) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا (٧) إلا أحذوا بالسنة (٨)، وما من قوم يظهر فيهم الرشا (٩) إلا أخذوا بالرعب (١٠) ----- يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسةعن نفيع بن الحارث عن معقل بن يسار الخ (غربية) (١) الحيف الجور والظلم (تخريجه) (طب طس) وفي إسناده نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى مشهور بكنيته، قال الحافظ في التقريب متروك وقد كذبه ابن معين، هذا وقد جاء في مسند جاء في مسند الإمام أحمد أحاديث كثيرة تختص بالخلافة والولاة والأمراء ستأتي إن شاء الله تعالى كلها في كتاب الخلافة والإمارة من قسم التاريخ والله الموفق (باب) (٢) (سنده) حدّثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة الخ (غريبة) (٣) الراشي هو دافع الرشوة (والمرتشي) القابض لها، قال البيضاوي وإنما سمى منحة الحكام روشة (بالكسر والضم) لأنها وصلة إلى المقصود بنوع من التصنع، مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى نزح الماء، قال بعض العلماء وإنما استحقا اللعنة لأن الرشوة على تبديل أحكام الله إنما هي خصلة نشأت من اليهود المستحقين للعنة، فغذا سرت الخصلتان إلى أهل الإسلام أبي هريرة حديث حسن صحيح (٤) (سنده) حدّثنا وكيع ثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو الخ (٥) (سنده) حدّثنا أبو نعيم ثنا أبن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو الخ (تخريجه) (د مذجه حب طب قط) وصححه الترمذي وحسنه، قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله ابن عمرو عن النبي ﷺ أحسن شيء في هذا الباب وأصحه (٦) (سنده) حدّثنا موسى بن داود قال أنا ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن راشد المرادي عن عمرو بن العاص الخ (غريبة) (٧) أي يفشو بينهم ويصير متعارفًا غير منكر، وقد وقع ذلك في عصرنا هذا حتى قرر الحكام عندنا جواز التعامل بأرباح تسعة في المائة فلا حول ولا قوة إلا بالله (٨) أي الجدب والقحط وقد وقع ذلك الآن، فقد نزع الله البركة من الزرع فسلط عليه الآفات المتنوعة حتى أصبح لا يستفاد من ثمرة سدس ما كان يستفاد نمه قبل تفشي الربا، قال بعض العلماء كثرت بلايا هذه الأمة حتى أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع، والانتقام بالسنين إنما هو من عمل الربا (٩) بكسر الراء وتقدم شرحه (١٠) أي الخوف والفزع بحيث يسلط الله عليهم من يخيفهم من الأعداء أو يخيفهم بالطاعون ونحو ذلك، وقد وقع ذلك كله نسأل الله السلامة (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده موسى بن داود، قال الذهبي مجهول عن ابن لهيعة ومحمد بن راشد، فإن كان المكحولي فقد قال النسائي غير قوي أو الشامي فقال الأزدي منكر أهـ وقال الحافظ سنده ضعيف: قال وفي هذا الحديث ما يقتضي أن

стр. 4133

-[النهي عن الحكم إلا بعد سماع كلام الخصمين]- (عن ثوبان) (١) مولى رسول الله ﷺ قال لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والراتش (٢) يعني الذي يمشي بينهما (أبواب آداب القضاء والقاضي) (باب النهي عن الحكم إلا بعد سماع كلام الخصمين) (عن على) (٣) قال بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن (زاد في رواية قاضيًا) (٤) فقلت تبعثني إلى قوم أمن مني وأنا حديث (٥) لا أبصر القضاء قال فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه وأهد قلبه (٦)، يا على إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء (٧)، قال فما اختلف علىّ قضاء بعد أو ما أشكل على قضاء بعد (باب النهي عن الحكم في حالة الغضب) (عن ابن أبي بكرة) (٨) أن اباه أمره أن يكتب إلى أبن له (٩) وكان قاضيًا بسجستان (١٠) أما بعد فلا تحكمن بن اثنين وأنت غضبان (١١)

стр. 4134

-[النهي عن الحكم في حالة الغضب - وكيف يجلس الخصمان أمام القاضي]- فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحكم أحد (وفي لفظ لا يقضي الحاكم) بين اثنين وهو غضبان (عن عروة بن محمد) (١) قال حدثني أبى عن جدي (٢) قال قال رسول الله ﷺ إذا استشاط السلطان (٣) تسلم الشيطان (٤) (باب ما جاء في جلوس الخصمين أمام القاضي) (عن مصعب بن ثابت) (٥) أن عبد الله بن الزبير كان بينه وبين أخيه عمرو بن الزبير خصومة فدخل عبد الله بن الزبير على سعيد بن العاص (٦) وعمرو بن الزبير معه على السرير فقال سعيد لعبد الله بن الزبير ها هنا فقال لا، قضاء رسول الله ﷺ أو سنة رسول الله ﷺ أن الخصمين يقعدان (٧) بين يدي الحكم (باب إثم من خاصم في باطل وأن حكم له به في الظاهر وهل يحكم القاضي بعلمه أم لا) (عن أم سلمه) (٨) زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال إنكم تختصمون إلىّ (زاد في رواية إنما أنا بشر) (٩) لعل بعضكم الحن (١٠) بحجته من بعض وإنما

стр. 4135

-[وعيد من خاصم في باطل وهو يعلمه واستحلاف المدعي عليه]- أقضي له بما يقولن فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بقوله فإنما أقطع له قطعة (١) من النار فلا يأخذها (٢) (وعن أبي هريرة) (٣) عن النبي ﷺ نحوه (عن ابن عمر) (٤) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع (٥) (أبواب الدعاوى والبينات وصورة اليمين وغير ذلك) (باب استحلاف المدعي عليه في الأموال والدساء وغيرها إذا لم توجد بينة للمدعي) (عن أبن أبى مليكه) (٦) قال كتب إلى ابن عباس رسول الله ﷺ قال لو أن الناس أعطوا بدعواهم أدعى ناس من الناس دعاء ناس وأموالهم (٧) ولكن اليمين هل المدعي عليه (٨) (عن وائل بن حجر) (٩) قال كنت عند رسول الله ﷺ فاتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا افترى (١٠) على أرض يا رسول الله في الجاهلية (وهو امرؤ القيس بن عباس الكندي (١١) وخصمه ربيعه بن عبدان) فقال له بيتك (١٢)،
следующие страницы →