стр. 1261
الصَّحراء، وأن يصلِّيَ ركعتين، يكبِّر في الأولى سبعًا، وفي الثَّانية خمسًا من غير أذانٍ ولا إقامةٍ؛ لأنَّه ﵇ لم يُقِمها إلاَّ في الصَّحراء؛ وهي أوسعُ عليهم من غيرها، وقال ابنُ عبَّاسٍ: «صلَّى النَّبيُّ ﷺ ركعتَين كما يُصلِّي في (١) العِيدِ»، قال التِّرمذيُّ: (حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ) (٢)، وعن النَّبيِّ ﷺ وأبي بكرٍ وعمرَ: «أنَّهم كانوا يصلُّون صلاةَ الاستسقاء، يكبِّرون فيها سبعًا وخمسًا» رواه الشَّافعيُّ من رواية إبراهيم بن أبي يحيى (٣)؛ وهو مرسَلٌ (٤)، وعن ابنِ عبَّاسٍ نحوُه، وزاد فيه: «وقرأ ﴿سَبِّحِ﴾ [الأعلى: ١]، وفي الثَّانية بِ ﴿الْغَاشِيَةِ﴾» رواه الدَّارَقُطْنيُّ (٥).