стр. 1121
(إِلاَّ بِقَدْرِ الْإِقَامَةِ وَالْوُضُوءِ)، كذا في «المحرَّر» و «الفروع» (١)؛ لأنَّ ذلك يَسيرٌ، وهو مَعْفُوٌّ عنه، وهما من مصالح الصَّلاة، وظاهِرُه: تقديرُ اليسير بذلك.
وصحَّح في «المغني»، وجزم به في «الوجيز»: أنَّ مرجِعَه إلى العُرف؛ كالقَبْض والحِرْز.
ويُشترَط في الوضوء: أن يكون خفيفًا، فإن طال؛ بطَل الجمعُ، واستثنى معهما (٢) جماعةٌ: الذِّكرَ اليسيرَ؛ كتكبير عيدٍ (٣).
(وَإِنْ (٤) صَلَّى السُّنَّةَ بَيْنَهُمَا؛ بَطَلَ الْجَمْعُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ)، قدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»، وهو ظاهر «الفروع»؛ لأنَّه فرَّق بينهما بصلاة، فبطل، كما لو قضى فائتةً.
والثَّانية: لا تَبطُل؛ لأنَّها تابِعةٌ للصَّلاة، فلم يَقَع الفَصْل بأجنبيٍّ، كما لو تيمَّم (٥)، وفي «الانتصار»: يجوز تنفُّله بينهما، ونقل أبو طالِبٍ (٦): لا بأس أن يَطَّوَّع (٧) بينهما (٨).