← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 124910

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

أحمد البنا الساعاتي

Полный текст (7 020 стр.). Показаны 4131–4170 · переход к 4136.

стр. 4131

-[قوله ﷺ إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة]- القاضي (١) حين يقضي ويد الله مع القاسم حين يقسم (عن عائشة ﵂ (٢) عن رسول الله ﷺ أنه قال أتدرون من السابقون إلى ظل الله يوم القيامة؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال الذين إذا أعطوا الحق قبلوه (٣) وإذا سئلوا بذلوه وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم (٤) (عن عبدا لله بن عمرو بن العاص) (٥) أن رسول الله ﷺ قال أن المقسطين (٦) في الدنيا على منابر من لؤلؤ (٧) يوم القيامة بين يدي الرحمن (٨) بما أقسطوا في الدنيا (٩) (وعنه من طريق ثان) (١٠) يبلغ به (١١) النبي ﷺ المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين (١٢) الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا (١٣) (عن معقل بن يسار المزني) (١٤) قال أمرني النبي ﷺ أن أقضي بني قوم، فقلت ما أحسن

стр. 4132

-[ذم الرشوة وقوله ﷺ لعن الله الراشي والمرتشي]- أن أقضي يا رسول الله، قال الله مع القاضي ما لم يحف عمدًا (١) (باب نهي الحاكم عن الرشوة) (عن أبي هريرة) (٢) قال قال رسول الله ﷺ لعن الله الراشي (٣) والمرتشي (عن عبد الله بن عمرو) (٤) بن العاص قال لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي (وعنه من طريق ثان) (٥) قال قال رسول الله ﷺ لعنه الله على الراشي والمرتشي (٦) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا (٧) إلا أحذوا بالسنة (٨)، وما من قوم يظهر فيهم الرشا (٩) إلا أخذوا بالرعب (١٠) ----- يحيى بن يزيد عن زيد بن أبي أنيسةعن نفيع بن الحارث عن معقل بن يسار الخ (غربية) (١) الحيف الجور والظلم (تخريجه) (طب طس) وفي إسناده نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى مشهور بكنيته، قال الحافظ في التقريب متروك وقد كذبه ابن معين، هذا وقد جاء في مسند جاء في مسند الإمام أحمد أحاديث كثيرة تختص بالخلافة والولاة والأمراء ستأتي إن شاء الله تعالى كلها في كتاب الخلافة والإمارة من قسم التاريخ والله الموفق (باب) (٢) (سنده) حدّثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبى هريرة الخ (غريبة) (٣) الراشي هو دافع الرشوة (والمرتشي) القابض لها، قال البيضاوي وإنما سمى منحة الحكام روشة (بالكسر والضم) لأنها وصلة إلى المقصود بنوع من التصنع، مأخوذ من الرشاء وهو الحبل الذي يتوصل به إلى نزح الماء، قال بعض العلماء وإنما استحقا اللعنة لأن الرشوة على تبديل أحكام الله إنما هي خصلة نشأت من اليهود المستحقين للعنة، فغذا سرت الخصلتان إلى أهل الإسلام أبي هريرة حديث حسن صحيح (٤) (سنده) حدّثنا وكيع ثنا ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو الخ (٥) (سنده) حدّثنا أبو نعيم ثنا أبن أبى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو الخ (تخريجه) (د مذجه حب طب قط) وصححه الترمذي وحسنه، قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول حديث أبي سلمة عن عبد الله ابن عمرو عن النبي ﷺ أحسن شيء في هذا الباب وأصحه (٦) (سنده) حدّثنا موسى بن داود قال أنا ابن لهيعة عن عبد الله بن سليمان عن محمد بن راشد المرادي عن عمرو بن العاص الخ (غريبة) (٧) أي يفشو بينهم ويصير متعارفًا غير منكر، وقد وقع ذلك في عصرنا هذا حتى قرر الحكام عندنا جواز التعامل بأرباح تسعة في المائة فلا حول ولا قوة إلا بالله (٨) أي الجدب والقحط وقد وقع ذلك الآن، فقد نزع الله البركة من الزرع فسلط عليه الآفات المتنوعة حتى أصبح لا يستفاد من ثمرة سدس ما كان يستفاد نمه قبل تفشي الربا، قال بعض العلماء كثرت بلايا هذه الأمة حتى أصابها ما أصاب بني إسرائيل من البأس الشنيع، والانتقام بالسنين إنما هو من عمل الربا (٩) بكسر الراء وتقدم شرحه (١٠) أي الخوف والفزع بحيث يسلط الله عليهم من يخيفهم من الأعداء أو يخيفهم بالطاعون ونحو ذلك، وقد وقع ذلك كله نسأل الله السلامة (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده موسى بن داود، قال الذهبي مجهول عن ابن لهيعة ومحمد بن راشد، فإن كان المكحولي فقد قال النسائي غير قوي أو الشامي فقال الأزدي منكر أهـ وقال الحافظ سنده ضعيف: قال وفي هذا الحديث ما يقتضي أن

стр. 4133

-[النهي عن الحكم إلا بعد سماع كلام الخصمين]- (عن ثوبان) (١) مولى رسول الله ﷺ قال لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والراتش (٢) يعني الذي يمشي بينهما (أبواب آداب القضاء والقاضي) (باب النهي عن الحكم إلا بعد سماع كلام الخصمين) (عن على) (٣) قال بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن (زاد في رواية قاضيًا) (٤) فقلت تبعثني إلى قوم أمن مني وأنا حديث (٥) لا أبصر القضاء قال فوضع يده على صدري وقال اللهم ثبت لسانه وأهد قلبه (٦)، يا على إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء (٧)، قال فما اختلف علىّ قضاء بعد أو ما أشكل على قضاء بعد (باب النهي عن الحكم في حالة الغضب) (عن ابن أبي بكرة) (٨) أن اباه أمره أن يكتب إلى أبن له (٩) وكان قاضيًا بسجستان (١٠) أما بعد فلا تحكمن بن اثنين وأنت غضبان (١١)

