стр. 5811
وعَنْهُ: يُعزَّرُ مِائَةً إلاَّ سَوطًا.
وعَنْهُ: يُعزَّرُ بِعَشْرٍ.
(وَهَلْ يَلْحَقُهُ نَسَبُ وَلَدِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):
إحداهما (١): يَلحَقُه، جَزَمَ بها (٢) في «الوجيز»؛ كوَطْءِ الجارِيَةِ المشْتَرَكَةِ.
والثَّانِيَةُ: لا يَلْحَقُه الولدُ، نَقَلَه الجماعةُ (٣)، قال أبو بكرٍ: العَمَلُ عَلَيهِ، لأِنَّه وَطْءٌ لا في ملك (٤) ولا شُبهةِ ملْكٍ، أشْبَهَ الزِّنى المحْضَ.
وقال الشّيخُ تقيُّ الدِّين: إنْ ظنَّ (٥) جَوازَه لَحِقَه، وإلاَّ فروايتان فيه وفي (٦) حَدِّه (٧).
وعنه: يَحَدُّ، فلا يَلحَقُه؛ لعدم (٨) حِلِّها، ولو ظَنَّ حِلَّها، نَقَلَه مُهَنَّى (٩).
(وَلَا يَسْقُطُ الْحَدُّ بِالْإِبَاحَةِ)؛ لِعمُومِ النُّصوص الدَّالَّةِ على وُجوبِ الحَدِّ