стр. 6686
النِّصفَ، نَصَّ عَلَيهِ (١)، وجَزَمَ به في «الكافي»؛ لأِنَّهما كرجلٍ، فلو شَهِدَ رجلٌ وعَشْرُ نِسوةٍ؛ فَعَلَيهِ السُّدسُ، وعلى كلِّ امرأةٍ مِنهُنَّ سُدُسٌ.
وقِيلَ: مُناصَفَةً؛ لِأنَّ الرَّجلَ نِصفُ البيِّنة.
وقِيلَ: هو كأُنثَى.
وكذا رَضاعٌ، قال في «التَّرغيب»: إلَّا أنَّه لا تشطير (٢)، وأمَّا (٣) إنْ قُلْنا: لا يَثبُتُ إلَّا بامْرأَتَينِ؛ فالغُرْمُ بالتسديس (٤).
(وَإِذَا شَهِدَ عَلَيْهِ سِتَّةٌ بِالزِّنَى، فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعَ مِنْهُمُ اثْنَانِ؛ غَرِمَا ثُلُثَ الدِّيَةِ (٥)؛ لِأنَّهما ثُلُثُ البيِّنة.
وقال بعضُ الأئمَّة: لا شَيءَ عَلَيهِما؛ لِأنَّ بيِّنةَ الزِّنى قائمةٌ بغَيرِهما.
(وَإِنْ رَجَعَ الْكُلُّ؛ لَزِمَتْهُمُ (٦) الدِّيَةُ أَسْدَاسًا)؛ لِأنَّهم سِتَّةٌ، فالغَرامَةُ تُقسَّط (٧) عَلَيهِم.
(وَإِنْ شَهِدَ (٨) أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَى، وَاثْنَانِ بِالْإِحْصَانِ، فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعَ الْجَمِيعُ)؛ ضَمِنوهُ؛ لِأنَّ قَتْلَه حَصَلَ بمجموعِ (٩) الشَّهادَتَينِ، كما لو شَهِدُوا جميعًا بالزِّنى.
(وَلَزِمَتْهُمُ الدِّيَةُ أَسْدَاسًا فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ (١٠)، قدَّمه في «المحرَّر»