Полный текст (1 176 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.
стр. 491
قال الوليد: ويتأول أبو عمرو القرآن ولم أسمع منه أمر الخال.
قِيل لأبي عمرو: فنصراني تزوج أمة نصرانية، ثم أسلم زوجها قال: لا يلحق به ولده.
стр. 492
١١٠ - باب: المرأة تسلم قبل زوجها هل ترجع إليه
سألت أحمد قلت: امرأة تسلم قبل زوجها في دار الإسلام؟ فقال: اختلف الناس في ذلك. قِيل: فلا تقف منه على شيء؟ قال: هذه مسألة مشتبكة. قال قوم: إن أسلم زوجها قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه. وقال قوم قد انقطع الذي بينهما. ولم يقف منهما شيء.
стр. 493
وقال في امرأة المرتد نحو ذلك.
стр. 494
وسُئلَ أحمد مرة أخرى عن المرأة تسلم قبل زوجها، والرجل يسلم قبل امرأته قال: اختلف الناس في هذا. ولم يجب فيه، وقال مرة: هذه مسألة مشتبكة.
حدثنا أحمد، قال: حدثنا عباد، قال: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس
стр. 495
قال: إذا أسلمت اليهودية والنصرانية قبل زوجها فهي أملك بنفسها. وسألتُ أبا ثور قلت: المرأة تسلم قبل زوجها؟ قال: قال الشافعي، ومالك: إن أسلم الرجل قبل أن تنقضي عدتها فهي امرأته ويقول هؤلاء: يدعوه الإمام فيعرض عليه الإسلام، فإذا فعل ذلك لم تحل له بعد ذلك.
قلت: فما تقول أنت؟ قال: أقول إذا أسلمت قبله انفسخ النكاح بينهما لا ترجع إليه البتة قلت: فإن أسلم الزوج قبلها؟ قال: إن كانا يهوديين أو نصرانيين فهما على النكاح، وإن كانا مجوسيين فقد وقعت الفرقة بينهما.
قلت لأبي ثور: المرتد كيف تصنع امرأته؟ قال: كان الشافعي يقول: إن عاد إلى الإسلام قبل أن تنقضي عدة امرأته فهي امرأته. وقال مالك: انفسخ النكاح قلت: فما تختار أنت؟ قال: انفسخ النكاح بينهما.
حدثنا أبو هشام قال: ثنا حسان، عن سفيان، عن عمرو بن ميمون، عن
стр. 496
عمر بن عبد العزيز قال: إذا أسلم في العدة فهو أحق بها. قال حسان: قال سفيان: ونحن نقول إذا أسلمت عرض عليه الإسلام، فإن أبي أن يسلم فرق بينهما نقول هي امرأته حتى يعرض عليه فإن أسلم وإلا فرق بينهما فإن أسلم بعد ذلك فلا شيء إلا بنكاح جديد. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: ثنا أشعث، عن الحسن أن المشركين إذا أسلما جميعًا في يوم واحد فهما على نكاحهما من يهودي أو نصراني أو مجوسي، فإن أسلمت المرأة قبل زوجها فقد فرق الإسلام بينهما وليس بطلاق، وعدتها عدة المطلقة، ولا تزوج غيره حتى تعتد، وإن أسلم زوجها فله أن يتزوجها في عدتها منه، فإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً، وإن لم يكن دخل بها فلا صداق لها ولا عدة
стр. 497
عليها، ونرى إسلامهما فرقة بائنة منه، ولا نراه طلاقًا، ونقول فرق الإسلام بينهما، فإن أسلم فتزوجها فهي على ثلاث تطليقات، وكذلك إن أسلم المجوسي ولم تسلم امرأته، وإن أسلم اليهودي أو النصراني ولم تسلم امرأته فهما على نكاحهما.
حدثنا أبو هشام قال: حدثنا حسان قال: قال سفيان الثوري في رجل ارتد عن الإسلام أو ارتدت امرأته قال: قال سفيان: إذا ارتد واحد منهما انقطعت العصمة. قلت: فإن قتل واحد به منهما هل بينهما ميراث؟ قال: ما كانت المرأة في العدة فلها الميراث وعليها عدة المتوفى عنها زوجها. قلت: فإن لم يكن دخل بامرأته؟ قال لها نصف الصداق إذا كان هو المرتد، وإن ارتدت هي فلا شيء لها، لأن الفرقة جاءت من قبلها، وإن كان دخل بها فلها الصداق كاملاً.
