стр. 911
(وَإِنْ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ؛ سَرَدَ ثَمَانِيًا، وَجَلَسَ وَلَمْ يُسَلِّمْ، ثُمَّ صَلَّى التَّاسِعَةَ، وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ)؛ لما روت عائشة: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ كان يفعل ذلك» رواه مسلم (١).
وقيل: كإحدى عشرة؛ يسلِّم من كلِّ ركعتَين، ويوتر بركعةٍ.
قال في «الخلاف» عن فعله ﵇: قصد بيان الجواز، وإن كان الأفضل غيره، وقد نَصَّ أحمد على جواز هذا (٢).
(وَكَذَلِكَ السَّبْعُ)؛ أي: يَسْرُد سِتًّا، ويجلس ولم يسلِّم، ثمَّ يصلِّي السَّابعة، ويتشهَّد، ويسلِّم، نَصَّ عليه (٣)، وجزم به في «الكافي»؛ لفعل النَّبيِّ ﷺ ، رواه أحمد وأبو داود، وإسنادُه ثقات من حديث عائشة (٤).
والأشهر في المذهب، ونصَّ عليه أحمد: أنَّ السَّبع كالخمس (٥)؛ لفعل النبي ﷺ ، رواه النَّسائي من حديث عائشة، وإسناده ثقات (٦).