стр. 4341
عُنُقَه» رواه أحمد، وأبو داود، وقال (١): حسَنٌ غَرِيبٌ (٢).
وسواءٌ في هذا امرأةُ أبيه، وامرأةُ جَدِّه لأبيه، وجدِّه لأمِّه، قريبٍ أوْ بعيدٍ، ولا فَرْقَ (٣) بَينَ مَنْ وَطِئَها (٤) بملكٍ أوْ شُبْهةٍ.
(وَأَبْنَائِهِ)؛ أيْ: يَحرُم عليه أنْ يتزوَّجَ بامرأةِ ابنه، وابن بنته، من نَسَبٍ أوْ رضاعٍ، قريبًا كان أوْ بعيدًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ [النِّسَاء: ٢٣]، بغَيرِ خلافٍ نَعلَمُه (٥).
(فَيَحْرُمْنَ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ)؛ لعُمومِ ما تقدَّم، ولو كان نكاحُ الأب الكافر فاسِدًا، ذَكَرَه الشَّيخ تقيُّ الدِّين إجْماعًا (٦).
وظاهِرُه: لا فَرْقَ فيه بَينَ العَقْد الصَّحيح المفيدِ للحِلِّ، والفاسِدِ، على ظاهرِ كلامِ القاضي في «المجرد»؛ لأِنَّ حُكمَه كالصَّحيح، إلاَّ الحِلَّ والإحْلالَ والإحْصانَ والإرْثَ وتَنَصُّفَ الصَّداق قَبْلَ المسيس، وظاهر كلامه في