стр. 806
فكان مكروهًا، وحينئذ (١) لا تَبطُل به.
وقال ابن حامِدٍ، والقاضي في «شرحه الصَّغير»: تَبطُل به.
وذكر ابن تميم وغيره: أنَّه يُكرَه الإقعاءُ من غير حاجةٍ.
وعنه: هو (٢) جائزٌ، روى مهنَّى عنه: (لا أفعله، ولا أَعِيبُ على من يفعله، العبادلة (٣) كانوا يفعلونه) (٤).
(وَهُوَ أَنْ يَفْرُشَ قَدَمَيْهِ، وَيَجْلِسَ عَلَى عَقِبَيْهِ)؛ كذا فسَّره الإمامُ أحمدُ (٥)، واقتصر عليه في «المغني» و «الفروع».