стр. 3886
فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النِّسَاء: ١١].
(وَحَالٌ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي، وَهِيَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، وَامْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ؛ لَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجَيْنِ)، وهاتانِ المسألَتانِ تُسَمَّى العُمَرِيَّتَيْنِ؛ لأِنَّ عمرَ ﵁ قضى بذلك (١)، ووافَقَه عُثْمانُ (٢)، وزَيدُ بنُ ثابِتٍ (٣)،