стр. 4134

-[النهي عن الحكم في حالة الغضب - وكيف يجلس الخصمان أمام القاضي]- فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحكم أحد (وفي لفظ لا يقضي الحاكم) بين اثنين وهو غضبان (عن عروة بن محمد) (١) قال حدثني أبى عن جدي (٢) قال قال رسول الله ﷺ إذا استشاط السلطان (٣) تسلم الشيطان (٤) (باب ما جاء في جلوس الخصمين أمام القاضي) (عن مصعب بن ثابت) (٥) أن عبد الله بن الزبير كان بينه وبين أخيه عمرو بن الزبير خصومة فدخل عبد الله بن الزبير على سعيد بن العاص (٦) وعمرو بن الزبير معه على السرير فقال سعيد لعبد الله بن الزبير ها هنا فقال لا، قضاء رسول الله ﷺ أو سنة رسول الله ﷺ أن الخصمين يقعدان (٧) بين يدي الحكم (باب إثم من خاصم في باطل وأن حكم له به في الظاهر وهل يحكم القاضي بعلمه أم لا) (عن أم سلمه) (٨) زوج النبي ﷺ أن رسول الله ﷺ قال إنكم تختصمون إلىّ (زاد في رواية إنما أنا بشر) (٩) لعل بعضكم الحن (١٠) بحجته من بعض وإنما

стр. 4135

-[وعيد من خاصم في باطل وهو يعلمه واستحلاف المدعي عليه]- أقضي له بما يقولن فمن قضيت له بشيء من حق أخيه بقوله فإنما أقطع له قطعة (١) من النار فلا يأخذها (٢) (وعن أبي هريرة) (٣) عن النبي ﷺ نحوه (عن ابن عمر) (٤) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من خاصم في باطل وهو يعلمه لم يزل في سخط الله حتى ينزع (٥) (أبواب الدعاوى والبينات وصورة اليمين وغير ذلك) (باب استحلاف المدعي عليه في الأموال والدساء وغيرها إذا لم توجد بينة للمدعي) (عن أبن أبى مليكه) (٦) قال كتب إلى ابن عباس رسول الله ﷺ قال لو أن الناس أعطوا بدعواهم أدعى ناس من الناس دعاء ناس وأموالهم (٧) ولكن اليمين هل المدعي عليه (٨) (عن وائل بن حجر) (٩) قال كنت عند رسول الله ﷺ فاتاه رجلان يختصمان في أرض فقال أحدهما إن هذا افترى (١٠) على أرض يا رسول الله في الجاهلية (وهو امرؤ القيس بن عباس الكندي (١١) وخصمه ربيعه بن عبدان) فقال له بيتك (١٢)،

стр. 4136

-[وعيد من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق- وما جاء في القضاء باليمين والشاهد]- قال ليس لي بينة، قال يمينه (١)، قال إذا يذهب (٢)، قال ليس لك إلا ذلك، فلما قام ليحلف قال رسول الله ﷺ من اقتطع أرضًا ظالمًا (٣) لقى الله يوم القيامة وهو عليه غضبان) (٤) (عن الأشعث بن قيس) (٥) قال خاصمت ابن عم لي إلى رسول الله ﷺ في بئر كانت لي في يديه فجحدني، فقال رسول الله ﷺ بينتك آتها بئرك وإلا فيمينه، قال قلت يا رسول الله ﷺ من اقتطع مال امرئ فاجر، قال فقال رسول الله ﷺ من اقتطع مال امرئ مسلم (٦) بغير حق لقى الله وهو عليه عضبان، وقرأ رسول الله ﷺ (أن الذين يشترون بعهد الله) الآية (٧) (باب من قضى باليمين مع الشاهد) (عن ابن عباس) (٨) أن النبي ﷺ قضى بيمين وشاهد (٩)، قال زيد بن الحباب سألت مالك بن أنس عن اليمين والشاهد هل يجوز في الطلاق والعتاق، (١٠) فقال لاما ما هذه في الشراء والبيع وأشباهه (وعنه من طريق ثان) (١١) أن النبي ﷺ قضى باليمين مع الشاهد، قال عمرو وإنما ذلك في الأموال (١٢) (عن جابر) (١٣) أن رسول الله ﷺ قضى باليمين

стр. 4137

-[القضاء بالقرعة إذا أدعا الخصمان ملك شيء ولم تكن لهما بينة]- مع الشاهد قال جعفر قال أبى وقضى به علىّ بالعراق (١) (عن إسماعيل بن عمرو) (٢) بن ميس بن سعد بن عبادة عن أبيه أنهم وجدوا في كتب أو كتاب (٣) سعد بن عبادة أن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد (٤) (باب القضاء بالقرعة فيما أذا أدعا الخصمان ملك شيء ولم يكن لهما بينه وماذا يفعل إذا كان لهما بينة وتعارضت البينات) (عن أبي هريرة) (٥) أن رجلين تدارًا (٦) في دابة ليس لواحد منها بينة، فأثرهما نبي الله ﷺ أن يستهما (٧) على اليمين أحبا أو كرها (وعنه من طريق ثان) (٨) قال قال رسول الله ﷺ إذا أكره (٩) الاثنان على اليمين واستحياها فليستهما عليها (عن أبى بردة) (١٠) عن أبيه (١١) أن رجلين اختصما إلى رسول الله (صلى الله علي وسلم) في دابة ليس لواحد منهما بينة فجعله