قلت: إن تاب زوجها، ثم تزوجها على كم تكون، عنده؟ قال: على تطليقتين ومضت واحدة؛ لأن كل فرقة تجيء من قبل الرجل فهي تطليقة، وما كان من قبل النساء فلا يكون طلاقًا.
стр. 498
قلت: من يرث المرتد؟ قال: ورثته، وهو بمنزلة المريض إن قتل وامرأته في العدة ورثته. قِيل لأحمد: فتسلم المرأة، ثم يسلم الرجل وهي في العدة، أو قبل أن تزوج أو ما اختلف الناس فيه ما تختار من هذا؟ قال: ما أدري. وسألت إسحاق، عن امرأة من أهل الذمة أسلمت قبل زوجها قال: إن أسلمت قبل زوجها ثم أسلم الزوج في العدة فأنه يراجعها، وإن كان بعد انقضاء العدة لم يراجعها. حدثنا محمود قال: حدثنا عمر، عن الأوزاعي قال: سألت الزهري عن نصراني تحته نصرانية فأسلمت، فاعتدت حيضة، أو حيضتين، أو لم تحض حتى أسلم أهو أحق بها ما لم تنقض/١٠٧/.
стр. 499
قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: ثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن مكحول أنه قال في متاع البيت إذا مات الرجل عن امرأته، أو طلقها: فما كان في بيتها من متاع النساء فهو لها، وما كان من متاع الرجال فهو له، وما كان نسبته متاع الرجال والنساء فهو لمن أقام البينة، فإن لم يكن بينة فهو لمن حلف عليه، وإلا فهو بينهما.
حدثنا هشام بن عمار قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك، عن أبيه قال: كل شيء من متاع البيت مما يكون للنساء فهو للمرأة، وكل شيء
стр. 500
مما يكون للرجال من المتاع فهو للرجل، ومن متاع الرجل اللحف، والأردية، والخدم، والدور، والأرضين، والسلاح، وآنية الطعام والشراب، والطعام والشراب، والتوابيت، وقدور الطلاء إن كان له كرم، وإن كان الكرم للمرأة فالقدور للمرأة، وسائر النحاس كله للمرأة، والفرش، والثياب، والوسايد والأنماط، والستور، والحلي كله للمرأة.
حدثنا أحمد بن عبدة بن موسى قال: أنبأ سعيد ابن عمرو الزبيري قال: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أبا الزناد عبد الله بن ذكوان قال: كان سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد الله بن
стр. 501
عتبة بن مسعود، وسليمان بن يسار يقولون في الرجل والمرأة يتجاحدان المتاع بينهما وهما مجتمعان، أو بعد أن يتفرقا بموت أو طلاق: أن للمرأة ما كان من متاع البيت الذي هو من متاع النساء، ويجعل مع ذلك يمين، وأن للرجل ما كان من متاع الرجل، ويجعل مع ذلك يمينه. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا هشيم قال: أخبرني منصور، عن الحسن قال: للمرأة ما أغلقت عليه باب: ها، إلا مصحف الرجل وسلاحه. وقال ابن سيرين: ما كان من مهر فهو لها، وما كان من غير ذلك فهو ميراث.
стр. 502
كتاب: الإيلاء
стр. 503
سُئلَ أحمد عن الإيلاء فلم يره تطليقة وقال: إذا مضت أربعة أشهر فإما أن يفئ وإما أن يطلق وسمعت أحمد مرة أخرى يقول في الإيلاء: إذا حلف على أكثر من أربعة أشهر
стр. 504
فإنه إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف فإما أن يفئ إليها وإما أن يطلق. قلت: فإن سكتت المرأة عنه؟ قال: لا يوقف إلا أن تطلب هي ذاك إنما الأمر إليها. حدثنا أحمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: ثنا الشيباني، عن الشعبي، عن عمرو بن سلمة بن (حارث) (١) قال: قال علي في الإيلاء: إذا آلى من امرأته وقفه حتى تبين رجعة أو طلاقًا. стр. 505
حدثنا أبو بكر الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار قال: أدركت بضعة عشر رجلًا من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار كلهم يقول في المولي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإما أن يفئ، وإما أن يطلق. حدثنا أحمد بن حنبل، قال: ثنا بهز بن أسيد، قال: حدثنا همام، قال: سمعت قتادة يرويه، عن سعيد بن المسيب، عن أبي الدرداء قال في
стр. 506
الإيلاء يوقف فإما أن يمسك، وإما أن يطلق وكان سعيد يأخذ به·حدثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا ليث بن سعد، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الإيلاء الذي الله لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بمعروف أو يعزم الطلاق كما أمره اللهحدثنا أحمد، قال: حدثنا وكيع، قال: ثنا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت،
стр. 507
عن طاوس، عن عثمان أنه كان يقول في المولى بقول أهل المدينة يوقفه. حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: عزم الطلاق انقضاء الأربعة أشهر والفيء الجماع.
