стр. 5846
فرعٌ: وحِرْزُ الثِّياب في أعْدالٍ، أوْ غزلٍ (١) في سُوقٍ وخانٍ، وما كان مُشْتَرَكًا في الدُّخول إلَيهِ؛ بِحافِظٍ على الأصحِّ.
وقِيلَ: لَيسَ الحَمَّامِيُّ حافِظًا بجُلوسِه، ولا الذي يُدخِلُ الطَّاساتِ.
(وَحِرْزُ الْكَفَنِ فِي الْقَبْرِ عَلَى الْمَيِّتِ، فَلَوْ نَبَشَ قَبْرًا، وَأَخَذَ الْكَفَنَ؛ قُطِعَ)، رُوِيَ عن (٢) ابنِ الزُّبَير (٣)، وقاله الحَسَنُ، وعمر (٤) بنُ عبدِ العزيز؛ لقول (٥) عائشةَ: «سارِقُ أمواتنا (٦) كسِارِقِ أحْيائِنا» (٧)، ولأنَّه (٨) سَرَقَ مالاً مُحتَرَمًا مِنْ حِرْزٍ، فَوَجَبَ القَطْعُ به كغَيرِه، ولأنه (٩) يُوضَعُ فيه عادَةً، ولا يُعَدُّ واضِعُه مُفَرِّطًا.
وعَنْهُ: لا قَطْعَ.
وعَنْهُ: إلاَّ أنْ يُخرِجَ الميِّتَ من القبر، ويَأخُذَه منه، ذَكَرَها في «النِّهاية».
وظاهِرُه: لا فَرْقَ في القبر أنْ يكونَ في حِرْزٍ أوْ لا؛ كالصَّحراء، قاله جماعةٌ.