стр. 1294
بِسُنَّتِنَا، وَلَا مُقْتَدِيًا بِنَا.
وَمِنْ بَابِ: الوِتْرِ عَلَى الدَّابَّةِ
* فِيهِ سَعِيدٌ (١).
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٢): هَذَا الحَدِيثُ حُجَّةٌ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي إِيجَابِهِ الوِتْرَ، لأَنَّهُ لَا خِلَافَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ مَكْتُوبَةً رَاكِبًا فِي غَيْرِ حَالِ العُذْرِ، وَلَوْ كَانَ الوِتْرُ فَرْضًا مَا صَلَّاهُ ﷺ رَاكِبًا بِغَيْرِ عُذْرٍ.
وَمِنْ بَابِ: الوِتْرِ فِي السَّفَرِ
* فيهِ حَدِيثُ ابْن عُمَرَ ﵁ (٣).
قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ (٤): الوِتْرُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لَا يُسْقِطْهَا السَّفَرُ، وَهَذَا الحَدِيثُ تَفْسِيرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ (٥) أَنَّ المُرَادَ بِهِ: