стр. 1191
(فَصْلٌ)
(وَصَلَاةُ الجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ) إجماعًا، حكاه ابن المنذر (١)، قال عمر: «صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر، وقد خاب من افترى» رواه أحمد (٢).
(يَجْهَرُ فِيهِمَا بِالْقِرَاءَةِ)، قاله الأئمَّة؛ لفعله ﵇ (٣)، ونقله الخلف عن السَّلف، وقد روي عن النَّبيِّ ﷺ : «صلاةُ النَّهارِ عجماءُ إلاَّ الجمعةَ والعِيدين» (٤).
(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقْرَأَ فِي الْأُولَى بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِالمُنَافِقِينَ) بعد الفاتحة، ذكره الأصحاب؛ لأنَّ «النَّبيَّ ﷺ كان يقرأ بهما (٥)» رواه مسلم من