стр. 4166
-[الرخصة في عدم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم]-
فقال أن منزلي شاسع (١) ولي كلب فرخص له أيامًا ثم أمر بقتل كلبه. (عن ابن عمر) (٢) أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب حتى قتلنا كلب امراةٍ جاءت من البادية. (عن عائشة ﵂ (٣) قالت أمر رسول الله ﷺ بقتل الكلاب العين (٤). (ز) (عن الحسن) (٥) قال شهد عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام (٦) (باب الرخصة في عدم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم). (عن جابر بن عبد الله) (٧) قال أمرنا النبي ﷺ بقتل الكلاب (٨) حتى عن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها (٩) وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (١٠) فانه شيطان. (عن عبد الله بن مغفل) (١١) قال قال رسول الله