стр. 1049
وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ﵁: (كُنَّا نَتَنَاوَبُ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ صَلَاةِ العِشَاءِ فَأَعْتَمَ بِهَا) (١).
وَفِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: (لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي العَتَمَةِ وَالفَجِرِ) (٢)، قَالَ البُخَارِيُّ: وَالاخْتِيارُ أَنْ يَقُولَ العِشَاءَ، لِقَوْلِهِ : ﴿وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ﴾ (٣).
وَكَرِهَ ابن عُمَرَ ﵁ أَنْ يُقَالَ لَهَا العَتَمَةُ (٤).
قَالَ أَهْلُ اللُّغَةِ (٥): يُقَالُ لِكُلِّ مُبْطِئٍ بِأَمْرٍ قَدْ أَعْتَمَ وَعَتَّمَ.
وَقَالَ صَاحِبُ الْمُجْمَلِ (٦): يُقَالُ: عَتَّمَ عَنِ الأَمْرِ إِذَا كَفَّ، وَغَرَسْتُ الوَادِي فَمَا عَتَّمَ مِنْهَا شَيْءٌ، أَيْ: مَا أَبْطَأَ، وَالعَتُومُ النَّاقَةُ لَا تَدُرُّ إِلَّا عَتَمَةً، وَعَتَّمَ اللَّيْلُ: إِذَا مَضَى مِنْهُ صَدْرٌ.
قَالَ الخَلِيلُ (٧): العَتَمَةُ: [الثُّلُثُ الأَوَّلُ] (٨) مِنَ اللَّيْلِ، بَعْدَ غَيْبُوبَةِ الشَّفَقِ،