стр. 4138

-[باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله ﷺ ]- بينهما نصفين (باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله ﷺ (ز) (قال عبد الله بن الإمام أحمد) حدّثنا أبو كامل الجحدري ثنا الفضيل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيي بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال إن من قضاء رسول الله ﷺ أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار، والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها، والجار هو الهدر والذي لا يغرم (وقضى) في الركائز الخمس (١) (وقضى) أن ثمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع (٢) (وقضى) أن مال المملوك لمن باع إلا أن يشترط المبتاع (٣) (وقضى) أن الولد للفراش وللعاهر الحجر (٤) (وقضى بالشفعة بين الشركاء في الأرضيين والدور (٥) وقضي لحمل (بفتح الحاء والميم) بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى (وقضى) في الجنين المقتول بغره عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله ﷺ هذا من الكهان (٦) فإن (وقضى) في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك للطريق فيها سبعة أذرع وقال وكان تلك الطريق سمي الميتا (٧)

стр. 4139

-[باب جامع في قضايا حكم فيها رسول الله ﷺ ]- (وقضى) في الخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدتها حيز لها (١) (وقضى) في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفني الماء (٣) (وقضى) أن المرأة لا تعطي من مالها شيئًا إلا بإذن زوجها (٣) (وقضى) للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء (٤) (وقضى) أن من أعتق شركًا له في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال (٥) (وقضى) أن لا ضرر ولا ضرار (٦) (وقضى) أنه ليس لعرق ظلم حق (٧) (وقضى) بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر (وقضى) بين أهل المدينة أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء (٨) (وقضى) في دية الكبرى المغلظة ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقه وأربعين خلفه (وقضى) في دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقه وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني محاض ذكور، ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله ﷺ وهانت الدراهم فقوّم عمر بن الخطاب ﵁ إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتممها عمر أثنى عشر ألفا حساب ثلاث أواق كل بعير، قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلث آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا، قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم (٩) (حدثنا الصلت بن مسعود) (١٠) ثنا الفضل بن سليمان ثنا موسى بن عقبة عن إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة قال إن من قضاء رسول الله ﷺ المعدن جبار وذكر نحو حديث أبي كامل بطولة غير أنهما اختلفا في الإسناد فقال أبو كامل في حديثه عن إسحاق بن يحيى بن الوليد

стр. 4140

-[من يجوز الحكم بشهادته ومن لا يجوز]- ابن عيادة أن عبادة قال من قضاء رسول الله ﷺ وقال الصلت عن إسحاق بن الوليد بن عبادة عن عبادة إن من قضاء رسول الله ﷺ وذكر الحديث (أبواب الشهادات) (باب من يجوز الحكم شهادته ومن لا يجوز) (عن عبد الله بن عمرو) (١) قال قال رسول الله ﷺ لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة (٢) ولا ذي غمر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع (٣) لأهل البيت ويجوز شهادته لغيرهم، والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت (وفي لفظ وردّ شهادة القانع الخادم التابع لأهل البيت وأجازها لغيرهم (وعنه من طريق ثان) (٤) قال قال رسول الله ﷺ لا يجوز شهادة خائن ولا محدود (٥) في الإسلام ولا ذي عمرو على أخيه (٦) (باب شهادة النساء) (عن عقبة بن الحارث) (٧) قال تزوجت ابنة أبى إهاب فجاءت امرأة سوداء فذكرت أنها أرضعتنا فأتيت رسول الله ﷺ فقمت بين يديه فكلمته فأعرض عني (٨) فقمت عن يمينه فأعراض عني فقلت يا رسول الله إنما هي سوداء قال وكيف وقد قيل (٩)

стр. 4141

-[نهي الشاهد عن كتمان الحق خشية الناس وما جاء في شهادة الحسبة]- (باب نهي الشاهد عن كتمان الحق خشية الناس وما جاء في شهادة الحسبة) (عن أبي نضرة) (١) وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ﷺ لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق (وفي لفظ أن يتكلم بالحق) إذا رآه أو شهده أو سمعه (٢) قال أبو سعيد وددت إني لم أسمعه (٣) (عن زيد بن خالد الجهني) (٤) أن رسول الله ﷺ قال ألا أخبركم بخير الشهداء (٥) الذي يأتي بشهادته قبل أن يسئلها (٦) أو يخبر بشهادته قبل أن يسئلها (وعنه من طريق ثان) (٧) قال قال رسول الله ﷺ خبر الشهادة ما شهد بها صاحبها قبل أن يسئلها (باب ذم من أدّى شهادة من غير مسألة) (عن أبى هريرة) (٨) قال قال رسول الله

стр. 4142

-[ذم من أدى شهادة من غير مسألة وكلام العلماء في ذلك]- ﷺ خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أقال الثالثة (١) أملا، ثم يجيء قوم يحبون السّمانة (٢) يشهدون قبل أن يستشهدوا (٣) (عن عبد الله) (٤) قال قال رسول الله ﷺ خير الناس (٥) قرني ثم الذين يلونهم ثم يلونهم ثم الذين يلونهم (٦)

стр. 4143

-[التغلظ في شهادة الزور ووعبد منفعل ذلك]- ثم يأتي بعد ذلك قوم تسبق شهاداتهم إيمانهم وإيمانهم شهاداتهم (١) (باب التغليظ في شهادة الزور (٢) (عن أبي هريرة) (٣) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل (٤) فليتبوأ مقعدة من النار (٥) (حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم) (٦) ثنا الجريري ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبية قال ذكر الكبائر عند النبي ﷺ فقال الإشراك بالله ﵎ (٧)، وحقوق الوالدين (٨)، وكان متكئًا فجلس (٩) فقال وشهادة الزور وشهادة الزور (١٠) أو قول الزور فما زال رسول الله (صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم) يكررها حتى قلنا

