стр. 1576
ويتوجَّه جوازه في الأَنمُلة كالسِّن.
وظاهره: يحرم عليه (١) يسيرُ ذلك منفرِدًا؛ كالأصبع والخاتم إجماعًا (٢). وعن بعض العلماء كراهته. وعن بعضهم إباحته.
(وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يُبَاحُ يَسِيرُ (٣) الذَّهَبِ) مطلقًا؛ لقوله: «نُهِيَ عن لُبْس الذَّهب إلاَّ مقطَّعًا» (٤).
وقيل: يُباح في سلاحٍ، واختاره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥).
وقيل: كلُّ ما أبيح تحليته بفضَّةٍ أبيح بذهبٍ، وكذا تحلية خاتم الفضَّة به.
والصَّحيح التَّحريم كالكثير؛ للعموم، ولما (٦) روى أحمدُ من رواية شهر بن حَوشبٍ -وهو مختلَفٌ فيه- عن أسماءَ بنتِ يزيدَ قالت (٧): قال رسول الله ﷺ : «لا يَصلُح من الذَّهب شَيءٌ، ولا خَرْبَصِيصَةٌ» انتهى (٨)، وهي القِطعة من