стр. 1016
يصلِّي فيه مولًى له، فصلَّى ابن عمر معهم، فسألوه أن يؤمَّهم فأبى، وقال: «صاحب المسجد أحقُّ» (١)، ولأنَّ في تقديم غيره افتِياتًا وكَسْرًا لقلْبِه (٢).
وقال ابنُ عَقِيلٍ: إنَّما يكون أَوْلى مع التَّساوي.
والأوَّلُ أَولى.
ويُستحَبُّ تقديمُهما للأفضل (٣) منهما.
ويُستثنى من الأولى: أنَّ السَّيِّد يقدَّم على عبده في بيت العبد؛ لفعل الصَّحابة، رواه صالِحٌ (٤)، ولعموم ولايته.
(إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُمْ ذَا سُلْطَانٍ)، فهو أولى في المنصوص (٥)؛ «لأنَّه ﵇ أَمَّ عِتْبانَ بنَ مالِكٍ وأَنَسًا في بيوتهما» (٦)، ولأنَّ له ولايةً عامَّةً، وكذا