стр. 1296
وتغلَّظ في عَمْدٍ وشِبْهِه، فيؤخذُ خَمْسٌ وعشرون بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبُون، وخمسٌ وعشرون حِقَّةً، وخمسٌ وعشرون جَذَعَةً.
وتخفَّف في الخطأ، فيؤخذُ عشرونُ من كلِّ ذلك، وعشرون ابنَ مخاضٍ. وكذا حُكْمُ طرَفٍ.
ودِيَةُ كتابيٍّ نصفُ ديةِ المسلمِ،
وتارةً لا تغلَّظ؛ فلذا قال:
(وتغلَّظُ في عَمْدٍ وشِبْههِ فيؤخذ خمسٌ وعشرون بنتَ مخاضٍ، وخمسٌ وعشرون بنتَ لبون، وخمسٌ وعشرونَ حِقَّةً، وخمسٌ وعشرونَ جَذَعةً) ولا تغليظَ في غيرِ إبل.
(وتخفَّف) الدِّيةُ (في الخطأ، فيؤخدُ عشرونَ من كلٍّ) من (ذلك) المذكورِ، أي: عشرون بنتَ مخاضٍ، وعشرون بنتَ لبُون، وعشرون حقَّةً، وعشرون جَذَعةً (و) يؤخذُ (عشرون ابنَ مخاضٍ) هذا قولُ ابنِ مسعودٍ ﵁ (١).
(وكذا) في التَّغليظِ والتخفيفِ (حُكْمُ) ديةِ (طرَفٍ) وتؤخذُ من بَقرٍ مسنَّاةٌ وأتبِعةٌ، ومِنْ غنمٍ ثنايا وأجذعةٌ نصفين.
(ودِيَةُ) حُرٍّ (كتابيٍّ) ذمِّىٍّ، أو معاهَدٍ، أو مستأمَنٍ (نصفُ دِيَةٍ) الحُرِّ (المسلمِ) لحديثِ عمروِ بن شعيبِ، عن أبيه، عن جدِّه "أنَّ النبيَّ ﵁ قضَى بأَنَّ عَقْلَ أهلِ الكتاب نصفُ عَقلِ المسلمين" رواه أحمد (٢). وكذا جراحه.