стр. 508
باب: كيف الإيلاء
سمعت أحمد يقول: إذا حلف على أقل من أربعة أشهر فإنه ليس بإيلاء، وكذلك إن حلف على أربعة أشهر سواء، لأنه إذا مضت أربعة أشهر فليس يحجره عن تحليفها شيء، فالإيلاء لا يكون إلا أكثر من أربعة أشهر، ولا يذهب إلى قول من يقول إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة، وقال: يذهب أهل الكوفة إلى قول ابن مسعود·حدثنا أحمد، قال: ثنا سفيان، عن عمرو سمعت سعيد بن جبير يقول: جاء رجل إلى علي فقال: حلفت إن لا آتي امرأتي سنتين؟ قال: ما أراك إلا قد دخل عليك إيلاء· قال: إنما قلت من أجل الرضاع قال: فلا إذًا.
стр. 509
باب: من ترك امرأته فلم يقربها أشهرًا كثيرة
قلت لأحمد: رجل ترك امرأته منذ أشهر ولم يقربها؟ قال: قد أساء، ولا يدخل عليه إيلاء.
حدثنا أحمد قال: ثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا أشعث، عن الحسن قال: كانت لأنس بن مالك امرأة في خلقها شيء، فكان يهجرها الأربعة الأشهر وأكثر من ذلك فيمر بها فتعلق بثوبه، وتقول يا ابن مالك الله الله يابن مالك، فما يكلمها.
стр. 510
باب: المولى يوقف فلم يفء/١٠٩/ولم يطلق
قلت لأحمد: المولى يوقف فلم يفء ولم يطلق؟ قال: يطلق السلطان عنه، لا يترك·وسألت أحمد مرة أخرى قلت: الرجل يولي ثم يوقف بعد أربعة أشهر كيف يراجع؟ قال: إذا كان له عذر من مرض أو غيره تكلم وقال: قد راجعت، وإن لم يكن له عذر فمذهبه الجماع. حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن حصين، عن الشعبي، عن مسروق قال: الفئ: الجماع.
стр. 511
حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس وعوف وأبي حرة، عن الحسن قال: الفئ: الإشهاد إذا كان عذر من مرض، أو حبس، أو نفاس.
حدثنا أحمد قال: ثنا أبو معاوية قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء قال: نزل بي ضيف فآلا من امرأته، فنفست، فأراد أن يفيء فلم
стр. 512
تستطيع أن يقربها من أجل نفاسها، فأتى علقمة فذكر ذلك له فقال له علقمة: أليس قد فئت بقلبك ورضيت؟ قال: قد فئت من امرأتك.
حدثنا أحمد، قال: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن أبي الشعثاء، قال: آلا رجل من الحي من امرأته فنفست، وأراد أن يفيء فخشي أن تمضي الأربعة الأشهر قبل أن يفيء فسألني عن ذلك فقلت: لا أدري، ولكن سأسأل لك، قال: وعلقمة، والأسود، ومسروق يومئذ أحياء فسألتهم
стр. 513
فقالوا: إذا هو فاء بلسانه أجزأه ذلك من الوقوع عليها.
стр. 514
باب: إذا حلف بالطلاق أن لا يقر بها سنة
سألتُ أحمدَ قلتُ: فإن حلف بالطلاق على سنة؟ قال: إن قربتك إليَّ سنة فأنت طالق. قال: هذا لا يكون إيلاء، وليس هو الإيلاء، إنما هو يمين قال الله: ﴿لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٢٦] يقسمون وهذا ليس يمين.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: كان ابن
стр. 515
عباس يقر الذين يقسمون من نسائهم تربص أربعة أشهر وإن عزموا السراح.
