стр. 2381
جنسٍ، فالعِتْقُ يصادفه (١)، فيعتِقُ عليه، والباقي بالسِّراية. وفي «البلغة»: فيمن يعتق عليه رواياتٌ، الثَّالثة: موقوفٌ، إن تعيَّن سهمه في الرَّقيق عتَقَ، وإلاَّ فلا.
وظاهره: لا فرق في المُعتَق أن يكون رجلاً، أو امرأةً، أو صبِيًّا.
وصرَّح في «المغني» و «الشرح»: بأنَّ الغانم إذا أعتق رجلاً منها؛ لا يعتِقُ؛ لأِنَّه لا يصير رقيقًا بنفس السَّبيِ، وإنَّما يخيَّر فيه الإمامُ، فيحمل الكلامُ على من يصير رقيقًا بنفس (٢) السبي (٣) كالنِّساء والصِّبيان.
(وَالْغَالُّ مِنَ الْغَنِيمَةِ)، وهو مَنْ كَتَم ما غنمه، أو بعضَه، فيجب أن (يُحْرَقَ رَحْلُهُ كُلُّهُ)، قاله (٤) الحسنُ وجماعةٌ؛ لِمَا رَوَى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ وأبا بكر وعمر حرَّقوا متاعَ الغالِّ» رواه أبو داودَ (٥)، ولحديث عمر بن الخطَّاب: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ أمر بذلك» رواه سعيدٌ والأثْرَمُ (٦).