стр. 3291
والثِّيَابِ، ونَحْوِها؛ لأِنَّ «النَّبيَّ ﷺ اسْتَعارَ مِنْ أبِي طَلْحةَ فَرَسًا» (١)، و «مِنْ صَفْوانَ أَدْراعًا» (٢)، وسُئِل عن حَقِّ الإبلِ، فقال: «إعارةُ دلوها (٣)، وإطْراقُ فَحْلِها» (٤)، فَثَبَتَ ذلِكَ في المنصوصِ عَلَيهِ، والباقِي قِياسًا.
وتَدخُل (٥) فِيهِ: إعارةُ النَّقدَينِ للوَزْن، فإن استعارهما (٦) للنَّفقة؛ فَقَرْضٌ، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».
وقِيلَ: لا يَجُوزُ.
ونَقَلَ صالِحٌ: مِنْحَةُ لَبَنٍ هو العارِيةُ، ومِنْحَةُ وَرِقٍ هو القَرْضُ (٧).
(إِلاَّ مَنَافِعَ الْبُضْعِ)؛ لأِنَّ الوطْءَ لا يَجُوزُ إلاَّ في نِكاحٍ أوْ مِلْكِ يَمِينٍ،