حدثنا المسيب بن واضح، ثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن قتادة عن الحسن في رجل قال لامرأته: إن قربتك إليَّ سنة فأنت طالق ثلاثًا. قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ويتزوجها إن شاء.
قلتُ لإسحاق: رجل طلق امرأته تطليقة وآلا منها في قول من يرى الإيلاء طلاقًا، فاعتدت، فتزوجها في عدتها، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، قال في: مهر ونصف في قول من يقول تبين بالإيلاء.
حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حماد بن زيد، عن منصور، عن إبراهيم أنه قال في ذلك: لها المهر كاملًا وتستأنف العدة.
стр. 516
قال: وقال الحسن وعامر: لها نصف الصداق، وتكمل مابقي من عدتها· قال حماد: قلت لمنصور: أي القولين أحب/١١٠/إليك؟ قال: قول الحسن وعامر.
стр. 517
باب: تفسير قول عليَّ الإيلاء والطلاق أنهما كفرسي رهان
قلتُ لإسحاق: قول علي بن أبي طالب في الايلاء والطلاق: إنهما كفرسي رهان، فسره لي قال: هذا لمن لا يرى أن يوقف، ويرى الطلاق إذا طلق قبل الأربعة الأشهر وقع الطلاق، وإن مضت أربعة أشهر وقع الإيلاء.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا محمد بن سالم، عن الشعبي في رجل ألا من امرأته ثم طلقها، قال: قال علي: يستبقان كفرسي رهان قال: قال ابن مسعود: الطلاق يهدم الإيلاء.
стр. 518
باب: إيلاء العبد
سألتُ أحمدَ قلتُ: العبد يولي من امرأته قال: أنا أقول إن الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فمن قال: هذا فإذا مضى شهران وقف، ثم قال: أنا ربما ذهبت إلى إن أجعله مثل الحر لا يوقف إلى أربعة أشهر. وكأنه اختاره بعد.
وسألتُ إسحاق عن إيلاء العبد من الحرة والأمة قال: شهرين به يقع الطلاق وغيره.
стр. 519
حدثنا أحمد قال: ثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن ومغيرة، عن إبراهيم أنهما قالا: إيلاء العبد من الحرة أربعة أشهر، ومن الأمة شهران.
حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن أيوب، عن نافع أن الربيع بنت مسعود بن عفراء أتت ابن عمر فأخبرته: إن أخاها خلعها بمالها وكان زوجها فاجرًا يشرب الشراب، فرفع ذلك إلى عثمان فأجازه، وأمرهاأن تتحول من بيت زوجها، وأن تعتد حيضة· فقال ابن عمر ﵀: عثمان كان من خيارنا وأفقهنا. وكان لا يعجبه قوله في العدة.
стр. 520
كتاب الظهار
стр. 521
سألت أحمد قلت: الظهار من الحرة والأمة سواء؟ قال: إذا كانت الأمة امرأته تزوجها بمهر فهو سواء، وإذا كانت ملك يمينه أو أم ولده فليس منها ظهار.
وسمعت أحمد مرة أخرى يقول: الظهار من الحرة والأمة سواء إذا كانت الأمة امرأته، فإذا كانت سريةً يطأها فليس منها ظهار.
стр. 522
وسألت أحمد مرة أخرى، عن الظهار من الأمة إذا كانت ملك يمينه فليس هو ظهار يجزيه كفارة يمين.
حدثنا أبو معن قال: حدثنا معاذ قال: ثنا أشعث قال: سألت عطاء عن رجل ظاهر من امرأته وهي أمة قال: يكفر ما يكفر من الحرة.
حدثنا محمد بن معاوية/١١١/قال: حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: لا ظهار من الأمة.
حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا ابن لهيعة، عن ابن هبيرة قال: سمعت قبيصة ابن ذؤيب يقول: ليس في التظاهر من الأمة
стр. 523
إلا كفارة يمين.
سُئلَ أحمد عن رجل قال لامرأته أنت علي كأمي إن حلفت بالطلاق فحلف بالطلاق قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين.
سُئلَ أحمد، عن المظاهر متى تلزمه الكفارة؟ قال: إذا نوى إن يغشى.
стр. 524
وسمعته مرة أخرى يقول المظاهر إذا نوى إن يجامع فعليه الكفارة، فإن طلق قبل إن يجامع سقطت عنه الكفارة· ومذهبه نوى إن يجامع أو لم ينو إذا طلقها سقطت عنه الكفارة.