стр. 4144

-[التغليظ في شهادة الزور وعيد من فعل ذلك]- ليته سكت (١) وقال مرة أنا الجريري (٢) ثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبية قال كنا جلوسًا عن النبي ﷺ فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله تعالى فذكره (٣) (عن أنس بن مالك) (٤) قال ذكر رسول الله ﷺ الكبائر (٥) أو سئل عن الكبائر (٦) فقال الشرك بالله ، وقتل النفس وعقوق الوالدين، وقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال قول الزور (٧) أو قال شهادة الزور. قال شعبة أكبر ظي أنه قال شهادة الزور (عن أيمن بن خريم) (٨) قال قام فينا رسول الله ﷺ خطيبًا فقال يا أيها الناس عدلت (٩) شهادة الزور إشراكًا بالله ثلاثًا (١٠) ثم قرأ (فاجتنبوا الرجس (١١) من الأوثان واجتنبوا قول الزور) (عن خُريم بن فاتك الأسدي) (١٢) قال صي رسول الله ﷺ صلاة الصبح فلما انصرف قام قائمًا فقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثم تلا هذه الآية واجتنبوا قول الزور حنفاء الله غير مشركين به تم الجزء الخامس عشر

стр. 4145

والحمد لله أولاً وآخرًا، والله نسأل أن ينفع به المسلمين وأن يضاعف الأجر لمن ساهم في نشره بماله من الإخوان المخلصين، وصلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

стр. 4146

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ " كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء "

стр. 4147

-[التغليظ والوعيد الشديد في قتل المؤمن]- (باب التغليظ والوعيد الشديد في قتل المؤمن) (عن شقيق) (١) قال قال عبد الله قال رسول الله ﷺ أول ما يقضى (٢) بين الناس يوم القيامة في الدماء (٣) (عن أبى إدريس) (٤) قال سمعت معاوية (يعنى ابن أبى سفيان) وكان قليل الحديث عن رسول الله ﷺ قال سمعت رسول الله ﷺ وهو يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً، والرجل يقتل مؤمناً متعمداً (٥) (عن جابر بن عبد الله) (٦) قال قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع أي يو أعظم حرمة؟ قالوا يومنا هذا، قال فأى شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا، قال فأى بلد أعظم حرمة؟ قال بلدنا هذا قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (عن سالم بن أبى الجعد) (٧) سئل ابن عباس عن رجل قتل مؤمناً ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال ويحك (٨) وأنى له الهدى، سمعت نبيكم ﷺ يقول يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل يقول يارب سل هذا فيم قتلنى، والله لقد أنزلها الله على نبيكم

стр. 4148

-[التغليظ والوعيد الشديد في قتل المؤمن]- وما نسخها بعد إذ أنزلها (١) قال ويحك وأنى له الهدى (وعنه من طريق ثان) (٢) قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أرأيت رجلاً قتل مؤمناً؟ قال جزاؤه جهنم خالداً فيها - الخ الآية قال فقال يا ابن عباس أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً؟ قال ثكلته (٣) أمه، وأنى له التوبة وقد قال رسول الله ﷺ إن المقتول يجيء يوم القيامة متعلقاً رأسه (٤) بيمينه أو قال بشماله آخذاً صاحبه بيده الأخرى تشحب (٥) أوداجه دماً في قبل (٦) عرش الرحمن فيقول رب سل هذا فيم قتلى (قر) (عن عبد الله) (٧) قال قال رسول الله ﷺ سباب (٨) المسلم أخاه فسوق (٩) وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه (١٠) (عن سعد بن أبى وقاص) (١١) عن النبى ﷺ نحوه (عن ابن عمر) (١٢) عن النبى ﷺ أنه قال لن يزال المرؤ في فسحة (١٣) من دينه ما لم

стр. 4149

-[قوله ﷺ لا ترجعوا بعدي كفارًا الخ وكلام العلماء في ذلك]- يصب دمًا حرمًا (عن مرثد بن عبد الله) (١) (يعني اليزئي) عن رجلٍ من أصحاب النبي ﷺ قال سئل رسول الله ﷺ عن القاتل والآمر، قال قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر (٢) تسع وتسعون وللقاتل جزء وحسبه (٣) (عن جرير بن عبد الله) (٤) عن النبي ﷺ قال في حجة الوداع يا جرير استنصت الناس (٥) ثم قال في خطبته لا ترجعوا بعدي (٦) كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض (عن خرشة بن الحارث) (٧) وكان من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ قال لا يشهدن أحدكم قتيلًا (٨)، لعله أن يكون قد قتل ظلمًا فيصيبه السخط (عن عبد الله) (٩) قال قال رسول الله ﷺ لا تقتل نفس ظلمًا غلا كان على ابن آدم (١٠) الأول كفل

стр. 4150

-[وعيد من حمل السلاح على المسلمين]- من دمها لأنه كان أول من سن القتل (١) (وعنه أيضًا) (٢) أن رسول الله ﷺ قال أشد الناس عذابًا يوم القيامة قتله نبي (٣) أو قتل نبيًا وإمام ضلالة (٤) وممثل من الممثلين (٥) (باب وعيد من حمل السلاح على المسلمين) (عن ابن عمر) (٦) قال قال رسول الله ﷺ من حمل علينا السلاح (٧) فليس منا (وعن أبي هريرة) (٨) عن النبي ﷺ مثله

стр. 4151

-[وعيد من حمل السلاح على المسلمين]- (وعن إياس بن سلمة) (١) عن أبيه عن النبي ﷺ بنحوه (عن ابن عمر) (٢) أنه سمع النبي ﷺ يقول لجهنم سبعة أبواب: باب مها لمن سل سيفه (٣) على أمتي أو قال أمة محمد ﷺ (عن عبد الرحمن بن سميرة) (٤) قال كنت أمشي مع عبد الله بن عمر فإذا نحن برأسٍ منصوب على خشبة، قال فقال شقي قاتل هذا، قال قلت أنت تقول هذا با أبا عبد الرحمن؟ فشد يده مني وقال أبو عبد الرحمن سمعت رسول الله ﷺ يقول إذا مشى الرجل من أمتي إلى الرجل ليقتله فليقل هكذا (٥) فالمقتول في الجنة والقاتل في النار (وعنه من طريقٍ ثان) (٦) أن ابن عمر رأى رأسًا فقال قال رسول الله ﷺ ما يمنع أحدكم إذا جاءه من يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم (٧) القاتل في النار والمقتول في الجنة (عن أبي هريرة) (٨) عن النبي ﷺ قال الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة (٩) وان كان أخاه لأبيه وأمه (١٠)

