стр. 316
(وَعَنْهُ: يَجِبُ)، قدَّمها في «الرعاية»، وصحَّحها المؤلِّف؛ لأنَّ الاعتبار بخروجه كسائر الأحداث، فيُناط الحكم به.
(وَعَنْهُ: يَجِبُ إِذَا خَرَجَ قَبْلَ الْبَوْلِ)، اختاره القاضي في تعليقه؛ لأنَّه بقيَّة منِيٍّ دافقٍ بلذَّةٍ، (دُونَ مَا بَعْدَهُ)؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه غير الأول، وقد تخلَّف عنه شرطه (١)، وهو الدَّفق واللَّذَّة، وروي نحوها عن علي، وضعَّفه أحمد (٢).
وعنه: يجب إذا خرج بعد البول دون ما قبله؛ لأنَّه منيٌّ جديدٌ، ولو كان من بقيَّة الأوَّل لما تخلَّف.
وكذا لو جامع فلم يُنزل، واغتسل، ثمَّ خرج لغير شهوةٍ.
وجزم جماعة، وهو المنصوص: يغتسل (٣).
وظاهره: أنَّه لا يجب بمجرَّد الاِحتلام من غير إنزالٍ، وهو المنصوص (٤)؛ لحديث عائشة (٥).