стр. 1716
عن المسافِر الصَّومَ»، وقال: حديثٌ حسَنٌ (١)، ولأِنَّ فيه قَبولَ الرُّخصة مع التَّلبُّس بالأخفِّ؛ لقوله ﵇: «ما خُيِّرتُ بين أمْرَينِ إلاَّ اخْتَرْتُ أيْسرَهُما» (٢).
ويُشترَط له (٣) أن يَخافَ زيادةَ المرض، أو بُطْءَ برئه (٤)، فإن لم يتضرَّر به لم يُفطِر، وجزم به في «الرِّعاية» في وَجَع رأس وحُمَّى، ثُمَّ قال: إلاَّ أن ينضر، قيل لأِحمدَ: متى يُفْطِر المريض (٥)؟ قال: إذا لم يستطع، قيل: مثل الحُمَّى؟ قال: وأيُّ مَرَضٍ أشدُّ من الحمَّى! (٦).
فلو (٧) خاف تلَفًا بصومه؛ كُرِه، وجزم جماعةٌ: بأنَّه يَحرُم، ولم يَذْكُروا خِلافًا في الإجزاء.
(وَإِنْ (٨) صَامَا أَجْزَأَهُمَا) نقله الجماعةُ.
ونقل حنبلٌ في المسافِر: لا يُعجِبُني (٩)، واحتجَّ بقوله ﵇: «ليس من