стр. 4152

-[ما جاء في أمورٍ تبيح دم المسلم]- (عن عبد الرحمن بن عائد) (١) رجل من أهل الشام قال انطلق عقبة بن عامر الجهني إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه فاتبعه ناس فقال ما جاء بكم؟ قالوا صحبتك رسول الله ﷺ أحببنا أن نسير معك ونسلم عليك: قال انزلوا فصلوا، فنزلوا فصلى وصلوا، معه فقال حين سلم سمعت رسول الله ﷺ يقول ليس عبد يلقى الله لا يشرك به شيئًا لم يتند (٢) بدمٍ حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء (باب ما يبيح دم المسلم). حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) ثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق (عن عبد الله) (يعني ابن مسعود) قال قام فينا رسول الله ﷺ فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجلٍ مسلم (٣) يشهد أن لا إله إلا الله واني محمد (٤) رسول الله إلا ثلاثة نفر (٥) التارك الإسلام المفارق الجماعة، والثيب الزاني (٦) والنفس بالنفس (٧) قال الأعمش حدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله (عن عبد الله) (٨) قال قال رسول الله ﷺ لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني: والنفس بالنفس: والتارك لدينه المفارق للجماعة (عن عائشة ﵂ (٩) قالت قال رسول الله ﷺ لا يحل دم امرئِ مسلم إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن،

стр. 4153

-[تحريم قتل المعاهد وأهل الذمة والتشديد في ذلك]- أو رجل ارتد بعد إسلامه. (وعنها أيضًا) (١) قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول من أشار بحديدةٍ (٢) إلى أحد المسلمين يريد قتله فقد وحب دمه (٣) (عن أبي سوار القاضي) (٤) يقول عن أبي برزة الأسلمي قال أغلظ رجل إلى أبي بكرٍ الصديق ﵁ (٥) قال فقال أبو برزة إلا اضرب عنقه؟ فقال فانتهزه (٦) وقال ما هي لأحدٍ بعد رسول الله ﷺ (٧) (باب تحريم قتل المعاهد وأهل الذمة والتشديد في ذلك) (عن عبد الله بن عمرو) (٨) قال قال رسول الله ﷺ من قتل قتيلًا من أهل الذمة (٩) لم برح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا (١٠) (عن هلال بن يساف) (١١) عن رجل (١٢) عن النبي ﷺ قال سيكون

стр. 4154

-[الوعيد الشديد لمن قتل نفسه بأي شيءٍ كان]- قوم لهم عهد فمن قتل رجلًا منهم لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا (عن أبي بكرة) (١) قال قال رسول الله ﷺ من قتل نفسًا معاهدةً بغير حلها (٢) حرم الله عليه الجنة (٣) أن يجد ريحها (وعنه من طريقٍ ثان) (٤) قال سمعت رسول لله ﷺ يقول إن ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام، وما من عبدٍ يقتل نفسًا معاهدةً إلا حرم الله ﵎ عليه الجنة، ورائحتها أن يجدها. قال أبو بكرة أصم الله أدني إن لم أكن سمعت النبي ﷺ يقولها (باب وعيد من قتل نفسه بأي شيءٍ كان) (عن أبي هريرة) (٥) قال رسول الله ﷺ من قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته بيده يجابها (٦) في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا (٧) فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسمٍ فسمه (٨) بيده يتحساه (٩) في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى (١٠) من جبلٍ فقتل نفسه فهو يتردى (١١) في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا (وعنه أيضًا) (١٢) عن النبي ﷺ الذي يطعن (١٣) نفسه إنما يطعنها في النار والذي يتفحم فيها

стр. 4155

-[عدم صلاة الفاضل على قاتل نفسه]- يتفحم في النار (١) والذي يخنق نفسه يخنقها في النار (عن ثابت بن الضحاك) (٢) الأنصاري أن النبي ﷺ قال من قتل نفسه بشيءٍ عذبه الله به في نار جهنم (عن جندب البجلي) (٣) أن رجلًا أصابته جراحة فحمل على بيته فآلمت جراحته فاستخرج سمها من كنانته (٤) فطعن به في لبته (٥) فذكروا ذلك عند النبي ﷺ فقال فيما يروي عن ربه سابقني بنفسه (٦) (عن جابر بن سمرة) (٧) قال مات رجل على عهد رسول الله ﷺ فأتاه رجل فقال يا رسول الله مات فلان قال لم يمت، ثم أتاه الثانية ثم الثالثة فأخبره فقال له النبي ﷺ كيف مات؟ قال نحر نفسه بمشقص (٨) قال فلم يصل عليه (وفي لفظٍ قال إذًا لا أصلي عليه) (ز) (حدثنا عبد الله بن عامر) (٩) ابن زرارة ثنا شريك عن سماك (يعني ابن حرب) (عن جابر بن سمرة) أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ جرح فآذته الجراحة فدب (١٠) إلى مشاقص فذبح به نفسه فلم يصل عليه النبي ﷺ وقال كل ذلك أدب منه (١١) هكذا أملاه علينا عبد الله بن عامر (١٢) من كتابه ولا أحسب هذه الزيادة إلا من قول شريك قوله ذلك أدب منه (عن عبد الرحمن بن عبد الله) (١٣) بن كعبٍ بن مالك أنه

