стр. 6196
قاعدةٌ: تَطْلُقُ امرأةُ مَنْ حلَفَ (١) لا يُكلِّمُ زِنْدِيقًا بقائلٍ بخَلْقِ القرآن، قاله سَجَّادَةُ (٢)، قال أحمدُ: ما أُبْعِدُه (٣).
والسَّفِلَةُ: مَنْ لم يُبالِ بما قال وما قِيلَ له، ونَقَلَ عبدُ الله: مَنْ يَدخُلُ الحَمَّامَ بغَيرِ مِئْزَرٍ، ولا يُبالِي على أيِّ مَعصِيَةٍ رُئِيَ (٤).
قال ابنُ الجَوزِيِّ: الرَّعاعُ: السَّفِلَةُ، والغَوْغاءُ نحوُ ذلك، وأصْلُ الغَوْغاء: صِغَارُ الجَرادِ.