قلت لأحمد: ولد الزنا يجوز في كفارة الظهار؟ فمرض عليّ فيه، ولم يجبني جوابًا صحيحًا.
حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا أشعث، عن الحسن أن الأعور، والمدبر، وولد الزنا يجزون في كفارة الظهار، والشيخ الكبير،
стр. 525
والصبي الصغير، وكان يكره الأشل، والأعرج، والكفارة في ذلك، ولا يجزون، ولا تجزيء أم الولد، ولا المكاتب في كفارة الظهار، وولد الزنا وولد الرشدة في الكفارات سواء.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: يعتق في الرقبة المؤمنة من عقل دينه.
سُئلَ أحمد عن الرجل يصوم من كفارة الظهار شهرًا أو أكثر من شهر غير أنه لم يتم شهرين، ثم أيسر قال: يمضي في صيامه.
قِيل: يمضي في صيامه؟ قال: نعم إذا دخل في شيء أتمه ولم ير عليه الكفارة.
وسُئلَ أحمد مرة أخرى، عن الرجل يصوم من كفارة الظهار ثم أيسر؟ قال: يمضي في صومه· قال: وكذلك جميع الكفارات إذا دخل في شيء مضى فيه.
стр. 526
وسألتُ إسحاق عن رجل صام من كفارة الظهار بعضًا ثم أيسر؟ قال: الذي أختار أن يلزمه العتق· وذكر عن مالك وأصحابه قال: يمضي في صيامه.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأ منصور، عن الحسن قال: يمضي في صيامه.
قلت لأحمد: صام من كفارة الظهار أيامًا ثم مرض؟ قال: إذا صح مضى في صيامه ولا يستأنف.
стр. 527
حدثنا أبو معن قال: حدثنا معتمر، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي في رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فقضاهما إلا يومين، ثم مرض قال: /١١٢/يقضي (ذلك اليومين) (١).
سألتُ أحمدَ قلتُ: الرجل يقول لامرأته أنت عليّ كعمتي، أو كخالتي؟ قال: هو ظهار. قال: الظهار من كل ذات محرم يحرم عليه نكاحها فهو ظهار. стр. 528
وسألت إسحاق، عن رجل قال لامرأته: أنت عليّ كأمك، أو كأختك، أو كجدتك· هل يكون هذا ظهار؟ قال: نعم هو ظهار.
حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا هشيم، قال: أنبأ يونس، عن الحسن قال: الظهار من كل ذات محرم.
قلت لأحمد: فإن قال: أنت عليّ كظهر أبي أو ابني أو كظهر رجل؟ قال: قد اختلفوا في هذا· قال بعضهم: هو ظهار. وذهب أحمد إلى أنه ليس بشيء.
حدثنا الحماني قال: حدثنا ابن مبارك، عن سعيد، عن مطر، عن حيان، عن جابر بن زيد قال: الظهار من كل ذات محرم ظهار، وإذا قال: أنت
стр. 529
عليّ كظهر رجل فهو ظهار.
حدثنا المسيب بن واضح، قال: حدثنا ابن مبارك، قال: ثنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: ظاهر بذات محرم؟ قال: سواء.
وسُئلَ عطاء، عن الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كأبي، أو كأختي؟ قال: ما هذا؟، ومن يقول هذا؟ فقال: أنت عليّ كابنة خالي· قال: ليس ذلك بظهار، إنما الظهار من ذوات المحرم.
قال ابن المبارك: وسمعت سفيان يقول: إن قال: أنت علي كفخذ أمي، أو ثدييها، أو بطنها· فهو ظهار· قال: وإن قال أنت عليّ كظهر أبي· فليس بظهار.
وعن ابن جريج، عن عطاء قال: إن قال لامرأته: أنت عليّ كأبي. فهو ظهار.
стр. 530
قلت لعطاء: إن قال: أنت عليّ كالدم، أو كلحم الخنزير؟ قال: يمين يكفرها.
سألتُ أحمدَ قلتُ: المظاهر يواقع قبل إن يكفر؟ قال: عليه كفارة واحدة· يذهب إلى حديث سلمة بن صخر، عن النبي ﷺ .
حدثنا يحيى بن عبد الحميد، قال: حدثنا عبد السلام، عن أبي إسحاق بن عبد الله، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر قال:
следующие страницы →