стр. 4156

-[قصة الرجل الذي قاتل أشد الكفاح مع الصحابة ثم قتل نفسه]- أخبره بعض من شهد النبي ﷺ (١) بخيبر أن رسول الله ﷺ قال لرجلٍ ممن معه (٢) إن هذا لمن أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح فأتاه (٣) رجل من أصحاب النبي ﷺ فقالوا يا رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فقد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح فقال رسول الله ﷺ أما إنه من أهل النار وكاد بعض الصحابة أن يرتاب (٤) فبينما هم على ذلك وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهمًا فانتحر به فاشتد (٥) رجل من المسلمين إلى رسول الله ﷺ فقال يا نبي الله قد صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه (باب وجوب المحافظة على النفس وتجنب ما يظن فيه هلاكها) (عن أبي عمران الجوني) (٦) قال حدثني بعض أصحاب محمد رسول الله ﷺ وغزونا نحو فارس فقال قال رسول الله صلى الله ﷺ من بات فوق بيتٍ ليس له إجار (٧) فوقع فمات فقد برئت منه الذمة (٨)، ومن ركب البحر عند ارتجاجه (٩) فمات فقد برئت منه الذمة

стр. 4157

-[وجوب المحافظة على النفس وتجنب ما يظن فيه هلاكها]- (عن أبي هريرة) (١) أن النبي ﷺ مر بجدارٍ أو حائطٍ مائل فأسرع المشي فقيل له، فقال إني أكره موت الفوات (٢) (عن حذيفة بن اليمان) (٣) عن النبي ﷺ قال لا ينبغي لمسلمٍ أن يذل نفسه، قيل وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق (٤) (أبواب ما يجوز قتله من الحيوان وما لا يجوز) (باب الأمر بقتل الفواسق من الحيوان (عن عائشة ﵂ (٥) قالت قال رسول الله ﷺ خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفأرة. والحديا، والكلب العقور والغراب (وفي لفظ) الغراب الأبقع (عن وبرة عن ابن عمر) قال أمر رسول الله ﷺ بقتل الفأرة والغراب والذئب، قال قيل لابن عمر قال قال رسول الله ﷺ يعني خمس لا جناح عليه وهو حرام أن يقتلهن، الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحدأة (عن أبي هريرة) (٦) أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الأسودين في الصلاة قال يحيى (٧) والأسودان الحية والعقرب

стр. 4158

-[الأمر بقتل الحيات وما ذكره العلماء في صفة أنواعها]- (عن أبي عبيدة عن أبيه) (١) قال كنا جلوسًا في مسجد الخيف ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة إذ سمعنا حس الحية (٢) فقال رسول الله ﷺ اقتلوا، قال فقمنا فدخلت شق حجرٍ فأتى بسعفةٍ (٣) فأحزم فيها نارًا وأخذنا عودًا فقلعنا عنها بعض الحجر فلم نجدها، فقال رسول لله ﷺ دعوها وقاها الله شركم (٤) كما وقاكم شرها (٥) (ومن طريقٍ ثان) (٦) عن عبد الله (يعني ابن مسعود) قال كنا مع رسول الله ﷺ بمني فخرجت علينا حية فقال رسول الله ﷺ اقتلوها فابتدرناها (٧) فسبقتنا (عن علقمة عن ابن مسعود) (٨) قال كنا مع رسول الله ﷺ في غار (وفي لفظٍ بحراء) (٩) فأنزلت عليه (والمرسلات عرفًا) فجعلنا نتلقاها منه فخرجت حية من جانب

стр. 4159

-[الحض على قتل الحيات والوزغ وثواب ذلك]- الغار فقال اقتلوها فتبادرناها فسبقتنا فقال أنها وقيت شركم كما وقيتم شرها (عن ابن عباس) (١) قال قال رسول الله صلى الله عيه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن (٢) فليس منا، ما سلمناهن منذ حاربناهن (٣) (وعن أبي هريرة) (٤) عن النبي ﷺ مثله (عن ابن مسعود) (٥) قال قال رسول الله ﷺ من قتل حيةً فله سبع حسنات ومن قتل وزغًا (٦) فله حسنة، ومن ترك حيةً مخافة عاقبتها (٧) فليس منا (عن أبي الأحوص الجشمي) (٨) قال بينا ابن مسعود يخطب ذات يومٍ فإذا هو بحيةٍ تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة قال يونس (٩) بقضيبه

стр. 4160

-[ما جاء في أن الحيات مسيخ الجن كما مسخت القردة من إسرائيل]- حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله ﷺ من قتل حيةً فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه (١) (عن عكرمة عن ابن عباس) (٢) قال لا أعلمه إلا رفع الحديث (٣) قال كان يأمر بقتل الحيات (٤) ويقول من تركهن خشية أو مخافة تأثيره (٥) فليس منا؛ قال وقال ابن عباس إن الجان (٦) مسيخ الجن كما مسخت القردة من إسرائيل (وعنه أيضًا عن ابن عباس) (٧) قال قال رسول الله ﷺ الحيات (٨) مسيخ الجن (٩) باب النهي عن قتل حيات البيوت إلا بعد تحذيرها إلا الأبتر ذو الطفيتين فإنهما يقتلان) (عن عائشة ﵂ (١٠) أن رسول الله ﷺ

стр. 4161

-[النهي عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين]- نهى عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر (١) وذا الطفيتين (٢) فإنهما يختطفان (وفي لفظٍ يطمسان الأبصار (٣) ويطرحان الحمل من بطون النساء (٤) ومن تركهما فليس منا (عن أبي أمامة) (٥) قال نهى رسول الله ﷺ عن قتل عوامر البيوت (٦) إلا من كان من ذوي الطفيتين والأبتر فإنهما يكمهان الأبصار (٧) وتخدج منهن (٨) النساء (عن سالم عن ابن عمر) (٩) قال سمعت رسول الله ﷺ يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر، قال ابن عمر فرآني أبو لبابة (١٠) أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حيةً لأقتلها فنهاني، فقلت إن رسول الله ﷺ قد أمر بقتلهن، فقال إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت (١١) قال الزهري وهي العوامر (عن نافع قال كان ابن عمر) (١٢) يأمر بقتل الحيات كلهن فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة (١٣) لهم إلى المسجد فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أبو لبابة أما بلغكم أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل أولات البيوت والدور وأمر بقتل ذي الطفيتين؟ (وعنه من طريقٍ ثان) (١٤)

