стр. 5741
وكذا النَّائمُ؛ لِرَفْعِ القَلَمِ عنه.
والسَّكرانُ سَبَقَ حُكْمُه.
وفي «الكافي» و «الشَّرح»: لا يَصِحُّ إقراره به (١)، لكِنْ عَلَيهِ حَدُّ الزِّنى والسَّرِقةِ والشُّرْب والقَذْفِ، إذا فَعَلَه حالَ سُكْرِه؛ لِفِعْلِ الصَّحابة (٢).
فأمَّا الأَخْرَسُ إنْ لم تُفهم (٣) إشارتُه فلا يتصوَّرُ منه إقْرارٌ، وإنْ فُهِمَتْ إشارتُه؛ فإنَّه يُؤاخَذُ بها.
فإنْ أقرَّ العاقِلُ أنَّه زنى بامرأةٍ، فكذَّبَتْه؛ فَعَلَيهِ الحَدُّ دُونَها؛ لحديثِ سَهْلِ ابنِ سَعْدٍ، رواهُ أحمدُ وأبو داودَ، ورجالُه ثِقاتٌ (٤).