стр. 1226
فصلَّى بنا رسولُ الله ﷺ في المسجد» رواه أبو داود، وفيه لِين (١)، وللمعنى.
ويُستحبُّ للإمام أن يَستخلِف من (٢) يصلِّي بضعَفة النَّاس في المسجد، نَصَّ عليه (٣)؛ لفعل عليٍّ (٤)، ويخطب لهم؛ لتكميل (٥) حصول مقصودهم، وإن تركوا فلا بأس، قاله ابن تميم.
ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيُّهما سبق سقط الفرض وجازت التَّضحية، لكن قال ابن تميم: (الأَولى ألا يتقدَّم صلاة الإمام).
والمستخلَف هل يصلِّي أربعًا أو ركعتين؟ فيه روايتان.
ولا يؤمُّ فيها عبدٌ؛ كالجمعة في الأشهر.
(وَيَبْدَأُ بِالصَّلَاةِ) قبل الخطبة، قال ابن عمر: «كان النَّبيُّ ﷺ وأبو بكر