стр. 4162

-[النهي عن قتل حيات البيوت قبل تحذيرهن وذكر ألفاظ التحذير]- قال كان ابن عمر يأمر بقتل الحيات كلهن لا يدع منهن شيئًا حتى حدثه أبو لبابة البذري بن عبد المنذر أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل جنان (١) البيوت. (عن زيدٍ بن أسلم) (٢) أن عبد الله ابن عمر فتح خوخة له وعنده أبو سعيدٍ الخدر فخرجت عليهم حية فأمر عبد الله بن عمر بقتلها، فقال أبو سعيد أما علمت أن رسول الله ﷺ أمر أن يؤذنهن (٣) قبل أن يقتلهن (عن أبي السائب) (٤) أنه قال أتيت أبا سعيدٍ الخدري فبينما أنا جالس عنده إذ سمعت تحت سريره تحريك شيءٍ فنظرت فإذا حية فقمت فقال أبو سعيد مالك؟ قلت حية هاهنا فقال فتريد ماذا؟ قلت أريد قتلها، فأشار لي إلى بيتٍ في داره تلقاء بيته فقال إن ابن عمٍ لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب أستأذن رسول الله ﷺ إلى أهله (٥) وكان حديث عهدٍ بعرسٍ فإذن له وأمره أن يتأهب بسلاحه معه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح (٦) فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة (٧) فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الريح ترتكض (٨) ثم قال لا أدري أيهما كان أسرع موتًا الرجل أو الحية، فأتى قومه رسول الله ﷺ فقال ادع الله أن يرد صاحبنا (٩) قال استغفروا لصاحبكم مرتين ثم قال إن نفرًا من الجن اسلموا فإذا رأيتم أحدًا منهم فحذروه ثلاث مرات (١٠) ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثالثة

стр. 4163

-[الحث على قتل الوزع وذكر سبب وثواب قتله]- (ومن طريقٍ ثان) (١) عن صبفي عن أبي سعيدٍ الخدري قال وجد رجل في منزله حيةً فأخذ رمحه فشكها فيه فلم تمت الحية حتى مات الرجل، فأخبر به النبي ﷺ فقال إن معكم عوامر (٢) فإذا رأيتم منهم شيئًا فحرجوا عليه ثلاثًا (٣) فان رأيتموه بعد ذلك فاقتلوه (٤) (باب استحباب قتل الوزع وثواب قاتله) (عن أبي هريرة) (٥) قال قال رسول الله ﷺ من قتل الوزع (٦) في الضربة الأولى فله كذا وكذا (٧) من حسنة ومن قتله في الثانية فله كذا وكذا من حسنة، ومن قتله في الثالثة فله كذا وكذا، وقال سهيل الأولى أكثر (٨). (عن عامرٍ بن سعد) (٩) بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر رسول الله ﷺ بقتل الوزغ وسماه فويسقًا (١٠). (عن سائبة) (١١) مولاة للفاكه بن المغيرة قالت دخلت على عائشة ﵂ فرأيت في بيتها رمحًا موضوعًا قلت يا أم المؤمنين ماذا تصنعون بهذا الرمح؟ قالت هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به فان رسول الله ﷺ حدثنا أن إبراهيم ﵇ حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار

стр. 4164

-[قوله ﷺ اقتلوا الوزغ فانه كان ينفخ على ابراهيم ﵇ النار]- عنه (١) غير الوزغ كان ينفخ عليه (٢) فأمرنا رسول الله ﷺ بقتله. (عن عروة) (٣) أن عائشة أخبرته أن رسول الله ﷺ قال للوزغ (٤) فويسق ولم أسمعه (٥) أمر بقتله. (عن نافع مولى ابن عمر) (٦) أن عائشة ﵂ أخبرته أن النبي ﷺ قال اقتلوا الوزغ فانه كان ينفخ على ابراهيم ﵇ النار، قال وكانت عائشة تقتلهن. (عن ابن المسيب) (٧) ان أم شريك (٨) أخبرته أنها استأمرت (٩) النبي ﷺ في قتل الوزغات فأمرها بقتل الوزغات، قال ابن بكر وروح أم شريك احدى نساء بني عامر بن لؤي (أبواب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها) (باب الأمر بقتلها وسبب ذلك). (عن أبي سلمة عن عائشة) (١٠) ﵂ قالت وأعد رسول

стр. 4165

-[ما جاء في الأمر بقتل الكلاب كلها وسبب ذلك]- الله ﷺ في ساعةٍ أن يأتيه فيها فراث (١) عليه أن يأتيه فيها فخرج رسول الله ﷺ فوجده بالباب قائمًا، فقال رسول الله إني انتظرتك لميعادك فقال إن في البيت كلبَا ولا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، وكان تحت سرير عائشة جرو (٢) كلب فأمر به رسول الله ﷺ فأخرج ثم أمر بالكلاب حين أصبح فقتلت (٣). (عن أبي رافع) (٤) (مولى رسول الله ﷺ أن النبي ﷺ قال يا أبا رافع اقتل كل كلبٍ بالمدينة، قال فوجدت نسوةً من الأنصار بالصورين (٥) من البقيع لهن كلب فقلن يا أبا رافع إن رسول الله ﷺ قد أغزى رجالنا (٦) وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله، والله ما يستطيع أحد أن يأتينا (٧) حتى تقوم امرأة منا فتحول بينه وبينه فاذكره للنبي ﷺ فذكره أبو رافع للنبي ﷺ فقال يا أبا رافع اقتله فإنما يمنعهن (٨) الله . (وعنه أيضًا) (٩) قال أمرني رسول الله ﷺ أن أقتل الكلاب فخرجت أقتلها لا أرى كلبًا إلا قتلته فاذا كلب يدور ببيتٍ فذهبت لأقتله فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قلت أريد أن أقتل هذا الكلب فقالت اني امرأة مضيعة (١٠) وان هذا الكلب يطرد عني السبع ويؤذنني بالجائي فأتى النبي ﷺ فاذكر ذلك له، قال فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له فأمرني بقتله. (عن جابر الأنصاري) (١١) أمر رسول الله ﷺ بكلاب المدينة أن تقتل فجاء ابن أم مكتوم

стр. 4166

-[الرخصة في عدم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم]- فقال أن منزلي شاسع (١) ولي كلب فرخص له أيامًا ثم أمر بقتل كلبه. (عن ابن عمر) (٢) أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب حتى قتلنا كلب امراةٍ جاءت من البادية. (عن عائشة ﵂ (٣) قالت أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب العين (٤). (ز) (عن الحسن) (٥) قال شهد عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام (٦) (باب الرخصة في عدم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم). (عن جابر بن عبد الله) (٧) قال أمرنا النبي ﷺ بقتل الكلاب (٨) حتى عن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها (٩) وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (١٠) فانه شيطان. (عن عبد الله بن مغفل) (١١) قال قال رسول الله

стр. 4167

-[ما يجوز اقتناؤه من الكلاب بعد الرخصة وما لا يجوز]- ﷺ لولا أن الكلاب امة من الأمم (١) لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسودٍ بهيم. (عن عائشة ﵂ (٢) قالت قال رسول الله ﷺ الكلب الأسود البهيم شيطان (٣) (عن عبد الله بن مغفل) (٤) قال أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب ثم قال مالكم والكلاب (٥) ثم رخص في كلب الصيد والغنم (٦) (باب ما يجوز اقتناؤه من الكلاب بعد الرخصة وما لا يجوز). (عن أبي هريرة) (٧) عن النبي ﷺ من أمسك كلبًا (٨) فانه ينقص من عمله (٩) كل يومٍ قيراط (١٠) إلا كلب حرثٍ أو ماشية (١١) (عن نافع عن ابن عمر) (١٢) عن النبي ﷺ

стр. 4168

-[ما يجوز اقتناؤه من الكلاب بعد الرخصة]- أنه قال من اتخذ أو قال اقتني كلبًا ليس بضار (١) ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يومٍ قيراطان (٢) فقيل له إن أبا هريرة يقول أو كلب حرث فقال أنى لأبي هريرة حرث (٣) (عن أبي الحكم البجلي) (٤) عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من اتخذ كلبًا غير كلب زرعٍ أو ضرع (٥) أو صيدٍ نقص من عمله كل يومٍ قيراط، قلت لابن عمر (٦) إن كان في دار (٧) وأنا له كاره؟ قال هو على رب الدار الذي يملكها (٨). (حدثنا عفان) () ثنا سليم (٩) بن حيان قال سمعت أبي يحدث (عن أبي هريرة) عن النبي ﷺ قال من اتخذ كلبًا ليس بكلب زرعٍ ولا صيدٍ ولا ماشية فانه ينقص من أجره كل يومٍ قيراط قال سليم وأحسبه قد قال والقيراط مثل أحد. (عن يزيدٍ بن خصيفة) (١٠) عن السائب بن يزيد أنه أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير

стр. 4169

-[عدم دخول الملائكة بيتًا في كلب أو صورة]- وهو رجل من شنوة (١) من أصحاب النبي ﷺ يحدث ناسًا معه عند باب المسجد (٢) يقول سمعت رسول الله ﷺ يقول من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا (٣) نقص من عمله كل يومٍ قيراط قال أنت سمعت هذا (٤) من رسول الله ﷺ ، قال أي (٥) ورب هذا المسجد (باب عدم دخول الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة). (عن ابن عباسٍ عن ميمونة) (٦) ﵃ قالت أصبح رسول الله ﷺ خائرًا (٧) فقيل له مالك يا رسول الله أصبحت خائرًا؟ قال وعدني جبريل ﵇ أن يلقاني فلم يلقني، وما أخلفني، فلم يأته تلك الليلة ولا الثانية ولا الثالثة. ثم أتهم (٨) رسول الله ﷺ جرو كلب (٩) كان تحت نضدنا (١٠) فأمر به

стр. 4170

-[احتجاب جبريل عن النبى ﷺ لوجود كلب صغير للحسن بن علي ببيت عائشة]- فأخرج ثم أخذنا ماءا فرش مكانه، فجاء جبريل ﵇ فقال وعدتني فلم أرك، قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأمر يومئذ بقتل الكلاب قال حتى كان يستأذن في كلب الحائط الصغير فيأمر به أن يقتل. (عن أسامة بن زيد) قال دخلت على رسول الله ﷺ وعليه الكآبة فسألته ماله؟ فقال لم يأتني جبريل منذ ثلاث، قال فإذا جرو كلب بين بيوته فأمر به فقتل فبدا له جبريل ﵇ فبهش إليه رسول الله ﷺ حين رآه فقال لم تأتنى فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. (عن عبد الله بن بريدة) عن أبيه قال احتبس جبريل ﵇ على رسول الله ﷺ فقال ما أحبسك؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. (عن علي رضى الله عنه) عن النبى ﷺ أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. (عن أبى طلحة الأنصارى) يبلغ به النبى ﷺ قال لا تدخل الملائكة
следующие страницы →